يقوم بعض الموظفين بتسجيل الحضور في وقت مبكر مثلا في الساعة السابعة والنصف مع انهم في الواقع لم يحضروا الا في الساعة الثامنة او التاسعة فهل في ذلك حرج؟ ما حكم الراتب الذي يأخذه من يفعل هذا مع العلم ان هذا الفعل يكون قد
علم به المدير واقره  الجواب الموظف مستأجر وهو مستأجر مدة لها بداية ونهاية ومفروض انه يوجد في هذا الوقت ولو انه حسم من راتبه مقدار من المال لغضب لماذا يخصم منهم هذا المبلغ مع انه هو
يخصم مدة من من المدة التي يجب عليه ان يحضر فيها يحسم هذه المدة ويأخذ استحقاقها من الراتب. فلا يجوز له هو ولا يجوز للمدير ان يوافقه على ذلك نعم لو حصل مثلا ضرورة
عشان مرض يعني حصل عارض من العوارض الشرعية التي يعلي التي يعني تعرض للانسان ففي امكانه ان يقدم للجهة المسؤولة هذا العذر. اما كونه يتأخر يأتي الساعة ثمان ولا ثمان ونص ولا تسع ويوقع انه جاء في الساعة المطلوبة اذا كانت سبع او سبع ونصف فلا شك ان هذا كذب
والذي يوافقه هذا كاذب عليه. الا اذا كان هو الشخص الذي يدفع له المبلغ من المستأجرين الان العمال الذين يستأجرون في محلات تجارية ويعلم صاحب المحل التجاري ان هذا الشخص يتأخر عن الحضور مثلا ساعة نصف ساعة ولكنه يسمح له اما
الذين يشتغلون في الدوائر الحكومية مثلا او في دوائر الشركات فهذه ما المدير المباشر ما يملك الابن في هذا الا اذا كان ولي الامر اعطاه او رئيس الشركة يعني اعطاه ابنا يعني اعطاه
السماح في مقدار بمقدار من الزمن يسمح به هذا الشيء الذي يناسب قوله في هذه مسألة وبالله التوفيق
