جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ آآ اخوكم احمد محمد يقول فضيلة الشيخ هناك سؤال احب ان اتوجه به الى فضيلتكم جزاكم الله خيرا. والسؤال يقول يا فضيلة الشيخ هو بان اخي الاكبر توفي رحمه الله رحمة واسعة. وقد
ترك لنا ما يقارب من خمسين الف جنيه مصري. لكن الوالد اهداه الله استثمر هذا المبلغ بطريقة الان وقد بلغ هذا المبلغ حوالي سبعين الف جنيه مصري. اولا احب ان اعرف يا فضيلة الشيخ هل هذا هل هذا
المال فيه زكاة تتوجب على المبلغ الاصلي ام على المبلغ بعد الزيادة؟ وكم تبلغ الزكاة على مثل هذا المبلغ في السنة؟ مأجوج ما دام ان الوالد موجود فليس لكم ميراث من هذا المال لان الوالد يحجبكم ان يكون الميراث للوالد ولمن معه من اصحاب الفروض او اذا كان
الميت اولاد على كل حال الاخوة ليس لهم ايراث مع الاب هذا بالاجماع واما الزكاة فكل من الورثة يزكي نصيبه من الورثة في نصيبه من الميراث. واما استعماله في الحرام والاستثمار النبوي هذا حرام ولا يجوز. ويجب على والدكم التوبة الى الله
واخذ رأس المال واعطائه لمستحقيه من الورثة اذا كان معه ورثة غيره. نعم. فيجب عليه ان يعطي كل ذي حق حقه من الميراث من اصل من اصل المال. واما الارباح الربوية فلا يجوز اخذها. يجب تركها لانها حرام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا
وبقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب الى الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. فان كان ليس له وارد الا الوالد فانه يزكي هذا المال عصم هذا المال يزكيه لانه ميراثه وماله. وان كان معه ورثة اخرون
وكل يزكي نصيبه وكل ما مضى عليه حوض. نعم. كيف يتخلصون من هذا المبلغ الربوي يا شيخ؟ اتركونا؟ اتركونا. اتركونا
