السؤال الثاني تقول او يقول فيه المرسل هل تصح صلاة الفريضة في المقابر؟ الجواب لا يجوز للانسان ان يتنفل او يصلي في المقبرة لا نافلة ولا فريضة. لكن اذا كان يصلي في ارض لم يقبر فيها
ليست بين المقابر وانما ارض اريد جعلها مقبرة او في طرفها البعيد مقبرة وصلى في ناحية ليست بين المقابر فهذه الصلاة صحيحة رغم انها يكره ان يصلي الانسان فيما اوعد ما اخبرها بالله التوفيق
