اه السؤال الثاني يقول هل يلزم زكاة في الفظة التي تلبسها النساء والتي تخصها؟ الجواب ان حلي المرأة من فضة ذهب مما اختلف فيه العلماء المعدل للاستعمال هل فيه زكاة او لا
فعامة او اكثر اهل العلم يرون ان لا زكاة فيه كما هو مذهب مالك والشافعي واحمد ومذهب ابي حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع ان فيه الزكاة اذا بلغ نصابا
واختاره عدد من العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم ورأوا فيه الزكاة واستدلوا بما ورد في الاحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطبته لمن عليهن حلي والسؤال اتعدين زكاته الى اخره؟ ولا شك ان من قال بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال
اسعد بالدليل واولى بالصواب وان كان الاكثر على خلافه. فالذي ارى ان في حلي المرأة من ذهب وفظة اذا بلغ نصابا فيه الزكاة بالله بالتوفيق
