احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها احد الاخوة المستمعين يسألوا عن الحديث انه كما جاء عن المذي ان الطهارة من تكفيه الوضوء. سؤالي هل اذا شعر الانسان بالمذي يقول قم بتطهير موضعه عند الوضوء
يقوم بالمسح على الجوارب اذا كان على وضوء كما في الوضع العادي اذا انتقض الوضوء ام عليه ان يخلع الجوارب ويتطهر تطهرا كاملا بل المذي من نواقض الامور ويغسل المذاء
عند ارادة الطهارة ذكره وانثيه فاذا كان اصاب  من رضيع من ثوبه نضعها بالماء وهذا هو الصيد ان شاء الله وما دام انه مجرد ناقض وليس موجبا للغسل فان مدة المسح
باقية باقية بحالها حتى تتم المدة للمقيم يوم وليلة وين المسافر ثلاثة ايام بلياليها نعم
