وهذه اه رسالة وردت من ميم حاء اه الف يقول فيها رجل متزوج من غير اه عائلته. ومات هذا الرجل وخلف بنتا زوجة فتزوجت البنت فيسأل هل اخيه نصيب في ميراثه ام لا افيدونا؟ فذكروا الله
اذا مات الانسان عن زوجة وبنت ولا احد سواها من ام واب ان الميراث يقسم للزوجة الثمن وللبنت النصف والباقي لاقرب العصبات. فان لم يكن هناك فالمال فالباقي للامر. وان كان لكن السائل لم يذكر ابا. وانما ذكر زوجة وبنتا وهو
للزوجة الربع الثمن والبنت النصف والباقي للعصر بارك الله فيكم
