المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب في هذه الحلقة يتولى فضيلة الشيخ عبدالله ابن عبد الرحمن الغديان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء الاجابة على اسئلتكم واستفساراتكم وباسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ تجاوبه مع البرنامج. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمع سمع من اليمن يسأل ويقول انا شاب ابلغ من العمر خمسة وعشرين عاما متزوج وعندي ولدان
قد تزوجت بمال مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام. وكذلك عمرت بيتا من هذا المال المختلف وانا الان في حيرة من امري فماذا افعل؟ افتوني جزاكم الله خيرا
الجواب اذا كان المال  الذي دخل عليك من حرام نتيجة انك سرقته من احد يعني اخذته من احد بغير حق شرعي فانك تعيده الى من اخذته منه واذا كان هذا الحرام نتيجة معاملات
مالية محرمة اموال الربا وكالاموال التي تحصل للانسان نتيجة غش وما الى ذلك فانه ينبغي ان تنظر الى القدر المحرم من المال الذي عندك لانك تقول اختلط ستعرف نسبة الحرام من هذا المال
وتتصدق بها. فاذا فرظنا انك استخسرت مثلا على مئة الف وبعد التأمل وجدت ان هذا المبلغ منه عشرون الفا هذه دخلت بغير طريق مشروع فانك تخرجها فان كنت اخذت من احد بغير حق تعيدها اليه
واذا كانت نتيجة معاملة من المعاملات التي ليست بشرعية فحينئذ يتصدق بهذا القدر الذي دخل عليك فيجب على الانسان ان يتنبه لنفسه وان ينزه ملبسه ومأكله ومشربه ومسكنه وكذلك زواجه ينبغي له ان وسائل حياته
ننزهها من الامور المحرمة وبالله التوفيق شكر الله لكم انبعثت بها مستمعة برمجة لاسمها بحرف هاء عين عين تقول في سؤالها الاول اذا ولدت المرأة او اسقطت وبعد اسبوع طهرت
فهل لها ان تصلي وهل يجوز لها ان تصوم ويجزئها ذلك عن صيام الفرض وهل لها ان تعتمر وتحج وهل تمنع من شيء غير ذلك الجواب ان المرأة اذا طهرت من النفاس سواء مظى عليها خمسة ايام او عشرة ايام بعد الولادة
فانها تصوم وتصلي ولها ان تحج ولها ان تعتمر وكونها طهرت قبل تمام الاربعين هذا ليس له اثر. وبالله التوفيق سؤالها الثاني تقول فيه هل للمرأة التصرف في مالها الخاص
بدون اذن زوجها كأن تعطي اهلها منه مثلا وهل للزوج ان يمنعها من ذلك؟ وهل يجب عليها ان تطيعه؟ اذا منعها الجواب ان المرأة كالرجل من ناحية ان لها الحق
ان تتصرف فيما تملكه سواء مثلا اوقفته او اوصت به لو تصدقت به او اهدته مثلا او ادت حقا واجبا عليها كما اذا كان والدها فقيرا وهي غنية او كانت امها فقيرة وهي غنية
او كان مثلا لها اخوان وكانت هي غنية وهم فقراء وفي امس الحاجة اليها فانه لا مانع من ان تعطيهم من مالها لا مانع من ان تنفق عليهم من مالها
وليس لزوجها حق في ان يتصرف في مالها وان يمنعها من التصرف في مالها الا باذنه لانه تزوجها على اساس انها زوجة لا على اساس انه مالك لها من جميع الوجوه
ولهذا نجد ان بعض الازواج يحصل عنده شيء من التعسف  اخذي الامور المالية من زوجته فاذا كانت موظفة منعها من ان تتصرف في راتبها لا بالنسبة لنفسها يعني يمنعها حتى ما تشتري كسوة لنفسها. يقول انت زوجتي ملكي
وهذا اجر عملك وانا مالك لك فما حق لك في هذا الراتب فيمنعها من الانتفاع به في نفسها ويمنعها من الانتفاع به لاولادها. يقول انا انفق عليك وانفق على اولادي
ويمنعها بطبيعة الحال من اعطاء ابيها او امها او اختها او اخيها يمنعها منعا كليا. ولا شك ان هذا تعسف وظلم للمرأة. وبالله التوفيق اذا لم تطعه ربما يعني يمنعها من الخروج للعمل. فهل له ذلك
هذا شيء يرجع الى ما كان قبل الزواج فاذا كانت قد اشترطت عليه في ان تعمل فالمسلمون على شروطهم واذا لم تشترط عليه ذلك وحصل نزاع فانهم يذهبون الى المحكمة ويحكم القاضي بينهما وبالله التوفيق
اثابكم الله المستمعة من حائل تقول اتتني العادة الشهرية ثلاثة اعوام وانا صغيرة لم اصم شهر رمظان في تلك الفترة لعدم مقدرة وصغر سني والآن قال لي بعض الناس ان علي ان اقضي ثلاثة اشهر
فهل هذا صحيح الجواب ان المرأة تبلغ اذا حاضت ووجود الحيض عندها علامة من علامات البلوغ وبناء على ذلك فان السائلة قد بلغت بحصول الحيض وحينما تركت الايام هي ابهمت
لا ادري هل هي تقصد انها ما صامت ثلاثة اشهر يعني تركت رمظان كله من ثلاث سنوات فاذا كانت قد تركته تركت صيام رمضان ثلاث سنوات من اوله الى اخره
فالواجب عليها هو ما تركته بعد البلوغ فاذا كانت الحيضة قد جاءتها مثلا في اخر شعبان وقد بلغت ودخل عليها رمضان هذا بالنسبة لرمضان الاول اما رمظان الثاني والثالث فالامر في هذا واظح
لكن بالنسبة لرمضان الاول اذا كانت حاضت في اخر شعبان فقد طهرت او حاضت مثلا في اول يوم من ايام رمضان فقد بلغت وحينئذ اذا كانت قد تركت هذه الاشهر الثلاثة
فانها تقضيها وتكفر عن كل يوم باطعام مسكين. نصف صاع من البر يعني كيلو ونص تقريبا ما اذا كان قصدها انها تركت صيام الايام التي حاضت فيها بمعنى انها حاضت في رمضان الاول وفي رمضان الثاني وفي رمضان الثالث
فانها تنظر الى عادتها فاذا كانت عادتها على سبيل المثال سبعة ايام فانها تصوم واحدا وعشرين يوما وتكفر عن كل يوم باطعام مسكين بسبب التأخير بسبب تأخير الصيام ولا وليست يعني
وكونها صغيرة على حسب كلامها لا يكون هذا مانعا من وجوب الصيام عليها لانها بلغت كما سبق وبالله التوفيق اثابكم الله المستمعة ام معاذ من الرياض تسأل وتقول اذا طلبت المرأة من زوجها الطلاق لانه تزوج عليها
فهل يحرم عليها ذلك؟ وهل تدخل في الوعيد الوارد في ان من طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة  الجواب ان الله سبحانه وتعالى شرع التعدد
وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث او رباعا ولكن قال بعد ذلك فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي موضع اخر قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل
فمسألة التعدد هذا امر مشروع ولكنه منوط بالعدل بقدر الاستطاعة فاذا تزوج الرجل زوجة وتبين له بعد زواجه بها انها غير كافية له لاسباب يعلمها هو ثم تزوج زوجة اخرى
فليس للزوجة الحق في ان مثلا تعمل اعمال من شأنها ان تكون مانعة له عن ابتداء هذا الزواج او مانعة له عن استمرار هذا الزواج وليس لها الحق ايضا بان تترك البيت
بيت زوجها بسبب انه تزوج لان لانها بهذا قد تكون قد اضرت بنفسها. من جهة وقد اضرت باولادها من جهة اخرى وقد اضرت بزوجها من جهة ثالثة اذا كانت فيها علاقة قوية وطيبة وقد قام
في جميع حقوقها فهي تضر نفسها من ناحية انها قد تعرض نفسها للطلاق وقد تعاقب لتأخير الزواج يعني انها ماتت اخر زواجها وتجني ايضا على اولادها بالنظر الى انهم قد يتشتتون وهكذا. ففيه مصالح
من يعني في بقائها مع زوجها مصالح لها ولاولادها ولزوجها واما كونها تترك بيت زوجها فهذا كما ذكرت فيه فيه مضرة عليها وعلى اولادها وعلى زوجها. اللهم الا اذا كان الزوج غير صالح
يعني غير صالح في نفسه او غير صالح في دينه غير صالح في سلوكه فهذا تقديره يرجع اليها وبالله التوفيق نعم السؤال الثاني اذا صامت المرأة وزوجها حاضر من غير اذنه مع العلم انها تعلم انه لا يرغب فيها
فهل عليها اثم الجواب اذا كان الصيام فرضا فانها تصوم ولا حاجة الى اذنه لان حق الله مقدم على حقه واذا كان نفلا فانها تستأذنه وبالله التوفيق الله لكم من السودان
يسأل سائل ويقول هل للمرأة ظهار من زوجها فان لي اختا قالت لزوجها هو علي كاخي ثم بعد ذلك عادت اليه هل عليها في ذلك شيء ويقول انه قال لاخته
عليك ان تصومي ثلاثة ايام فهل هو مصيب في هذا او مخطئ الجواب اذا حرمت المرأة زوجها على نفسها فانها فان هذا ليس كتحريم الزوج ولكن تكفر كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة فان لم تستطع فانها تصوم ثلاثة ايام لان هذا في
في معنى اليمين وبالله التوفيق ينبغي ان يأمرها اولا بالاطعام او لا هو مسألة على التخيير يعني اطعام او كسوة او عتق رقبة. فان لم تستطع فانها تصوم ثلاثة ايام. هو قال قال لها تصوم ثلاثة ايام. لا
نعمة الله رتبها في اية المائدة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم وكثتهما او تحرير الرقبة
فمن لم يجده صيام ثلاثة ايام من ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم نعم يقول في سؤاله الثاني انا اعمل تحت كفالة رجل واعمل في واعمل راعي غنم وهذه المهنة تبعدني عن الناس وتبعدني عن الجمعة والجماعة
هل علي اثم اذا لم احضر الجمعة والجماعة الجواب انت على حسب حالك اذا كان اذا كنت لم تجد الا هذا العمل هذا العمل هو مصدر رزقك وليس عليك في ذلك شيء. وان تمكنت من ان تستبدله بعمل يجعلك تصلي مع الناس جمعة وجماعة فلا شك ان هذا خير وبالله التوفيق
المستمع عبدالله احمد من السودان يقول في بعض المرات سافرت في مركب صغير وانا صائم في رمضان واخذ هذا المركب يومين في البحر نتيجة عطل وانا خلال هذه المدة اتيمم على الخشب واصلي
جالسا لانه لا يسمح لي بالوقوف فماذا علي في هذا العمل الجواب انت في في وسط البحر بامكانك انك تتوضأ من البحر وتصلي. وكونك صليت جالسا وانت لا تستطيع القيام
هذا ليس فيه شيء لكن المهم هنا هو ان انك تتيمم على الخشب ايه فالواجب عليك ان تعيد الصلوات التي صليتها لانك صليتها بدون طهارة مع القدرة على الوضوء من ماء
في البحر وبالله التوفيق مستمع سالم عبيد يقول يوجد لدينا مسجد بقرية باليمن بناه رجل اوصى هذا الرجل ابن عمه انه عندما مات يدفن بمدخل المسجد ويسأل عن حكم الصلاة في هذا المسجد
الجواب انه يجب نبش القبر من المسجد واخراجه من ووضعه في المقبرة العامة فان تعذر ذلك فانه يترك المسجد ويصلى بمسجد اخر وبالله التوفيق مستمع من السودان يسأل ويقول انا رجل اقوم بما اوجبه الله علي من العبادة
ولكن عندما اكون جنبا واذهب الى الحمام امكث فيه ساعتين او ما يزيد على ذلك لان نفسي تقول لي لابد ان تتأكد من ان جسدك الطهر فلأجل ذلك اقوم في الغسل عدة مرات وبتخليل الاصابع اليدين والرجلين وشعر الرأس وما اشبه ذلك
فهل علي في ذلك شيء الجواب ان الشخص اذا دخل الحمام يغتسل يكفيه خمس دقائق اما ما ذكره السائل من انه يمكث ساعتين لا شك ان هذا من استحكام وسوسة الشيطان
يعني الشيطان يوسوس له ويلقي في قلبه بانه لم يتأكد من غسل هذا او غسل هذا ويكرر هذه الامور عليه. ولكن على الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقد ذكر لي ان شخص يجلس خمس ساعات
من اجل ان يتوضأ. وضوء وليس غسل. ولا شك ان هذا من استحكام الوسوسة. وعلى الانسان ان يسأل الله جل وعلا ان يزيل هذا المرض عنه وبالله التوفيق مستمعة من تبوك تقول
اذا اكتشفت في اثناء الصلاة ان شعري غير مغطى تماما وحاولت ان اغطيه فلم استطع. ثم اكملت الصلاة. فهل صلاتي صحيحة؟ واذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني القضاء واجب على المرأة الواجب على الحرة ان تستر
نفسها في الصلاة ويبقى وجهها واما الكفان ففيهما خلاف ولكن يعني عملا بالاحتياط تغطيهما وحيث انكشف شعرها فبطبيعة الحال منكشف جزء من الرأس وحينئذ يكون قد بدأ بعض عورتها لا يجوز لها ان تستمر على ذلك بل تجب التغطية
فاذا صلت وقد انكشف شيء من عورتها فعليها ان تعيد الصلاة وبالله التوفيق يسأل ايضا عما اذا شعرت بنزول افرازات منها في اثناء الصلاة فهل تعيد الصلاة الجواب ان الافرازات نجسة فان اصابت الثوب
تغسل المكان الذي اصيب من هذه من هذا الشيء الذي نزل وان اصاب البدن فكذلك وتعيد تغسل الفرج وتتوضأ وتعيد الصلاة وبالله التوفيق من صلى وهو يدافع الاخبثين وخرج من صلاته ولا يدري هل انتقض وضوءه في الصلاة او لا؟ فهل تلزمه الاعادة؟ اذا دخل في الصلاة على يقين
ولكنه شك هل انتقض وضوءه ام لا؟ فالاصل انه يبني على اليقين وبالله التوفيق اذا كانت المرأة حاملا وفي بداية الحمل اي قبل الشهر الرابع اسقطت الجنين. فهل تعد نفساء وتترك الصلاة حتى
انقطاع الدم. هذا سؤال مجمل هذا يحتاج الى معرفة الوقت الذي اسقطت فيه الجنين لانه يقول اذا كانت المرأة هذا سؤال فيه اجمال الشهر الرابع. ايه قبل الشهر اذا كان بعد اذا كان قبل الشهر الرابع يعني مثلا مكث ثلاثة اشهر
لانه يخطط بعد الثمانين يعني بعد واحد وثمانين يوم فاذا كان ظهر فيه خلق انسان فحينئذ يكون الدم له حكم النفاس. واذا لم يتبين فيه خلق انسان فانه فان الدم لا يكون له حكم النفاس وانما يكون دم فساد
وبالله التوفيق. نعم هذا يكفيها يعني. نعم يقول ايضا اذا كانت المرأة في حيض او نفاس ولامست ملابسها ولامس ملابسها دم الحيض فغسلته فبقي له اثر فهل تجوز الصلاة بهذا الثوب؟ الجواب اذا غسلته بقدر استطاعتها وبقي
منه يعني شيء من اللون ولكن انها يعني غسلته بقدر استطاعتها فليس عليها في ذلك شيء. وبالله التوفيق من سلطنة عمان يسأل المستمع سين لانه اذا لم يبقى الا اثره فلا يظرها نعم
من سلطنة عمان يسأل المستمع سين ميم سين اليحيى والاحياء ويقول انا شاب في السابع عشر من عمري في بعض الاحيان استيقظ لصلاة الفجر وفي بعضها لا استيقظ فهل علي اثم اذا لم استيقظ لصلاة الفجر الا بعد فوات وقتها
الجواب ان الشخص بالنسبة اذا نام عليه ان يكل الى من يوقظه للصلاة من اهل البيت واذا كان لا يحب ان يكلف احدا بامكانه انه يجعل ساعة منبهة عنده يؤقتها على
الاذان ويقوم سواء في صلاة الفجر او في غيرها من الصلوات. اما التساهل فلا يجوز للانسان ان يتساهل وبالله التوفيق شكر الله لكم مستمع يقول في شهر رمضان يقرأ المصلون عندنا في صلاة التراويح بعد كل اربع ركعات سورة الاخلاص ثلاث مرات
مرات ويقومون بعد ذلك ليكملوا الصلاة وهكذا بعد كل اربع ركعات وبعضهم يرفض قراءتها فهل يجوز قراءتها بين صلوات التراويح بعد كل اربع ركعات او هي بدعة نتركها؟ الجواب انه انها بدعة
وعليكم تركها لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها بين الركعتين والركعة بين يعني بين ركعاته في صلاة الليل  وكذلك عمر حينما جمع الناس ما كانوا يفعلون هذا الشيء
فالخير في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من احدثها في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق السائل ابراهيم احمد جودة
يقول بعض الائمة في الصلاة الجهرية يسكت بعد قراءة الفاتحة سكتة طويلة يتمكن المأمومون خلالها من قراءة سورة الفاتحة وبعضهم لا يدع لهم فرصة لقراءة سورة الفاتحة ايهما المصيب؟ وهل تلزم المأموم
قراءة الفاتحة الجواب ان المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الامام واذا سكت الامام بعد قراءة الفاتحة ليمكن المأمومين من قراءتها قبل ان يقرأ في السورة فهذا خير ولكن على المأموم ان يقرأ الفاتحة في سكتات الامام
فان لم يتمكن من قراءتها في سكتات الامام فانه يكملها ولو كان الامام يقرأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبالله التوفيق. وايضا فيه خروج
من الخلاف بين اهل العلم في مسألة قراءة في مسألتي وجوبها على الامام. فمنهم من قال انها ركن ومنهم من قال انها واجبة. ومنهم من قال يتحملها الامام ولكن من اجل الخروج من هذا الخلاف والخروج من من عهدة التكليف يقرأها وبالله التوفيق
اثابكم الله في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على اجابته للاخوة المستمعين واشكركم ايها الاخوة على انصاتكم وحسن استماعكم ونسأل الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما سمعناه وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه
شكرا للزميل يحيى عبد الله من الاذاعة الخارجية التي تولى تسجيل هذه الحلقة لكم والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
