المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا من
اسئلة واستفسارات على الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن بن وذيان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء. مرحبا بالشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. اه شيخ عبد الله اه جماعة مسجد اه يقولون او يقول
نوقع عنهم احد جماعة المسجد المتضايقين يقولون نعرض على او هو يقول نعرض على فضيلتكم مشكلة اه نقاسي منها. وهي انه يوجد عندنا امام راتب ولكنه كثير التأخر جدا. بحيث يرص المصلين وقتا طويلا وكذلك هو كثير الغياب جدا
ويذهب كثيرا في رحلات مع المكتبات ولا نعرف له عذر غير التهاون والتلاعب والكسل. علما انه يسكن في مسكن ممتاز جدا وله راتب كبير ولا يذكر الجماعة بالله حتى في رمضان. اه فماذا ترون علما اننا نصحناه كثيرا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد الجواب اولا يجب على الامام ان يقوم بحقوق الامامة لان الامامة
امانة في عنقه ويترتب عليه من الاثم بقدر ما يحصل منه من التفريط فيها وهكذا الشأن في كل شخص يتولى امر من امور المسلمين ثانيا ينبغي ان يتصل بالجهة المسؤولة
عن هذا الامام وتبلغ بجميع ما حصل منه من المخالفات المتعمدة الثابتة من اجل ان تتخذ ما تراه لازما عليها من جهة هذا الامام حتى اريح المأمومين لان الجهة المختصة
مسؤولة عن الامام ومسؤولة عن الجماعة وبالله التوفيق اه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من ضواحي المدينة المنورة من قرية العوشزي قرب الحناكية. بعث بها المستمع عين باء ميم يثني على البرنامج وعلى المجيبين فيه ويطلب لهم التوفيق وطول العمر
اه يقول في سؤاله الاول سمعت من بعض الناس احيانا في المجالس في موضوع حلق اللحية يقولون ما حلق ذقنه فهو حرمة الى اخره بحجة الحديث نعم الله متشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فما رأي المجيب في هذه في هذا اللقاء؟ بهذا القول وهذا
يجوز ان يقال له مثل ما سمعتم ام لا الجواب حلق اللحية او  او اخذ او اخذ شيء من طولها او عرظها لا يجوز لورود الادلة الدالة هذا النهي عن حلقها
والنهي يقتضي التحريم على الامر باعفائها والامر يقتضي الوجوب والله جل وعلا اكرم الرجال  وجعل هذا من خصائصهم وهو قادر على ان يوجد ذلك في النساء وهو قادر على ان يوجد ذلك في النساء
ولكنه لم يوجده لحكم منها التفرقة بين الرجل والمرأة الشخص الذي اكرمه الله بلحيته ثم بعد ذلك يحلقها ويضع نفسه في صف النساء هذا عمل هو الذي ارتكب وهو الذي وضع نفسه
هذا الموضع وجدير بالعاقل ان يتقي الله في نفسه وان يعفي لحيته امتثالا لامر الله جل وعلا وامتثالا بامر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق اه له سؤال اخر حول اللحية ايظا يقول هل يجوز لحالق الذقن ان يكون مؤذنا؟ وهل تجوز شهادته؟ مع العلم انه يقيم
اركان الاسلام ومن اهل الخير الجواب اولا اذا وجد مؤذن لا يحلق لحيته فانه واتخذوا مؤذنا هذا من الناحية الرسمية يعني يكون موظفا واما المؤذن الذي يؤذن بصفة عارضة وهو حالق للحيته
اذانه صحيح ولا حاجة الى ان يؤذن شخص لم يحلق لحيته واما اذا لم يوجد من يصلح للاذان الا من يحلق لحيته او ان الجماعة جماعة المسجد يحلقون لحاهم كلهم يحلقون اللحى حتى الامام
المؤذن من جنس الجماعة وامامهم وعلى كل حال الذي ينبغي هو حسن اختيار المؤذن حسب الامكان. نعم واذا تعذر حسن الاختيار فاذا اذن من يحلق لحيته فان اذانه صحيح ثانيا
بالنسبة لشهادة من يحلق لحيته هل تقبل او لا تقبل هذا امر يختلف اختلاف الازمنة والامكنة والاحوال والاشخاص والامر فيه راجع الى القاضي الذي ينظر القضية التي يشهد فيها شاهد يحلق لحيته
فهو الذي يقرر قبول شهادته او رفوها وبالله التوفيق آآ بعد ان سأل المستمع عين باء ميم من قرية العوشزي يقرب المدينة عن اللحية وحلقها وآآ المؤذن يحلق الى اخره يسأل عن الزكاة يقول عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول. ولكنني اطالب بمبلغ اكبر
اكبر من الذي عندي بالتقسيط فهل تجوز الزكاة المبلغ الذي بحوزتي؟ وهذا وجزاكم الله خير الجزاء الجواب كون الدين مانعا عن وجوب عن وجوب الزكاة من المسائل التي اختلف فيها
اهل العلم ويقصد بالدين هنا الدين الحال والذي ارى لك هو انك اخرجوا زكاة المال الذي عندك ولا تنظروا الى الدين الذي عليك لان هذا العمل فيه براءة لذمتك واحتياط
وخروج من خلاف اهل العلم  هذه المسألة وبالله التوفيق اذا على هذا الاساس الزكاة متعلقة بعين المال ولا دخل لها هل هو مطالب من عنده المال او غير مطالب بدين
هم مسألة وجوب الزكاة بعين المال او انها واجبة في الذمة او انها مشتركة يعني يعني هي فيها ثلاثة اقوال لاهل العلم هل تجب في الذمة او انها تجب في عين المال
او ان الوجوب يكون فيه اشتراك بين المال وبين الذمة وفائدة هذا الاشتراك ان المال لو تلف بعد وجوب الزكاة فيه فان الزكاة تبقى في ذمتي صاحب المال. نعم فالمقصود
ان الكلام الذي ذكرته ليس مبنيا على انها واجبة في عين المال وقد ذكرت الامور التي بنيت عليها الجواب فقلت ان هذا فيه براءة للذمة واحتياط للشخص وخروج من خلال
اهل العلم في ذلك وبالله التوفيق. اه ايضا عن الزكاة في المال وردتنا هذه الرسالة من اليمن اه المستمع الطالب فاروق يقول اه الى برنامج معاذ درب اه ارجو ان توضحوا لنا كيف نؤدي الزكاة وكم نكون تسليمها على كل اه الف ريال
في هذا في هذه النقود الورقية حيث كان في عهد الصحابة كانت النقود فظة او ذهبا اه اما الان فهي مستندات نرجو التوضيح وفقكم الله  الجواب الاوراق والتي تستعمل وقد حلت محل
الذهب والفضة تجب الزكاة فيها ومقدار الواجب  هو ربع العشر فيجب في الف ريال خمسة وعشرون  وعلى هذا يقاس او على هذا ينبغي ان يثار  اي مبلغ قل او كثر
اذا بلغ نصابا ونصاب الذهب احدى عشر جنيها وثلاثة اشباع جنيه يساوي بالغرام اثنين وتسعين غرام او ما يعادل قيمتها من النقد الورقي ونصاب الفضة ستة وخمسون ريالا عربيا فضة
او ما يعادل قيمتها من النقد من ورق وبالله التوفيق اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة احمد احد جماعة مسجد
وهؤلاء آآ متضايقون من امامهم في المسجد الذي يتخلف عنهم كثيرا ويتغيب ولا ينصحهم في الله المستمعين باء ميم من قرية العوشي زي قروب الحناكية. قرب المدينة يسأل عن حلق الذقن وعن الزكاة. ورسالة المستمع والطالب
فاروق من اليمن يسأل عن الزكاة ايضا. عرضنا هذه الاسئلة استفسارات على الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الرديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائمة للافتاء برئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء. شكرا للشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
