المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي على الدرب اسعدكم في هذه الحلقة سنعرضها بمشيئة الله على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة
الدائمة للبحوث والافتاء باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له حسن تجاوبه مع البرنامج. وانا كذلك ارحب بكم وبمستمعين هذه رسالة انبعث بها المستمع عبد الله القمشة يقول فيها  توفي والدي رحمه الله منذ ثلاث سنوات تقريبا. وقد اقتسم الورثة التركة
وهي عبارة عن مزارع ومساكن ويوجد على والدي قروظ تخص البنك الزراعي وبنك التسليف وقد اتفق الورثة عند قسمة التركة على تسديد تلك الاقساط كل حسب نصيبه ولكن البعض امتنع عن التسديد بحجة انه لا يجد شيئا في الوقت الحاضر يدفعه
وسؤالي هو هل هذه المبالغ المستحقة على والدي لا تزال معلقة في ذمته او انها تنتقل الى ذمة الورثة وهل لي الحق في مطالبة الممتنع منهم عن التسديد بتسديد ما يخصه؟ وما هو الطريق السليم لمطالبته
حتى تبرأ ذمة والدي افتوني جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب هذه المسألة لها نظائر
والعادة الجارية  ان بنك التسليف اذا كان زراعيا فانه يرهن المزرعة على اساس ان يكون هذا الرهن وثيقة حتى اذا عجز المقترض فان البنك يتصرف من اجل استيفاء حقه وهكذا بالنسبة
لبنك التسليف العقاري سواء كان ذلك للاستثمار او كان ذلك للسكن وبناء على ذلك فان الديون التي الى البنك تكون متعلقة في هذه الرهون التي له ولابد من اقامة وكيل عن الميت
واما قسمة التركة فالقسمة التي لا يتعلق بها حق من البنك ليس فيها شيء اذا قسمت على الوجه الشرعي لكن اذا كان المقسوم مما له تعلق بحق البنك فلا بد من ان يكون هناك وكيل
عن المتوفى وبعد ذلك يجري هذا الوكيل التفاهم مع البنك حسب الطرق الشرعية وبالله التوفيق اثابكم الله مستمع بعث برسالة يقول فيها دفع لي والدي اه تسعة تصاريح لجلب عمال من الهند
فذهبت الى هناك وتلطفني اصحاب المكاتب فدفعوا لي مبلغ يعادل تسعة الاف ريال سعودي على ان يقوموا هم بانهاء الاجراءات التي تخص العمال حتى يصلوا الى المملكة ثم قاموا بما وعدوا ولكنني اعلم انهم يأخذون هذه المبالغ
من العمال الذين يرسلونهم لي بل ويأخذون زيادة على ذلك يقول يسمونها اتعابا ولما وصل العمال الى هنا استمروا في العمل فترة من الزمن وسافر اكثرهم ولم يبقى منهم الا عام واحد
فما حكم ذلك المبلغ الذي اخذته؟ هل هو حلال او حرام واذا كان هذا المبلغ حقا لاولئك العمال ولا اعرف عناوين من سافر منهم فكيف اصنع الجواب مسألة العمال والاتيان
بهم الى المملكة مثلا هذا تحكمه انظمة موضوعة من الجهة التي نستورد العمال ومن الجهة التي يأتي منها العامل ولا شك ان هذه الانظمة مراعا فيها جميع الجوانب التي يحقق
المصلحة وتدرأ المفسدة من ناحية العامل ومن ناحية الجهة التي جاء ليعمل فيها ولكن الاشخاص الذين يريدون الاتيان بالعمال وكذلك الاشخاص الذين يكونون وسطاء في البلد التي يكون فيها العامل
وكذلك المكاتب التي تكون وسيطا في الاستقدام يعني فيه ثلاث جهات وسيط يستقدم ووسيط يعني يأخذ العامل من تلك الجهة وشخص اخر يستفيد من هذا العامل هذه الجهات الثلاث هي خاضعة
للنظام الموضوع ولا يجوز لها ان تتعدى هذا النظام لكن يحصل سوء تطبيق سواء اكان من المكتب الذي هنا او من المكتب الذي هناك او من الشخص الذي يستورد عندما يأتي العامل يتفق معه اتفاقا مخالفا لما كان متفقا عليه
عليه في بلده ويكون في هذا ظرر  وحينئذ لابد من التقيد بالانظمة الموضوعة والتمشي بمقتضاها لانه لا يجوز للانسان ان يدخل نفسه في هذا المجال حسب الانظمة فيما يتعلق بالدولة
فيما بينه وبينها وعند التطبيق يسيء تطبيق هذه الانظمة فيحصل في ذلك استغلال من ناحية العامل فيفرض على العامل مثلا مبلغ كبير من اجل ان يتحصل على القدوم الى هذا البلد
ولا يمكن ان يسمح له بذلك الا اذا دفع اضافة الى ان من يريد الاستقدام هذا ايضا يؤخذ منه مبلغ وهذا كله مخالف للانظمة فلا بد من التقيد في النظام
هذا من جهة ومن جهة اخرى فيه اشخاص يأخذون  وبعد ذلك يبيعونها وقد يكون المشتري هو العامل نفسه قد يكون المشتري هو العامل نفسه الواقع ان مسألة استقدام العمال فيها تلاعب
من وجوه مختلفة وينبغي التنبه لهذا التلاعب وبصفة خاصة الشخص الذي يريد ان يستقدم لا بد ان يتقيد بانظمة بالانظمة التي تحكم هذا المجال لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولوا الامر منكم
والشخص الذي يدخل عليه مبلغ من شخص من عامل مثلا في طريق غير شرعي ولا يتمكن ان يرده اليه لانه لا يعرفه ولم تكن هناك وسيلة لرده اليه فانه يتصدق به على نية انه له خروجا من عهدته وبالله التوفيق
اثابكم الله المستمع او المستمعة سحر بنت عبد المحسن من مصر بعثت برسالة تسأل في عدة فيها بعدة اسئلة تقول في سؤالها الاول ما حكم الزغاريد في العرس؟ اذا كانت وسط النساء فقط بعيدا عن الرجال
الجواب المشروع في العرس على حسب ما وردت به الادلة من اظهار السرور وظرب الدف وما الى ذلك. واذا كان في كلمات تقولها النساء ليس فيها محذور ولا يسمعها الرجال فليس في ذلك بأس وبالله التوفيق
يقول في سؤالها الثاني هل يجوز خروج المرأة مع خطيبها مع وجود محرمها. بعد تمام الخطبة الجواب فيه ظاهرة الان ان الشخص اذا خطب فتاة فانه يسعى للحصول عليها والخروج معها
او الانفراد بها في بيت اهلها او ما الى ذلك وهذا قبل العقد وبطبيعة الحال هذه امور لا تجوز لكن المرأة اذا اذا خطبها شخص وحصل الاتفاق بالامكان اجراء العقد وبعد اجراء العقد لا يكون هناك محذور فيما اذا خرج خرجت معه او
جلست معه بانفراد في البيت. اما خروج البنت مع خطيبها قبل العقد فهذا لا يجوز. وبالله التوفيق تقول ورد الشرع بجواز نظر الرجل الى مخطوبته كما حدود هذا النظر وما مقداره هل يكرره او يكون مرة واحدة او كيف يكون
اه الجواب مسألة النظر الى المخطوبة هذا يختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الامكنة والازمنة والاحوال فقد يكون في اه البلد يكون فيها فساد. ويكون فيها اشخاص فيهم فسادا ايظا. ويتذرعون بهذه الطريقة من اجل ان يتعرفوا
على الفتيات اللاتي يريدون ان يجعلوا بينهم وبينهن صلة ليست بشرعية. لكن اذا تحقق من شخص مرضي في دينه وامانته وحصل الاتفاق من من الناحية المبدئية ولم يبقى الا النظر فلا مانع من ان ينظر اليها عملا بالادلة
التي جاءت دالة على مشروعية ذلك. واذا حصل ريبة مثلا اراد ان يكرر ذلك كثيرا فانه يمنع من ذلك لان المقصود حصل بالامر الاول مثلا وبالله التوفيق. تقول السائلة من عادة بلادنا ان يقدم الزوج
شيئا من الذهب عند الزواج فيما يسمى بالشبكة يقدمها للعروس فما حكم الاسلام في ذلك؟ وهل يمكن ان يعد هذا من المهر اه الجواب هذا يرجع الى ناحية العرف من جهة اعتباره من المهر او عدم اعتباره
فاذا كان العرف في البلد جاريا على ان هذا يعتبر من المهر فانه يعتبر منه لان المعروف عرفا كالمشروط آآ شرطا واذا كان العرف يقضي بانه لا يعتبر من المهر فانه ايضا لا يعتبر وبالله التوفيق
تقول ايضا في سؤال لها يدخر والدي مبلغا من المال فيما يسمى بالبنوك الاسلامية فما حكم هذا الادخار فانني لا اعلم عن حال تلك البنوك شيئا الجواب ان الحكم على الشيء
وفرعا عن تصوره والحكم على تعامل مطلق مع بنك مع بنك يسمى ببنك اسلامي على سبيل الاطلاق هذا فيه صعوبة لكن يمكن ان يكون الحكم على صورة معينة او يمكن ان توضع قاعدة عامة للتعامل
اما ان يسأل عن التطبيق العملي الذي يجريه بنك من البنوك فهذا الحكم فيه حل او بحرمة هذا فيه صعوبة ولكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما ذكر الاشياء التي تجري فيها الربا فوضع قاعدة عامة
فقال البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يد بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. وقال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
فاذا كان الجنس متحدا كالذهب بالذهب فلابد فيه من التماثل والتقابض. واذا كان الجنس مختلفا كما اذا بيع ذهب بفظة فانه لا بد فيه من التقابظ واما التماثل فليس بشرط
واما المعاملات الان التي تجري في بنوك تسمى بالبنوك الاسلامية فكل معاملة لها حكمها تعرض على ما ورد من الادلة الشرعية فاذا كانت مما اه يجوز قيل عنها انها جائزة واذا كانت مما يمنع فانه يقال عنها انها ممنوعة. هذا هو الطريق السليم
للحكم على معاملات البنوك يعني ان كل جزئية يكون لها حكمها. وانت او هذه السائلة لم تبين صفة هذا الادخار لان الادخار قد يكون من اجل حفظ المال وقد يكون من اجل التعامل بالمال. واذا كان من اجل اذا كان من اجل حفظ المال فليس في ذلك شيء
واذا كان من اجل استثمار المال وقد يكون الربح مضمونا وبطبيعة الحال لا يكون ذلك جائزا اذا كان الربح مضمونا فان ذلك لا يكون جائزا اذا دفع للبنك على ان يتعامل به تعاملا شرعيا بالبيع والشراء مع حصول الشروط المقتضية للبيع وانتفاء
الموانع فحينئذ يكون التعامل صحيحا اذا كان مثلا الذي اودع النقود له جزء من الارباح والبنك له جزء جزء منها على حسب ما يتفقان عليه. وبالله التوفيق اثابكم الله. المستمع محمد كابلي من جدة
يقول لاحظت كثيرا من الصيادلة واصحاب البقالات حينما يشتري منهم بعض الاشخاص شيئا ويبقى له قدر من النقود يدعون بانهم ليس معهم ما يعطونه فيدفعون له عوظا عن ذلك منديلا من الورق المعطر او يدفعون له
قطعة من الحلوى فيأخذها وهو لا يريدها وانما لكي لا يبقى له شيء عند صاحب الصيدلية او صاحب البقالة ولاحظت يقول كذلك ان بعض اصحاب محطات البنزين  يأخذون شيئا من نقود
صاحب السيارة دون ان يعطوه مقابل ذلك اه البنزين الكافي اه ويجمعون هذا ويقتسمونه في اخر الشهر او في اخر اليوم ما حكم مثل هذا التعامل بنوعيه وهل نطمع في توجيه نصيحة لاصحاب اولئك الصيدليات او اصحاب المحطات
الجواب اما بالنسبة للشق الاول من السؤال وهو انه اذا بقي للشخص جزء من المبلغ الذي دفعه من اجل شراء سلعة من محل فان صاحب المحل يخبره بانه لا يجد
هذه الزيادة. فاذا اشترى مثلا بتسعة وبقي ريال. يقول انه لا يوجد عندي ريال مثلا عنده امهات مئة امهات خمسين امهات مثلا عشرة. يقول ما عندي شيء وبعد ذلك يعرض عليه ويقول خذ بقيمة خذ
شيء يكون قيمة لهذا الريال واذا وافق الشخص الذي دفع العشرة وبقي له ريال اذا اذا اذا رضي باخذ هذه السلعة او هذه التكملة التي عرضها صاحب المحل فهو فهذا اليه
لانه بامكانه ان يمتنع ويقول اعطني حقي والا يقول اعطني نقودي وينتهي من شراء السلعة فهو اقدم على اخذ ما دفعه له صاحب المحل باختياره. اما اذا كان دفع ذلك حيلة فهذا لا يجوز
اذا كان دفع ذلك في حيلة فهذا لا يجوز بل يخبره بالواقع. يقول انا عندي لكن اذا كان تبي بتكملة شيء فانا اعطيك لكن لا يلجأه الى هذا الشيء الا اذا كان ما عنده شيء. فاذا كان ما عنده شيء فطره الاخر بالخيار. ان شاء ان
يلغي البيع وان شاء ان يمضي البيع ويأخذ هذه الزيادة وان شاء ان يتسامح بها اما بالنسبة للشق الثاني فهو عكسه الشق الثاني يأخذون هذا موجود في كثير من الاشخاص
الذين يؤتمنون مثل امين صندوق مأمور صرف يبقى عنده جزئيات ويقول ما عندي جلوس مع ان عنده عنده قروش يدفع منها لكن يقول بقي لك مثلا عشر هللات خمس هللات
بقي لك عشرون هللة خمسون هللة لكن مع الاسف الصندوق ما فيه شي مع ان الصندوق فيه مبلغ في مبلغ بامكانه انه يدفع منه. وكذلك اصحاب محطات السيارات كذلك اصحاب محطات السيارات واصحاب محطات السيارات اكثر
من اصحاب الصناديق من ناحية الاستغلال ويبقى شيء كثير قد يبقى ريال يبقى ثلاثة يبقى اربعة يبقى ويقول يعطيه مثلا مبلغ ويقول والله ما عندي سامحني ما عندي شيء او يخفيه عليه ايضا. يعني فيه ناس يخفون ايضا
وصاحب السيارة مثلا يترك هذا الشيء بناء على انه لا يوجد عند صاحب المحطة ما يدفعه. لكن اذا كان المبلغ المتبقي لا يوجد عند صاحب المحطة ما يدفعه واخبر صاحب السيارة واقتنع بذلك صاحب السيارة وترك هذا الفرق
طيبة من نفسه فانه يكون لصاحب المحطة ولا يكون للعامل لان في بعض العمال يأخذون هذا الشيء يأخذون هذا الشيء. وهذا ايضا جار في اصحاب المحلات التجارية. الذين يبيعون السلع ويبقى فرقا من
ناحية النقود التي دفعت ومن ناحية القيمة التي مثلا رسى يعني القيمة التي رسى عليها السعر  فمثلا يشتري سلعة خمسة وتسعين ويعطيه مئة ويقول عطني رد خمسة يقول له والله مع الاسف الصندوق ما فيه شي فيترك الخمسة صاحب صاحب الذي اشترى السلعة
هذا العامل يجعل ذلك قاعدة عامة وينتهز ذلك مع الزبائن الاخرين وبعد ذلك يأخذ هذا هذه الزيادة. على كل حال لا يجوز ان يأخذ مال اخيه الا بطيب من نفسه. وبالله التوفيق
المستمع سعيد عالم من مصر يقول اقسمت بالله ومعي المصحف الشريف على ان اتزوج فتاة بعينها ولكن لسوء حظي لم يرظى والدي بذلك الزواج فهل ابر بقسمي وان كان والدي مغضبا او اكفر عن يميني. افتوني جزاكم الله خيرا
الجواب هذه المسألة مع الاسف لا نظائر سواء كان قبل العقد لو كان بعد العقد فمثلا هذه المسألة المسؤول عنها هذا هذا الشخص يريد ان يتزوج هذه الزوجة بعينها وابوه يعارض في زواجها
فهنا جاءت المعارضة من الاب وقد يحدث العكس سيكون الاب هو الذي يرغب ان يتزوج هذا الولد بنت فلان ولكن الابن يرفض ذلك لانه يريد ان تظهر شخصيته. ولا يريد ان يكون تحت يد
ابي وكذلك بالنظر للام. الام قد تفرض على ابنها ان يتزوج بنتا معينة والابن قد يرغب زواج بنت ولكن امه تعارض في ذلك هذا قبل الزواج وكذلك بعد الزواج بعدما يتزوج قد يعارض الاب
فيقول انا لا اريد ان استمر معك هذه الزوجة ويلح عليك وقد مثلا يرغب الابن في بقائها ولكن الاب يقول يرغب الابن في طلاقها ولكن الاب يقول لابد ان تبقى
هذه بنت فلان وهكذا بالنسبة للام قد مثلا تقول لابنها اما ان تطلق فلانة والا قتلت نفسي مثلا يعني من شدة الحيلولة فيما بين ابنها وبين زوجته وقد مثلا يكون الابل ليست له رغبة
البنت ولكن امه تفرض عليه ان تبقى معه هذه البنت الحاصل انه قد يوجد تعارض بين رغبة الاب والابن او الابن والام في فتاة يريد هذا الزوج الزواج بها او تحصل المعارضة بعد
العقد وبعد الدخول وربما بعد مجيء الاولاد فالنصيحة التي اوجهها للاشخاص الذين يحصل منهم مثل هذا العمل عليهم ان يتقوا الله جل وعلا فاذا كانت المعارضة من الام او من الاب فلا بد ان يفكر في السبب
الذي جعله يعترض على هذا الابن هل هذا السبب سبب شرعي يرضي الله جل وعلا او انه سبب بمحض الرغبة الشخصية. فاذا كان السبب شرعيا يعني كون ان البنت مثلا
حصل منها ما يوجب العدول عنها شرعا في هذه الحال على الولد ان ينساق الى رأي امه او الى رأي ابيه ما اذا كان لمجرد الشهوة والرغبة وفرض الشخصية فلا يجوز للاب
ان يعترض ولا يجوز للام ان تعترض. وهكذا بالنسبة للابن اذا كان يريد البقاء مع زوجته او كان يريد طلاقها فعليه ان ينظر في السبب. فلا يبقيها الا اذا اذا كان صالحة للبقاء ولا يطلقها الا اذا كانت غير صالحة للبقاء فكل منهم ينبغي ان ينظر
فيما السبب الذي يجعله يقدم على الامر وكل شخص منهم مسؤول عن نفسه. اما بالنسبة لهذه المسألة المسؤول عنها فانا انصح السائل في ان يكفر عن يمينه وكفارة اليمين هي
عام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام وكونه كون العلاقة مع ابيه آآ تكون حسنة احسن من انها تكون سيئة. وبعد ذلك
قد يوفق وقد لا يوفق في زواج هذه المرأة. وبخاصة ان هذا الزواج لم يقع. وبما انه لم يقع فعلاجه اسهل الله التوفيق. شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبدالله على اجابة الاخوة المستمعين. ونشكر لكم ايها الاخوة حسن
استماعكم وشكرا للاخ مطر الغامدي من الاذاعة الخارجية والى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
