المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم الى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء. مع مطلع هذه الحلقة
نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله باجابة الاخوة المستمعين. فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين نخصص هذه الحلقة للحديث عن بعض الاحكام المتعلقة بالحج وبعض الاسئلة التي يكثر السؤال عنها في مسائل الحج
من احرم بالحج او العمرة من بلده نظرا لسفره بالطائرة جازما بالذهاب الى مكة وبعد الهبوط في جدة امره المسؤول بتقديم الزيارة ففسخ الاحرام من قبل نفسه مع انه لم يشترط لنفسه ظنا منه ان له آآ الحق في اكمال الاحرام او رفظه بعد التلبس
فان افسده بالجماع اذا كان الاحرام بالحج فهل له ان يتحلل منه بعمرة فاسدة؟ كي يحج حجا صحيحا ام انه لابد ان يمضي في حجه الفاسد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الشخص الذي يقع منه هذا التصرف  اما ان يكون محرما بالعمرة متمتعا بها الى الحج او انه محرم بالعمرة والحج يعني قارن او انه محرم
بالحج على سبيل الافراد واذا فسخ احرامه وذهب الى المدينة ولم يحصل منه جماع فقد ارتكب بعض المحظورات مثل لبس المخيط وتغطية الرأس فاذا كان قد اخذ شيئا من شعره
لو اخذ شيئا من اظهاره فانه يكفر عن كل محظور ارتكبه من هذه المحظورات في اطعام ستة مساكين تسعة كيلو لكل مسكين كيلو  لانه لا يزال محرما ورفضه للاحرام ليس له
وهو حينما رجع من المدينة واحرم فاحرامه هذا مجرد لبس الازار والرداء والا فهو لا يزال على احرامه ويمضي في نسكه سواء كان عمرة فقط متمتعا بها الى الحج او قارن
او انه مفرد ويمضي اذا كان عمره اذا انتهى من اعمالها يتحلل واذا كان مفردا او قارنا فانه يستمر في احرامه ويؤدي آآ المناسك التي عليه ويتحلل يوم العيد اذا رمى
وحلق او رمى وطاف وسعى او حلق وطاف وسعى يعني اذا فعل اثنين ثلاثة تحلل التحلل الاول واذا اتى بالثالث تحلل التحلل الكامل اما اذا كان قد حصل منه جماع
فان كان احرامه بالعمرة فقد فسدت العمرة ويمضي فيها تؤديها واذا انتهى منها فانه يجب عليه ان يأتي بعمرة اخرى قضاء عن هذه العمرة وعليه ان يكفر بالنسبة للمحظورات التي
ارتكبها ويضاف الى ذلك كفارة الجماع فيذبح ذبيحة في مكة توزع على فقراء الحرم واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام   واما اذا كان مفردا اوقاتنا فانه قد فسد حجه
ويمضي في فاسده ويكمله  ويأتي بالكفارات التي عن المحبوب بالكفارات عن المحظورات التي فعلها وعليه ذبح بدنه في مكة وزعوا على فقراء الحرم ويأتي في العام المقبل يأتي  حجة يعني حج مفرد
او يأتي ويأتي بحج قارن يعني على على حسب النسك الذي تلبس به فان كان مفردا فانه يقضي هذا الحج المفرد الذي فسد يأتي بحج في العام القادم واذا كان قارنا فانه ايضا يأتي
للحج مقارنا في العام القادم يحرم من من الميقات الذي احرم به الذي احرم منه بالحج الفاسد هذه هي الاحكام المترتبة عليه وبالله التوفيق احسن الله اليكم اسئلة كثيرة في مسألة تأخير الاحرام الى الوصول الى مطار جدة بالنسبة للقادمين عن طريق الجو. وكذلك عن طريق البحر. بعضهم يؤخر احرامه
والى جدة وبعضهم يفعل ذلك بحجة استشكال الاحرام في الطائرة او عدم مرور الباخرة بالميقات المحدد ويذكرون ان هناك من يرخص لهم بذلك فما الحكم  الجواب الاصل في العبادات توقيف
ومعنى ذلك انه يقتصر على الشيء الذي ثبت في القرآن او ثبت في السنة  وهذه المسألة متفرعة عن هذا الاصل لان الميقات لان الاحرام من الميقات هو احرام العبادة بعمرة
او بحج او بعمرة وحج والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقت المواقيت خمسة وبعدما ذكرهن قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة الا ان الشخص اذا كان في مكة واراد ان يأتي بعمرة فانه يخرج الى التنعيم كسوة بعائشة رضي الله
عنها فالشخص عندما يمر بعين الميقات او يحاذيه برا او يحاذيه جوا فانه يجب عليه ان يحرم وبامكانه من يغتسل يتجرد يلبس الازار والرداء وتكون النية عند المرور  وبناء على ذلك
فجدة هي ميقات لاهل جدة ولمن انشأ الحج او العمرة من جدة اما الشخص الذي ينشئ يعني يمشي يسافر من بلده متجه الى مكة يريد حجا او عمرة وهو خارج
عن جدة مثلا فانه لا يؤخر الاحرام حتى يصل الى جدة بل اذا وصل الى ميقاته اذا وصل الى ميقاته الذين يتجاوزون الميقات المحدد لهم ويحرمون من جدة كل واحد عليه فدية
تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لانه ترك واجب من واجبات الحج وهو الاحرام من الميقات المخصص له واذا كان لا يستطيع ذبح شاة فانه يصوم عشرة ايام وبالله التوفيق
احسن الله اليكم فيما يتعلق بمن قدم متمتعا من بلده مثل الرياظ وبعد قضاء العمرة رجع الى الرياظ مثلا ثم حضر في اليوم الثامن الى مكة بدون احرام من داخل الحرم
ومن خرج ايضا من مكة الى بلده او الى مسافة قصر وبقى اياما خارج مكة. وهو على احرامه. فما الحكم الجواب الشخص اذا اتى بعمرة في اشهر الحج ثم رجع الى بلده
ثم رجع الى مكة يريد الحج فلا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا باحرام وفي هذا السؤال انه تجاوز الميقات بدون احرام واحرم من مكة فهذا ترك واجبا من واجبات الحج
وهو الاحرام من الميقات فعليه فدية تذبحوا في مكة وتوزع على فقراء الحرم واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام وفي سفره الى الرياض بين العمرة والحج هذا قطع التمتع
فهو ليس لمتمتع والشخص اذا احرم في الحج او العمرة لا يجوز له ان يسافر سافر الى الرياض وهو محرم ويسافر الى جدة وهو محرم او يسافر الى الطائف وهو محرم
لا يجوز له لانه لا يدري ماذا سيحدث له واذا احرم بنسك فانه يتقيد بهذا النسك ويؤديه على الوجه المشروع واذا انتهى منه يسافر وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا حاج قدم للحج مفردا وبعد ان انهى اعمال الحج تلبس بعمرة من التنعيم
هل يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع للحج الجواب من اركان العمرة الطواف والسعي وطواف الوداع هذا واجب بالنسبة للحج فهو اذا انتهى من اعمال العمرة يطوف للوداع وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذا سؤال من احد الاخوة من القصيم يقول حج من القصيم هو وزوجته مفردا وطاف للقدوم وسعى واكمل اعمال الحج حتى طواف الوداع غير انه لم يطف للافاضة جهلا منه ظنا ان طواف القدوم هو طواف الحج. ومضى على ذلك عام كامل وهو في القصيم. حيث ان مقر عمله هناك متعاب
في هذه الاثناء كان يجامع زوجته ويسأل ماذا عليه الجواب  الواجب على هذا الشخص ان يأتي الى مكة وبامكانه ان يحرم بعمرة فاذا انتهى من اعمال العمرة يطوف طواف الافاضة لانه لا يزال محرما ما تحلل التحلل الكامل
يطوف طواف الافاضة ثم واذا كان باق عليه سعي يسعى اذا كان قد بقي عليه فانه يسعى لان هذا سعي الحج لان طواف الوداع ما بعده سعي حج عليه ان يطوف
ويسعى والى والجماع الذي حصل منه يذبح شاة في مكة يوزع على فقراء الحرم واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه احدى الاخوات تقول امرأة طافت بطفلها المحمول على كتفها
طواف الافاضة وشعرت وهي في الشوط الرابع ان ابنها قد آآ خرجت منه نجاسة ونفذت هذه النجاسة الى ملابسها وهي تطوف استمرت في طوافها حتى اكملت وعادت الى بلادها ولم يعلم زوجها بذلك الا بعد ثلاثة اعوام. وحصل بينهم جماع. فما الحكم
الجواب هذا الطواف ان كان طواف الوداع ما له حكم وان كان طواف اذا كان ان المقصود ان طواف الافاضة فهذا الطواف ليس بصحيح  هذا الطواف ليس بصحيح لانها طافت بملابس نجسة
وعالمة ايضا الواجب عليها ان تأتي الى مكة وبامكانها انها تحرم بعمرة وبعد اداء العمرة اه تطوف طواف الافاضة وتسعى الحج ان لم تكن سعة مع طواف القدوم اذا كانت مفردة او كانت قارنة
اما اذا كانت متمتعة فعليها سعي للعمرة وعليها سعي للحج والمتمتع ما يقدم الحج متمتع يطوف طواف الافاضة ويسعى سعي الحج وعليها فدية تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم
ان لم تستطع فانها تصوم عشرة ايام وذلك كفارة عن الجماع واذا تأدر عليها المجيء يعني تعذر عليها تعذر كامل فبامكانها ان تنيب من يطوف عنها ويسعى عنها ويطوف ايضا
للوداع لان النيابة في الحج اذا جازت في كله بالنسبة لغير المستطيع فانها يعني يناب عنه في بعضه وبالله التوفيق احسن الله اليكم اذا اقيمت الصلاة والانسان في الطواف او في السعي ولم يكمل
فماذا يفعل الجواب اذا كان في منتهى الشوط في الطواف او في السعي واقيمت الصلاة فانه يصلي ويكمل بعد بعد الانتهاء من الصلاة يكمل ما بقي عليه من السعي لكن اذا اقيمت الصلاة وهو في منتصف مثلا الشوط السعي او في منتصف شوط الطواف
فانه يلغي هذا الشوط هذا هذا المقدار الذي طافه وهذا المقدار الذي سعى يلغيه ويدخل مع الامام في الصلاة فاذا انتهى فانه يستأنف هذا الشوط من اوله وبالله التوفيق احسن الله اليكم سائل يقول في اليوم الثاني من ايام التشريق سألني حاج من الرياض قائلا بانني وكلت في رمي اليوم الثاني وطفت طواف الوداع
قبل وقت الرمي فاجبته لانك طفت قبل ان تكمل حجك فطوافك غير صحيح. وعليك ان تعيده  ايضا عليك بدفع قيمة شاة وتوزيعها على فقراء الحرم فهل قولي له صحيح الجواب
الشخص اذا طاف قبل الرمي فطوافه اذا طاف للوداع قبل الرمي فطوافه غير صحيح لان الترتيب واجب هذا من جهة ومن جهة ثانية مسألة التوكيل اذا كان الشخص مثلا عاجز
عن الرمي بامكانه ان يوكل لكن اذا كان قادرا ويوكل من اجل العجلة ويكون ايضا قد يكون الرمي ايضا قبل الزوال. الرمي قبل الزوال ما يجوز هذا من جهة. ومن جهة ثانية النيابة
مع القدرة ايضا ما تجوز ومن جهة ثالثة انه رمى انه طاف قبل الرمي فحينئذ عليه فدية من ناحية الرمي وعليه فدية من ناحية طواف الوداع لانه طاف في غير وقته
واذا كان لا يستطيع فانه يصوم عشرة ايام عن الرمي عن فدية الرمي وعشرة ايام عن فدية الطواف وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا سؤال بالنسبة للمتمتع يقول هل عليه ان يسعى عليه سعيين او عليه سعي واحد؟ لاننا سمعنا ان بعض الناس يأمر المتمتع
واحد الجواب الشخص اذا احرم متمتعا فانه يطوف ويسعى ويحلق او يقصر ويتحلل من العمرة وهو بالخيار ان اراد ان يمضي في الحج يحرم به واذا لم يرد فانه لا تلازم
بين الاحرام في العمرة متمتعا بها الى الحج وبين الحج ما في تلازم يعني هو بالخيار ان اراد ان يمضي او اراد ان يترك وبناء على ذلك فعليه سعي من ناحية العمرة
وعليه سعي من ناحية الحج وبالله التوفيق احسن الله اليكم من لم يستطع الوقوف بعرفة لمرض بعد الاحرام وقد ادى بعض مناسك الحج قبل يوم عرفة ولكنه لم يستطع الوقوف بعرفة لدخوله المستشفى. فهل عليه شيء الان؟ وما الفرق بينه وبين من يشترط عند الاحرام
الجواب الشخص اذا اشترط عند الاحرام عرض له عارضا يمنعه فانه يعني آآ يتحلل من احرامه ويلبس ثيابه وليس عليه شيء لكن بالنسبة لهذا الذي دخل المستشفى هذا بامكانه انه يتحلل بعمرة بعدما يشفيه الله من المرض يتحلل
بعمرة يتحلل بعمرة وبالله التوفيق احسن الله اليكم شخص احرم بالحج قارنا ورمى جمرة العقبة من الناحية الجنوبية في الدور السفلي. اي انه رمى الجدار متوجها للقبلة اثناء الرمي. ثم قصر شعره
احرامه بعدها نزل لمكة وطاف للافاضة ثم عاد الى منى وبات بها ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر عندها ادرك خطأه في الرمي وجاء يسأل في اليوم الثاني عشر صباحا
الاحلاله من الاحرام صحيح وما حكم رميه جمرة العقبة في اليوم الاول الجواب العبرة برمي الجمرة هو وقوعها في الحوض فاذا وقع الحصى في الحوض فقد ادى الحج الحاج الرمي
الواجب عليه واذا لم يسقط في الحوض سيكون الواجب قد بقي في ذمته هذا الشخص اذا كان متأكد من ان رمي جمرة العقبة يوم العيد لم يسقط في الحوض ونزل الى مكة وطاف وسعى وحلق او قصر هذا يكون قد تحلل التحلل الاول
قد تحلل التحلل الاول لانه فعل اثنين  واذا تأكد انه لم يرمي جمرة العقبة الرمي الصحيح في اليوم الحادي عشر يرميها اولا يرميها اولا على وجه صحيح بعد الزوال ثم يرجع ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى
لان الترتيب بين الجمار واجب بحسب عددها من جهة وبحسب الايام من جهة اخرى. ولهذا الشخص لو اخر الرمية الى اخر يوم يعني يوم احدى عشر او يوم اثني عشر
ويوم ثلاثة عشر واراد ان يرمي اليوم الثالث عشر فانه يرمي الصغرى عن اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع الى الصغرى ويرميها عن اليوم الثاني عشر ثم يرمي الوسطى ثم الكبرى
ثم يرجع الى الصغرى عن اليوم الثالث عشر ويرميها يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لان الترتيب واجب كما سبق وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ونسأل الله تعالى ان يتقبل من حجاج بيته حجهم وان يعيدهم الى اوطانهم سالمين غانمين. ايها الاخوة
واياكم مع صاحب الفضيلة. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم على طيب متابعتكم. عنواننا العربية السعودية اذاعة القرآن الكريم
صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة واربعون او على الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة برنامج نور على الدرب شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
