المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا
منكم من اسئلة واستفسارات عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. آآ بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعين. اه شيخ عبد الله هذه رسالة وردتنا من الاخت في الله ميم ميم ميم. تقول في رسالتها هل يجوز حمل
الانسان غير متوضأ وكذلك هل تصح القراءة فيه على هذه الحالة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يجوز
للشخص ان يحمل القرآن اذا كان في غلاف يجوز له ان يحمله وهو غير متوضأ كما انه يجوز له ان يقرأ القرآن وهو غير متوضأ اما اذا كان جنبا لو كانت المرأة حائضا
فان هذا الشخص لا يجوز له ان يقرأ القرآن والاصل فيما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر وجاء عنه
ما يدل على انه لا يبيح قراءة القرآن لا لحائض ولا لجنب. وبهذا يعلم ان المحدث حدثا اصغر يجوز له ان يقرأ القرآن وان المحدث هدفا اكبر من فاس وحيض او جنابة لا يجوز له ان يقرأ القرآن وبالله التوفيق. اه سؤال الاخت
الله الثاني تقول هل يجوز للحائض سماع الخطب الدينية وكتابة بعض الايات والاحاديث النبوية التي تسمعها من الراديو والجواب اذا كانت المرأة حائضا فلا مانع من ان تستمع الى الخطب
والى قراءة القرآن  واما كتابة الايات القرآنية التي تسمعها من الراديو فانا انصحها بان اقرأها من المصحف بعد ما تطهر من الحيض او او بعدما تطهر من النفاس وبالله التوفيق
اه سؤال المستمعة اه الثاني او الثالث تقول اني اصلي جميع الفروض والسنن ما عدا سنة الظهر والعصر اي اصلي صلاة الضحى والتهجد والتراويح فقط اه سنة العصر والظهر اه فهل علي اثم مع العلم انني اصلي بقية السنن
الجواب اما بالنسبة للظهر فان الشخص يصلي ركعتين قبلها او يصلي اربعا واما بالنسبة للعصر فليس في العصر راتبة خاصة كما  لبقية الصلوات لكن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال رحم الله امرأ
صلى قبل العصر اربعة ركعات وبهذا يعلم ان المستحبة في حقك انك مصلين راتبة الظهر   وانك مصلين قبل العصر اربع ركعات لعل الله يدركك برحمته وبالله التوفيق اه سؤالها الاخير تقول هل يجوز اكل طعام النذر
مثلا عندنا عادة يأتون بخبز او اي طعام اخر عندما ينجح آآ ابن امرأة مثلا او آآ ما اشبه ذلك فيقولون ما هذا خبز فلان ويوزعونه على الجيران كذلك عند موت الميت يوزع حلوى او غيرها. فهل هذا حلال اكله ام هو خاص فقط
الفقراء وماذا نفعل به اذا اتوا به؟ آآ هل نرده الجواب النذر  لله جل وعلا ولهذا مدح الله جل وعلا الموفين بالنذر وقال يوفون بالنذر والنذر اذا كان على طاعة
فان النادر يؤديه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه واذا كان النذر معصية انه لا يؤديه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن نذر
ان يعصي الله فلا يعصه كما ذكره السائل بالنسبة الشيء المنذور الذي يوزع من اجل نجاح ولد من الاولاد يقوم اهله لتوزيع شيء من الاكل بناء على انه نذر منهم
ويأكلون منه فهذا يرجع الى العرف عرف البلد فاذا كان عرف البلد يقتضي ان النادر يأكل من نذره او ان النادر واهل بيته يأكلون من النذر فان ما يأكلونه هو مستثنى
عرفة والمستثنى عرفا المستثنى  فيجوز لهم اكله واذا كان العرف لم يجري بذلك فلا يجوز لهم ان يأكلوا من النذر عملا بالاصل واما ما يوزع بعد موت الميت من الحلوى وما الى ذلك
هذا ينبغي ان يمتنع عنه   الا اذا كان المقصود به انه صدقة من الصدقات  ولكنه لا يتقيد بيوم معين فان بعض الناس يتصدقون عن الميت بعد موته بثلاثة ايام وبعضهم بسبعة ايام
وبعضهم باربعين يوما بالتحديد لم يرد به نص يعتمد عليه فاذا تصدقوا عنه بشيء من الامور المباحة من المآكل والمشارب والملابس ولم يقيدوا ذلك في زمن معين يكون معتادا فلا بأس
في ذلك ومن نذر ان يتصدق عن فلان الميت الكلام فيه يجري على  ما سبق من جهة ان النادر للميت بان يتصدق عنه مثلا يذبح مثلا بعير يذبح آآ شاة
ويوزعها على الفقراء قربة لله جل وعلا فاذا جرت العادة بانهم يأكلون منه النادر واهل بيته يأكلون منه فانهم يأكلون والمستثنى عرفا كالمستثنى لفظا واذا لم تجر العادة بذلك فانه يخرجه
على الجهة التي نذر ان يوزعها فيه او ان يوزعه فيها اذا لم تكن جهة معصية اذا كانت جهة طاعة مثلا نذر ان يتصدق عن فلان ويوزع هذه الصدقة على الفقراء
وبالله التوفيق اه هذه رسالة وردتنا من محمد وهاب من بغداد لعلنا نتمكن من عرضها او عرظ بعظها. يقول لقد كتبت لكم رسالتين قبل هذه وللاسف لم اسمع الجواب اه بالرغم من فقهية الاسئلة البحتة وعدم وصولي على او حصولي على الجواب وكتبت هذه الرسالة
ايها المستمع والكريم الوهاب آآ رسائلك لم تصل الى البرنامج بعد ولو وصلت لادعناها فورا لان قراءتها تغري لجودة خطها وتنظيمها  يقول في السؤال الاول اذا سافر شخص من وقت او اكثر للصلاة وهو راكب في السيارة. ما العمل
الجواب الشخص اذا سافر مسافة قصر ومسافة القصر تبلغ ثمانين كيلو مترا تقريبا فاذا سافر وزالت الشمس وهو في طريقه فانه يؤخر صلاة الظهر الى صلاة العصر ويجمع بينهما جمع
مساء الخير فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين وذلك في وقت العصر واذا كان نازلا ازالت الشمس وهو نازل واراد ان يرتحل فانه يقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر
ويصليهما في وقت الظهر فيصلي العصر ركعتين فيصلي الظهر ركعتين ثم يصلي العصر ركعتين واذا كان نازلا فانه يصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين ولو انه جمع بينهما
جمع تقديم او تأخيره وهو نازل جاز ذلك كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فانه جمع وقصر وهو نازل هذا بالنسبة للظهر والعصر واما بالنسبة للمغرب والعشاء
فان غربت الشمس وهو سائر اخر المغرب الى العشاء وصلى المغرب في وقت العشاء ثم صلى العشاء يصلي المغرب ثلاث ركعات ويصلي العشاء ركعتين واذا غربت الشمس وهو نازل واراد ان يرتحل
فانه يصلي المغرب ثلاث ركعات في وقت المغرب ويصلي العشاء ركعتين في وقت المغرب واذا كان نازلا فانه يصلي المغرب في وقتها ويصلي العشاء في وقتها ركعتين. ولو انه جمع بينهما جمع تقديم او تأخير
جاز له ذلك وبالله التوفيق اثابكم الله. ايها السادة الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا. الذي عرضنا فيه رسائل السادة الاخت في الله ميم ميم ميم اه تسأل عن حمل القرآن او سماعه للحائض والنفساء وعن السنن الرواتب وغيرها وعن النذر. واخيرا رسالة
محمد وهاب من بغداد. الذي عرضنا سؤالا من اسئلته وبقي ثلاثة اسئلة. ستكون في لقاءات قادمة ان شاء الله تعالى اه شكرا للشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وشكرا لكم ايها المستمعون
الكرام والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
