الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ابواب الربا والصرف الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
هذا باب عظيم من ابواب الفقه يتعلق  عقد من العقود المحرمة تحريما مغلظا الربا  من من من الاحكام المعلومة من دين الاسلام بالضرورة دل على حكمه اعني حكم الربا الكتاب
والسنة والاجماع في الجملة يعني لان الربا له صور وله  انواع دل على حكمه الذي الايات من سورة البقرة ثلاث ايات ومنها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فرسولوه صلى الله قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعاكم الله واتقوا الله لعلكم تفلحون في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وعده النبي صلى الله عليه وسلم احدى  او في عداد السبعة الموبقات اكل الربا واكل مال اليتيم ورد في تفصيل احكامه فهو في القرآن مجمل
في القرآن مجمل الربا اما صوره فانه قد دلت على عليه السنة وهو نوعان ربا فضل نسى واغلبهما ربا ربا النساء والعقود الربوية منها ما يكون يعني صورة لاحد نوعين
فضل يكون ربا نسا وتارة يجمع بين الامرين يكون العاقب مشتملا على ربا الفضل وربا النساء كما يتبين في تصويرة مسائل الربا التي ذكرها اهل العلم اخذا من دلالة السنة
الصحيحة   اما ربا الفضل فجاءت فيه احاديث عدة الذهب بالذهب للفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح. هذا حديث عبادة ابن الصامت   من اجمع الاحاديث الوالدة  قال مثلا بمثل سواء بسواء
يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وقد تكلم الفقهاء في هذا المقام كلاما طويلا موسعا ولهم فيه تفصيلات كثيرة ومدارها راجع الى الى الاختلاف
بالعلة علة ربا الفضل العلة في بيبقى الفضل في هذه الاجناس او فيها وفيما اشبهها فالاختلاف في علة هو الذي ادى الى توسيع الكلام في ربا الفضل كما سيأتي  الكيل واحد
وقيل الطعن  وكذلك بالنسبة هذه يصح في اشياء الاربع او الكي والوجه لا والوزن به تحريم الفظ في الذهب والفضة وقاسوا عليهما ما سواهما من الموجودات وقاسوا على الاربعة ما سواها من المكيلات
او على القول الاخر المطعومات والربا قالوا انه اصله مصدر ربا يربو ربا وهو في اللغة بمعنى الزيادة وله الارض فاذا اهتز اذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت والصرف الصرف اه
هو بيع احد النقدين للاخر الذهب بالفضة يصرف الدينار ليكون دراهم يسمونه الصرف وقد يكون ذهب بذهب احيانا او في الظة بفضة احيانا وكله صار والصرف مختص ببيع النقدين احدهما بالاخر
او بعضها ببعض بيع النقود بعضها ببعض بيع النقود بعضها ببعض والعلماء مختلفون في فيما يجري فيه ربا الفضل بناء على انه هل هو معلل يعني او او انه مختص
في هذه الاصناف الستة المذكورة في حديث  الظاهرية قالوا ابدا الربا فيها ربا الفضل في هذه الستة لا يعدوها لان من اصولهم من اصل الظاهرية عدم القياس يقول ابن حزم القياس باطل كله
وجمهور اهل العلم عللوا المختلفة كما تقدم ثم بناء على الاختلاف بالتعليل ترتب عليه الاختلاف فيما يلحق في هذه الاصناف الستة كما يلحق بالاصناف الستة مبني على الاختلاف في التعليم
ولعلك تجرأ يا عبد مقدمة الشيخ    جمع الموضوع نعم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف
الربا في اللغة الزيادة ومنه قوله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت باشجارها وعشبها ضربت اي زادت وليس المراد الارض نفسها بل المراد ما ينبت فيها وربما ربما تربو الارض نفس الارض اذا جاءها الماء
ارتفاع  اهتزت يعني صحيح اهتزت  الظمير في الاول اهتزت لا شك ان المراد وربت ربما انه يشمل بارتفاع النبات ورمت بارتفاعه ايضا القشرة قشرة الارض لانه اذا دخلها الماء وكذا
تكون سميكة بعد ان كانت النداء الله قال حامد   واما شرعا فهو زيادة في اشياء ونسأ في اشياء ولو قيل ان ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه
مما يجري فيه الربا تأخير القبض فيما يجري فيه الربا   وليس كل زيادة ربا في الشرع وليس كل زيادة في بيع ربا اذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة ولو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس
كتابا بكتابين فلا بأس لانه ليس كل زيادة تكون ربا وللزيادة التي تكون ربا هي ما اذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل. يحرم بينهما التفاضل وهي الستة وما قيس عليها عند
وسيأتي ان شاء الله بيان ذلك واما الصرف فسيأتي تعريفه بيعه النقود بعضها ببعض والى الان يسمونه صرف يصف دينار النقد الورقي يصرف الدولار بنقد اخر وهكذا الناس يعرفونه ويسمونه صرفا
لكن في القديم مختص في بيع النقدين بعضها ببعض لم يكن عندهم اثمان الا الذهب والفضة. لم تكن لهم اثمان الا الذهب والفضة. نعم والربا محرم بالقرآن والسنة واجماع المسلمين
ومرتبته انه من كبائر الذنوب ان الله تعالى قال ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقد وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
ولان الرسول صلى الله عليه لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء وهو من اعظم الكبائر. الله اكبر لاحظ الكاتب الشاهد وقال هم سواء      يعين على الحرام مشاهد ايه
يعني الشاهد لعقد الربا كآكل الربا ومؤكل الربا واكل الربا هو من الدائن ولا البديل لا اللي ياخذ الفوائد هو والمعطي للفائدة هو المؤكل للربا  الدائن هو المؤكد    كائن يقرظ شوف المقرض
هو الاكل لانه يأخذ الفوائد المقرظ ياخذ الفائدة اذا هو والمقترض مؤكل الله يضبطه نعم  وهو من اعظم الكبائر وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في كتابه ابطال ابطال التحليل
انه جاء انه جاء من الوعيد في الربا ما لم يأتي في اي ذنب اخر سوى الشرك والكفر     من ذلك فاذنوا بحرب من الله ورسوله  وهو مجمع على تحريمه. ولهذا من انكر تحريمه ممن عاش في بيئة مسلمة فانه مرتد
لان هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. هذا اذا انكره اجمالا يعني قال ما فيه ربا ولا ولا فيه شيء اسمه ربا حرام لكن تعلمون انه فيها اشياء فيها نزاعات
يعني قديم في الصرف تعلمون نسب الى ابن عباس  الذهب بالذهب فاضلا  يعني بلغوا ولا على ذلك قبل ان يبلوه ويقال انه رجع عن ذلك المقصود ان ان الربا درجات لكن اغلب ما يكون الربا ربا نسيها
الجاهلية ربا الجاهلية الذي مضمونه الزيادة في الدين في مقابل التمديد الاجل  العبارة المشهورة يقول يقول الدائن للمدين اما ان تقضي واما ان ترضي  فيزيد يزيده في المدة وفي الاجل في مقابل الزيادة في الدين. في زين الدين وهو في ذمة صاحبه
ولا يزال هذا الامر يجري بين بعض المسلمين ولهم حيل هذا ويسمونها قلب الدين يقول الدائن للبدين يعني اذا اعثر ولم ولم يفي كان ابيع السلعة الى اجل وتسدد ولا ولا يضطره الى ان يشتري سلعة يستدير مرة ثانية ويسدد له
نعم  لان هذا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها. ولكن اذا قلنا هذا هل معناه ان العلماء اجمعوا على كل على كل صوره؟ هذا هو الصور مختلفة نعم الجواب لا. فقد وقع خلاف في بعض الصور
وهذا مثل ما قلنا في ان الزكاة واجبة بالاجماع. ومع ذلك ليس الاجماع على كل صوره اختلفوا في الابل والبقر العوامل واختلفوا في الحلي وما اشبه ذلك. هذي مهمة يعني الانتباه الى
ليس كل من استباح ما هو ربا عند بعض اهل العلم يكون قد ارتكب  يعني الحكم حكم من انكرت تحريم الربا حينما ينطبق الحكم والوعيد الشديد على من استباح الربا بلا
يعني بلا شبهة مما ليس به شبهة الجاهلية  نعم وكذلك الستة المنصوصة   او متواترة. نعم واختلفوا في الحلي وما اشبه ذلك لكن في الجملة العلماء مجمعون على ان الربا حرام بل من كبائر الذنوب
الربا ينقسم الى قسمين ربا الفضل وربا النسيئة الفضل هو الزيادة. يعني ان يكون الربا بالزيادة كما لو بعت عليك صاعين من البر بثلاثة اصواع من البر عقد عقد معارضة
الزيادة في احد العوظين لكن ما في اشياء مخصوصة لا بد في اشياء مخصوصة كما ليس كله زيادة تبيع ثوبه بثوبين  كما قال انما الربا في اشياء مخصوصة الستة بقى
بالنص وفيما سواه بالقياس عند اصحاب القياس  يا اخوان ابيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما مثل ان ابيع عليك صاعا من البر صاعا من الشعير مع تأخير القبر
واعلم ان هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وربا النسيئة وان ابيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع كلمة تذيب قوي يعني مما يجري فيه ربا الفضل كلمة ليبوي هو ما يجري فيه ربا الفور
وهي ستة وما قيس عليها الخلاف. نعم ابيعك. صح. وانا ابيع عليك شيئا ربويا بشيء ربوي مع تأخير القبض فيهما الان ابيع عليك صاعا من البر بصاع من الشعير مع تأخير القبض
واعلم ان هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد وقد يرتفعان   قد يجتمعان مشتملا على ربا الفضل    يعني  صاعين من البرن سيئة  نسيئة انا قد اجتمع على نوعية  نعم واعلم ان هذا
اعلم ان هذين القسمين قد ينفردان. وقد يجتمعان وقد يرتفعان واذا بعت عليك عشرة دراهم عشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة اذا بعت عليك صاعا من البر
بصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل اذا بعت عليك صاعا من البر بصاعين منه مع تأخير القبض اجتمع فيه لمن نسيه ربا الفضل واذا بعت عليك صاعا من البر بصاع من البر مع التسليم. انتفى ربا الفضل وربا النسيئة. يعني ارتفع
ارتفاع ربا الفضل وربا النسا يجتمعان باعتبار العقود يجتمعان وينفردان ويرتفعان وتصويرها سهل صعب صاع يعني مع القبر صعب صعب هذا خالي ارتفع لا لما فضل ولا لباسه وصعبة ساعة ونصف
مع القبر  وصعب صاع ونص نسي نعم اجتمع نعم مسألة ما هي الاشياء الربوية؟ الجواب حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالعد. فقال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر
التمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف هذا حديث عبادة هو اجمع الاحاديث  يعني انواع او اجناس الاجناس الربوية
ستة الذهب فضة البر التمر الملح نعم نعم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذه الاشياء الستة مجمع عليها على حسب هي يقول سواء يدا بيد
في الجميع التساوي والتقابظ فاذا انت في التساوي يعني وقعنا في ربا البول واذا انتبه التقابظ وحده وكان في ربا نساء واذا انتبه التساوي والتقابظ اجتمع مش زنبي منها سواء بسواء يدا بيد
التماثل والتساوي المنافي والرافع ويدا بيد الرافع  نعم ربيع كيف سيدنا اذا كان يدا باليد بعده هذه الاشياء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في الحديث مجمع على انها هي الاموال الربوية
وان الربا يجري فيها واختلف العلماء في سواها ان يلحق بها بالقياس او نعم هل يلحق بها بالقياس او لا يلحق اما اهل الظاهر فقالوا لا لا يلحق بها شيء
والربا خاص بهذه الاشياء الستة. لان اهل الظاهر يمنعون القياس الله اكبر وقد وافقهم بعض اهل العلم ممن ليس من اهل الظاهر  لكثرة الاشكال كثرة الخلاف يعني لجأ بعض الفقهاء
الى الاخذ بمذهب اهل الظاهر في في هذه الاصناف ان ان ربا الفضل مختص بهذه الاصناف والحقيقة انه ان التعليل   اشكالات وانا في التعليم مطلقا كذلك لابد من يعني محاولة التوسط
نعم وقال اهل المعاني بل يقاس عليها ما يماثلها. عن المعاني هم اصحاب التعليم الذين ينظرون للمقاصد من مقاصد مقاصد الشريعة واعين الاحكام هم الذين عبر عنهم باهل المعاني في مقابل من
اهل الظاهر يقول ابن القيم في حديث  الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم الا في بني قريظة. لما بلغه انه نقبوا العهد انتدب لهم يعني جيش او سرية
قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة فلما مظوا وصاروا في الطريق اغتربوا منهم من قال ان مقصود الرسول ان نمظي ولا نتأخر وقال بعظ بل يعني هذا يعني نص عليه وقال لا يصلين احد الا في بني قريظة
فانقسموا الى قسمين يقول هؤلاء هم هم سلف اهل الظاهر واهل المعاني فمنهم من تمسك بالنص وباللفظ لا يصلين احدكم الا في بني قريظة واخرون رأوا نظروا للمعنى والحكمة. وان المقصود المبادرة والاسراع بقدر الامكان
والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف احدا منهم اقرهم على اجتهادهم فمن هو المصيب ايضا هذا محل اختلاف من اهل العلم ممن جاء بعدهم منهم من قال المصيبة يصوبون الذين قالوا لا نصلي الا في بني قران
واصحاب المعاني بالمناسبة واصحاب المعاني قالوا الصواب مع الذين صلوا. في الطريق  اما اهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها شيء الربا خاص بهذه الاشياء الستة. لان اهل الظاهر يمنعون القياس
وقال اهل المعاني بل يقاس عليها ما يماثلها ووافق بعض اهل العلم بعض اهل المعاني اعني القياسيين اهل الظاهر وانه لا يجري الربا الا في هذه الستة فقط. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كاني اذكر ان
المقصود هذا الموفق الله الموفق لانه في الاخير بعد ما يعني ذكر المذاهب انه جنح او استصوب قول اهل الظاهر وكسر حكم ربا الفضل في الستة نعم لان الرسول الشيخ يشير اليه
نعم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حصره وقد اعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا لو كان الربا يجري في كل مكيل او موزون لقال المكيل بالمكيل والموزون بالموزون لان هذا اعم واخسر واوظح
فلما عين لا نتعدى ما قال ولا نتجاوز ما جاءت به السنة وهذا استدلال قوي في الواقع وقال ابن عقيل وهو من اصحاب الامام احمد وهو ليس من اهل الظاهر
من اهل المعاني والقياس قال انه لا يجري الربا الا في الاصناف الستة. اه هذا يعني ابن عقيد نعم  قال انه لا يجري الربا الا في الاصناف الستة لان العلماء اختلفوا في العلة. فلما اختلفوا تساقط تساقطت اقوالهم. فنرجع الى القول
وهو تخصيص الربا بهذه الاصناف الستة وعلى هذا فهو وهذا منهج ينبغي ان تحري وهو انه اذا اختلف اهل العلم ولم يتبين يعني الرجحان احد الاقوال بدليل اعتصم بالنص وكفى
وفيه النجاة والسلامة نعم نرجع الى القول الفصل وهو تخصيص الربا بهذه الاصناف الستة. وعلى هذا فهو يرى ان الربا لا يجري الا في الاصناف الستة. لكن مأخذه غير ماخذ الظاهرية
ولكن الراجح ان ولكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية  يعني انه لجأ الى هذا نظرا للاختباس ولا الاصل عنده يعني لا يمنع القياس لكن لما اختلفوا ولم يتبين عنده لم يتبين عنده رجحان شيء من هذه المذاهب المختلفة رأى يعني فاصبح
يعني كأنه اه ذهب هذا المذهب اضطرارا لا تعصي لن   نعم ولكن الراجح ان الشريعة عموما لا يمكن ان تفرق بين متماثلين ان الشريعة محكمة حكيم خبير والقياس فيها ثابت
اي فرق بين بر ببر وارز بارز قد يكون الارز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا. فالشارع لا يمكن ان يفرق بين متماثلين. ولكننا نحصر العلة على اضيق نطاق
لان الاصل الحل وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاشياء فعلى سبيل التمثيل. لانه هو الذي كان موجودا مثل صدقة الفطر. ايش؟ نعم وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الاشياء فعلى سبيل التمثيل
لانه هو الذي كان موجودا مثل صدقة الفطر مثل صدقة الفطر قال صاعا من بر وصاعا من شعير انه يوجد اشياء اخرى ولكن ما هو مناط الحكم؟ اي ما هي العلة الدقيقة التي يمكن ان نلحق بها ما سوى هذه الاصناف الستة
هذا ايضا محل نزاع قال بعض العلماء العلة الكيل والوزن لان هذه الاشياء اما مكيلة او موزونة. الاشياء اما مكينة وهي الاربعة البر والشعير والتمر والملح وهي الذهب والفضة لكن ما العلة
في الاربعة المذهب الحنابلة قالوا العلة اوكي الحقوا بها كل ما كيد من الحبوب ومن السوائل كل ماكينة ملحق بالاربعة والذهب والفضة العلة فيها؟ قالوا انها موزونة اذا فليلحق بها كل موزون
وهل يختص الغالب بالمعادن الحديد  تصدير والرصاص والنحاس كلها موجودة المعادن كلها موزونة وكذلك يلحق بها ما جرت العادة بوزنه تختلف قد يكون الشيء مكينا تتغير العادة فيه نعم قال بعض العلماء العلة الكيل والوزن لان هذه الاشياء اما مكينة او موزونة
الكيل في الاصناف الاربعة والوزن في الذهب والفضة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. وبناء على هذا نقول يجري الربا على كل في كل مكيل. قياسا على الاصناف الاربعة
في كل موزون وفي كل موزون قياسا على الصنفين الاخرين. الذهب والفضة ولا يجري الربا في غير المكيل والموزون. ولا يشترط ان يكون مطعوما حتى لو كان لا يؤكل. وعلى هذا فالاشنام
يكال ولا يؤكل فيجري فيه الربا لانه يكال لان العلة عند من يعلل بالقيل موجودة فيه الاثناء لا يؤكل ولا يوجد ليس من الموزونات بل ومن المقيلات على هذا التعليل
يكون ربويا يحرم به رب الفضل. نعم ولو ابدل برتقالة ببرتقالتين فهذا لا يجوز. اذ ليس مكيلا ولا موزونا نعم. فهذا يا جود ولو ابدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوز اذ ليس مكيلا
ولا موزونا ويعتبر من المعدود. آآ ليس من المعدون وان كان الان يباع وزنا. نعم الدليل حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فلننظر هل الدليل يطابق المدلول؟ ام المدلول اعم؟ ومعلوم انه اذا كان المدلول اعم فانه لا يصح الاستدلال لان الدليل الاخص
يخرج ما عدا المخصوص واذا كان الدليل اعم واستدللنا به على اخص يجوز الاخص فرد من افراد العموم. فهذه قاعدة في الاستدلال انه متى كان الدليل اخص انه لا يصح
انه لا يصح الاستدلال به على الاعم والعكس بالعكس الرسول صلى الله عليه وسلم عين اشياء ولم يذكر اشياء فاذا استدللنا بالحديث على كل مكيل او موزون فقد استدللنا بالاخص على الاعم
قال بعض العلماء العلة الطعم في الاصناف الاربعة والثمانية في الذهب والفضة وهذا هو المشهد. نعم. الله المستعان العلم بالذهب والفضة في الثمانينات قال بعض العلماء العلة الطعم في الاصناف الاربعة والثمانية في الذهب والفضة
حتى التعيير هذا الطعم تحقق في اربعة انا عندي انه ما الذي يراد بالطعن؟ يعني ما له طعم ولا ما ولا الطعام  مطعوم الملح مطعوم      هذا لا اقول اه تمام
سيأتي طيب قال الشيخ شو يقول   يصلح به الطعام فهو  يعني اقول محاولة اول محاولة  يعني هو معنا هذا ايضا ما ادري  يعني يمكن       نعم قال بعض العلماء العلة الطعم في الاصناف الاربعة والثمانية في الذهب والفضة وهذا هو المشهور من مذهب هل سيأتي في الشرح
الشرح ايه في المقدمة نفسها  جيد جيد وهذا هو المشهور الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا
رسول الله حي على الصلاة حي على على حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا لا اله الا الله  اللهم صلي   وقال بعض العلماء العلة الطعم في الاصناف الاربعة
الثمانية في الذهب والفضة وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وبناء على هذا اذا ابدل برتقالة ببرتقالتين فانه لا يجوز لانها مطعومة وايضا اذا ابدل طنا من والله   الحبوب  طيب
اصرت اه خس  مقتضى على     نعم الله يفتح علينا وعليكم وايضا اذا ابدل طنا من الحديد بطنين من الحديد فهذا لا فهذا يجوز. لان لان العلة عند هؤلاء الثمانية ان الحابل ما يجوز لان العلة نعم
على القول الاول لا يجوز واقرب شيء ان يقال ان العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة. سواء كانا نقدين او غير نقدين يعني ما لها علم   وانا ذهبت ما في الحاق
اقرب شيء ان يقال ان العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة طبعا كان نقدين او غير نقدين والدليل على وبناء على هذا  سيأتي الكلام في في النقد الورقي اذا اخذنا بهذا المعنى خلاص ما يجربك اوراقك اللي
فيها كما شئت طيب ولهذا الان الفتوى الا ان العلة في تحريم الفضل في الله والبغضاء الزمنية. ومن ومن اجل ذلك الحق بالذهب والفضة النقد  تعرض له لابد ها  طيب بقى والدليل على ان الربا يجري في الذهب والفضة وان كان غير نقدين. حديث القلادة التي رواه فضالة بن عبيد
رضي الله عنه انه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز اثني عشر دينارا وفصلها فوجد فيها اكثر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل ومعلوما ان القلادة خرجت عن كونها نقدا
وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا سواء كانا نقدا كبرا ام حليا. وعلى اي حال كان. الله المستعان قصر الذهب هو ثمن باي شكل سواء كان نقودا مشكوكة
او غير مسكوك ثمن ثمن موجودة في في كل احواله نعم ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والالماس وغيرها من انواع المعادن اما العلة في الاربعة فكونها مكيلة مطعومة
يعني ان العلة مركبة من شيئين الكيل والطعم. هذا طيب. اذ هذا هو الواقع فهي مكيلة مطعومة. ويظهر اثر خلاف الامثلة اذا باع صاعا من الاشنان بصاعين منه. فاذا قلنا ان العلة الكيل فلا يجوز. وان قلنا ان العلة طعم
الطعم جاز وان قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز ايضا اذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة وينقلن العلة الطعم فلا يجوز وان قلنا العلة الكيلو جاز ان قلنا العلة الكيل مع الطعم جاز
الامثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة فاذا فان قال قائل حسبك الله المستعان المهم ان هذا باب اه واسع التفاصيل اسأل الله ان يلهمنا واياكم الصواب  هذا الدعاء الذي كان النبي يدعو به
اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء في هذا الباب من اوسع الامور   الابواب  اذا فات اهل العلم نعم يا محمد    احسن الله اليكم يقول السائل
الربا النقود الورقية عند الظاهرية ليس ربا محرما لانه ليس من الاصناف الستة هذا مضمون قولهم نعم  نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل البر هو نفسه قمح نعم  احسن الله اليكم
يقول السائل اه في في الصورة الربوية التي مرت معنا وهي بيع البر مثلا صاعا بصاع نسيئة هل هذه صورة واقعية  يمكن مع اختلاف النوع يتبين اختلاف النوع لان البر انواع والرز انواع
نعم ويقول احسن الله اليك وماذا يستفيد منها البائعان قلنا مع اختلاف النوع تظهر الفائدة كل واحد له غرض في النوع اللي هو يأخذه نعم الله اليكم يقول السائل هل هل ربا الجاهلية
تعتبر ربا فضل او نسيئة او كلاهما   اما ان تقضي واما ان ترضي ولما نشاء نعم احسن الله اليك ولهذا جاء عبد العزيز انما الربا في النسيان في الحديث الصحيح
متفق عليه انما الربا في النسيان وهذا اوجب البعض اهل العلم يعني تسامح او استباحة بعض صور ربا الفظ لانه جاء الحديث انما الربا في اداء باداة الحصر. نعم احسن الله اليكم يقول السائل
هل يقال ان ابن عقيل احتج بالخلاف ايش؟ هل يقال ان ابن عقيل احتج بالخلاف على عدم صحة الخلاف فذهب الى عدم هذا اختياره الاختيار لما لم يترجى عنده  يعني لجأ الى
يعني لم يترجى عنده شيء من المذاهب القياسيين او القائسين نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة كيف افرق بين ربا الفضل والنسيع الفضل بين بين الشيء بجنس من هذه الاصناف او ما قيس عليها
مع التقابل هذا ربا الفضل بزيادة في احد العمرين ان نسيء ما فيه التأخير والصور التي سمعتها التي ذكرها الشيخ يعني واضحة بيع بر بشعير دون تقابل مؤجلا هذا ربا نفي
لانه يجوز بيع الربا يجوز بيع البر بالشعير متفاظلا اذا بعت برا ببر متواضع نسيئة اجتمع الاموات نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل في بيع النقد بنقد اخر مع اختلاف السعر الرجعي
من الدولة مع السعر الموازي هل في هذا البيع ربا سؤال. نعم  يقول هل في بيع النقد بنقد اخر؟ النقد بنقد ايه مع اختلاف السعر الرجعي السعر ايش؟ الرجعي  خط خطه مو بواضح لذلك
يمكن كانوا يقولوا الرسمي من داخل المسجد   الرسمي مع اختلاف السعر الرسمي من الدولة مع السعر الموازي اشتري الدولار بدراهم من النقد الورقي السعودي فكيف شئت؟ نعم احسن الله اليكم يقول السائل
اه صنعت طعاما ودعوت له بعض الاصدقاء واحدهم لم يحضر وليس له عذر قال لي الا اجيب دعوته اذا دعاني لا لا لا اعوذ بالله لعل له عذرا ولا تقابل
يعني آآ التقصير بتقصير او الخطأ بخطأ اجب دعوة اخيك ويجيبك ان شاء الله في المرة الثانية. نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل الزيوت العطرية تدخل في الربا
الزيوت العطرية   نعم عند من يعلل ربا الفضل بالكيل هي مكينة. قلت ان البنزين ما يجوز عند القائلين او المعلمين بالكيل ما يجوز بيع البنزين متفاوضا يعني بنزين كذا رقمه كم
واحد وتسعين واحد وتسعين واحد وتسعين عند من يعلل بالكيل اما من يعلل بالطعم او غيره  نعم. احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل الارض الممنوحة يجب فيها الزكاة
اذا كنت تنويها لتبني عليها سكن او تبني عليها مشروع فلا وان كنت معدها للتجارة فيه خلاف والاعرض ان تزكيه   طيب يا اختي. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما حكم اهداء طلاب تحفيظ القرآن
او المشايخ الذين لهم جهود في التعليم وفي الدعوة الى الله دروعا لتكريمهم  دروعي تلبس في الدروع ذي تلبس  تروح تلبس يعني نعل في الدرع واللي يلبسه الفارس للتقاء الضربات الضربات
سهام وهذي الدروع ما هي قل بس ما في  يكتب على ايش ها؟ كشكل الدرع فيها لكنها شكل الدرع يعني انه يأتي  لها حجم حجم مربع المستطيل كانها لوحة ويكتب عليها نتقدم بالشكر
يعني يكتب عليها ما يكتب على ورقة كرت ها؟ والورقة ما تبقى اذا صارت مقوى طيب وكم الثمن ثمن الدرع   انا رأيي في هذه الدروع التي تمنح يعني تشجيعا اولا عندي لا لا يجوز يعني تقديمها
الاول انه من التشبه لانها عادة تقليدية مجتنبة اليس كذلك ها اذا هي فيها ظرب من التشبه. الشيء الثاني ان قيمتها يعني غير متناسبة وفي صرف اموال المتبرعين فيها صرف للمال المتصدق به في غير محله
فانا انصح القائمين على المشاريع الطيبة الخيرية من حلق تحفيظ القرآن او غيرها ان يصرفوا النظر عن هذه هي الطريقة وان تكون هداياهم هدايا مفيدة. اما شكر الطالب او الموظف شكره بل يمكن ان يكتب
في ورقة او شبيهة اه وتسلم له ان شاء يحفظها وان شاء يتلفها ففي تبذير للمال في غير محله وهذه الدروع اليست تجتنب وتشترى من الخارج كده ها او تصنع
المهم بمعنى عندي انه لا يجوز يعني اه اتخاذها بهذه الطريقة. ثم يقال ان اعطاء مثل الطالب كي ينتفع به من ملبوس او مأكول او مشروب او كتاب هو خير له وانفع
ولعله يفظله اذا كان يعني عنده عقل يدرك به تفاضل الاشياء من يستطيعون من اخوانكم القائمين على النشاطات الخيرية الا يستعملونها
