اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل فوق اثنتين فلهم ان ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف ولابويه بكل كل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد
فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان كان له اخوة فلامه السدس. من بعد وصية يوصي بها اوديين. اباؤكم وابناؤكم لا ايهم اقرب لكم نفعا. فريضة من الله ان
ان الله كان عليما حكيما لا اله الا بعد ان بين الله ان الورثة يكونون من الرجال ومن النساء  ما كان عليه اهل الجاهلية من توريد من حرمان النساء وحرمان الصغار
وقال تعالى للرجال نصيب وللنساء نصيب في الاية بعد ذلك  ميراث الرجال والنساء واسباب الاثم قال العلماء الثلاثة النسب والقرابة والنكاح والولاء وهو ما يحصل بالعتق وفي هذه الاية بيان ميراث
الاقارب من الابوين والاولاد الابوين والاولاد وقال تعالى يوصيكم الله في اولاده استدل العلماء بهذه الاية على ان الله ارحم من الوالدين لاولادهما الله يوصي الوالدين باولادهم اوصيكم الله في اولادكم
يعني في امر في امر الميراث فيما يستحقه الاولاد من الميراث وقال تعالى الذكر مثل حظ الانثيين اذا كان الاولاد ذكور واناث هكذا تكون يكون ارثهم الذكر مثل حظ الانثيين
واذا كانوا نساء وبنات فقط فقد بينه تعالى بقوله فان كن نساء الجماعة من البنات الجماعة من النساء من الاناث فلهن ثلثا ما تركن يكون نصيبهما الثلثان هلك حالك عن بنتين
اكثر نصيبهما ثلثا ما ترك والدهما او والدتهما   وان كانت وان كان الاولاد بنت فقط واحدة بنت واحدة فلها النصف وان كانت فاعلة فلها النصف  واذا كان للميت اولاد وله والدان
كل واحد من الابوين السدس لقوله تعالى ولي ابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والولد في اللواء يشمل الذكر والانثى ان كان له ولد يعني ان كان له ذرية ذكور او اناث
جماعة او فرادى  ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه كمن هلك كما اذا هلك هالك عن ابوين فقط وليس له اولاد  الام يعني والباقي للاب
هل يا امه الثلث فان كان له اخوة سواء كانوا اشقاء او لاب او لام هل الام الثلث كما اذا هلك هالك عن ام واخوين لام او لاب او اشقاء
هل الام السدس يعني والباقي للعاصم  فان كانوا اخوة لام فسيأتي بيان ميراثه وان كانوا اشقاء فكذلك سيأتي بيان ميراث الاخوة سيأتي في اخر الاية الاتية وفي الاية الاخيرة من هذه السورة
ميراث الاخوة اليوم الاخوة الاشقاء اولياء فان كان له اخوة لامه السدس مما ترك من بعد وصية يوصي بها في هذه بيان ان ان الورثة انما لا يستحقون الا ما بعد
ما فضل عن الدين والوصية المقدم هو الدين ثم الوصية ثم الميراث هلكهالك وعليه دين وقد اوصى مثلا بماله من ماله بالثلث بوجوه الخير فانه لا بد ان يخرج الدين اولا
وتعد وتقضى الديون  ثم تخرج الوصية وما بقي من الدين بعد الدين والوصية فهو للورثة على قسمة الله من بعد وصية من بعد وصيتي اوصي بها او دين اقدم الوصية على الدين
الذكر وان لم تكن مقدمة بالاداء والقضاء قال العلماء لان وصية مظنة التهاون من مظنة التهاون من الورثة. اما الدين فله واصحابه يطالبون به ثم قال تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب اليكم نفعا
الله احكم الحاكمين  فليس لاحد ان يقول هلا قدم الابوين في كذا هلا قدم الاولاد لأ الله اعلم ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم فريضة من الله هذه الاحكام
من احكام الميراث فرضها الله لا يجوز تعديها ولا مخالفتها بزيادة ولا نقص  لانها صادق لان هذه الاحكام صادرة عن عليم حكيم ان الله كان عليما فيما فلم يترك فلم يجعل الله قسمة الميراث الى الى الناس
يقسمون ميراثهم على هواهم والاباء او على او على هوى الورثة او غيرهم الله تولى قسمة  بين مستحقيها بين الوارثين وقدر هذه تقديرا دقيقا ثلث ونصف وربع وثمن كما سيأتي وثلث
الفروض المقدرة في كتاب الله قال العلماء الستة ثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثلث ومر علينا في هذه الاية الثلثين للبنات وفرض النصف للبنت الواحدة وفرض الثلث للام نعم يا محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
قال مقاتل ابن حيان نزلت في رجل من غطفا يقال له ابن زيد وليأمن ابن اخيه ولي ولي. ولي ما امان ابن اخيه وهو يتيم صغير فاكله انزل الله تعالى فيهن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
حراما بغير حق انما يقولون في بطونهم نارا اخبر عن مآله عاقبته تكون كذلك وسيصلون سعيرا قراءة العامة بفتح رياء يدخلونها. ايش قراءة العالم سيصلون قراءة عامة بفتح الياء  والقراءة الاخرى يصلون
بالبناء نعم ان يدخلونها يقال النار يصلاها الصنم وصليا وجد حر النار قال الله تعالى الا الا من هو صال الجحيم وقرأ ابن عامر وابو بكر بضم الياء ان يدخلون النار اي يدخلون اي يدخلون
النار ويحرقون نظيره قوله تعالى سوف نصغي نارا صقر وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة اسري بي قوما لهم مشافر مشافر الابل احداهما قرصة على منخريه. والاخرى على بطنه. وخزنة النار. يلقمونه
جمرة جهنم يقول رأيت حين اوصي رأيت ليلة اسري بي قوما لهم مشافر يا مشافر الابل احداهما قالصة على منخريه. مشارف كمشارف الابل يعني الشفاه مثل شفاء الابل يعني غليظة
سميكة والعياذ بالله احداهما متقلصة الى الى انوفهم. والثانية ومنخذلة الى بطونهم نعم الله يهديك. احداهم احداهما قارصة على منخريه. نعم. والاخرى على بطنه. وخزنة النار يلقمونه جمر جهنم وصخرها فقلت يا جبريل من هؤلاء
قال الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الاية اعلم ان الوراثة كانت في الجاهلية بالذكورة والقوة فكانوا يورثون الرجال دون النساء والصبيان
ابطل الله ذلك بقوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون الاية  وكانت ايضا في الجاهلية وابتداء الاسلام بالمخالفة الله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ثم صارت الوراثة بالهجرة قال الله تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء
يهاجر نسخ ذلك كله وصارت الوراثة لاحد الامور الثلاثة من النسب او النكاح او او الولاء المعني بالنسب ان وكأن القرابة يرث بعضهم من بعض لقوله تعالى واول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والمعني بالنكاح
ان احد الزوجين يرث صاحبه وبالولاء ان ان المعتق وعصبته يرثون المعتق  فصلا وجيزا في بيان من يرث من العقارب وكيفية توريث الورثة  اذا مات ميت وله مال فيبدأ بتجهيزه. ثم بقضاء ديونه ثم
هذه وصايا فما فضل يقسم بين الورثة. اهل العلم هذه الحقوق المقدمة بتاريخه الميت يبدأ بتكاليف التجهيز من تغسيله وتكفينه ودفنه هذا يعني يؤخذ من ماله ما يجهز به مقدما على كل شيء ولو كان عليه دين
هذا الحق مقدم كنفقتهم في الحياة ثم بعد مؤونة التجهيز نبدأ بقضاء الديون سواء كانت لله او لادمي ثم لانفاذ الوصايا هذي ثلاثة حقوق مقدمة ثم بعد ما فظل بعد هذا كله
بعد مؤنة التجهيز وقضاء الديون وانفاذ الوصايا يكون للورثة يقسم على حكم الله. نعم  ثم الورثة على ثلاثة اقسام منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. ومنهم من يرث بهما جميعا. فمن يرث
ثوب النكاح لا يرث الا بالفرط ومن يرث بالولاء لا يرث الا بالتعصيب. اما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرج البنات والاخوات والامهات والجدات واولاد الام ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين
والاخوة وبني الاخوة والاعمام وبنيهم. ومنهم من يرث بهما. كلا بيرث اذا لم يكن للميت للميت ولد فان كان للميت ابن يرث العبد بالفرظ السدس وان كان للميت بنت فيرث السدس بالفرظ
ويأخذ الباقي بعد النصيب البنت بالتعصيب. وكذلك الجد وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند الانفراد. ويأخذ ما فضل عن اصحاب الفرائض وجملة الورثة السبعة عشر. عشرة من الرجال وسبع من النساء
الابن وابن الابن وان سفل والاب والجد والجد قول ابي وانعل والاخ سواء كان لاب وام او لاب او لام وابن الاخ للاب والام حولي لابي وان سفل والعم للاب والام
او للاب وابناؤهما وان سفلوا. والزوج ومولى العتاق ومن النساء البنت وبنت الابن وان سفرت والام والجدة ام الام وام العبد والاخت سواء كانت سواء والاخت سواء كانت لاب وام
او لاب او لام والزوجة ومولاة العتاق وستة من هؤلاء لا يلحقهم حجب الحرمان بالغير والولدان والزوجان لانه ليس بينهم وبين الميت واسطة. والاسباب التي توجب الميراث اربعة. اختلاف الدين والرق والقتل وعمي الموت
ونعني باختلاف الدين. هاي الاربعة والاسباب التي توجب حرمان الميراث اربعة. اختلاف الدين والرق يرث المسلم الكافر   ورق الرق لا العبد لا يرث ولا يورث المملوك لا يرث ولا يرثى
لانه هو نفسه مال نعم والقتل. القاتل لا يرث المقتول قتل القريب قريبه فانه يحرم الميراث او قتل الابن اباه لم يرثه  وعمي الموت  الرابع وعمي الموت وايش وعمي الموت
وعمي. نعم الموت انه يشير الى ما الذين يموتون لاسباب عامة الغرق او الحرق يورث الذين ماتوا بالحوادث العامة كالحرق والغرق والهدم لا يرث بعضهم بعضا  الموت الذي لا يتبين فيه
المتقدم من المتأخر لا يدعى من هذا؟ هل هذا مات اول ولا الثاني   ها     العمى هو الخفى والالتباس الذي يموت بالحق والغرق يلتبس لا يتبين ايهما مات اول نام  ونعني باختلاف الدين
ان الكافر لا يرث المسلم. والمسلم لا يرث الكافر. بما اخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب  قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنه ان
صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فاما الكفار لان الكفر كله ملة واحدة. لقوله تعالى الذين كفروا بعضهم اولياء بعض. وذهب بعضهم الى ان اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث
حتى لا يري في يهودي نصراني ولا النصراني المجوسي. والاظهر هو الاول ان الكفار لا يرث بعضهم بعضا القول الثاني فاليهودي لا يرث النصراني والنصراني لا اختلاف الدين والاظهر ان الكفر ملة واحدة
نعم واليه ذهب الزهري والاوزعي واحمد واسحاق لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى وتواله العرش اخرون اهل الاسلام مع الكفر وكله ملة واحدة. فتورث بعضهم من بعض لا يكون في
اثبات التوارث بين اهل ملتين شتى والرقيق لا يرث احدا ولا يرثه واحد لانه لا ملك له ولا فرق فيه بين والمدبر والمكاتب وام الولد والقتل يمنع الميراث عندنا وخطأ. امام عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله
انه قال القاتل لا يرث ونعني بعني الموت ان المتوارفين اذا عميأ موتهما بان غرقا في ماء او انهدم عليهما بناء فلم يدرى ايهما سبق موته فلا يورث احدهما من الاخر
الميراث كل كل واحد منهما لمن كانت حياته يقينا بعد موته من ورثة والسهام المحدودة في الفرائض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث  نصفه فرو فرظ ثلاثة فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البنت الواحدة للصلب او بنت
عند عدم ولد الصلب. وفرض الاخت الواحدة للاب والام. او للاب اذا لم يكن ولد لاب وام. والربع فرض الزوج. اذا كان للميتة ولد. وفرظ اذا لم يكن للميت ولد والثمن فرض الزوجة اذا كان للميت ولد وثلثا
فرض البنتين للصلب فصاعدا ولابنتي لابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب فرض الاختين لاب وام او للاب فصاعدا والثلث فرض ثلاثا فرض الام اذا لم يكن للميت ولد ولا اثنان من الاخوات والاخوة. الا في
في مسألتين احداهما زوج وابوان والثانية زوجة وابوان. فان للام فيهما ثلث ما بقي. ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج او الزوجة. وفرض الاثنين صائدا من اولاد الام ذكرهم وانفاهم فيه سواء. وفرض الجد مع الاخوة اذا لم
يكن في المسألة صاحب فرض وكان الثلث خيرا للجد من المقاسمة مع اذا كان للميت ولد وفرض الام اذا كان للميت ولد او اثنان من الاخوة والاخوات وفرض الجد اذا كان للميت ولد ومع الاخوة والاخوات اذا كان في المسألة
في صاحب فرض وكان السدس خيرا للجد من المقاسمة مع الاخوة وفرض الجدة وفرض الواحد من اولاد الام. ذكرا او انثى وفرض بنات الابن اذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكملة الثلثين. وفرض لا خوات للعبد اذا كان للميت اخت
واحدة العبدين. اخبرنا عبد الواحد المليحي قال احمد بن عبدالله النعيمي محمد ابن يوسف قال محمد ابن اسماعيل قال اخبرنا مسلم ابن ابراهيم قال اما عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم. الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. وفي الحديث دليل على ان بعض الورثة يحجب البعض والحجب نوعا حجب نقصان وحجب حرمان فاما حجب النقصان فهو ان الولد وولد الابن يحجب الزوج من النصف الى الربع
زوجة من الربع الى الثمن والام بين الثلث الى السدس وكذلك الاثنان فصاعدا من الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس حجب الحرمان هو ان الام تسقط الجدة. واولاد الام وهم الاخوة والاخوات
اليوم يسقطون باربعة بالاب والجد وان علا. وبالولد وولد الابن وان سفل واولاد الاب والام يسقطون بثلاثة. بالاب والابن وابن الابن وان سفلوا. ولا يسقطون بالجد على مذهب زيد ابن ثابت. وهو قول عمر
وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال مالك والشافعي والاوزاعي واحمد رحمهم الله واولاد الاب يسقطون بهؤلاء الثلاثة ايها الام وذهب قوم الى ان الاخوة جميعا يسقطون بالجد
كما يسقطون بالعبد وهو قول ابي بكر الصديق وابن عباس ومعاذ وابي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وطاوس وابو حنيفة رحمهم الله واقرب العصبة يسقط الابعد من العصوبة واقربهم الابن. ثم ابن الابن وان سفل. ثم الاب ثم
فان كان مع الجد احد من الاخوة او الاخوات والام او للاب يشتركان في الميراث. فان لم يكن جد فالاخ للعبد والام ثم الاخ للاب ثم بنوا الاخوة يقدم اقربهم سواء كان لاب وام او لاب
فان استوي في الدرجة فالذي هو لاب وام اولى ثم العم للاب والام ثم العم للاب ثم بنوهم على ترتيب بني الاخوة. ثم عم الاب ثم عم الجد على هذا
ترتيب فان لم يكن احد من عصابات النسب وعلى الميت ولا. فالميراث  فان لم يكن حيا فلعصبات المعتق. واربعة من الذكور يعصبون الاناث ابن وابن الابن والاخ الاب والام والاخ ذلهب. حتى لو مات عن ابن او بنت او عن اخ
فانه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين ولا يفرض للبنت والاخت. وكذلك ابن الابن يعصب من في درجته من الاناث ومن فوقه اذا لم يأخذ من الثلثين شيئا. حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن
فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. فان كان في درجتها. ابن اسفل او اسفل منها كان الباقي بينهما مثل حظ الانثيين والاخت للاب والام وللاب تكون عصبة البنت حتى لو مات عن بنت واخت كان النصف للباقي والباقي للاخت
كان النصف للبنت والباقي للاخت فللبنتين ثلثان والباقي للاخت والدليل عليهما اخبرنا عبد الواحد المليحي. قال احمد بن عبدالله النعيمي قال ان محمد بن يوسف. قال انبانا محمد بن قال سمعت الشرحبيل قال سئل ابو
عن ابنة عن ابنة وبنت ابن الوقت وقال البنت للنصف وللاخت النصف ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد قلت اذا وما انا من المهتدين. اقضي فيها بما بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم
للبنت النصف ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللوقت فاتينا ابا موسى فاخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام ما هذا الحظر فيكم رجعنا الى تفسير الاية واختلفوا في سبب نزولها. اخبرنا
عقد المؤلف هذا الفصل ملخص فيه فيها اسباب الارث وانواع الورثة   وتفصيل ذلك فما هو مقرر في علم الفرائض او علم المواريث. وقد افرد العلماء   العلماء الاحكام الميراث في ابواب خاصة
وجعلوه علما قائما بنفسه علم المواريث او علم الفرائض وهو راجع الى ثلاث ايات من القرآن وراجع الى حديث او حديثين فقط   بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فيقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى وانما المقصود هنا ذكر بعض الاثار قال ابو بكر الاثرم في سننه ابا عبدالله احمد ابن حنبل
يسأل عن رجل قال ما له في رتاج الكعبة قال كفارة يمين واحتج بحديث عائشة قال لو سمعت ابا عبد الله يسأل يعني الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله الصدقة بالملك
او نحوي هذه الايمان فقال اذا حنث فكفارة يمين الا اني لا احمل على الحنث  قيل له لا يفعل قيل لابي عبد الله فاذا حنث  قال نعم قيل انه اليس كفارة يمين؟ قال نعم
قال الاثرم حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حسن عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت من قال ما لي في ميراث الكعبة في في ميراث الكعبة. في ميراث. اي نعم
ميراث الكعبة؟ اي نعم  وكل ما لي فهو هدي وكل مال فهو في المساكين فليكفر يمينه وقال الاثرب حدثنا عالم بن الفضل حدثنا معتمر بن سليمان قال قال ابي حدثنا بكر ابن عبد الله
اخبرني ابو رافع قال قالت مولاتي ليلة بنت العجماء كل مملوك لها محرم وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية ان لم تطلق امرأتك او تفرق بينك وبين امرأتك
قال فأتيت زينب ابنة ام سلمة وكانت اذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة ذكرت زينب قال فاتيتها فجاءت معي اليها فقالت هل جاءت معي هنا نعم وقالت في البيت هاروت وماروت
قالت يا زينب جعلني الله فداك انها قالت كله مملوك لها حر وكل مال لها هدي وهي يهودية وهي نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وامرأته اتيت حفصة ام المؤمنين
وارسلت اليها فارسلت اليها فاتتها فقالت يا ام المؤمنين جعلني الله فداك انها قالت كل مملوك لها حر كل مال لها هدي يا يهودية وهي نصرانية فقالت يهودية ونصرانية خلي بين الرجل وبين امرأته
قال فاتيت عبدالله بن عمر فجاء معي اليها وقام على الباب فسلم وقالت  وقالت يا ابا عبد الرحمن  انت وابوك  يقول هكذا ورد في ولعل الصواب بابي انت وابوك كما ورد في السنن الكبرى البيهقي
وقال من حجارة انت ام من حديد انت اي شيء انت؟ افتتك زينب وافتتك ام المؤمنين الم تقبلي فيهما قالت يا ابا عبد الرحمن جعلني الله فداءك انها قالت كل مملوك لها حر
وكل مال الله هادي وهي يهودية وهي نصرانية فقال يهودية ونصرانية كفري عن يمينك. يكررون يهوديا ونصرني على باب من باب التعجب والانكار اخوي انا يهودية ونصرانية ان لم افرق بينكما
هي يهودية ونصرانية كل من سألته زينب وحفصة وابن عمر يرددان هذه الكلمة. يهودية او نصرانية   من باب التعجب والانكار نعم كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته وذكر هذا عبد الرزاق في مصنفه
عن معتمر بن سليمان عن ابيه عن بكر ابن عبد الله المزني قال اخبرني ابو رافع قال قلت قال قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء كل مملوك لها حر كل ما لها هدي
وهي يهودية ونصرانية ان لم تطلق امرأتك قال فاتتنا زينب بنتي ام سلمة وكان اذا ذكرت امرأة فقيهة ذكرت زينب وذكرت ذلك له وقالت خلي بين الرجل وبين امرأتي وكفلي عن يمينك
قال فاتتنا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا ام المؤمنين جعلني الله فداءك ذكرت لها يمينها فقالت كفري عن يمينك قال واتينا عبد الله ابن عمر وقلنا يا ابا عبد الرحمن وذكرت له يمينها
وقال كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته قال ابن عبد البر قوله وكل مملوك لها حر هو من رواية سليمان التيمي واشعث الحمراني عن بكر المزني هذا الحديث وفي رواية اشعث
في هذا الحديث ابن عباس وابو هريرة ابن عمر وحفصة وعائشة وام سلمة وانما هو زينب بنتي ام سلمة وقال الاثرى حدثنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا عمران قال عن قتادة
عن زراوة ابن ابي اوفى ان امرأة سألت ابن عباس ان امرأة جعلت  عليها هديا ان لبسته ايش بردها. برجها؟ برد برج  اي نعم    جعلت بردها عليها هديا ان لبسته
فقال ابن عباس افي غضب ام في رضا قالوا في غضب قال ان الله تبارك وتعالى لا يتقرب اليه بالغضب لتكفر عن يمينها قالت قلت ابن عباس استفسر النذر هل هو مقصود التقرب بالمنذور
كما قد يقول القائل ان سلم مالي تصدقت به او مقصودها الحلف انها لا تلبسه فيكون عليها كفارة يمين وقال افي غضب ام رضا فلما قالوا في غضب على انها حالفة
لا نادرة ولهذا سمى الفقهاء هذا نذر اللجاج والغضب وهو يميل وان كانت صيغته صيغة الجزاء وقال الاثرى حدثني ابن الطباع حدثنا ابو بكر بن عياش عن العلاء ابن المسيب
ان يعلم للنعمان العكرمة عن ابن عباس سئل عن رجل جعل ماله في المساكين قال امسك عليك ما لك انفقه على عيالك وقف به دينك وكفر عن يمينك وقال حربنا الكرماني
في مسائله حدثنا المسيب الواضح حدثنا يوسف بن ابي السفر عن الاوزاعي عن عطاء بن ابي رباح قال سألت ابن عباس عن الرجل يحلف بالمشي الى بيت الله الحرام قال انما المشي على من نواه
اما من حلف في الغضب عليه كفارة يمين وقال الاثر حدثنا ابو بكر بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابيه عن ابن عمر والحسن قال اذا كان نذر الشكر
عليه وفاء نذره النذر في المعصية والغضب يمين وقال الاثر حدثنا ابو عبد الله احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال سئل عطاء
الرجل قال على علي الف بدنة وقال يمينك الرجل قال علي الف حجة قال يمين الرجل قال ما لي هدي قال يمين الرجل قال ما لي في المساكين قال يمين
قال احمد حدثنا عبد الرزاق هل اخبرنا معمر قتادة عن الحسن وجابر جابر ابن زيد رجل يقول ان لم افعل كذا وكذا فانا محرم بحجة قال ليس الاحرام الا على من نوى الحج
يمين يكفرها وقال احمد عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال يمين يكفرها قال الاثرم ابو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان الليث هل المنهال عن ابي وائل
في رجل قال هو محرم بحجة قال يمين قال حدثنا ابو عبد الله هذا حديثنا محمد ابن يزيد الواسطي ايوب يعني ابا العلاء عن  ومنصور عن الحسد الرجل قال ان دخل منزلا
فلان عليه مشي الى بيت الله قال عليه كفارة يمين قال فان نذر ان يمشي فعليه المشي وان لم يطق المشي ركب فاهدى وقال ابو عبد الله حدثنا يعقوب ابراهيم
ابن سعد قال حدثنا عاصم بن محمد عن اخيه عمر ابن محمد قال جاء انسان فاستفتى القاسم بن محمد بن ابي بكر وقال يا ابا محمد كيف ترى في رجل جعل عليه مشيا
الى بيت الله وقال القاسم اجعله نذرا قال لا او اجعله لله قال لا قال فليكفر عن يمينه قال شيخ الاسلام رحمه الله   رحمه الله ها  الف حجة دجاج وغضب
يعني يقول ان لم يفعل كذا او  فعلي الف حجة الزام نفسه فعلا او تركع وهذه المرأة التي حلفت  ان تتصدق بكل مالها وتحرر جميع مماليكها ان لم يطلق ومولاها امرأته
ان لم ان لم تطلقها فما له كله صدقة  فافتاه الصحابة زينب وابن عمر حفصة بان بان الكلام هذا يمين  وينتهي الامر ولا يلزم طلاق  تفضل يا مناحي الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام
في علم العقائد والتوحيد والاخلاق والاحكام المستنبطة من القرآن قال رحمه الله احكام متنوعة في الاصول والفروع والاداب قوله تعالى واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره
واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تدل الاية على النهي عن مجالسة اصحاب المعاصي والقعود معهم ما داموا على معصيتهم وانه يجب على من سمع الكلام المحرم
ان يمنع صاحبه فان لم يتمكن من ذلك وجب عليه القيام وجب عليه القيام من ذلك المجلس وكذلك فاعل المحرم ولهذا اتى باللفظ العام في قوله الظالمين قوله تعالى اولئك الذين هداهم اولى اولئك الذين هدى الله
دليل على ان ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه لانه هداهم ما هم عليه من العقائد والاخلاق والاعمال قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
يا سد الذرائع عن الامور المحرمة وان المباح او المستحب اذا افضى الى مفسدة اذا اذا افضى الى مفسدة نهي عنه ويستدل بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
لا يكلف الله نفسا الا وسعها وفي الاية الاخرى الا ما اتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج على ان المشقة تجلب التيسير قوله تعالى خوف الكيل والميزان بالقسط
ولا تبخسوا الناس اشياءهم فيها وجوب النصح في المعاملات كلها وتحريم البخش وتحريم البخس والغش فيها قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقوله ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا
وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا مؤتمنون يدل على استحباب هذه الاذكار عند ركوب كل مركوب من دابة سفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية قوله وشهد شاهد من اهلها يدل على اعتبار القرائن وشواهد الاحوال
قوله اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم  ان خير من استأجرت القوي الامين يدل على اعتبار الكفاءات والامانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية فان لم يحصل الاكمل في هذه الصفات
الامثل فيها وقوله يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين
يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء قوله تعالى ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. كيف على هذا الله اليك      لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية فصل قال ابو النضر سألت ابا عبد الله عن عبد في يد رجل لا يدعيه
اقام موسى ابا عبدالله عن عبد في يد رجل لا يدعيه رجل في يد رجل لا يدعيه نعم فقام رجل البينة ان فلانا باع هذا العبد مني بكذا وكذا. وهو يملكه
واقام الاخر البينة على ان فلانا تصدق بهذا العبد علي وهو يملكه واقام اخر البينة ان فلانا وهب هذا العبد لي وهو يملكه ولم يوقتوا وقتا والبينة عدول كلهم قال ارى البينة ها هنا تكاذبت
يكذب شهود كل رجل شهود الاخر يكذب احسن الله اليكم. يكذب شهود كل رجل شهود الاخر واجعله في ايديهم ثم اقرع بينهم ومن وقع له العبد اخذه وحلف قلت يحلفه تحلفه بالله لقد باعني هذا العبد وهو يملكه
او ان هذا العبد لي قال هو واحد ان شاء الله قلت الى اي شيء ذهبت في هذا؟ قال الى حديث ابي هريرة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام حدثنا
ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكره الرجل ان على اليمين او يستحباها فليستهما
ما عليها قلت هذه هي المسألة التي ذكرها الخرقي في مختصره. فقال ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف انه لا يملكها. وانها لاحدهما لا يعرفه عينا اقرع بينهما. فمن قرع
صاحبه حلف وسلمت اليه قال في المغني اذا انكرهما من الدابة في يده القول قوله مع يمينه بغير خلاف وان اعترف انه لا يملكها وقال لا اعرف صاحبها عينا او قال هي لاحدكما لا اعرف
عينا اقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف انها له وسلمت اليه لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فامرهما النبي صلى الله عليه وسلم على اليمين احب ان كره ام احب ام كره. رواه ابو داوود
ولانهما تساويا في الدعوة لا بينة لواحد منهما ولا يد. والقرعة تميز عنده والقرعة تميز عند التساوي كما لو اعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته واما ان كانت لاحدهما بينة
حكم له بغير خلاف وان كانت لكل واحد منهما بينة وفيه روايتان ذكرهما ابو الخطاب احداهما تسقط البينتان ويقرع بينهما كما لو لم تكن بينة وهذا الذي ذكره القاضي هو ظاهر كلام الخرق
لانه ذكر القرعة ولم يفرق بين ان يكون معها بينة او لم يكن. وروي هذا عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وهو قول اسحاق ابي عبيد وهو رواية عن مالك وقديم قولي الشافعي وذلك لما روى ابن مسيب ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم في امر وجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة. فاسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رواه الشافعي في مسنده. ولان البينتين حجتان تعارضتا من غير ترجيح لاحدهما على
اخرى فسقطتا كالخبرين والرواية الثانية تستعمل البينتان. وفي كيفية استعمالهما روايتان. احداهما تقسم العين بينهما وهو قول الحادث العقلي وقتادة وابن شبرمة وحماد وابي حنيفة واحد قولي الشافعي لما روى ابو موسى ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير. واقام كل واحد منهما البينة انها له
فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. ولانهما تساويا في دعواه فتساويا في قسمته والرواية الثانية تقدم احداهما بالقرعة وهو قول للشافعي وله قول رابع يوقف الامر حتى يوقف الامر حتى يتبين
وهو قول ابي ثور لانه اشتبه الامر فوجب التوقف الحاكم اذا لم يتضح له الحكم في القضية ولنا الخبران وان تعارض الحجة لا يوجب التوقف كالخبرين بل اذا تعذر الترجيح اسقطناهما. ورجعنا الى دليل غيرهما
غيرهما قلت قال الشافعي في كتابه هذه المسألة فيها قولان احدهما يقرع بينهما فايهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له انا ابن المسيب يرى ذلك. ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم
والكوفيون يروونه عن علي رضي الله عنه قلت حديث سعيد ابن المسيب اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فجاء كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال
اللهم انت تقضي بينهما فقضى للذي خرج له السهم. رواه ابو داوود في المراسيل. ويقويهما رواه ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروة وسليمان ابن يسار ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتى كل واحد منهما
بشهود وكانوا سواء. احسن الله اليكم. فاتى كل واحد منهما بشهود وكانوا سواء فأسهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل قد روي من وجهين مختلفين وهو من مراسيل ابن المسيب وتشهد له الاصول التي ذكرناها في القرعة
المصير اليه متعين. واما ما اشار اليه عن علي فهو ما رواه ابو عوانة عن سماك عن حنش قال اتي علي ببغل يباع في السوق. فقال رجل هذا بغلي لم ابع ولم اهب. ونزع على ما قاله
بخمسة يشهدون بخمسة يشهدون وجاء اخر يدعيه ونزل ونزع على ما قاله بخمسة يشهدون. نعم. وجاء اخر يدعيه وزعم انه بغله. وجاء بشاهدين فقال علي ان فيه قضاء وصلحا. اما الصلح
سيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم. لهذا خمسة ولهذا اثنان فان ابيتم الا الا القضاء بالحق فانه يحلف احد الخصمين انه بغله ما باعه ولا وهبه. فان تشاححتما ايكما يحلف اقرعتما
وبينكما على الحلف فايكما قرع حلف فقضى بهذا وانا شاهد. رواه البيهقي. فرأى الصلح بينهم على قسمة على عدد الشهود والفصل تمام احسن الله اليكم فرأى الصلح بينهم على قسمة الثمن على عدد الشهود والفصل بينهما بالقرعة
ويشهد له ما رواه البيهقي من حديث ابان عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد اقرع بينهم
اقرع اقرع بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد لهذا ايضا ويشهد له ايضا ما رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث ابن ابي عروبة عن قتادة عن ابي رافع
عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما اليه في متاع ليس لواحد منهما قال استهما على اليمين. قال الشافعي والقول الاخر انه يقسم بينهما نصفين لتساوي حجتهما
قلت ويشهد لهذا ما رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث هدبة حدثنا همام عن قتادة عن عيد ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى ان رجلين ادعي بعيرا فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولكن للحديث علل منها ان هما قال عن قتادة فبعث كل واحد منهما شاهدين. وقال سعيد بن ابي في عروبة عن قتادة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بعير ليس لواحد منهما بينة فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين وهكذا رواه يزيد ابن زريع ومحمد ابن بكر وعبدالرحيم ابن سليمان عن سعيد وكذلك روي عن سعيد ابن بشير عن قتادة
وقد رواه ايضا همام عن قتادة كذلك فهذان وجهان عن همام. وكذلك اختلف عليه في ارساله واتصاله. والمشهور والمشهور عنه اتصال وشذ عنه عبد الصمد فارسله فهذان ايضا وجهان عن همام في ارساله واتصاله
ورواه شعبة فارسله. قال احمد في مسنده في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد عن ابيه. ان جنين اختصما الى النبي الى نبي الله صلى الله عليه وسلم في دابة. ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينه
هما نصفين وكأن رواية شعبة انه ليس لواحد منهما اولى بالصواب لان سعيد بن ابي عروبة فقد تابعه عن قتادة على هذا اللفظ رواه عنه روح وسعيد ابن عامر ويزيد ابن زريع وغيرهم. وكذلك رواه سعيد ابن
بشر عن قتادة فهؤلاء ثلاثة حفاظ. احدهم امير المؤمنين شعبة وسعيد بن ابي عروبة وسعيد بن بشر اتفقوا عن قتادة في انه ليس لواحد منهما بينة. فقد اضطرب حديث ابي موسى كما ترى
اما حديث ابي هريرة رضي الله عنه فلم يختلف فيه كما تقدم. والذي دلت عليه السنة ان المدعين ان المدعي اذا كانت ايديهما عليه سواء او تساوت بينتاهما قسم بينهما نصفين
كما في حديث شماك عن تميم ابن طرفة ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير. كل واحد منهما اخذ برأسه. وجاء كل واحد منهما بشاهدين فجعله بينهما نصفين. وقال ابو عوانة عن سماك
عن تميم بن طرفة انبئت ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في بعير. ونزع كل واحد منهما شاهدين فجعله بينهما نصفين. وهذا هو بعينه حديث ابي بردة عن ابي موسى. قال الترمذي في كتابه
العلل سألت محمد بن إسماعيل عن حديث سعيد بن ابي بردة عن ابيه في هذا الباب فقال مرجع هذا الحديث لا سماك حرب عن تميم قال البخاري وروى حماد بن سلمة ان سماكا قال انا حدثت ابا بردة بهذا الحديث. قال
وارسال شعبة له عن قتادة عن سعيد ابن ابي بردة عن ابيه في رواية غندر كالدلالة على ذلك. قلت لكن في حديث شعبة ليس لواحد منهما بينة وفي حديث سماك ان كل واحد منهما نزع بشاهد
وفي لفظ فجاء كل واحد منهما بشاهدين. وقد بينا ان رواية شعبة كانها اولى بالصواب لما قدمنا من الادلة على ذلك قال البيهقي ويبعد ان يكون قضيتين فلعله لما تعارضت البينتان وسقطتا
قيل ليس لواحد منهما بينة. وقسمه بينهما بحكم اليد وقال الشافعي تميم مجهول وسعيد ابن مسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفنا. يعني انه بينهما كما تقدم حديثه قال وسعيد سعيد. قال والحديثان اذا اختلفا فالحجة في اقوى الحديثين
وسعيد وسعيد من اصح الناس مرسلا. والقرعة اشبه هذا قوله في القديم. ثم قال في الجديد هذا من ما استخير الله فيه وانا فيه واقف ثم قال لا يعطى واحد منهما شيئا ويوقف حتى يصطلحا
قلت وقوله في القديم اصح واولى. لما تقدم من قوة القرعة وادلتها. وان في ايقاف المال حتى تأخير الخصومة وتعطيل المال وتعريضه للتلف ولكثرة الورثة. فالقرعة اولى الطرق للسلوك واقرب
الى فصل النزاع وما احتج به الشافعي في القديم على صحتها من اصح الادلة. ولهذا قال هي اشبه وبالجملة فمن تأمل ما ذكرنا في القرعة تبين له ان القول بها اولى من ايقاف المال ابدا
لا يصطلح المدعون وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. والحمدلله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين الى جنات النعيم. وعلى اله وصحبه اجمعين
الى يوم الدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انتهى. ثابت. نعم رحمه الله  رحمه الله في مسألة القرى انها طريق من طرق الحكم التي تعددت ادلتها من قول النبي ومن فعله عليه الصلاة والسلام
نعم يا محمد نعم الارشاد نعم ابو فيصل   نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين
قال الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الارشاد الى توحيد رب العباد قال رحمه الله توحيد الله تعالى توحيد الله هو افراده بالعبادة وحده لا شريك له
وهو دين الرسل الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه. وهو وهو دين الرسل الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه التوحيد مأخوذ بالواحد وهو قولي وعملي  اعتقادي وعملي
اعتقادي فهو الايمان بانه تعالى وحده هو الاله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه هذه عقيدة  وهي عمل قلبي عمل قلبي والاعتقاد والعمل هو افراد الله بالعبادة بحيث لا يعبد
العبد احد غير الله والثاني فرع عن الاول ومن ومنه وهو من قبيل العمل بالعلم افراد الله بالعبادة هو  ومن العمل في تلك العقيدة وهي انه لا يستحق الابادة السواه
فمن امن بان الله هو الاله الحق وجب عليه الا يعبد غيره والعمل ثمرة العلم التوحيد حلمي وعملي حلمي وعملي نعم  وينقسم الى ثلاثة اقسام توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الذات والاسماء والصفات
اما توحيد الربوبية فهو الاقرار بانه لا رب للعالمين الا الله الذي الذي خلقهم ورزقهم وهذا النوع من التوحيد قد اقر به المشركون فهم يشهدون ان الله هو الخالق وحده لا شريك له
وانه لا يرزق الا هو. ولا يحيي الا هو ولا يميت الا هو ولا يدبر الامر الا هو. وان جميع السماوات ومن فيهن. والارض ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره
قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع  ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فقل افلا تتقون فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون
وقال جل وعلا قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قلا فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه
ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فان تسحرون الى غير ذلك من الايات الدالة على ان قرارهم بهذا النوع من التوحيد ولكن اقرارهم هذا وشهادتهم تلك لم تدخلهم في الاسلام. ولم ولم تنجهم
من النوم ولم تعصم دماءهم واموالهم. لانهم لم يحققوا توحيد الالوهية. بل مع الله في عبادته بصرفهم شيئا من نهار غيره سبحانه وتعالى فقوم نوح عليه السلام غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر
فارسله الله اليهم يدعوهم الى توحيده وافراده بالعبادة كلها ويحذرهم مما هم فيه من شرك وضلال. وهكذا كل نبي يأتي امته يحذرهم من الشرك كبيره وصغيره غايته ووسيلته حتى بعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه الى الناس كافة بشيرا
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. فدعا الى عبادة الله وحده لا شريك له وترك جميع ما يعبد من دون الله. وقال للناس ما امره الله به  يوحى الي انما الهكم اله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربه احدا جاء محمد صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم على بقية من دين ابراهيم عليه السلام يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله يقولون. نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى عليه السلام ومريم واناس غيرهم من الصالحين. فاخبرهم صلى الله عليه
وسلم ان هذا التقرب والدعاء لا يصلح الا لله. ولا يصح صرف شيء منه لغيره سبحانه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فضلا عن غيرهما كذلك وغيره من انواع العبادة حق لله. فمن صرفه لغيره حبط عمله. قال
وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا  قال ثم قال توحيد الالوهية    الله المستعان لا اله الا الله   واقرار المشركين بتوحيد الربوبية هو حجة عليهم في توحيد العبادة
لان هذا تناقض كيف يقولون الله هو خالقهم وخالق السماوات والارض ومن فيهن ونسخر الشمس والقمر وهو المنزل للماء من السماء وهو الذي يحيي الارض بعد موتى ثم ويقرون بان معبوداتهم لا تنفع ولا تضر
ثم يعبدونها ما هذه حاله ويتركون اخلاص العبادة لو كان تعالى وحده يعبدون الله يعبدون معه السوء فبلاؤهم كان من تسوية المخلوق بالخالق من تسوية المخلوق للخالق وهم عبدوا الاصنام
الجمادات وعبدوا الاموات وسووهم برب العالمين. ولهذا يقولون في النار لمن اضلهم اذ نسويكم برب العالمين ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله وخالفوا العقل والشرع
ان العقل يقتضي ان العظيم المتصرف في كل شيء الخالق من كل شيء هو المستحق لان يعبد ويدعى ويرجى ويخاف ويخطئ له قل تذلل نعم يا محمد في بعض الاسئلة
احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة هل للمرأة ان تستبدل كلمة عبد الادعية الواردة في السنة كلمة اما باعتبار انها امرأة  ان جاءت بالذكر على بابه وعلى لفظه الوارد فلا وان قالت اللهم اني امتك
عبدك وبنت امتك فلا بأس ولهذا جاء في الحديث اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك  احسن الله اليكم. يقول السائل اه الحديث هذه الايام عن المرض المسمى كورونا وهو وهو ينتقل عن طريق الاشخاص بالعدوى
فكيف يجمع بينه وبين حديث لا عدوى ولا طيرة فنريد جوابا يبين لنا الجائز والمحظور في مسألة استعمال كلمة العدوى جاء في الحديث لا عدوى ولا طيارة وجاء فر من المجلوب فرارت من الاسد
وقال صلى الله عليه وسلم لا يرد ممرض على مصح ولهذا قال العلماء ان الباطل هو اعتقاد ان المرض يعدي بطبعه او ان العدو حتمية ولابد ان تكون العدوى اما
يعني ان تكون المخالطة سبب لانتقال المرض فهذا لا ينكر المخالطة قد تكون سبب لانتقال المرض ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن البعير يأتي وفيه البقعة من الجرب ثم
اذا خاط الابن ساعة بقى فيها الجرب. قال عليه الصلاة والسلام فمن اعدى الاول اذا سواء كان المرض بسبب المخالطة او لم يكن فهو فهو راجع الى ارادة الله ومشيئته
فيجب آآ ما تعتقده اهل الجاهلية من ان المرض يعدي بطبعه او ان او ان العدوى او المخالطة حتمية حتمية الاثر الاسباب المخاضة سبب انتقال المرض لكن الاسباب محكومة بقدر الله ومشيئته
يدل بهذا ان كثير من الاحيان يخالط الصحيح المريض ولا يصاب ولا يصيبه شيء يجب استحضار ان الامر كله لله. وان كل ما يجري ويحدث من الحوادث الحياة وفي هذه الحياة فانه محكوم بمشيئة الله
لا يكون الا ما يشاء الكل بقدر الله الكل بقدر الله سبحانه وتعالى المريض مرض بقدر الله والصحيح سلم بقدر الله والواجب على الجميع التوكل على الله والايمان بان الامر كله لله
نسأل الله لنا ولكم العافية ونعوذ بالله من الجنون والجذام والبرص وسيء الاسقام نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة منذ اربعة اشهر صليت الفجر لغير القبلة بسبب تغير مكان الغرفة
وانا الان تأتيني وساوس ان جميع الصلوات في الاربعة اشهر غير صحيحة اصبت اه باكتئاب فهل علي شيء ليس عليك شيء الا تلك الصلاة الاولى التي انت غلطت فيها ان كان منك تفريط فعليك ان تقضيه وان كنت بذلت ما تستطيع ولكن
اذا اخطأت القبلة فليس عليكم لانك اتقيت الله ما استطعت وانك صليت من غير تثبت وتبين لك اخطأت القبلة فتعيد تلك الصلاة. اما صلواتك الاخرى فهي صحيحة نعم احسن الله اليكم
يقول السائل عبر الشبكة ما حكم خروج المرأة بدون اذن زوجها وهل من نصيحة توجه للنساء بعامة في حفظ حقوق الازواج ليس للمرأة ان تخرج من بيتها الا باذن زوجها
فهي ممثلة المرأة في عند زوجها ممثلة بالاسيرة ليس لها ان ان تخرج لزوجها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وقال اذا استأذنت احدكم امرأته
الى المسجد فليأذن لها او كما قال عليه الصلاة والسلام او فلا يمنعها فهي رعية المرأة رعية عند زوجها عليه ان يحافظ عليها ولها عليه حق وله عليها حق والواجب على كل منهما
ان يؤدي الحق الذي عليه للاخر نعم احسن الله اليكم يقول السائل من كان معتادا على حضور الحلق القرآنية والدروس العلمية ثم توقفت لاي عارض من العوارض فهل من كان معتادا على حضور هذه المجالس
يكتب له اجرها قياسا على حديث اذا مرض العبد او سافر كتب ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم ممكن. اذا كان عاقل عن ذلك مرض او سفر فنعم اما ان كان عاقه فتور
يعني حصل عنده فتور والانشغال بامور دنيوية فليس كذلك يكون هذا ناشئ عن عن فتور طرأ عليه اما اذا كان نشأ عن عائق قهري عائق رهي حكمه حكم ماضي بالسفر
نعم احسن الله اليكم يقول السائل آآ يسأل عن دعوة او عن رسالة دعوة لصلاة الحاجة يوم الثلاثاء على مستوى العالم في الساعة عشر مساء ركعتان والتضرع برفع البلاء والوباء
اه رسالة اليك فيها دعوة لصلاة موحدة او صلاة الحاجة مساء الثلاثاء  الذي ينبغي الدعاء ان يدعو للمسلم لاخوانه المسلمين دون ترتيب موعد للناس كلهم كل يدعو بنفسي لنفسي ولاخوانه المسلمين
يدعو لنفسه ولاخوانه المسلمين. دون ترتيب ترتيب جماعي بواسطة التواصل وسائل التواصل او غيرها لكن نتواصى الان نتواصى ان ندعو الله ان يرفع البلاء والوباء عن المسلمين وان يهدينا واياهم الصراط المستقيم
ندعوا ينبغي ان ندعو للمسلمين برفع الوباء الصحي والوبا المتعلق بامر الدين ندعو الله ان يرزقنا والمسلمين صلاح الدين والاستقامة والثبات والتوبة والانابة الى الله وان يرفع عنهم ويصرف عنهم الفتن والامراض والاوبئة بمنه وكرمه
هذا مطلوب من المسلم في في كل وقت يتيسر له في صلاتي هو خارج الصلاة ليل او نهار. نعم احسن الله اليكم يقول السائلة عبر الشبكة قبل السنوات اغضبت اه على ابي
ودعوت عليه بالموت يرتاح منه وبعد سنين من وفاته تذكرت هذا الموقف وخفت ان يكون مات بسبب دعاء بسبب دعاء هذا فهل انا اه مذنبة واثمة نعم دعائك على ابيك
اثمة ومذنبة لكن الذنوب تمحوها التوبة. فاذا فاذا ذكرت هذا الموقف فاستغفري الله وتوبي اليه وادعي لابيك. ادعي له بالدعوات اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اللهم تجاوز  واستغفري ربك واندمي على ما كان من فيه
والله يتوب على من تاب نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة رجل طلب مبلغا مالي من اجل اقامة زواجه في بلده ثم دلت القرائن على انه لم يتزوج
وطلب بصور هويات وصور للعقد ولم يحضرها ثم قال ساعيد المال لاصحابه. سارد اه اه نعم ثم قال ساعيد المال لاصحابه حيث اخذه صدقة لا قرضا فهل يؤخذ منه المال ويجعل في جمعية للزواج
اذا رده يؤخذ ويجعل في مثلي يوجد فيه مصالح من في مصالح الشباب من يحتاج منهم الزواج لا بأس اذا ردوا على على اصحابه لانه لم ينفذ مقصودهم لم ينفذ مقصودهم لانه لم يتزوج
ولم ينفق المال في امر الزواج  اذا رده عليهم فانه انهم يصفونه فيما قصدوه اولا او في مثل ما قصدوه اولا نعم احسن الله اليكم يقول السائل الذكر المعروف بعد الفجر وبعد المغرب لا اله الا الله وحده
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هل فيه يحيي ويميت في بعض الروايات نعم في بعض الروايات يحيون الروايات ليس فيها فمن قالها فلا بأس عليه
كلمة طيبة وهي حق يحيي ويميت في القرآن في القرآن ايات كثيرة فيها انه تعالى يحيي ويميت نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة انا اعمل حديثا في شركة
ويحاسبوننا على يوم الحضور فقط ويخصم من الراتب الشهري اربعة ايام جمعة بالاضافة للاجازات الرسمية للدولة وعرفت مؤخرا ان الزملاء يتعاونون مع بعضهم بحيث يمكن آآ لاحدهم ان يغيب يوما
ولا يسجل له آآ انه غائب فهل يجوز لي ان اتغيب في ظروف معينة لانهم ظلمونا ويخصمون لنا ايام الجمعة والاجازات ليس لك ان تتعمد لكن اذا غبت اضطرارا ارجو ان لا حرج عليه في اضطرارا
يعني كمرض او عائق اضطراري اما ان تتعمد وتتقصد الغياب من اجل من اجل يعني مقابلتهم في ذلك  نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما هي الاسباب المعينة على بر الوالدين
كل الاعمال الصالحة فيها الانسان الى امرين الى المجاهدة مجاهدة النفس والى الاستعانة بالله هذان سببان يحتاج اليهم الانسان في كل عمل صالح تجاهد نفسه ويستعين بربه اياك نعبد واياك نستعين
فجاهد نفسك واستعن بالله  وتعوذ بالله من الشيطان ان ان وسوس لك ان ان تقصر في حق والديك  احسن الله اليكم. يقول السائل عملي ووفر لي سكن وقال لي احد المعارف انه سيسكن معي في هذه الغرفة
ويدفع لي ايجارا فهل يحل لي هذا المال المكان هو بالاختصاصك وهو من من الجهة التي وفرته لك  فاذا كانت تمنع ان يسكن معك احد فليس لك واذا كانوا منحوك الشقة او منحوك هذا السكن او هذه الغرفة
لتسكن فيها فهذا لا الحق ان تسكن فيها وان يسكن معك من شئت الضيف او مستأجر نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة اذا كنت احرص على عدم رد الطيب
اود اه الطيب. الطيب. نعم. ولكن في بعض الاحيان يطيبني بعض الناس بطيب لا احتمل رائحته ايش لا لا احتمل رائحته. نعم. وقد يضايقني هذا الطيب فما حكم ردي للطيب في هذه الحالة؟ لا غير عليك لانك ما ردته
مخالفة ولا سوء خلقته لانه يؤذيك ما جعل عليكم في الدين من حرج لا نقول لا لا ترده ولو كنت كارها ولو كنت تتأذى به بعض الناس البخور يعني يحرج بعض الناس لانه يأتي به ويضعه
تحت وجهه فاذا كان يؤذيه يقول جزاك الله خير جزاك الله خير  او طيب من الاطياب التي تؤذيك ولا تناسبك لا حرج عليك ان تردها لكن اذا امكن ان يعني تجامل اخاك
تتحمل بعض الامور بالحسن الخلق ومن حسن المعاملة نعم احسن الله اليكم  يقول السائل شخص اه يقول ان له ابناء من عمته اخت ابيه مقاطعين له اشد القطيعة حتى ان الرجل توفيت اه امه ولم يحضروا الصلاة عليها ولا دفنها
فكيف يكون صلة الارحام معهم؟ وحالتهم هذه وقطيعتهم على انفسهم. قطيعتهم الذنوب التي تخصهم قطعك واعف عن من ظلمك وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح  وان تصلهم بما يناسب الحال
ولا وذمهم على انفسهم وقطيعتهم على انفسهم  عيادة مريظهم والاحسان الى فقيرهم والسؤال عنهم والدعاء لهم كل هذا ممكن ولا ولا يمنعك من ذلك قطيعتهم لك   احسن الله اليكم. يقول السائل
عبر الشبكة هل تأثم الزوجة اذا رفضت ان تسكن معي في مكان قريب من عملي  آآ هل تأثم زوجتي اذا آآ رفضت ان تسكن معي في مكان قريب من عملي
نحتاج الى ان نعرف ما سبب  من كان ان كنت تريد ان تسكن في مكان قريب من عملك فليس لها ذلك. يجب ان تسكن فيما تسكنها فيه قريبة من بعيد
اسكنوهن من حيث سكنتم المرأة مع زوجها في المسكن الذي يتهيأ له ويتيسر له مسكن يملكه او يستأجره او يوهب له الله اكبر
