بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس السادس والخمسين من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية. عند كتاب الجنايات والجراح
الجنايات تطلق على التعدي. يعني الجنايات معناها التعدي سواء كانت على بدن او مال او عرض لكن الجنايات في اصطلاح الفقهاء او في الشرع عبارة عن التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. يعني الانسان ازا
كتاب الجنايات المقصود به هو الانسان يتعدى على اخر بما يوجب قصاصا ازا قتله يقتل به مسلا او ان هو ازا قتله الخطأ مسلا هزا يجب فيه الايه؟ الدية. لكن اصل الجنايات هي عبارة عن التعدي. سواء كان هزا التعدي على بدن الانسان
او على مال الانسان او على عرض الايه؟ الانسان  اللي عندنا حكم الجناية شرعا. الانسان ازا جنى على غيره. طبعا الجناية على الغير هي محرمة بالكتاب والسنة والاجماع. يعني هزا امر
محرم ولا يختلف في هزا اسنان. لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما. وايضا الله سبحانه وتعالى قال وما كان
لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. يعني لا ينبغي لانسان ان يقتل مؤمن الا ازا كان على سبيل الخطأ. وان الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل وايضا السنة الاحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما رواه عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم
الا باحدى سلاس. يعني الاصل ان الانسان المسلم هزا دمه حرام. الا في احد سلاس مواضع فقط وهي آآ النفس بالنفس يعني ازا قاتل انسان يقتل به والسيب الزاني الانسان ازا كان ثيبا وزنا وسبتت عليه هزا ببينة والمارط من الدين
لدينه والتارك للجماعة. فهذا الثلاثة فقط هم الذين يعني يباح دمهم. وهزا الحديس رواه البخاري ومسلم ولا خلاف بين علماء الامة في في تحريم القتل بغير ايه؟ حق. وانه من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وان من استحله فقد كفر
واما الانسان ازا قتل غيره بدون استحلال فهو مرتكب لاكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى الا انه مسلم. فان تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. طيب عندنا انواع القتل. او اقسام الجناية عامة يعني. عندنا القتلى على ثلاثة انواع
عندنا العمد المحض هو العمد المحض والعمد المحضي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ان يقصد الفعل هو الشخص المعين بشيء يقتل غالبا يعني ايه ؟ يعني مسلا انا بقتل مسلا محمد مسلا بمسدس يبقى انا الان عمدت شخص محمد وفي نفس الوقت انا قتلته بشيء يقتل غالبا
كاين او كاين اي شيء يقتل غالبا يبقى انا في حاجتين في عندنا قصد شخص معين والامر الثاني ان انا اقتله بما يقتل غالبا. واضح؟ فهذا لابد ايه ان يتوفر الشرطين دولت ازا كان مسلا انا قصدت مسلا محمد لكن
قتلت بماذا يقتل غالبا فهزا ايه شبه العمدة. اما العمد هو ان يقصد الشخص بعينه وان يقتله بوسيلة مسلا باحد وسائل القتل التي تقتل في الايه؟ في الغالب. فان آآ لم يتعمده
لم يتعمد شخص مسلا هو يريد مسلا ان ان يرمي صيد مسلا. فجاء في انسان فهزا خطأ. واضح؟ وهو النوع الساني وهو الخطأ. الخطأ عبارة عن مازا عبارة عن فقد القصد او الفعل او فقد كليهما ولا قصاص فيه
يعني الإنسان هو ما يقصد محمد. واضح ازاي؟ هو قصد مسلا قصد ابراهيم فاتت في محمد هزا يعتبر عند السادة الشافعية خطأ. او ان هو مسلا انقلب على نائم فقتله. او ان هو كان يرمي صيد فقتله. فقتل انسان ادمي. فعند ازن
هنا الان هزا اسمه قتل خطأ لانه فقد احد الايه؟ الامرين هو قصد معين او آآ قتله بما يقتل غالبا. طيب عندنا النوع الثالث وهو شبه العمد لعندي دي عبارة عن ايه ؟ ان يقصد الفعل هو الشخص. يعني مسلا انا قصدت ان انا اضرب محمد او اقتل محمد
يبقى انا الان ايه عاينت محمد. لكن قتلتم بشيء لا يقتل في الغالب. يعني جبت عصير قمت جاي ضاربه كده فهو مات بهزا. تمام؟ فهنا الان في قصد فعل قصد شخص
وقصد فعلي الا انني ضربته بشيء لا يقتل في الغالب فهذا اسمه قتل شبه العمد لانه يعني فيه جزء من العمد وجزء من شبه الايه؟ من من الخطأ. فعند ازن سمي شبه عمد او قتل الايه؟ آآ شبه الخطأ. وهزا ايضا لا قصاص فيه. يبقى احنا عندنا القتل الزي فيه القصاص هو القتل
اللي عند اما شبه العمد والقتل الخطأ ففيه الدية لكنها قد تكون مرة مغلزة ومرة مخففة كما سيأتي معنا ان شاء الله. طيب ايضا يجب القتل او يجب القصاص بالسبب كالمباشرة. يعني ايه بالسبب كالمباشرة؟ عندنا الانسان ازا قتل غيره بسبب عندنا سلاسة ايه؟ سلاسة احوال. عندنا
امر شرعي اللي هو سبب شرعي كشهادة زور على قتل على شخص بقتل بقتل فيقتل يعني مسلا اسنان شهدوا عند القاضي ان فلان قتل فلان. وشهدوا زورا. فعند ازن هؤلاء
بعد آآ شهدوا عند القاضي القاضي جابه واقتص منه فقتل. ثم بعد ذلك تبدل تبين انهم شهود زور او انهم رجعوا في شهادتهم وقالوا نحن كزبنا او شيء. فعند ازن هؤلاء
او مسلا شهدوا عند الحاكم ان فلان اه مسلا اه قطع يد فلان ثم قطع الحاكم يده. فعندئذ تبين بعد ذلك انهم شهود زور. عندئذ يقتص ايه؟ منهم. طيب الحال الثاني اللي هو السبب العرفي. يعني ايه السبب العرفي
يعني مسلا كدقديم مسموم لمن يأكله. يعني حط مسلا سم مسلا او طعام فيه سم لانسان ياكله. فقال له هزا سواء قال له انه مسموم او لم يقل انه مسون. فازا اكله. ومات فعند ازن في هزه الحالة تجب الايه
يجب القصاص في هزه الحالة ازا قتله سم الامر السالس وهو السبب الحسي. يعني ايه السبب الحسي يعني انسان اكره على القتلى. يعني مسلا واحد اكره انسان ان هو يقتل آآ حسين مسلا
فمسلا محمد وابراهيم محمد اكره ابراهيم على قتل حسين. فعند السادة الشافعية ان القصاص يكون من المكره والمكره الجميل يعني الاسنين يقتلان. تمام؟ لان المكره هو الان هو الزي اكرهه على هزا الفعل فيقتل به. والمكره لانه هو الذي
باشر الفعل في عندئذ يقتل به لانه هو في هزه الحالة قتله استبقاء لنفسه. فعند ازن الانسان ازا اكره غيره على قتل انسان من المكره ومن المكره جميعا. طيب عندنا اركان القصاص في النفس
اول شيء عندنا القتل لابد ان يكون هناك ايه؟ لابد ان يكون هناك قتل والقتل شرطه ان يكون عمدا ظلما. يعني الان انسان قتل انسان عمد ظلم. اما اذا قتله شبه عمد او قتل خطأ فهذا
قصاصة ايه في. وايضا ممكن انسان يقتل انسان واحد معتدى عليه صائل. فعند ازن انا ادفعه ولم استطع ان ادفعه الا بالقتل. فعند ازن لا قصاص علي في هزه الحالة
وايضا الانسان ازا قتل مسلم مسلا في دار الحرب تمام؟ ولم يعلم انه مسلم. فعند ازن لا قصاص عليه. يعني يشترط ان يكون عمدا ويكون زلما. طيب. الركن الساني وهو القتيل
تمام؟ ويشترط فيه العصمة. يعني ايه يشترط فيه العصمة؟ يعني يكون معصوم الدم. معصوم الدم. فمسلا لو واحد قتل واحد حربي فهزا غير معصوم الدم كيف لا يقتص منه؟ طيب ايه هي بقى العصمة؟ اول شيء عندنا اسلام
يعني لابد ان يكون القتيل مسلم. فان كان القتيل غير مسلم حربي فعند ازن الله قصاص. ايضا ان يكون بامان بعقد او عاد او امام مجرد. يعني يعني اهل الذمة اللي موجودين عندنا مسلا في مصر زي النصارى زي غير المسلمين الزين يعيشون في بلاد الاسلام. حتى
المستأمن او الانسان اللي هو آآ ذو عهد يعني صاحب عهد بينا وبينه. فهذا لا يجوز قتله. فان قتله انسان فعندئذ ازا قتله مسلم فلا قصاص فيه. لان المسلم لا يقتل بالكافر. لكن ازا قتله ذم مثله او كافر او اي حد اخر فعند ازن يقتص ايه؟ منه
الا يكون صائلا ولا قاطع طريق. يعني مسلا انا قتلت انسان وهو اصلا صائل معتدي علي او هو قاطع طريق فعند ازن انا لا يقتص مني. واضح؟ طيب عندنا الركن السادس وهو القاتل. القاتل. يشترط في القاتل التكليف. وهو ان يكون
بالغ عاقل فلا قصاص على صبي ولا مجنون. يعني الانسان صبي قتل انسان مادام انه ليس ببالغ فعند ازن الله القصاص فيه. واحد مجنون قتل انسان فلا قصاص فيه. واضح ازاي؟ فيشترط فيه الايه؟ فيشترط فيه
ان يكون مكلفا. والمكافأة. يعني ايه المكافأة؟ يعني مسلا ان يكون المسلم لا ليس الكافر ليس كفئا لمسلم فالمسلم لا يقتل بالكافر واضح؟ يعني لو واحد مسلم قتل واحد كافر فلا يقتل به. طيب المسلم او المسلمة دولت ايه؟ كفؤا لبعض. يعني لو مسلم قتل مسلمة او مسلمة قتلت مسلم فعندئذ
القصص بينهما لكن مسلا مسلم قتل كافر فالكافر لا يقتص لا يقتص من المسلم في هزه الحالة. طيب  ايضا يشترط مساواة توبة في الحرية. يعني مسلا لو ان حرا قتل عبدا. فعند ازن تجب قيمة العبد ولا يقتص من الحر
واضح ولا يقتص من الحر. ويقتل الوالد بوالديه ايضا من احكام القصاص عندنا انه لا قصاص بقتل ولد للقاتل وان سفل. يعني ايه الان فرضنا واحد قتل ابنه. او ابن ابنه او ابن ابن ابنه. فعند ازن لا قصاص في هزه الحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولد
يعني الاب ازا قتل ابنه. وكزلك الام ازا قتلت ابنها فعند ازن لا قصاص. طبعا هو يدفع الدية مغلزة من ما له لكنه لا قصاص في هزه الحالة ايضا يقتل الولد بوالديه وان علو. يعني الابن لو اقت لو قتل اباه او قتل امه او قتل جده او جدته فعند ازن يقتل به. وانما المستثنى
في هزا فقط هو الاب او الجد ازا قتل ابنه او ابن ابنه. واضح الامر الثالث انه يقتل الجميع بواحد وان تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والارش. يعني طلبنا عشرة اجتمعوا على واحد وكل واحد طعنه طعنة تؤدي الى الموت. ومات بهذا. فعند ازن يقتص منهم جميعا
تمام طيب لا يقتل شريك مخطئ ولا شريك شبه عمد. يعني مسلا لو فرضنا انا ضربت واحد بالخطأ وواحد ضربه بالعمد وهنا الان هو مات بسببين بسبب واحد بسبب فعل خطأ وفعل عمد او شبه عمد. فعند ازن لا قصاص عليه. يعني لا قصاص على المتعمد الليلة
احتمال يكون القتل كان حصل من من؟ من المخطئ او من كان من شبه العمد طيب ايضا يقتل شريك الاب في قتل ولده. فرضنا ان الاب جاب واحد معه يقتله ولده. فعند ازن الاب لا يقتل ولكن يقتل من؟ يقتل شريك الاب في هزه الحالة
ايضا يشترط لقصاص الطرف والجرح. احنا عندنا الان الشروط اللي احنا خدناها شروط الايه؟ القصاص في الايه؟ في عامة يعني. في بدن كاملا يعني في النفس. اما هنا الان بنتكلم في الطرف او الجرح. اول شرط عندنا كون الجاني مكلفا ملتزما. يعني الجاني لابد ان يكون مكلفا
ملتزما لاحكام الاسلام. الامر الثاني كون الجاني غير اصل للمجني عليه تمام يعني كون الجاني غير اصل المجني عليه. فمسلا ازا قتل اباه او شيء او قطع طرف آآ مسلا الاب قطع طرف ابنه فعند ازن لا قصاص عليه في هزه الحالة. ايضا كون المجني عليه معصوما ومكافأة
تمام كون المجني عليه معصوما ومكافئا للجان. فمسى لو فرضنا انسان مسلم قطع يد انسان آآ زمي او كافر حربي او شيء. فعند ازن الله قصاص منا الايه؟ المسلم. او مسلا مسلم قطع يد عبد فعند ازن الله قصاص. طب مسلم قطع يد امرأة مسلمة فعند ازن تجد
القصص في هزه الحالة كون الجنية عمدا عدوانا يعني لابد ان مسلا ازا اقتص من هزا الشخص لابد ان يكون هو فعل هزا عمد عدوان. اما ازا قتله بالخطأ فعند ازن لا قصاص في هزه الحالة
طيب الان ننتقل الى احكام الشقاق. تمام؟ الشقاق اللي هي الجرح في الوجه والرأس. يعني احنا عندنا ازا جرحهم في وجه او في رأسه فهذا يسمى شجاج وهي الجراحة اما فيما عاداهما يعني ليس الجراحة التي لا تكون في الوجه في الوجه ولا في الرأس فهذه تسمى ايه؟ جراحة عادية ولا تسمى ايه؟ شجاعة
طيب احنا عندنا الشجاعة عشرة ايه؟ عشرة انواع اول نوع منها الحارسة. الحارسة اللي هي ايه؟ هي ما شق الجلد قليلا كالخدش. يعني خدش وخدش بسيط يعني. تمام؟ لكن لم يبقوا ان هناك دم ولا اي شيء
الامر الثاني اللي هي الدامية وهي التي تدميه اي الشق من غير سيلان دم. يعني هي تجرح بس الدم يكون لسه فيها كده ما فيش سيلان للدم في هزه الحالة
الامر السالس اللي هي الباضعة وهي التي تقطع اي تشق اللحم الزي بعد الجلد شقا خفيفا من البضع وهو القاطع. يعني تنزل تحت شوية والرابعة اللي هي المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم ولا تبلغ الجلد التي بين اللحم والعزم. يعني هي تغش وهي لكن ما توصلش للجلدة الاخيرة اللي بين اللحم وبين
الايه وبين العزم. سميت بزلك قال لك لتفاؤل تفاؤلا بما تؤول اليه من الالتحام طيب السمحاق اللي هي ايه بقى وهي التي تبلغ الجلد التي بين اللحم والعزم تمام الصبحات اللي هي لو جرح انسان جرح فوصل الى الجلدة التي بين اللحم والعزم. سميت بزلك لان تلك الجلدة يقال له السمحاق الرأس
طيب الموضحة الموضحة عبارة عن ايه؟ هي التي توضح اي تكشف العزم. يعني لو جرحه جراحة عند ازن العزم بال. العزم هنا بان دي اسمها ايه  الهاشمة هي التي تهشم العظم اي تكسره. سواء اوضحته ام لا. يعني ممكن واحد ضرب واحد فكسر له دراعه. العزم انكسر. سواء ان حصل
في جراحة او حصل كسر فقط فدي اسمها ايه؟ هاشمة طيب المنقلة اللي هي ايه هي تنقل العظم من محل الى محله. يعني مسلا واحد ضرب واحد بوكس جامد فقام جاي هو ما خسروش بس نقل له الحتة ديت ايه؟ في في حتة في مكان اخر فدي اسمها
المنقبة. المأمومة وهي التي تبلغ خريطة الدماغ المحيطة به وهي ام الرأس. تمام؟ يعني تبلغ خارطة الايه؟ الدماغ والدامغة وهي التي تخرق الجماع. آآ خريطة الايه؟ الدماغ دي وتصل الى الايه؟ تصل الى الدماغ
طيب هزه العشرة لا تجب القصاص في هزه العشرة الا في الموضحة فقط الموضحة فقط هي التي يجب فيها الايه؟ يجب فيها القصاص ليه؟ لان الموضوع ها؟ لان هي اوضحت العزم الان. فدي نعرف نقتص منها
تمام. اما ازا كان متلاحمة او حارسة او سمحات فدي ممكن يبقى فيه تعدي او فيه زيادة او شيء. فعند ازن هزه العشرة وانما فيها ديتها والارش بتاعها كما سيأتي معناه. اما الحاجة الوحيدة اللي بيقف فيها العشرة ديت القصاص هي الموضحة لانه نستطيع ان نصل بها الى الايه؟ الى
كان اه يعني مأمون يعني. طيب لان كيفية القصص عندنا القصاص تجب فيه المماسلة تمام ولا يجوز البدل. يعني ايه الممسلة ولا يجوز البدل؟ اول شيء المماسلة اللي هي يد
مقابل يد ما ينفعش مسلا يد مقابل رجل سن مقابل يد. اصبع مقابل سن هزا لا يجوز. تمام؟ لابد للمماسلة يد بيد رجل برجل. اليد اليمنى بيد اليمنى. لا يجوز ايه بدل ان هو مسلا سن مقابل يد مسلا
لابد ان يكون هناك ايه؟ تكون المماسلة ولا يجوز البدل في هزه الحالة. حتى وان رضي الجاني او المجني عليه هزا لا يجوز. طيب اول شيء لا يقطع عضو زائد في محل زائد في محل اخر. يعني فرضنا مسلا واحد قطع صابع واحد
فهو التاني في عنده صابع زيادة. ما ينفعش يتطعم مقابل هزا. لأ لابد ان يكون في الاصل لا يضر في القصاص عند مساواة المحل كبر ولا صغر ولا قوة ولا ضعف. يعني ايه هزا الكلام؟ يعني مسلا فرضنا ان انا مسلا واحد قطعت الواحد ايديه. فايده كانت صغيرة. فانا ايدي مسلا كبيرة. فعند ازن تقطع يدي الكبيرة باليد
لا يضر صغر او كبر في هزه الحالة يثبت القصاص النفس لكل وارث خاص من ذوي الفروض والعصبات. يعني يكون القصاص سابت لكل هؤلاء لكل واحد يرث من هذا القتيل
فمعنى زلك ازا عفا احد هؤلاء فعند ازن يسقط القصاص في هزه الحالة وآآ فرضنا مسلا ان الواحد من هؤلاء مسلا كان صغير او كان مجنون فعند ازن الله قصاص ويحبس الجاني حتى يبلغ الايه
الصغير ويفيق المجنون او حتى يحضر الايه؟ الغائب. فلا قصاص الا حتى يتفقوا جميعا على القصاص. فان كان هناك طفل صغير فعند ازن انتزر ويحبس القاتل حتى يعني آآ يبلغ الصغير وبعد زلك ان طلب بالقصاص يقتص والا عندئذ يحصل هناك عفو وينتقل الى
يجب في الجناية العمد في نفس او غيرها القوت تمام والدنيا او الارش بدل عنه عند سقوطه. يعني لو انسان اعتدى على واحد في نفسه او في آآ آآ او في مسلا في اعضائه او شيء. فعند
يجب القصاص. والا ازا عفا فعند ازن تجب الايه؟ الدية او ارش الجراحة. وسيأتي معنا الان ما المقصود بالارش ايضا للولي عفوا عن القصاص على الدية بغير رضا الجاني. يعني مسلا الولي قال لك انا مش هقتص منه مش هقتله بس انت تدفع لي الدية. فعند ازن تجب الدية حتى وان
لم يرضى الجاني. ولو اطلق العفو فلدية. يعني قال انا عفوت عنه فعند ازن لادية. ولو عفا عن الدية لغى عفوه. يعني قال ان عفوت عن الدية وهو لم بالقصاص فعند ازن يلغى عفو ويجوز له الايه؟ القصاص في هزه الحالة
طيب احكام الدية الدنيا هي المال الواجب بجناية على الحر في النفس او فيما دونها والدنيا بدل عن القصاص يعني ايه ؟ يعني الان الدنيا دي بنلجأ لها امتى ؟ بنلجأ لها عند الانسان ازا قتل غيره عمدا
فعندئذ اذا عفا ولي المقتول عن القصاص فعند ازن نلجأ الى الايه؟ الدية. او قتله خطأ او شبه عمد او مسلا ضربه مسلا على يده بالخطأ فحصل هناك شلل او شيء. فعند ازن ننتقل الى الدية. طيب
عندنا ديت الحر المسلم قد ايه؟ قدرها قد ايه؟ عندنا الانسان المسلم ازا كان معصوم الدم محقون الدم يعني. والقاتل لا رق فيه. يعني ما كانش عبد. فعند ازن ديته مائة بعير. مائة من الابل
تمام مسيأتي الان مقدار هزه المئة لانها هي مائة بعير لابد ان تكون اما مسلسة او او مخمسة او ايه؟ او اربعة. طيب. الان قد يعرض لهذه الدية ما يجعلها مغلظة وقد يعرض عليها ما يجعلها منقصة. يعني هتكون ناقصة. طيب ما
متى تكون الدنيا مغلظة في قتل العمد؟ يعني لو ان انسانا قتل غيره عمدا فعند ازن تكون الدية مغلزة. مغلزة يعني ايه؟ كما سيأتي الان معنا او شبه العمد شبه العمد غير الخطأ لو ان انسان قتل واحد خطأ غير اما يقتله شبه عمد. فشبه العمد تكون فيه هدية مغلظة او قتل انسان في الحرام
او قتله في الاشهر الحرم او قتل زي رحم محرم. فعند ازن تكون الدية في هزه الحالات الخمسة تكون الدية ايه؟ تكون الدية مغلزة طيب قد يعرض للدية ايضا ما ينقصها وهو احد اسباب
ايضا عندنا اول شيء الانوسة وترد الى الشطر. يعني لو ان مسلا رجل قتل امرأة بالخطأ فعند از او امرأة قتلت امرأة بالخطأ. فدية المرأة على من دية الرجل سواء كانت في الاطراف او كانت في النفس. يعني مسلا لو واحد قتل واحد اصبع امرأة ففي خمسة من الايه؟ من الابل
تمام؟ لكن لو انقطع عن الرجل يبقى فيه عشرة واضح؟ فسواء كانت في الاطراف في الاطراف او في النفس كاملة فهي على النصف من دية الرجل. الامر الساني الرق طب لو ان انسان مسلا قتل انسان عبد مسلا بالخطأ او بالعدد فعند ازن تجب قيمة العبد
دي مسلا والله كان يصور الف دينار يبقى ياخد الف دينار. يساوي الفين يساوي الفين. لان العبد بيختلف قيمته من ايه؟ من عد لاخر ايضا موضوع قتل الجنين. لو ان انسان مسلا قتل جنين يعني ضرب امرأة في بطنها فعند ازن اسقطت جنيناه. فعند ازن فيه الغرة. الغرة اللي هي
اوأمة غرة عبد او ايه؟ اوأمة ايضا الكفر ويردها الى الثلث او اقل. يعني دية الكافر على الثلث من دية المسلم. وقد تكون اقل من الثلث كمال. من يعني تكون ثلثي دية الايه
يعني ثلث آآ سلسية الايه؟ المسلم. كما سيأتي اللواء الماجوسي يختلف عن ديته عن دية الانسان الايه؟ اليهودي او النصراني. طيب عندنا الان دية جناية قتل العمد الذكر الحر المسلم المحقون الدم مائة من الابل مثلثة. يعني ايه مائة من الابل مثلثة
اول شيء اني يكون عندنا ثلاثين حقة وثلاثون جزعة واربعون خلفة. يعني اربعون واحدة في بطونها ايه؟ اولادها. الجزع والحق يعني مسلا ايه؟ حقت ان يعني ايه وصلت لمرحلة ايه
في ان يستحقها الفحل يعني ان ينزو عليها الفحل واضح ازاي؟ والجزع اكبر من هزا والخلفة اكبر من هزا. يعني لابد ان يكون هناك عمر معين في كل مسلا الحقة لابد ان تكون ازن والله اعلم عدت ثلاث سنوات
وائل جزعة آآ اكثر والخلفة الان اللي هي مخلفة وتكون اكبر من هزا. طيب الامر الساني متى تكون مخمسة؟ ازا دية خطأ في حر زكر مسلم مائة من الابل مخمسة. يعني لو ان انسان قتل انسان مسلم بالخطأ فعند ازن فيه ايضا مائة من الابل لكن تكون مخمسة. معنى مخمسة يعني ايه
العشرون بنت مخاض وعشرون بنات لابون وعشرون بنو لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة يعني مئة مخففة يعني ما فيش فيها اربعين واحدة حوامل تمام هزا المقصود ان هي ايه الان خففت
وكونها مخففة فهي من ثلاثة اوجه الاول كونها على العاقلة يعني الدية دي بتكون على عاقلة وليس على الجاني. وتكون مؤجلة تمام؟ وآآ على سلاسة اعوام. يعني الدنيا بتكون دية الخطأ. هزه بتكون في سلاسة اعوام. وايضا من جهة التخميس انها مخمسة وليست ايه؟ مسلسة
طيب الامر السالس من قتل خطأ في حرم مكة او في الاشهر الحرم او شخصا قريبا محرما فالدية مثلثة. ليه؟ لان الان في هزه الحالات هزا فيه تمام لو انا انسان قتل زي الرحم محرم او قتل مسلا انسان في الحرام او قتل انسان في الاشهر الحرم فعند ازن تكون الدية في هزه الحالات السلاس الدية مغلزة يعني
طيب لو عدمت الابل فقيمتها وقت وجوب تسليمها بالغة ما بلغت. يعني فرضنا مسلا في تركيا في بلاد اوروبا مسلا ما فيش ابل مسلا. تمام؟ فعند ازن قيمة الابل دي كم
مسلا في الخليج والله مليون يبقى الان مليون. واضح ازاي؟ آآ متين مليون تبقى اتنين مليون وهكزا. طيب المرأة والخنس المشكل يعني احنا مش عارفين هو زكر ولا انسى الحران كنصف دية رجل حر ممن هما على دينه يعني
المسل دية المرأة على نصف من دية الرجل المرأة اذا كانت مسلمة حرة فهي على النصف من دية الرجل المسلم الحر. طب افرض ازا كانت آآ امرأة من اهل الكتاب هي
النص من دية الحر من اهل الكتاب واضح ازاي؟ دية امرأة من المجوس تكون على النصف من دية الذكر للمجوسي. فالمرأة في كل آآ آآ ديانة على حسب ايه؟ على حسب
يعني على النص من دية الزكر في هزه الديانة. طيب قضية يهودي او نصراني ومعاهد ومستأمن. يعني واحد دخل بلاد المسلمين بامان. ازا كان كل معصوم يعني كل واحد من هؤلاء معصوم
تحل مناكحته سلس دية المسلم نفسه تمام يعني مسلا الان واحد مسلم يجوز له ان يتزوج يهوديا. يتزوج نصرانية. صح ولا لأ؟ فعند ازن لو هو قاتل انسان مسلم آآ قتل انسان يهودي او نصراني ففي
في هزه الحالة يكون ديته سلس دية الانسان المسلم. دية المسلم مائة من الابل صح؟ دية الانسان اللي هو غير اليهودي والنصراني في الان ايه؟ هي ثلث يعني تقريبا تلاتة وتلاتين
سلاسة وتلاتين من الابل طيب موجب ما دون النفس اللي هو الانسان ازا جرح انسان او ان هو ابان طرفه او ان هو ازا المنفعة. يعني ايه يعني مسلا جرحه عوره في جائفة او اي شيء او ان هو قطع يده. او ان هو ضربه على يده جعل يده مشلولة
او اللي هو ايه اسمها ازان المنفعة او ضربه بالقلم جامد قام جاي مطير له السمع بتاعه. الازن موجودة زي ما هي لكن ما عادش بيسمع. او ضربه ضربة شديدة فعند ازن ما عدش
او الشم او هزه الاشياء راحت. فعند ازن هزه الاشياء تجب فيها الدية كما سيأتي  ما يجب فيه الجرح الجرح يا اخوة عندنا الجرح هو آآ اللي هو آآ عندنا الموضحة الرأس او الوجه
نصف عشر ريال صاحبها. يعني ايه؟ نصف دية عشر صاحبها عندنا مثلا الآن فرضنا ان انسان آآ نصف عشر الدية مسلا الحر. الديت الحر مسلا كم؟ العشر بتاعها عشرة. يبقى النصف بتاعها خمسة. فالانسان ازا اوضح انسان مسلا
موضحة او شيء وبينت العزم في هزه الحالة. فعند ازن يجب عليه ان يدفع خمسة من الابل. طيب ازا كان هو مسلا ازا كان هو يهودي او نصراني. فعند ازن
نصف عشر ديته. واضح زي؟ يعني نصف عشرة الدنيا اذا كان حر اذا كان في الرجل يبقى مسلا خمسة. ازا كان في المرأة يبقى اتنين ونص. ازا كان في في اليهود
يبقى من الثلث بتاعها. واضح ازاي؟ علاء لان هو اصلا ثلث على ثلث الدية الايه؟ المسلم. طيب. عندنا الهاشمة الانسان ازا كنا الهاشمية اللي هي ايه؟ اللي هي بيكسر له ايه؟ بيهشم له العزم. يعني بيكسر له العزم
الهشم هزا احد امرين اما ان يهشمه فقط يعني يكسر له العظام بتاعته فقط وتبقى كما هي يعني ما فيش جراحة او شيء خمسة من الابل. طب ازا هشمه واوضحه يعني
وكسروا في نفس الوقت فعندئذ فيها عشرة من الايه؟ من الابل طيب المنقبة مع ايضاح وهشم فيها خمسة عشر بعيرا. تمام؟ لان المنقبة الوحيدة فيها خمسة والايضاح في خمسة والهشمي في خمسة. فازا اجتمعوا التلاتة
يبقى هنا الان جرحه. وفي نفس الوقت اه هشم له عظمه وفي نفس الوقت انتقل العظم من مكانه. فعندئذ فيه خمسة عشر ايه؟ خمسة عشر بعيرا طيب المأمومة او الدامغة فيها ثلث دية صاحبها
المأمومة او الدامغة فيها ثلث دية صاحبها. ثلث دية صاحبها في الحر المسلم تلاتة وايه؟ وتلاتين. في المرأة مسلا آآ ستاشر ونص في اليهود والنصراني ثلث الدية بتاعته. طيب عندنا الشقاق. الشقاق اللي هي التي زكرناها العشر. الخمس التي قبل الموضحة دي اسمها الايه؟ الشجاج. الشجاج ديت اللي هي
هزه تجب فيها الايه؟ تجب فيها الارش. او تجب فيها آآ يعني خمسة من الابل كما سيأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى معنا طيب الان احكام عامة اول حكم عندنا
يجب الحكومة في فعل لا مقدر فيه من الدية. ولم تعرف نسبته من مقدر. يعني ايه هزا الكلام؟ فرضنا مسلا ان هو اتعمل له آآ يعني آآ حارسة او اي شيء يعني عمل له اي يعني عوره جراحة دون الموضحة
فهذه ان كان هو اوضحه في مكان وعمل له خد اشتري في مكان فان استطعنا ان احنا نقيم هزه بالنسبة لهزه تمام هو ديت مسلا فيها خمسة فديت فيها مسلا ايه عمل ليهم نص يبقى فيها ايه اتنين ونص او فيها تلاتة طب ما عرفناش
هو ما كانش فيه موضوعها مسلا. فعند ازن نرجع الى الارش. ايه هو الارش بقى عبارة عن معزة مسلا بنجيب عبد بيقول هزا العبد لو هو سليم في كم؟ في كم؟ قال لك مسلا العبد ده لو هو سليم ما فيش فيه الجراحة ديت يساوي مسلا الف دينار
طيب لو هو قيمناه وفيه هزه الجراحة يقيم بكم؟ قال لك مسلا يقيم بتسعمائة دينار. يبقى هنا الان ايه؟ يبقى هنا الان في عشر الدية عشر الايه؟ الدية. لانه الالف مية نقصت. فالمية ديت من الالف هي عشر. فعند ازن تجب في هزه الجراحة او هزا الشيء عشر الدقيق. مرة قال لك مسلا
يكون قايل لك ايه؟ تسعمية وخمسين بالجراحة يبقى هنا الان ايه؟ خمس الدية وهكزا سواء في الحر او حر المسلم او الزمي او المجوسي. طيب ان كانت الحكومة لاجل له ارش مقدر اشترط الا تبلغ مقدار الطرف. تمام؟ يعني فرضنا
ان في حكومة الحكومة دي اللي هو بيقدرها الحاكم يعني. الحاكم هو اللي بيقدرها واهل الخبرة بيقدروا. فاهم حاجة ما توصلش لمسلا فرضنا ان هو جرحه. الجرح ده مسلا او هزا الامر او اليد مسلا ازا قطعها الانسان مسلا فيها خمسين من الابل
طب هو مسلا ما ينفعش يبلغ بالعرش الى خمسين من الابل؟ لابد ان يكون اقل حتى لو حاجة بسيطة واضح طيب عندنا ايضا من الاحكام لا يضمن بحفر بئر في ملكه او في مواد للتملك او الارتفاق. يعني انا الان مسلا فحرت
في ملكي. قام جه واحد داخل ملكي في الحوش بتاعي وقام جاي ايه وقع في البئر فمات. انا ليس علي ضمان. ليه؟ لانه في ملكي انا. او انا مسلا رحت
يعني في صحراء وقمت جاي عامل بئر عشان احيي لهزا المكان. فواحد مشي ومات فين ؟ انا ليس علي ضمان. متى يكون علي الضمان؟ ان انا لاروح افحره متعدي الشارع بدون ازن البلدية او ازن الحاكم او شيء. فعند ازن انا في هزه الحالة اضمن. واضح؟ لان انا الان فعلت شيء متعدي فيه. اما ازا انا
في ملكي انا حر. انت دخلت طالما دخلت مسلا بدون ازني ووقعت فيه انا ليس لي الذنب. اما لو انت دخلت بإزني وانا اراك وقلت لك مسلا وانا شايف ان انت
تقع في البئر ولم اخبرك فعندي ازن وقعت فيه فعند ازن يجب علي الضمان. طيب مساء الان ازا اصطدم حران بلا قصد. يعني اصطدم اتنين دخلوا سيارتين دخلوا ببعض. او فرسان دخلوا ببعض. الان المقصد الان اننا السيارات الان
على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر مخففة. يعني واحد خبط في واحد بدون قصد الاتنين ماتوا تمام فعند ازن هزا تجب فيه عاقلة هزا عليهم نصف دية الاخر
تمام؟ وعقيدة الثاني عليهم نصف دية الايه؟ الاخر. مخففة يعني تكون ايه؟ اخماس طب لو هم تعمدوا دخل في دي عمد. فعند ازن تجد ايه؟ مغلظة وتجب ايه؟ مغلظة. طب احدهما عمد والاخر؟ خطأ. فعند ازن تجب في الانسان في على
المتعمد اه الدية في هزه الحالة اه مغلزة وتجب في اه في الانسان الخطأ اه تكون على عاقلته مخففة. وفي كل الاحوال على في كل مال من واحد منهما الكفارة. يعني مسلا فرضنا ان واحد
تحدي دخل متعدي ودي دخل متعدي والاتنين خبطوا في بعض متعديين وهم قاصدين ان هم يصطدموا ببعض. فماتوا فعند ازن من الدية بتاعتهم يخرج ايه؟ ان هو يعتق عنهم كل واحد عبد ازا كان موجود عبيد. طيب
الآن آآ نكون ان شاء الله قد انتهينا من هزا الدرس. وفي الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن العاقلة. من هي العاقلة؟ تمام؟ وآآ يعني العاقلة ماذا تحمل وما الذي تتحمله الايه العاقلة وسائر احكام الديات ان شاء الله هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
