بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ويستحب القضاء متتابعا من سماحة الاسلام ان من كان معذورا
عن صيام رمضان فيجوز له الفطر على ان يقضيه قبل رمضان قبل اقرب رمضان اخر واتفق العلماء على ان زمن القضاء موسع فله ان يقضيه بعد رمضان الى رمضان الثاني
والدليل على ذلك ان عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما اقضيه الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني متفق عليه
فكان تؤخر صيام القضاء الى قول رمضان الاتي وكان ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخيره الى بعد رمضان الى بعد رمضان الاخر ينقسم الى قسمين. القسم الاول الا يصوم
الا بعد رمضان الثاني او الثالث لعذر وهذا بالاتفاق لا شيء عليه اي لا يأثم ولا تلزموه كفارة والقسم الثاني اذا اخر القضاء من غير عذر ويلزمه حينئذ امران الامر الاول
يلزمه القضاء وهذا بالاتفاق اذا كان قادرا عليه والامر الثاني الكفارة وسيأتي تفصيل ذلك. لذا قال المصنف رحمه الله القسم الثاني وهو اذا كان تأخيره في القضاء بلا عذر قال
ولا يجوز تأخيره تأخير القضاء الى رمظان اخر من غير عذر لان وقت القضاء الموسع ينتهي بدخول رمظان الاخر فان فعله اي اخر القضاء من غير عذر ودخل عليه رمظان
يلزمه امران الامر الاول قال فعليه القضاء وهذا بالاتفاق كما قال سبحانه من كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخر والامر الثاني الذي يلزمه قال فعليه مع القضاء قال اطعام
مسكين لكل يوم لكل مسكين نصف ساعة فلو افطر في رمظان خمسة ايام واخره الى رمضان اخر يجب عليه الصيام خمسة قضى خمسة ايام ويطعم خمسة مساكين لكل مسكين نصف صاع
والدليل على الاطعام قول ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنه قال عليه مع مع قضاء الاطعام واليه ذهب جمهور العلماء والقول الثاني انه لا يجب عليه سوى القضاء واما الاطعام
فلا يجب عليه لان الله عز وجل قال فعدة من ايام اخر ولم يذكر سبحانه الاطعام ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الاطعام وانما هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم
لذا مقولة الاحوط  لكن لا يجب عليه ثم ذكر مسألة اخرى وهي توخر القضاء خمس رمضانات ثم مات وقال وان مات ولو بعد رمضان اخر واخر واخر فلا يجب عليه سوى
اطعام واحد لو كان عليه مثلا قضاء يوم فقط واخره خمس سنوات لا يجب عليه سوى اطعام مسكين واحد فيتبين مما سبق ان من مرض واستمر به المرض او العذر من السفر
حتى مات فلا شيء عليه بالاجماع والامر الثاني اذا كان مريضا من اصله السرطان لا يستطيع الصيام مثلا وهنا يلزمه ابتداء ان نطعم عن كل يوم مسكين وليس عليه قضاء
لقوله سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين القسم الثالث اذا مرض في رمضان وافطر مثلا خمسة ايام ثم عوفي ومكة ستة اشهر لم يصم تفريطا منه هذا يجب عليه
نطعم اهله اولياؤه عنه عن كل يوم مسكين والقول الثاني يجب على اوليائه ان يصوموا عنه لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه والجمع بينهما  انه اذا لم
يصم عنه اولياؤه يجب عليه الاطعام فيجب على اوليائه الاطعام ويذكر العلماء هنا مسألة تقديم النافلة على القضاء هل يقدم ام لا ذلك لو ان شخصا عليه قضى عشرة ايام
قضاء عشرة ايام هل له ان يصوم عرفة  هو ان يصوم عاشوراء والاثنين والخميس قبل الفرض ام لا  القول الاول لا يجوز تقديم النافلة على الفرض ولو فعل بطل صيام النافلة لا يصح منه
الدل على ذلك لان الفرض مقدم على النافلة والقول الثاني انه يجوز تقديم النافلة يجوز تقديم صوم النافلة صوم النفل على القضاء فله ان يصوم رأى عرفة ولو كان عليه قضاء من رمضان
واجلوا القضاء مثلا بعد عرفة بشهر وهكذا والقول الراجح عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صوم الفريضة الى شعبان الا يظن انها لا تصوم اي نافلة؟ وايظا لانه يجوز فعل النافلة
قبل الفريضة في الوقت الموسع مثل  توزن المغرب الانسان يتنفس قبل الفريضة وان كان وقت الفريضة قد دخل فكاد قضاء الصوم واجب وسع الى رمضان اخر يجوز تقديم النافلة عنه
اما اذا ضاق وقت القضاء الى رمضان اخر ولا يجوز فعل النافلة قبل الفريضة ذلك لو كان شخص عليه قضى عشرة ايام ودخل عليه شعبان وفي اخره لم يبقى سوى عشرة ايام
لا يجوز ان تتنفل في هذه العشرة وانما تقضي ما من رمضان السابق ويذكر العلماء ايضا هنا مسألة ثالثة وهي من افطر في رمضان  فلا يصوم ستة من شوال حتى يتم القضاء
النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان يعني واتمه سواء اداء او قضى ثم اتبعه ستا من شوال الله اعلم يقول هل يجوز النية نية القضاء مع صيام عرفة
ينوي في عرفة القضاء فهو قضاء في يوم عرفة لكن ما يكتب له  عرفة قول قول ابي هريرة بن عباس هل يعد اجماعا للصحابة لعدم المخالف  مقابل نص الله قال في عدة من ايام اخر
ما اوجوب القضاء رمظان ليست ممنوعة من الصرف اذا كانت مبهمة وليست ممنوعة من الصرف يعني ليست عالمية  رمضان اخر لذلك اذا اتى الاخر  يجوز صيامه نافلة بنية مثل ان يصوم الايام البيظ من شوال وينوي في نفس الوقت صيام ستة من شوال
في قاعدة شرعية ان النوافل تتداخل في الصيام او في غيره من العبادات فيجوز مثلا في الصلاة تحية المسجد صلاة الضحى  الوضوء كذلك الصيام كان يوم اثنين هو يوم عرفة
نجمع بين النيتين ذلك في الاضحية ننويها اضحية وننويها عقيدة معها ونص على ذلك هو رجب رحمه الله في القواعد  عز الدين يقول يا مرض في رمظان ثم افطر واستمر المرظ حتى مات هل يصوم عنه اهله
اذا افطر بعذر واستمر به العذر الى ان مات بالاتفاق ما عليه شيء لا يصام عنه ولا يطعم عنه غير عذر والتفصيل السابق
