بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. سبق ان
الذي يمسح مما جاء به الشرع كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة امور خفان والامامة الرجل والخمار على رأي المصنف والجبيرة. واما الخمار فقد ذكرنا ان الراجح انه لا لا يمسح عليه. لماذا؟ لانه قد ورد الاذن
بالمسح على العمامة والاصل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. حينئذ نقف مع مع الناس فما جاء به النص حينئذ اعمل وما لم يأتي به النص حينئذ يقول العصر عدم القياس في مثل هذه فاما الخمار فلم يأتي دليل في المسح عليه والاصل المنع
والاصل المنع. روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب قال اخبرك ابن لهيعة وعمرو ابن الحارث عن بن عبدالله عن ام علقمة مولاة عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت اذا توضأت كانت اذا
توضأت تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله. تدخل يدها من تحت الرداء تمسح برأسها كله يعني لم تمسح على الخمار مع كونها مختمرة. وهذا الحديث في ظاهر الاسناد انه حسن. هي معلقمة قال في
تقريب مقبول يعني حيث توبعت. وذكرها الذهبي في ميزان المجهولات ورواه البخاري لها تعليقا بصيغة الجزم. في كتاب الحيض وثق ابن حبان وهي تابعيه وهي تابعية. وروى ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ما لك عن نافع هذا اصحه اسنادا من
قال حدثنا وكيل ابن الجراح عن مالك لا نسعى النافلة قال رأيت صفية بنت ابي عبيد اي امرأة ابن عمر الصحابي الجليل توضأت فادخلت يدها تحت خمارها فمسحت بناصيتها. يعني كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنين ترك المسح على
خمار فاقا للعصر الاية وما جاء عن ام سلمة وحسن من جهة الثبوت انه يعتبر قول صحابي واجتهاد آآ منهم واما المسح على الجبيرة فذكرنا ان فيها اقوال واقربها ان يقال بالمسح او التيمم. فمن رأى المسح فلا
ومن رأى التيمم فلا فلا اشكال ايضا. ثم قال رحمه الله تعالى وان مسح في سفر ثم اقام بعد ما بين لنا ان المقيم يمسح يوما وليلة. والمسافر يمسح ثلاثة ايام. اذا مقيم وليس
ومسافر وليس بمقيم. كل منهما له عبادة مستقلة. له عبادة مستقلة. المقيم يمسح يوما وليلة. وسبق انه لماذا يوم وليلة؟ يقول اصل التوقيف فلا زيادة ولا نقصان. والمسافر كذلك الاصل التوقيف فلا زيادة ولا ولا نقصا. اذا عرفنا
حد كل منهما. لكن يرد الاشكال وهذا ما جاءت به السنة. ولذلك ذكرنا ان احاديث المسح على الخفين احاديث عامة مطلقة. حديث عامة مطلقة واكثر المسائل التي تعرض لها اهل العلم. انما هي من قبيل الاجتهاد. من قبيل الاجتهاد. واذا كان الامر كذلك
والعون يكون واسعا. الامر يكون واسعا. فمن رجح امرا ما وليس فيه نص واخر رجح مسألة ما هو ليس فيها نص نقول الامر واسع يحتمل هذا ويحتمل ذاك وكلا يرى ما قد تميل اليه نفسه. فحينئذ اذا عرف ان ثم فاصلا بين المقيم
قد يرد اشفاء وهو انه قد يكون مقيما فيلبس خفيه ثم يمسح ثم يطرأ عليه السفر سافر حينئذ هل هو مقيم ام مسافر؟ هل يمسح يوما وليلة؟ او يمسح ثلاثة ايام بلياليها؟ وقد يكون العكس
ان يكون مسافرا فيلبس ويحدث ويمسح او لا يمسح ويلبس وقد يحدث وقد لا يحدث الى اخره. ثم تحصل له الاقامة حصل وصفان متقابلان لكل منهما حكمه الخاص بمحل واحد. وهو لابس الخفين. لابس
هذا نقول محل قد يحصل له بالاقامة حكم وبالسفر حكم قد يجمع بينهما لكن باعتبارين لا باعتبار واحد لا يمكن ان يكون في نفس الوقت مسافرا مقيما. لكن قد يكون في اول الامر مسافر مسافرا وقد يكون في
اخره مقيم والعكس بالعكس. حينئذ ما الحكم؟ هذه مسألة اجتهادية كما ذكرنا. فمن رجح ما رآه المصنف فهو حسن. وما ورد فيه اجماع او قول جماهير اهل العلم فيوقف معهم. حينئذ لما كانت المسألة مبناها على التوقيت الذي يدخل معنا في الخلاف هنا
الحنفية والشافعية والحنابلة. واما المالكية فلا دخول. لماذا؟ لانه له توقيت عنده. المالكية لا خلاف في هذه المسائل عندهم كلها متفق عليها. لماذا؟ لان المسافر المقيم كل منهما يمسح ما بدا له. ولو كان شهرا او شهرين او سنة
يمسح لماذا؟ لانه لا توقيت للمسح على الخفين لا للمسافر ولا لغيره. قال رحمه الله وان مسح في سفر ثم اقام في بعض النسخ ومن؟ بمن؟ ولا اشكال. ومن مسح في سفر ثم
اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه ثلاث مسائل لها حكم واحد. ثلاث مسائل حكمها واحد. ثم قال وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اذا حكم في الثلاث
من مسائل الاول حكم بانه يمسح مسحة مقيم. وفي المسألة التي تليها حكم بانها بانه يمسح مسحة مسافر لان الثانية هذه حكي فيها الاجماع فهي مغايرة. اما المسألة الاولى من الثلاث المسائل التي يمسح فيها مسح مقيم قال وان مسح في سفر
ثم اقام. يعني اذا لبس خفيه وهو مقيم. ثم سافر ثم سافر لبس خفيه تطهر فلبس الخفين ثم سافر. هذا له احوال له احوال. منها ان يلبس ثم يسافر قبل الحدث ان يلبس ثم يسافر قبل الحدث. فهذا يمسح مسح مسافر قولا واحدا
وحكى النووي رحمه الله تعالى الاجماع حكى الاجماع انه اذا كان مقيما ثم لبس الخفين ثم سافر قبل الحدث وقبل ان يمسح لا شك انه لم يمسح لانه لم يحدث حينئذ يمسح مسح مسافر لماذا
ان مجرد اللبس هذا لا يتعلق به حكم كما سبق. ابتداء المدة اما ان يكون من جهة اللبس. لبس الخفين هذا لم يقل به الا عطاه واما من جهة الابتداء الحدث اول حدث وهذا هو المذهب هو قول الجماهير وهو الاصح واما
ما ان يعتبر بالمسح وهو قول للاحناف ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما اللبس لبس الخفين هذا لا يتعلق به حكم البتة. حينئذ حكي الاجماع على انه لو لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر قبل الحدث
نقول يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليها. طيب هو كان مقيما ولبس الخف وهو مقيم. نقول اللبس لا اثر له لا تعلق له لا تعلق بالحكم الشرعي. وهو المسح به لم يتعلق به من جهة الشرع
الثانية ان يحدث وهو مقيم ان يحدث وهو مقيم ولا يمسح الا وهو مسافر يحدث فهو مقيم يعني يلبس الخفين على طهارة في بلده. ثم يحدث ولا يمسح. فاذا سافر
عندما شرع في السفر مسح هذه سيأتي وانه اجماع حكي الاجماع انه يمسح مسح مسافر وهو قول الجماهير قول الجماهير. وقيل يمسح مسح مقيم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى كما في الانصاف. بل نقل الاجماع على قوله
الجمهور هذا سيأتي بقوله وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر وهذا قول الجماهير وحكي عليه اجماع. الثالث احدث ومسح في الحظر ثم سافر. احدث في الحضر ومسح في الحظر ثم سافر. اذا هو مقيم فاحدث ومسح ثم سافر. هذه
عناها بقوله او عاكس او عكس فتدخل في هذه المسألة. المسألة الاولى وسيأتي تفصيلها المسألة الاولى مسح في سفر ثم اقامه. قال فمسح مقيمه يعني يتم مسح مقيم بقي شيء. والا
والا خلع اتم مسحا مقيم وهذا هو المذهب. وهو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية. اذا كل القائلين بالتوقيت اتفقوا على هذه المسألة. والمالكية قلنا لا دخل لهم هنا معا. لا خلاف معهم. بقي الحنفية والشافعية والحنث
اتفقوا على انه انمسح في سفر ثم اقام اتم مسحه مقيم ان بقي منه شيء يعني كان مسافرا ومسح في في سفره. كم له ثلاثة ايام بلياليها؟ ثلاثة ايام بلياليها. قبل
طع المدة ثلاث الايام بلياليها نوى الاقامة. ان يستوطن البلد او تحرك سافر الى بلده. تحرك حينئذ نقول يتم مسح مقيمي. وان بدأ المسح وهو وهو مسافر وهو مسافر متى ان بقي شيء؟ يعني لو مسح في سفره يومين ثم سافر في نهاية اليوم الاول بقي له يوم وليلة
لانه يمسح ثلاثة ايام بليالي. بقي له يوم وليلة. فوصل بلده. حينئذ هل بقي له شيء؟ لا لم يبق له شيء. لماذا لانه سيمسح مسح صار مقيم وحكمه انه يمسح يوما وليلة. وهو قد طوف هذه المدة. وصل بعد انقضاء اليوم والليلة
اين؟ حينئذ نقول وجب ان يخلع خفيه. وان بقي شيء كأن يكون مسح في اول النهار ثم سافر في عند الزوال ورجع الى بلده. حينئذ نقول يتم مسح مقيم وهو ما بقي له من اليوم والليلة
وهو ما بقي له من اليوم والليلة. اذا هذا هو التفصيل لابد ان يكون كذلك. والا لو قيل انه يتم مسح مقيم وهو قد وصل بعد ان مسح يومين حينئذ كانه يقال بان يستأنف وقتا جديدا وليس كذلك بل المراد انه ان بقي له شيء من
اليوم والليلة اتمه. فان لم يبق كان يكون ذهب اليومان وهو مسافر وبقي له يوم وليلة فوصل بلده. حينئذ نقول ولقد انتهى في حقه المسح لانه مقيم وللمقيم يوم وليلة. وان مسح في
ثم اقام اتم مسحه مقيم ان بقي منه شيء. وهذا قوله الشافعي واصحاب الرأي قال الشارح ولا نعلم فيه خلافة. يعني بين القائلين بالتوقيت. لا نعلم فيه خلافا يعني عند القائلين دائما
اذا قال لا نعلم في خلافة لا بد من التأويل. ولا نعلم فيه خلافا لانه صار مقيما. لانه صار مقيما فلم يجوز له ان يمسح مسح مسافر. قالوا ولانها عبادة اجتمع فيها الحظر والسفر فغلب جانب
الحذر متى اجتمع الحظر والسفر حينئذ غلب جانب الحظر هذا من باب الاحتياط من باب الاحتياط لان اليقين هو الحذر. الاصل في الانسان الاقامة او السفر الاقامة. هذا هو الاصل انه مقيم. والسفر هذا
حكم عارض طارئ فان شك فيه حينئذ يكون الشك في العارض فيرجع الى الى الاصل. وهنا من باب تغليب قالوا يغلب جانب الحظر على السفر من باب الاحتياط. والا يحتمل ان يقال بانه يتم مسح مسافر لانه
بدأ العبادة وهو مسافر. فالاحتمال وارد وان كان ضعيفا. لكن قالوا من باب الاحتياط يغلب جانب اذا عبادة اجتمع فيها الحذر والسفر فغلب جانب الحظر والمسح عبادة المسح عبادة لها
ابتداء انتهاء لها طرفان ابتداء وانتهاء وجد احد طرفيها في الحظر والاخر في السفر فغلب جانب الحضري غلب جانب الحضري. اذا هي عبادة تختلف بالحظر والسفر فاذا ابتدأها في السفر ثم حضر في اثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا الصلاة لو شرع في الصلاة وهو
مسافر ثم اقام وجب عليه الاتمام. تصوروا هذه المسألة في سفينة لو كبر صلاة للظهر وهو في سفينة مسافر. حينئذ يقصر ركعتين. فكبر فاستفتح البقرة مثلا سيطول فوصل بلده قالوا يجب قبل ان ينتهي يجب عليه ان يتمها اربعة لماذا؟ لانه
صار مقيما صار صار مقيما. لذلك قال كالصلاة كالصلاة. اذا ان مسح في سفر ثم اقام اتم مسحه مقيم وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. لان حكمه صار حكم المقيم. والمسح ثلاثة ايام للمسافر. فاذا زال السبب
انتفت الرخصة وتغليبا لجانب الحظر على لجانب الحظر على على السفر. والعلة عند الحنابلة والشافعية ان اقامة اغلظ من السفر ان امرها اشد يصلي اربعا ويحرم الفطر وكل الرخص يجوز فعلها في السفر ممنوعة في في الحضر. اذا هي اغلط. فتغليبا لجانب الاغلظ على الاسهل قالوا يتم
مسحة مسحة مقيم. هذه العلة عند الحنابلة والشافعية. واما عند الحنفية العبرة بالنهاية. العبرة بالنهاية. كيف يعني؟ قالوا المسافر او المقيم. انت الان مسافر وضعك وحالك بانتهاء العبادة. لو بدأت مقيما لذلك الامر مضطرد عندهم لا اشكال. ان بدأت المسح مقيما
ثم سافرت اين انت الان؟ مسافر اذا تم مسح مسافر. مسح في السفر ثم اقام. اين انت الان؟ قالوا مقيم. اذا اتم مسحة مقيم هكذا. لماذا؟ قالوا لان العبرة بالنهاية. ان الاقامة نهاية الحالين. فالعبرة بالنهاية لا
ولا بالابتداء عندهم. واذا اذا اتفق الاحناف مع الشافعية والحنابلة في كونه يتم مسح مقيم الا كأن العلة مختلفة. العلة مختلفة. تعليل الاحناف ان العبرة بالنهاية. وهو هنا قد انتهى الى
قام. فحينئذ يمسح مسح مقيم. ولذلك سيخالفون الحنابل والشافعية في المسألة التي تليها. لماذا؟ لانه ان في سفر ثم اقام قالوا يمسح مسح مقيم. العبرة بالنهاية ووافقهم الحنابلة والشافعية. انعكس وهي
المسألة الاخرى ان مسح في الاقامة ثم ساق. يتم مسح مسافر. وعند الحنفية يتم مسح مسافر وعند غيرهم يتم مسح مقيم. فاختلفوا وسيأتي معنا. او عكس او عكس. يعني مسح مقيما ثم سافر. مسح مقيما ثم سافر
مسح مقيما ثم سافر. عكس الاولى والعلة هي العلة. يعني تغليب اللجانب الحظر على على السفر تغليبا لجانب الحظر على على السفر اي مسح مقيما لم يزد على مسح مقيم تغليبا
جانب الحظر تغليبا لجانب الحظر احتياطا يعني على على السفر. هنا احدث ومسح في الحظر ثم سافر. احدث في الحظر اليس كذلك؟ ومسح في الحظر ثم سافر. هذه ان اتم وقته لا خلاف في انه يخلع ويستأنف. ان اتم الوقت. وان بقي عليه شيء
اذ وقع الخلاف بين الحنفية والشافعية والحنابلة. اتفقوا في المسألة الاولى واختلفوا في هذه المسألة. فقيل تمسح مسح مقيم وهذا المذهب وهو مذهب الشافعية. يتم مسح مقيم. لانها عبادة اجتمع فيها الحظر والسفر
جانب الحذر وقيل يمسح مسح مسافر وهو مذهب الحنفية. ورواية عن الامام احمد. ودليلهم هو التعليل السابق ان العبرة بالنهاية لا بالابتداع. وهنا مسح في السفر ثم مسح في الحظر
ثم سافر اين انت الان؟ مسافر. اذا تمسح المسحة مسافر. وايضا قالوا ظاهر النصوص يدل على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر وهذا اسمه مسافر. ولا فرق بين مسافر ومسافر الا بدليل. يمسح
ثلاثة ايام هل فرق بين مسافر بدأ المسح في الاقامة او بدأ المسح في السفر لم يفرق؟ حينئذ متى ما صدق فعليه انه مسافر فله ان يمسح ثلاثة ايام. ان يمسح ثلاثة ايام. والمرجح هو المذهب. لماذا؟ لان قوله عليه الصلاة والسلام يمسح
مسافر يعني له ان يمسح. واما المقيم فحكمه مختلف. ولذلك هذه العبارات لم تأتي هكذا وانما فجاءت في مقابلة المقيم فعندنا صنفان مقيم وله حكمه ومسافر وله وله حكمه واما اذا اجتمعا فحين
لئذ لم يتعرض له الناس. وانما المسألة تكون من قبيل الاجتهاد والنظر. ويمسح المسافر. نقول هذا لا يشمل المسافر الذي ابتدأ المسح وهو مقيم. ما القرينة التي اخرجته؟ لانهم يقولون هاتوا الدليل. القرينة ان هذه النصوص لم تأتي هكذا مطلقة
وانما جاءت جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم كذا. وللمسافر كذا. اذا المسافر شيء هي ليست الذي لم يكن مقيما والمسافر الذي ابتدأ السفر ابتداء ومسح فيه هذا له حكمه الاخر. ودليل عموم
خصوص يمسح المسافر ولم يفرق بين مسافر ومسافر. فمن فرق فعليه الدليل وقد ذكرنا الدليل. ولان المسافر اذا مسح ثم اقام مسح مسح مقيم فنظرنا الى الانتهاء الى ابتدائه فكذلك هنا. اذا كان مسافرا ثم اقام قالوا يمسح
مقيم لان النظر بالنهاية لا بالابتداع. وكذلك اذا كان اذا احدث ومسح في الحظر ثم ثم سافر يمسح مسح مسافر. لان العبرة بماذا؟ بالنهاية. العبرة بالنهاية. وان مسح في سفره ثم اقام
يمسح مسح مقيم. وان عكس بان مسح في الحظر ثم اقام. عكس بان مسح في الحظر ثم سافر نقول هذا يمسح مسح مقيم. او شك في ابتدائه او هذه المسألة الثالثة. شك في
ابتدائه يعني في ابتداء المسح هل ابتدأ به حظرا او ابتدأ به سفرا حينئذ يرجع الى اليقين. ما هو اليقين؟ الحذر والسفر قلنا هذا وصف عارظ. فاذا شك فيه ترك العدا ورجع الى الى اصله. فحينئذ يمسح مسح مقيم. وعند الاحناف لا اشكال
عنده. لا اشكال عنده في هذه المسألة. وانما الشك يؤثر في اختيار الشافعية والحنابلة. اما الاحناف فلا. لان العبرة عندهم بالنهاية لا يرد لا ترد مسألة الشك. شك في ابتدائه حظرا او سفرا لا يؤثر عندهم. لماذا؟ لان العبرة بالنهاية ولا يمكن ان
يجهل اين هو الان؟ فاذا قال انا مقيم ونسيت هل انا بدأت السفر او بدأت المسح في الاقامة او في السفر؟ نقول العبرة بالنهاية انت الان فتمسح مسح مقيم. او كان مسافرا ونسي وشك. حينئذ نقول انت مسافر الان فتمسح مسحة مسافر
لان العبرة بالنهاية او شك في ابتدائه. نقول عند الحنفية لا اشكال. لان الاعتبار عندهم بالحال يعني بالانتهاء لا فان كان الان مسافرا مسح مسح مسافر. وان كان مقيما مسح مسح مقيم. اما الشافعية والحنابلة
فالقاعدة عندهم متى اجتمع حظر وسفر غلب جانب الحضري لانه اليقين. فالشك حين عندهم يكون مؤثرا فالمشهور عند المذهبين انه يمسح مسحة مقيم رجوعا الى الاصل لانه هو هو المتيقن. او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح. هل كان حظرا او سفرا؟ بنى على مسح حاضره
لانه لا يجوز المسح مع الشك في اباحته. ولان الاصل الغسل والمسح رخصة. فاذا شككنا في شرطها انا الى الاصل والاصل عدمه. فمسح مقيم يعني في الثلاث المسائل السابقة. فيمسح تتمة يوم وليلة فقط ان بقي منها
شيء لانه المتيقن. فان انتهت اليوم والليلة اليوم والليلة نقول وجب ان يخلع خفيه. وجب ان خفيه او شك في ابتدائه يعني في ابتداء المسح لو شك في المدة هل انتهت او لا؟ يعني في
المدة هل له ان يمسح؟ قالوا ليس له ان يمسح. لو شك في المدة بمعنى انه هل بقي له شيء من اليوم والليلة؟ هل انتهت او لا ويريد ان يمسح الان قالوا لم لم يمسح لماذا؟ لعدم تحقق الشرط وهو انه رخصة وحينئذ لم تثبت
رخصة والاصل وجوب غسل الرجلين. فحينئذ يرجع الى الى الاصل. اذا هذه ثلاث مسائل الحكم فيها متحد الحكم فيها متحد. عند الحنفية والشافعية والحنابلة في المسألة الاولى وان مسح في سفر ثم اقام
او عكس عند الشافعية والحنابلة او شك في ابتدائه عند الشافعية والحنابلة فيمسح حينئذ مسح مس اصحى مقيم. قال في المسألة الثانية وعكس وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما لانه الاصل. وقال في المبدع والفروع اختاره
وعنه مسح مسافر يعني موافق الاحناف ثم رواية عن الامام احمد فيما اذا مسح مقيما ثم سافر قلنا المذهب والشافعية يمسح مسحة مقيم. وعند الحنفية يمسح مسح مسافر. عن الامام احمد رحمه الله رواية انه
انه يمسح مسح مسافر وفاقا لابي حنيفة. لقوله يمسح المسافر على الظاهر. حينئذ يشمل كل من اتصف بهذا الوصف وجعلها الخلال رواية واحدة وقال نقل عنه احد عشر نفسا انه يتم مسح مسافر. ورجع عن قوله
يتم مسح مقيم واختاره هو وابو بكر وابو الخطاب قال في الفائق وهو المختار يعني الامام احمد ثبت رجوعه عن انه يمسح مسح مقيم فيما اذا مسح مقيما ثم سافر. فقال يمسح مسحه مسافر
فوافق الاحناف فوافق الاحناف ولكن الظاهر هو ما جرى عليه هنا في المذهب. وان ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر هذي قلنا فيها قولان قول الجمهور حكي الاجماع عليه. وقول اخر وهو انه يمسح مسح مقيم كالمسائل الثلاث السابقة. واختارها المزني من الشافعية وهي رواية
الامام احمد كما في في الانصاف. ان احدث يعني في الحظر وهو مقيم في الحضر. ثم سافر قبل مسحه لم يمسح. المسائل الاخرى السابقة التي معنا احدث في الحضر ثم مسح. في الحظر. بدأ المسح اي
ثم سافر يتم مسح مقيم. وهذا الصحيح. هنا احدث لكنه لم يمسح. لم يبتدئ المسح وهو مقيم سافر قبل مسحه في اثناء السفر مسح سبق معنا ان ابتداء المدة من الحدث
ابتداء المدة من الحدث. وهنا اذا قيل بانه يمسح مسحة كافر كما هو ظاهر المتن هنا. يحسب كم؟ ثلاثة ايام بلياليها. من المسح او من الحدث من المسح هل فيه تعارض او لا؟ فيه تعارض وهو انه لو كانت العبرة في ابتداء
بد من الحدث لما اختلف الحكم. لما اختلف الحكم. فحينئذ منذ ان احدث ابتدأ وقت المسح حينئذ لو قيل بان حكمه حكم المسافر حكمه حكم المسافر يتم ثلاثة ايام بلياليها ابتداء من
للحدث لانه اول وقت المسح. وليست العبرة بالمسح. ولكن هنا خولف. لاصله كما سيأتي وليس فيه تعارض او تناقض الامر متحد. وان احدث وهو مقيم ثم سافر قبل مسحه فسح فمسح فمسح مسافر يعني فيمسح مسحا هذا مفعول مطلق فعل محذوف فيمسح مسح
سافر لانه ابتدأ المسح مسافرا. قال ابن قدامة لا نعلم بين اهل العلم خلافا. في ان من لم يمسح حتى ساعة انه يتم مسح مسافر. وحكاه النووي اجماع. ان من احدث في الحضر ثم سافر قبل المسح
فانه يتم مسح مسافر. فاذا كان اجماعا حينئذ يرجح ان اول ابتداء المد يكون من المسح. وليس الامر كذلك هذا من حيث النقل وهو الاجماع. ثم يقال كل عبادة وقتية. كل عبادة وقتية
يعني اعتبر فيها الوقت لها اول واخر. مثل الصلاة صلاة الظهر لها اول واخر والفجر لها اول واخر. كذلك المسح للمقيم له اول واخر والمسح للمسافر له اول واخر. ثم نظران ثم نظران. كل عبادة
اعتبر فيها الوقت فان ابتداء وقتها من الوقت الذي يمكن فيه فعلها. العبادة الوقتية يبتدأ وقتها من الوقت الذي يمكن ليس بالفعل يمكن فعلها صلاة الظهر تجب عند زوال الشمس. اليس كذلك؟ واذا لم يصلي الا
الساعة الثانية من زوال الشمس الى الساعة الثانية. هل هو وقت لها او لا؟ وقت لها لا شك. لماذا قلت وقت لها؟ لان انه يجوز فعله فعلها فيه. فوقتها اول وقت هو اول وقت يجوز فعل العبادة فيها
لانه لو كان قبل الزوال حينئذ نقول لم يجز ان يصلي الظهر انذاك. لماذا؟ لانه ليس وقتا فاذا زالت الشمس حينئذ نقول جاز له ان يصلي ولو لم يصلي. صح؟ جاز ان يصلي
لو لم يصلي حينئذ نقول اعتبار اول الوقت من حيث جواز فعل العبادة. والصفة التي تكون معتبرة تكون بوقت ادائها. بوقت ادائها. يعني الاداء شيء واول الوقت شيء اه شيء اخر. الاداء شيء واول الوقت شيء اخر. ففرق بينهما. لتتضح
هذي المسألة يقال بالصلاة صلاة الظهر مثلا لو وجبت والكلام هنا فيما اذا كان مقيما ثم سافر ثم سافر لو وجبت صلاة الظهر وهو مقيم. زالت الشمس وهو في مكة. له ان يصلي او لا؟ يصلي. كم
اربعة يقصر لا يجوز له القصر. اخر الصلاة حتى سافر. فصلى في اثناء الطريق. عندنا او اول الوقت هذا معتبر بماذا؟ بزوال الشمس. وفعل الصلاة اداؤها وهنا تتصف الصلاة بالاتمام والقصر. يقصر او يتم؟ يقصر. لان العبرة هنا بماذا؟ بالاداء
الاداؤها قصرا ينفي انها وجبت عليه وهو مقيم او ان اول وقته عند زوال الشمس لا ينفي مثلها في المسح على الخفين. فيقال احدث وهو مقيم. ثم لم يمسح. فلما سافر حينئذ
المسح له جهتان اقامة وسفر. فوقت الاداء غير اول وقت لفعل العبادة. وقت الاداء الصفة المعتبرة اما ان يمسح مسح مقيم واما ان يمسح مسح مسافر وهو الان مسافر فيبتدأ المسح وهو مسافر
وان كان اول الوقت يحسب من الحدث. ولا تعارض بين هذا وذاك. فالظهر مثلا فاول وقتها زوال الشمس. وصفته وباعتبار القصر والاتمام بوقت الفعل الذي هو الاداء. فان كان وقت فعلها مسافرا قصرا وان كان
مقيما اتم كذلك المسح عند الجمهور. القائلين بان وقت المسح يبتدي بالحدث يعني اول زمانه وقت الحدث. وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح ولا تعارض بينهما ولا تناقض
حينئذ هذا لا ينقض القول الاول الذي قلنا بان الاصح انه ماذا؟ يعتبر الوقت بالحدث. وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. لانه ابتدأ المسح مسافرا. لانه ابتدأ
مسافرا والرواية الاخرى عن الامام احمد يمسح مسح مقيم لان ابتداء المدة من الحدث وهو موجود في الحظر على الاصل على على الاصل لكن اذا حكي الاجماع على الاولى هذه الرواية تكون مهجورة
قال ولا يمسح قلالس. ولا يمسح قلالس. اذا ذكر ثلاث مسائل ما يتعلق بالاقامة والمس. ان مسح في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم. ان مسح مقيما ثم سافر تم مسحه مقيم. ان احدث ولم يمسح وهو في الحظر ثم سافر اتم مسحه مسافر
تم مسح ان شك في ابتدائه فمسح مقيم واضح ثم قال ولا يمسح قلانس ولا يمسح قلالس جمع قلنسوة فسرها بعضهم بانها الامامة الصماء سيذكر بعض الاحترازات التي ذكرها في الشروط السابقة لانه قال يثبت بنفسه ويكون ساترا للمفروظ سيذكر بعظ المسائل التي يحترز بها
ولا يشملها الشروط السابقة. هناك يشترط على في الامام المسح على الامامة ان تكون محنكة او ذات ذئاب. قلنا العمامة ثلاثة انواع محنكة سواء كانت لها ذئابة او لا. ذات ذبابة بدون تحنيك. الثالثة الا تكون محنكة
ولا ذات ذؤابة. اكوار فقط تدار على الرأس. حينئذ هذه تسمى الصماء تسمى الصماء. هل يمسح عليها او لا الائمة الاربعة لا لا يمسح عليها. المذاهب الاربعة لا يمسح عليها. صحيح
ها؟ هل هذا صحيح التعبير؟ نعم نعم ثلاثة المذاهب الاخرى لم يقولوا المسح على الامامة حينئذ ان اتفقوا في العمامة الصماء. وافترق المذهب الحنبلي في العمامة المحنكة او ذات الدعامة. حينئذ صار وفاقا بين الارض
في القلالس وهي التي تسمى بالعمامة الصماء. ووجه الخلاف هل هي من خصائص اهل الذمة او لا وهل هي مما يشق نزعها او لا؟ هذا في المذهب في المذهب. فمن رأى انها مما اختص به اهل الذمة
صار التشبه بهم منهيا عنهم. ويشترط في العمامة ان تكون مباحة. حينئذ اذا لبس العمامة الصماء ليست ليست عمائم العرب. حينئذ صار منهيا عنها. فاذا لبسها حينئذ فعل محرما او لبس محرما
وكالمغصوب فلا يمسح عليها. فلا يمسح عليها. وان قيل بانها ليست من خصائص اهل الذمة واختيار شيخ الاسلام الله رأى انه يمسح عليها. ولذلك هنا اختار ما ذكره فيما سبق ولا يمسح قلانسة. قال ابن المنذر لا
نعلم احدا قال به الا انه يروى عن انس انه مسح قلنسيته. لا يروى الا عن عن انس رضي الله تعالى عنه لانه لا يشق نزعها ولان العمامة التي ليست محنكة ولا ذات دؤابة
او ولا دآبة لها لا يجوز المسح عليها. ولذلك قال المصنفون ولا يمسحوا قلالس ولا يمسح قلالس. وشيخ الاسلام رحمه الله يرى جواز المسح عليها لانها ليست من خصائص اهل الكتاب. ولا يمسح قلالس هذا في رواية
وهذا نص احمد رحمه الله تعالى في رواية اسحاق ابن ابراهيم. وقال هو اكثر الاصحاب لان الاصل وجوب المسح لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هذا هو الاصل حينئذ لا يستثنى منه الا بنص لابد ان يكون نص الاجتهاد هنا
ما ما يقبل لان الاصل وهو فرض من فرائظ او فروظ الوظوء مسح الرأس لا بد ان يكون ان تكون البلة مصابة لشعر الرأس. حينئذ الحائل الذي يكون فاصلا فيمسح بدلا عن الرأس. لا بد من نص فيه. فاذا لم يكن ثمة
ما يغلب الظن حينئذ لا يعمل به. ومجرد الظن هنا لا يكفي. فاذا وجد اثر فيه ظعف او اجتهاد لعلم غير متفق عليها او ليس لها وجه من الصحة حينئذ لا ينصح ان ان يعلق الحكم الشرعي بمثل هذا في ترك قوله ظاهر
وقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم لمجرد ظنون واوهام قل لا الاصل عدم المسح مطلقا. فاذا صحت الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة نظر في هذه العمامة في عرفه ما هي؟ لان العرف محكم والعادة محكمة. فان كانت لها
خصائص معين اقتصر الحكم عليها ولا يتعدى الى الى سائرها. ولو قيل بان الاصل هنا في المسح سواء كان على الخفين او على الامام او نحويها الاصل فيه رفع الحرج والضيق. نقول نعم. هذا لا هذا لا يمنع ان يقصر الحكم على ما ذكر
لان الشرع اعلى وما جاء من الشرع هو الذي يحكم بكونه فيه مشقة او ليس فيه مشقة. فحينئذ اذا وجدت المشقة فيما حكم به الشرع؟ وان كان التعبير هذا ابن القيم رحمه الله تعالى لا يراه ولذلك يقول لا تسمى الاحكام تكاليف لان فيها معنى
نقول فالى اخر كلامه رحمه الله حينئذ نقول اذا وجد شيء فيه مشقة ثم جاء التخفيف والتوسعة ورفع المشقة من الشرع يقتصر والا كيف يسمى بانه رخصة؟ الرخصة ما جاء من من جهة الشرع. فحينئذ نقتصر في هذا الباب كله من اوله الى اخره
على ما جاء من الشرع والتوسع في اطلاق ان هذا فيه رفع للمشقة وان هذا كالخف وتلك كالعمامة ويأتي القياس يقول اصل المنع لان عندنا قاعدة وهي قوله وامسحوا برؤوسكم. ولا يمسح قلالس ولا يمسح
قلالسة. في رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وعلم منه كما قال في المبدع انه لا تمسح لان القلانس هذي عمامة تلف على الرأس فاذا نفي عنها المسح لكونها لم يرد فالطاقية من باب
والا نقول فيها مشقة ويمسح عليها لانه اذا رفعها وغسل ما تحتها قد يكون الجو باردان فقد يصاب بشيء من العلل ونحو ذلك نقول هذا ممكن ان يقال بالتعليل هذا لكن نقول الاصل وعدم عدم النص
يؤثر في تبعية الحكم لما ذكره. لانها ادنى من عمامة غير محنكة ولا دؤابة لها ولا يشق هكذا علل في الشرع الكبير. والرواية الثانية عن الامام احمد يجوز وروي عن عمر وابي موسى وانس. ولانها
معتاد ساتر للرأس اشبه العمامة المحنكة. فجعلوها مقيسة على العمامة المحنكة لان هي الاصل في في لباس العرب. ولذلك نقل عن ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ويجوز المسح على الامامة الصماء وهي القلالس. هكذا
بانها القلانس وبعضهم يقول هي نوع من اللباس يوضع على الراس. حينئذ قد تكون مشدودة وقد لا تكون. ان لم تكن مشدود لا اشكال يمسح ما تحتها. وان كانت مشدودة حينئذ يرد الخلاف. والمحكي عن احمد الكراهة هذا كلام ابن تيمية رحمه الله
والاقرب انها كراهة لا ترتقي الى التحريم. معنى اصحاب الامام احمد اكثر ما اذا اطلقت الكراهة حملت على ماذا؟ على التحريم اذا قال اكره هذا اكثر اصحابه على انه محرم. اذا قال ما ينبغي اكثر اصحابه على انه
محرم. ومثل هذا لا يمنع الترخص. وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة من بعض الوجوه. وعن احمد يجوز اختاره القلال وجزم به في الوجيز وقال روي عن صحابيين عمر وابي موسى. ومسألة الرواية عن الصحابة
بعض الصحابة هل يكثر منها الفقهاء كثير جدا واكثر ما يرد ابن حزم رحمه الله تعالى على اتباع المذاهب الاربعة من مثل هذه يقول قلتم قول ابن عمر هنا في هذه المسألة ورددتموه في مسألة كذا وكذا وكذا ويعد لهم الى المسائل. اما ان يكون طردا للباب يجعل قول الصحابي حجة
اه والمقرر في اصول الفقه هو هذا. لكن عند التطبيق لا يكاد تجد احد يلتزم بما يرجحه في باب اصول الفقه. ولذلك عمر ورد انه وظع مرارة في اصبعه فغسل عليها. وتجد الخلاف في المسح على الجبيرة. جاء ايظا حديث
ام سلمة وامسحوا برؤوسكم هذا هو الاصل. روي عن ام سلمة ولو صح عنها بانها مسحت على الخمار. بعضهم يأخذ به بعضهم لا يأخذ به. مع ان المقرر في الاصول هناك يختلف عما يطبق. ابن عمر رحمه الله روى النهي عنه او امره او الامر
اللحية وجاء انه اخذ من لحيته في في الحج والعمرة وثبت عن ابي هريرة وهم رواة لهذه الاحاديث فاما ان يقال بطرد الباب ان الصحابي اذا لم يعلم له مخالف يكون قوله كالنص. وهذا قلة من قال به من اهل الوصول. لان المرجح وان كان
الا انه لا يخص به العام ولا يقيد به المطلق. وحينئذ لا يقال بانه اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم او نهى عن اخذ من اللحية ان يعتبر او فعل ابن عمر او ابي هريرة انه يعتبر مقيدة لا لانه ليس بشرع. فالاصل ان فعل الصحابي وقول الصحابي ليس تشريعا. تشريع
في ماذا؟ في قول الله وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ثم قول الصحابي او فعل الصحابي قوله هذا احتمال انه اجتهاد او انه له حكم الرفع يرد فيه واما الفعل فهذا لا شك انه ينبغي ان
عليه ولذلك الاصوليون لا يسوون بين قول الصحابي وفعل الصحابي في الخلاف هل هو حجة ام لا؟ حينئذ اما ان يطرد القول بانه حجة او انه ليس بحجة. واما اذا رجح في الاصول فبعضهم قد لا يطرد اصله في الفقه. وهنا روي عن صحابيين عمر وابي
موسى وروي عن انس ولانه ملبوس معتاد ساتر للراس اشبه العمامة المحنكة اشبه العمامة المحنكة ولا يمسح اذا لا يمسح عليها. وهذا قول ائمة الدين. ولا ولفافة وهي الخرقة شد على الرجل
تحتها نعل او لا؟ لفافة. مر معنا الخف والاصل في اطلاق الخف. في لسان العرب انه المصنوع من الجن هذا هو الاصل. فقيس عليه من جهة اللغة او من جهة العموم المعنوي كل ما يستر القدمين
لكن اللفافة هذه هل تسمى خفا؟ او يطلق عليها معنى الخف؟ هنا وقع النزاع. المذهب وكثير من اهل العلم لا يرون انها خفا انها خف ولا في معنى الخف. فحينئذ لا يمسح عليها لماذا؟ لعدم النص
لعدم الناس. ومن رأى انها في معنى الخوف في كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حينئذ الحقها بالخف ولا يمسح لفافة. وهو مذهب الائمة الاربعة. مذهب الائمة الاربعة انه لا يجوز المسح
على اللفافة والمراد باللفافة ليست بشيء يلبس. وانما خرقة تلف على قدمين القدم اليمنى والقدم اليسرى فيمشي عليها. قد يعقدها ويشد ما يكون عندهما يستر قدميه. صارت لفافة اشبه ما تكون بما يمشى عليه وليس بخف ولا في معنى الخف. ولو مع مشقة
يعني لو شق نزعها ايضا لا يمسح عليها. لعدم ثبوتها بنفسها. ولا تسمى خفا ولا في اعنى الخفي قال الشارح لا نعلم في هذا خلافة لا نعلم في هذا خلافا وابن حزم رحمه الله ومثله شيخ الاسلام
يرون المسح على على اللفائف على اللفائف. لان الاصل دليل المذهب العدم لان الاصل وجوب غسل الرجلين. وترك هذا العصر في الخف ونحوه لورود النص به. واما ما عداه فيبقى
على على هذه القاعدة. هذه هي القاعدة في هذا الباب. الاصل مسح الرأس. والاصل غسل الرجلين. وهذا مجمع عليه ثم لا يترك هذا الاصل باي شبهة او اي ظن. لا لابد ان يكون دليل. يصلح ان تثبت به الاحكام
الشرعية. قال في الفروع في الاصح يعني انه لا يمسح عليها. قال الشيخ ابن تيمية والصواب انه يمسح على اللفائف يمسح على اللفائف هذا هو الصواب عنده. وهي بالمسح اولى من الخف والجورب. وهذا فيه نظر
فلو كانت اولى قد جاءت النصوص بالنص على المسح على الخفين والعمامة ولم يرد. فكيف يشتغل بالمفضول دون دون الفاظ ولذلك القاعدة عند ابن تيمية وغيره رحمه الله ان ما كان عاما فالاصل فيه البيان العام. هذا هو الاصل. ولذلك كثير ما يرد
الجمهور بان هذا الامر لو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما لانه مما تحتاجه الامة. وهذا مثله لو كانت اللفافة مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولو بكلمة واحدة. ومن ادعى في ذلك اجماعا فليس معه الا عدم العلم. ولا
يمكنه ان ينقل او ان ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين. وذكر ان علة المسح الحاجة الى ستر الرأس والمشقة في نزع اتري في الغسل او الغسل. وانه ليس لشكل ساتر ولا لجنسه ولا لثبوته بنفسه او بغيره دخل في ذلك. كانه يرى ان
الادلة الدالة على المسح على الخفين ليست خاصة بالخفين بل كل ما يستره القدمين على اي وجه كان فحينئذ جاز المسح عليه. فعمم الرخصة والاصل البقاء على على النص. واصل البقاء على النص
قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضهم. هذا احترازا مما ولا ما يسقط من القدم لانه شرط هناك ان يثبت بنفسه. فاذا لم يثبت بنفسه ويسقط القدم منه اذا مشى قالوا هذا لا يحصل به التتابع في المشي. فحينئذ لا يسمى خفا ليس هو الخف المعتاد
لان النصوص اذا اطلقت فثم عرف حينئذ تحمل النصوص على ذلك العرف. ولا يعرف بان الانسان يلبس نعل او يلبس خفا ثم هو يمشي خطوة فان ينزع من رجله ثم يرجع فيلبسه. قالوا هذا ليس بخف معتاد ليس فيه فائدة. حينئذ
اذا ثبت هذا قالوا لا تشمله النصوص الواردة في المسح على على الخفين. لا تشمله النصوص الدالة على المسح على ولا يمسح ما يسقط من القدم لفوات الشرط وهو ثبوته بنفسه. لان ما يسقط خف غير
معتاد فلا يشمله النص. فلا يشمله النص. او يرى منه بعضه. هذا فيه فوات الشرط وهو ان يكون ساترا للمفروض. فاذا لم يكن ساترا للمفروظ والستر سبق انه من جهتين
لا يكون ها الا يكون مخروقا. الا يكون شفافا بحيث ترى البشرة من تحته لو لبس نايل ومشى فيه وكانت القدم واظحة وهذا الان يسمونه الجلدي او كذا قريب من هذا. يلبس وترى القدم كأنها غير في خف يعني ليست فيه
في شراب ونحو ذلك. هذا لصفائه لصفائه لكونه لا يستر لون البشرة ولو لم يكن فيه ثم خر. قالوا لا يسمى لا يسمى خفا لانه لا يعتاد المشي على مثل هذا. والصواب انه لا يشترط ذلك. بل
الشرط من اصل غير غير وارد كالسابق. ولا او يرى منه بعضه لفوات الشرط وهو كونه ساترا ترى منه يعني لونه لصفائه او كونه مكشوفا ولو مخروقا. بعضه البعض ضد الكل
قيل دون النصف وقيل ولو زاد عليه. يعني بعض القدم نقصه. بعض القدم. او شيء من محل الفرض. لماذا؟ قالوا انه لو ظهر لون البشرة كلها قدم كلها ظهرت قالوا فرضها الغسل. واذا ظهر
فبعضها دون بعض قالوا ما استتر فرضه المسح وما ظهر فرظه الغسل ولا يجتمعان. ولا اجتمعا اما غسل واما مسح وغلب جانب الغسل لانه الاصل. وغلب جانب الاصل الغص لانه هو الاصل. والصواب ان يقال كل ما يسمى خفا ولو كان مخروقا او مخرقا. فهو يجوز
المسح عليه. لعموم مسح على خفيه فاني ادخلتهما طاهرتين. هذا يشمل ماذا؟ كل ما ثبت اتى اسمه حينئذ صح المسح عليه. ويرى منه بعضهم كما ذكرناه سابقا. قال في الحاشية اذ لا يجمع بين
البدني والمبدل في محل واحد. لا يجمع بين البدن والمبدن. ما هو البدن؟ المسح. والمودن هو الغسل فلا يجتمع الان في محل واحد فلا يجتمعان في محل واحد لا بد من احدهما لا بد من احدهما
ثم قال فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. هل يجوز لبس خف على خف هذا فيه قولان بعضهم يرى المنع وبعضهم يرى الجواز فان لبس خفا على خف فالمذهب
وعند الحنفية جواز لبس الخف على الخف. وفي رواية عن الامام مالك والجديد للشافعي لا يجوز لا يجوز ان يلبس خف على خف ثم يأتي ويريد ان يمسح على الاعلى. فان لبس خفا على خف على
وجه يصح معه المسحوب قبل الحدث. هذا قيد. فان كان بعد الحدث فلا اشكال ان الفوقان لا عبرة به لفوات الشرط سبق اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. فاذا لبس الفوقان
بعد الحدث حينئذ نقول لا يمكن ان يمسح الفوقان لماذا؟ لانه لبسه على غير طهارة كاملة. هذا اذا لبس الفوقاني بعد بعد الحدث. هنا قال قبل الحدث اذا يشترط في هذا الخف الفوقاني ان يلبسه على
ها طهارتك كاملة بان يكون تطهر طهارة كاملة. ثم لبس الخف الاول التحتاني ثم زاد عنه. هذا يتصور صور الان في الشراب وما يلبس عليه من الكندرة ونحو ذلك. كنادر او البسطار يسمى عند بعضهم. هذا اشبه ما يكون بهذه المسألة
حينئذ اذا لبس الشراب على كمال الطهارة ثم لم يحدث فلبس الكنادر نقول تأتي المسألة واما اذا لبس الشراب ثم فاحدث ثم لبس كناد نقول هذه لا يجوز المسح عليها. قولا واحدا عند من يشترط طهارة. فالحكم
يعني جواز الحكم وليس المراد الحكم للفوقان ان الاسفل لا لا يمسح لا وانما يصير تخييل في ابتداء المسح بين التحتان والفوقاني. يجوز ان يمسح التحتاني وهو الاصل ويجوز ان يمسح الفوقاني بشرطه اذا
الفوقاني بعد تمام الطهارة. يعني قبل ان يحدث. فان احدث فلبس الفوقاني لا يمسح عليه. فالحكم الفوقاني يعني للخف الفوقاني. وهذا لبيان الجواز اي فله ان يمسح على الفوقان مع جواز المسح على
التحتاني اي جاز المسح عليه سواء كان التحتاني صحيحا او مخرقا. ومنع منه ما لك والشافعي في احد قوليهما كما ذكرناه سابقا لان الحاجة لا تدعو اليه في الغالب كما الناس كلهم الان يلبسون هذا الحاجة
تدعو اليه. قد يكون في زمانه رحمه الله. فلم تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة. ولنا انه خف يثبت بنفسه اشبه منفرد كأنه خف مستقل. تصور انه لم يلبس التحتاني ثم لبس الذي فوقه. ان كان او ولدت فيه شروط
قحطاني حينئذ صار كالمنفرد. يعني كانه لبسه دون ان يلبس التحتاني. وقوله لا تدعو الحاجة اليه ممنوع فان البلاد الباردة لا يكفي فيها خف واحد غالبا لا بد من خفين وقد يكون اكثر
ان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان. يعني فله ان يمسح الفوقاني فعندنا خفان اشترط هنا قال ولو مع خرق احد الخفين لان احد الخفين قد يكون والاخر قد يكون صحيحا. ولذلك ذكر عثمان في حاجة المنتهى ان هذه الصورة تشمل اربعة. اما ان يكون
او مخرقين او الاعلى صحيحا والاسفل مخرقا او العكس. اربعة سور. وهذه لا ترد على القول الراجح اذا قيل لا يشترط ان يكون ساترا للمفروظ وحينئذ لو كانا مخرقين جاز المسح على الاعلى او الاسفل. اليس
اليس كذلك؟ ولكن على المذهب لانهم يشترطون ان يكون ساترا للمفروظ وحينئذ لا بد ان يكون احدهما صحيحا حتى يصح المسح فان كانا مخرقين لا يجوز المسح على احدهما. فان كانا صحيحين انت مخير. ان كان الاعلى صحيحا والاسفل
مخرقا جاز على الاعلى دون الاسفل. بالعكس الاسفل صحيحا. والاعلى مخرقا قالوا انت مخير ان الاسفل صار ماذا؟ صار مستورا بالاعلى. فهو في قوة الساتر للمفروظ. هذه اربعة سور. ولذلك هنا قيد في
قال ولو مع خرق احد الخفين ولو مع خرق احد الخفين قد يكون اسفل مخروقا والاعلى صحيحا او بالعكس. او بالعكس فالحكم للفوقان لانه ساتر فاشبه المنفرد. وان كانا مخرقين لم يجز
المسح ولو سترى. والصواب انه يجوز المسح على احدهما. فحينئذ ان مسح الاسفل ماذا هل له ان يمسح الاعلى؟ لا اذا ابتدأ المسح باحدهما هو الذي تعين مسئول فان مسح الاسفل حينئذ لا يصح له ان يمسح الاعلى. وان مسح الاعلى لا يصح ان يمسح الادنى الاسفل التحتاني
وان مسح الاسفل حينئذ له ان يخلع الاعلى فيصلي به. وان مسح الاعلى ثم خلع فصلى الادنى لا لا يجوز له ذلك. تبطل الطهارة على على المذهب. لماذا؟ لان الذي يمسح هو
الذي يطاف به ويصلى به. فان مسح على الشراب ثم انزل الكندرة مثلا جاز. فان مسح على نقول تصلي بالكنادر. فان اخرجهما وصلى بالشراب نقول هذه طهارة باطنة على على المذهب
ان لبس خفا على خف قبل الحدث لا بعده فالحكم الفوقان يعني للخف الفوقاني لانه ساتر فاشبه المنفرد. وان كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. لان كل واحد منهما
غير صالح للمسح على انفراده. والصواب انه يجوز المسح عليهما. ومسح كل من الخف الفوقاني والتحتاني بدل مستقل من الغسل من على الصحيح من المذهب. يعني اذا قيل جاز ان يمسح الاعلى. الاعلى بدل عن للتحتاني
او عن القدمين قيل بانه بدل عن التحتاني. والتحتاني بدل عن غسل الرجلين. وهنا صحح على المذهب ان التحتاني والفوقاني بدل مستقل من الغسل. يعني بدل عن القدمين لا عن التحتاني. والتحتاني بدل عن غسل الرجلين وهذا واظح فان مسح
اوقاني هل مسحه بدلا عن غسل الرجلين؟ او بدلا عن مسح التحتاني. المذهب؟ لا. انه بدل عن غسل الرجلين نفسها لا بدلا عن عن التحتاني. وقيل الفوقاني بدل من التحتاني والتحتاني بدل عن القدم. نعم
كلهما ظهارة وبطانة ظهارة وبطانة. وهو مذهب ابو حنيفة واحد القولين لمالك والشافعي يعني كل منهما مستقل بذاته وان ادخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز كما ذكرناه. وان
حدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني لانه لبسه على غير طهارة وهذا واضح بل ما تحته. ولو فوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته على المزهى. لماذا؟ لانه سيأتي انه اذا نزع
خفيه بطلت الطهارة استأنف الطهارة. حينئذ لو مسح على الفوقان فنزعه على المذهب انه بدل عن عن قاصر القدمين فيلزمه نزع التحتاني. فبطل الطهارة ويمسح اكثر الامام. اراد ان يبين لنا صفة
المسح صفة المسح ماذا يمسح؟ وكيف يمسح؟ يمسح اكثر الامامة ولا يشترط فيه الاستيعاب وهذا على المذهب ويمسح وجوبا اكثر الامامة. وتكون على الاكوار يعني على الدوائر. ولا يشترط مسح الوسط
ولا الجوانب ولا الاذنين. اما الاذنان فلم ينقل. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الاذنين مع كونه مسحة لعمامته. واما ما جرت العادة بكشفه فورد انه مسح على ناصيته وعمامته
فان كانت الناصية بادية حينئذ نقول يستحب المسح على الناصية ويتمم على العمامة. فان لم تكن الناصية بادية. بل كانت مستورة حينئذ ما كان من جوانب الشعر قالوا يستحب مسحه ولا يجب
هنا متعلق الحكم الاكثري بالوجوب. ويمسح اكثر الامامة يعني وجوبا. هذا بيان للواجب وان مسح قل فلا حرج. يمسح اكثر الامامة لانها احد الممسوحين على وجه البدن فارزا مسح بعضه كالخف
قياسا على الخف. والا جاء النص انه مسح على عمامته. وظاهر النص التعميم. اليس كذلك انه استوعب يعني ظاهر العمامة. ولذلك رواية عن الامام احمد انه يجب استيعابها لظاهر النصوص
ومسح على العمامة فظاهر الخبر تعميم المسح. اذ لو مسح البعض لنقل. ولذلك لما جمع بين مسح الناصية امامة نقل لما جمع بين يعني ما زاد على مسح العمامة وقد مسح الناصية نقل الينا او لا
لو كان اكتفى بمسح بعض العمامة يعني اكثرها لا كلها لو كان هذا هو الحق وهذا هو الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه لكن لما لم ينقل علمنا انه عمم المسح على العمامة. ولذلك جاء في ظاهر النصوص ومسح على العمامة
هل هنا تفيد؟ استغراق حينئذ استغرق جميع العمامة. ويمسح اكثر العمامة اكثر العمامة. لان مسح رخصة فاجزع مسح بعضها كالخف. ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف. هذا ما يتعلق بالعبادة ومثلها الخمار ومثلها الخمار. وظاهر قدم الخف يعني يمسح ظاهر
هذا من الخف وليس كل الظاهر بل هو اكثر كما سيأتي في الاحاديث. ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف ظاهر الباطل. سمي بذلك لظهوره للاعين. تراه الاعين فيسمى ظاهرا. يقابله الباطن. ظاهر قدم الخف
وهذا القدر المجزي الذي هو اكثر ظاهر قدم الخوف القدر المجزي قالوا خطوطا بالاصابع لحديث المغيرة شعبة انه مسح يعني النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. بفعله
قال الحسن خطوطا بالاصابع ووضع الثوري اصابعه على مقدم خفيه وفرج بينهما ثم مسح الى اصله الى اصل الساق ومثله الجرموق والجورم يعني يمسح اكثر ظاهر الخوف واكثر ظاهر الجرموق والجورف
جعلا للاكثر كالكل على الصحيح من المذهب. ولا يسن استيعابه يعني استيعاب ظاهر استيعاب الخف كله يعني اسفله وعقبه. هذا لم يرد في النص. وانما الوارد هو مسح الظاهر. ولذلك جاء عن علي رضي الله تعالى عنه. لو كان الدين بر
اخواني ها لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح فدل على انه لا يمسح اسفا الخف وانما الذي يمسح هو على الخفين. قال الوزير اجمعوا على ان المسح يختص بما حال ظاهر الخف. فان غسل الخف ولم يمسح
القول كالقول في غسل الرأس. القول كالقول في غسل الرأس. لم يرزه وهذا قول قال ابن المنذر وهو اقيس يعني الاصل انه يمسح ما مسح؟ غسل. غسل الخف حينئذ اتى بالرخصة او رجع الى الاصل رجع الى الاصل فاذا كان رجوعا للاصل حينئذ الاصل انه لا يجزئه لان الاصل هو الاصل انما يكون
مع كشف القدمين. اليس كذلك؟ يكون مع كشف القدمين. فاذا غسل كانه وظع حائلا بين القدم وبين غسلها. يعني ايصال الماء اليها. قال وهو اقيس انه لا يجزئه لانه امر بالمسح فلم يفعله فلم يجزه
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا هو الاصل. لكن ان امر يديه هذا المذهب ان امر يديه كما قيل في الرأس ان امر يديه في حال الغسل او بعده على الخفين اجزأه لوجود المسح
المسح. وقيل يجزئه يعني ولو لم يمر يديه على الخف. لانه ابلغ من المسح وهو قول الثور واهل الراعي يعني اختلفوا لو لم ينصح الخفين وغسل الخفين يرزي او لا يرزي. قيل لا يرزي وقيل يرزي وقيل بالتفصيل
ان امر يديه اجزأه والا فلا. ويمسح اكثر ظاهر الخف. هل يستحب التكرار ثلاث مرات لان الرجل تغسل ثلاث مرات لا يستحب لا يستحب التكرار لماذا انه جاء في حديث المغيرة مسحة واحدة. مسحة واحدة. لانه في حديث المغيرة مسحة واحدة. وقال عطاء يمسح
ثلاثة يمسح ثلاثة من اصابعه الى ساقه. يعني يمسح باصابع يده يفرج بين اصابعه من اصابعه اصابع رجليه الى ساقه يعني ساق الرجل يعني الذي لمس خفيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى
اليسرى بيده اليسرى. ويفرج اصابعه اذا مسح. هذا ورد في بعض الاحاديث. هذه صفة المسنون لحديث المغيرة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. ما حديث علي السابق
قال البخاري هو اصح من حديث رجاء ابن حي وهو لفظه مسح اعلى الخف واسفله. لكن زيادة اسفله ضعيفة. ولذلك قال هو يعني البخاري وابو زرع ليس بصحيح يعني تلك الزيادة واسفله ولفظ البيهقي مسح على خفيه فوظع يده اليمنى على خفه الايمن
يسرى على خفه الايسر ثم مسح الى اعلاه مسحة واحدة ولا يكرر. وحكى ابن المنذر وغيره انه يجزئ الاختصار على ظاهر الخف بلا خلاف. ولذلك لو مسح الباطن اسفل مع العقب دون الظاهر لا يجزئه. لا لا يجز
ان مسح الظاهر مع الاسفل اسفله والعقب. نقول هذا خلاف المشروع. وان ارزع بمسحه ظاهر الخف لكن لو اكتفى بمسح الباطن اسفل الخف مع العقل دون الظاهر نقول لم يجزئه لماذا؟ لان المسح على هذه الصفة الاصل فيها انها
توقيفية عبادة. ومن عمل عملا ليس عليه امرنا هذا هو القاعدة فهو رد اي مردود على على صاحبه. ويكره غسله وتكراره الامام احمد يقول كيف ما فعلت فهو جائز؟ يعني كونه يضع اصابعه الى طرف اصابع الرجلين ثم
فيمرهما الى ساقه هذا هو الاصل لكن لو مسح باصبع واحد فقط او باصبعين يرزي او لا يرزي ويكون قد مسح ظاهر الخوف اجزاءه لماذا؟ لان المقصود هو مسح ظاهر الخوف وقد حصل. حينئذ حصل بصفة مذكورة او حصل بغيرها
فكيف ما حصل كيف ما فعلت فهو جائز فهو جائز. ويكره غسله وتكرار مسحه اي يكره غسل الخوف في ان يكره غسل الخف ونحوه. لعدوله عن السنة المأمور بها. ولابساده الخفاء وافسده
هو مسح تخفيف ثم يغسله. هذا فيه افساد. قال النووي بلا خلاف. ويكره تكرار مسحه. لانه لم يثبت فيه شيء فلا يسار اليه. ولانه في معنى غسله. واذا كان كذلك الاصل لا يقال بالكراهة. قالوا بالمنع مطلقا التحريم. ولانه في معنى غسله ولا يسن
قال الشيخ المسح لا يسن فيه التكرار. كما هو الاصل في مسح الرأس. واجمعوا على ان المسح على الخفين مرة واحدة مجزي بل هو السنة. مرة واحدة نقول مجزي قل هو السنة ويكفي. يكفي ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة حينئذ هي التي
يقال فيه هل تبطل عبادته من اصلها او لا؟ لانه وقع في في محظور دون اسفله اسفل الشيء ادناه اي اسفل الخف وعقبه العقب مؤخر القدم فلا فلا يسن مسحهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يمسح
قال ابن القيم ولم يصح عنه مسح اسفلهما وانما جاء في حديث منقطع الحديث السابق مسح اعلى الخف واسفله. والاحاديث على خلافه عن اذ لا يمسح الا مرة واحدة وظاهر الخف فحسب دون اسفله وعاقبه. ولا يرزئ لو
عليه قال في الانصاف قولا واحدا. يعني في المذهب لو اقتصر عليه قولا واحدا لا يرزي وعلى جميع الجبيرة على القول بالمسح انه يمسح على الجبيرة. حينئذ يعمم المسح لان المسح على الجبيرة
واذا كان كذلك حينئذ اخذت حكم المحل الذي وضعت عليه الجبيرة. فكما انه يجب تعميم الذراع لو وضعت الجبيرة على الذراع وجب تعميمها او وضعت على الرأس وجب التعميم او القدم او الساق وجب التعميم سواء كان في
غسل الجنابة او او غيره. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. لما تقدم من حديث صاحب الشج. على القول بالمسح ولا يحتاج مع مسحه مسحها الى تيمم. لا يحتاج الى الى تيمم. ولانه لا يشق المسح عليها كلها
بخلاف الخف فانه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح. يعني لو عممه اشبه الغسل. حينئذ قد قد يفسده قد يفسده واستيعابها بالمسح مذهب ابي حنيفة والشافعي لقيامه مقام الغسل وذلك ما لم يتضرر فيعدل الى الى التيسير
ثم قال ومتى ظهر بعظ محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته السنة في الطهارة. هذي خاتمة المسائل مراده بها نواقظ المسح على طيب نواقض المسح على الخفين. اذا علمنا انه يمسح متى ينتقض؟ اجمعوا على انها
نواقض الوضوء بعينها يعني ينتقض تنتقض هذه العبادة وهي مسح الخفين والرأس والجبيرة بنواقض الوضوء والجنابة وهذا لا خلاف فيه. وانما اختلفوا اذا نزع الخفيين هل ينتقض الطهارة او لا؟ او تمت المدة. مسح وبقي
اذا لم يحدث فانتهى اليوم الليلة. هل بقي على طهارته؟ او يستأنفها؟ هذا خلاف محله الخلاف. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث هذا مفرع على مسألة نزع الخفين. نزع
الخفين لانهم قالوا نزع البعض وظهور البعض كنزع الخف كله. كنزع الخف كله. ولو نزع الخف بعد المسح وقبل تمام المدة. المذهب ان طهارته تبطل. حينئذ يستأنف الطهارة. يستأنف الطهارة لو نزع الخفين بعد المسح وقبل تمام المدة هذي فيها اربعة اقوال خلاف طويل عريض بين اهل العلم
الاول يجب ان يغسل قدميه ولا تشترط الموالاة وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد والقول الجديد للشافعي يعني اذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة ماذا يصنع؟ عند ابي حنيفة والجديد عند الشافعي انه يغسل رجليه فقط
يغسل رجليه فقط. لماذا؟ لان الحدث قد ارتفع وارتفاعه مؤقت. فحينئذ اما زال سبب رفع الحدث رجع الحدث الى اصله. رجع الحدث الى اصله. وهو قد غسل يديه ووجهه ومسح رأسه وبقي عليه ماذا؟ القدمان فحينئذ يغسلهما يتمم الوضوء الذي بدأه قبل يوم وليلة او قبل ثلاثة
ايام ولياليها لانه بقي عليه غسل الرجلين فقط. فحينئذ اذا نزع بعد المسح قبل انقضاء المدة يتمم الوضوء السابق فيغسل قدميه يغسل قدميه. وهو رواية عن الامام احمد ودليل الحنفية ان المانع من سراية الحدث الى القدم الستار
بالخف يعني ما حكمنا بكون الحدث موجودا في القدمين بوجود المانع وهو الخف. فلما زال الخف رجع اين الى اصله؟ لان ارتفاع الحدث سبق معنا ان المذهب ان المسح يرفع الحدث. اليس كذلك؟ والرفع هنا رفع مطلق
مطلقا او مؤقت قالوا رفع مؤقت وليس رفعا مطلقا. يعني اذا زال السبب الذي من اجله حكمنا بكون الحدث قد ارتفع. اذا زال السبب رجع الحدث. رجع الحدث. حينئذ صارت القدمان محدثة
ما سبب الحدث؟ من اين جاء؟ السابق. الحدث السابق الذي من اجله توظأ. لماذا؟ لكونه وان ارتفع في الوجه والرأس واليدين لم يرتفع في القدمين. ولم نحكم بثبوته في القدمين لوجود المانع وهو المسح على
خف الا انه شرع. فلما زال الاصل وهو النزع حينئذ حكمنا على الاصل وهو كون محدثا. المانع من سراية الحدث الى القدم ستارها بالخف وقد زال بالنزع. فسيرى الحدث السابق الى القدم
فيجب الغسل على الاصل والموالاة فاتت الموالاة هنا. يعني وضوء في يوم وليلة ابتدعه ثم اتمه بعد يوم وليلة. اين الموالاة؟ الاحناف لا يشترطون الموالاة. لا يشترطون الموالاة. حينئذ لا اعتراض بفوات الموالاة
القول الثاني ان باشر بغسل قدميه اجزأه وان اخر فطال الفصل استأنف الطهارة لفقد شرط الموالاة وهو مذهب المالكية. قالوا ان خلع الخفين فباشر مباشرة. ابتداء منذ ان خلق غسل رجليه
اجزاءهم وان تأخر حتى طال الفصل قالوا لا يجزئه ان اخر غسل القدمين لا يجزئه دليل المالكية هو عينه دليل الحنفية. والمالكية يشترطون الموالاة. وانما فرقوا هنا بين التأخير والاطالة بالفصل ونحوها. قالوا الموالاة تسقط للعذر. ومنه لبس الخفين
فاذا لبس الخفين ثم نزعهما بعد المسح قبل تمام المدة وجب ان يغسل قدميه طيب المدة التي بين اليوم والليلة؟ قالوا لعذر والموالاة تسقط للعذر. فان تأخر ولم يغسل قدميه
قالوا زال العذر فعينئذ رجعن الى الاصل وهو اشتراط الموالاة فبطلت الطهارة. هذا قول ثاني. الثالث طهارة القدمين طهارته صحيحة يعني طهارته صحيحة فهي باقية على الاصل فلو نزع الخفين بعد المسح قبل
المدة لا يلزمه شيء. لا يلزمه شيء وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهارة ونزع الخفين ليس حدثا. ليس من نواقض الوضوء. حينئذ اذا ثبت بمقتضى الدليل الشرعي ان هذه
طهارة صحيحة وقد صلى بها وطاف فلو نزع الخفين هل نقول حدث رجع؟ او ان او ان ارتفاع الحدث تعتبر ارتفاعا مؤقتا ثم عاد؟ قالوا لا. هذا تعليل والاصل ان الشرع حكم بطهارة وتمام هذا الوضوء
فلا يعدل عنه الا بنص من كتاب او سنة او اجماع كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى. الرابع انها تبطل طهارته وهو والمذهب تبطل طهارته وهو المذهب. لماذا؟ قالوا لسراية الحدث. لان
حدث لا يتبعظ. فلما نزع الخفين الحدث السابق الذي ارتفع ارتفاعا مؤقتا قد رجع. واذا رجع الحدث حينئذ هل يتبعض الحدث او لا؟ قالوا لا يتبعظ فرجع الى البدن كله فابطل الطهارة من اصلها. اذا قالوا رجعت
الحدث الى القدمين فاذا رجع الى القدمين لا يحكم كما قال الحنفية بان حدث القدمين باق وما عداه مرتفع قالوا لا هذا تبعيظ للحدث. وهذا لا اصل له. بل حينئذ نحكم بكون الحدث قد عاد للقدمين بعد نزع القفة
ثم سارى الى سائر البدن. فافطرت طهارة من؟ من اصلها. ولذلك عندهم فتاوى لبعضهم روى ابن ابي شيبة قال حدثنا يونس عن الاوزاعي والزهري قالا اذا مسحا ثم خلع قال يعيد الوضوء. يعيد الوضوء. ومثل عن ابن سيرين
عن ابن سيرين انه اذا نزع خفيه بعد المسح قبل تمام المدة قال الاوزاعي والزهري وكذلك ابن سيرين انه يعيد الوضوء وهذه اشهر الروايتين على الامام احمد وعليه العمل. والرواية الثانية يجزئه غاسل قدميه
كما ذكره الاحناف. هنا قال ومتى ظهر بعض محل الفرظ بعد الحدث اما قبله قبل الحدث لا يظر يعني لو لبس تطهر طهارة كاملة ثم لبس خفيه ولم يحدث ثم نزعهما لا اشكال
اليس كذلك؟ لا اشكال. لماذا؟ لانه لا يلبس الخفين الا بعد تمام الطهارة القدمان مغسولتان او لا؟ مغسولتان. وقد ارتفع الحدث عنه هذا لا اشكال فيه. وانما الكلام اذا احدث
ثم غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه. ثم جاء الى قدميه. والعصر في قدمين انها محدثة. والاصل وجوب الغسل. فحينئذ مسح عليها. هل المسح يرفع الحدث او لا؟ هذه المسألة التي
ذكرناها سابقا هنا قال بعد الحدث اما قبله فلا يظر قال في الجواب سأل في الطهارة متى ظهر بعض محل الفرظ ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف اذا هذان مثالان. وليس فيهما نزع الخفين. فاذا بطلت الطهارة مع ظهور
في بعض محل الفرض فكيف اذا نزع الخف الاول او نزع الخفين؟ فيكون من باب اولى واحرى. لماذا؟ قالوا لان المسح ااقيم مقام الغسل فاذا زال عاد النقض والحدث لا يتبعض
حينئذ لما عاد الحدث الى القدمين حكمنا على البدن كله بان الطهارة قد قد فارقته. او زال الجبير استأنف الطهارة. فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث. لم تبطل طهارته بخلعه. قال او تمت مدته
هذه مسألة اخرى وناقض ثان من نواقض مسح الخفين اذا تمت المدة يعني يوم وليلة ولم يحدث ولا ولم يحدث ولو كان في الصلاة. هل انتهت الطهارة او لا؟ المذهب انه يستأنف يستأنف الطهارة
يستأنف الطهارة وهذه المسألة هل هي واردة عند المالكية؟ ليست واردة. اذا الذي يقع او يدخل معنا الحنفية والشافعية الحنابلة فقط ولذلك الاقوال ثلاثة او تمت مدته يعني مدة المسح ففيه ثلاثة اقوال المذهب انه يستأنف
الطهارة على اشهر الروايتين وعليها العمل. وعنه يجزئه غسل القدمين وهو مذهب الحنفية. وهو مذهب الحنفي والتعليل هو تعليم لان محل البحث واحد. والقول الثالث هو قول ابن حزم رحمه الله تعالى واختاره ابن تيمية انها لا تبطل طهارته
لانها ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي حينئذ لا نقضى الا بقرآن او سنة او او اجماع. او تمت مدته اي مدة المسح اذ استأنف الطهارة في المسألتين يعني سواء ظهر بعض محل الفرض او نزع خفيه او انتهت مدة الطهارة
ماذا مدة المسح؟ ماذا يصنع؟ يستأنف الطهارة يعني يخلع وجوبا. يخلع الخفين او العمامة او الخمار فحينئذ عاد الحدث الذي كان قد مسح على ذلك الممسوح فحينئذ سرى في كل البدن فرجع
الحدث ولو في صلاة يعني ولو كانت تمت المدة وهو اثناء يصلي فانتهى اليوم اربعة وعشرين ساعة انتهت وهو في اثناء الصلاة بطلت الطهارة فبطلت الصلاة. هذا كالمتيمم اذا رأى المال كالمتيمم اذا اذا رأى لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال
فاذا زال اي المسح بطلت الطهارة في الممسوح او انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح ووجب غسله لزوال حكم البدن كالمتيمم يجد الماء. ولان الوضوء بطل في بعض الاعضاء فيبطل في جميع
كما لو احدث وهذا هو هو المذهب. ولكن المختار انه طهارة تكون صحيحة في في المسألتين. لانها ثبتت الدليل الشرعي وحينئذ نحتاج الى دليل شرعي لاثبات النقد. واما حديث التوقيت كما قال شيخ الاسلام فانها دلت على ابتداء
المدة ولم تدل على انتهاء وانقضاء الطهارة. اليس كذلك؟ ابتداء وانتهاء مدة والمسح شيء وله حكمه والطهارة شيء اخر ولا ولا حكمه فلا ارتباط بين بين المسألتين ولذلك قال هنا فتبطل
في جميعها لكونها لا لا تتبعظ. قال في شرح المنتحى وذلك مبني على ان المسح يرفع. يعني يرفع الحدث. لكن انه رفع مؤقت على على المذهب. والرفع المؤقت هذا لاصل انه لا وجود له. اما ان طهارة ترفع الحدث رفعا كليا
واما انها لا ترفع. كما هو الشأن في في التيمم. التيمم لا يرفع الحدث. والحدث باقي. واما الرفع المؤقت هذا لا وجود له على ان الحدث لا يتبعظ في النقظ وان تبعظ في ثبوت الطهارة. قاعدة المذهب ان التبعيظ الحدث
في النقض. واما في ثبوت الطهارة يتبعظ. لماذا؟ لانهم قالوا قد يتيمم عن بعظ عن بعظ الاعضاء ولا نحكم بكون الحدث قد ارتفع عنها. ونثبت الطهارة. اذا اثبتنا الطهارة مع ماذا؟ مع تبعيظ الحدث
بعظه ارتفع وبعظه لا يرتفع. واما في النقظ لا. اذا حكمنا بكون الاعظاء المغسولة قد ارتفع حدثها ثم بقي فجلان مثلا قالوا اذا انتقض وعاد الحدث الى الرجلين سرى الى سائر البدن اذا لا يتبعض يتبعض في الثبوت لا في
في النقض فاذا خلع عاد الحدث الى العضو الذي مسح الحائل عنه او الذي مسح الحائل عنه فيسري الى بقية الاعضاء فيستأنف الوضوء وان قرب الزمن لان مبنى المسألة ليست هي على الموالاة. قال ابو المعالي وغيره
ان هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين. وهو المرجح وذكره في الانصاف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
