من المسائل ايضا التي ذكرها صاحب الروض انه قال ويكره ان يستطب مسلما دميا لغير ضرورة وان يأخذ منه دواء لم يبين له مفرداته المباحة ضرورة  والاظهر في هذه المسألة انه حين يكون اه صاحب الصنعة وان
لم يكن مسلما متقن لصنعته مأمونا لا ولا في هذه الحالة يجوز التداول عنده والنبي عليه الصلاة والسلام قد استأمن عبد الله ابن رينقط فيما هو اعظم من هذا في هجرته عليه الصلاة والسلام
استعمله في الطريق الى المدينة لكن هذا كما ذكر العلماء بشروطه فيما يتعلق باستطباب غير المسلم ومعلوم انه في هذا الوقت يكون الطبيب هنا يستطب في جهة معلومة ويكون معروف طبه وشهادته
الى غير ذلك فحين آآ يؤدي الى الصنعة على وجه يتقنه يجوز التداوي عنده
