هل يجوز للمرأة ان تتبع الجنازة ذهب كثير من اهل العلم وقول الجمهور الى الكراهة وذهب المالكية الى الجواز وذهب الاحناف الى الى التحريم وقول الاحناف اظهر والجمهور الذين قالوا بالكراهة قالوا بذلك اذا خلا من محرم
اما اذا كان معه نياحة ونحو ذلك هذا لا شك هي محرمة استقلالا والاظهر هو ما قاله حنان رحمة الله عليهم انه يحرم ذلك هم يقولون كره التحريم وهذا عندهم على
التحريم هذا عندهم على التحريم وهذا ظاهر من حديث ام عطية رضي الله عنها في الصحيحين انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعجب علينا الجمهور اخذوا بهذه اللفظة قولها ولم يعزم علينا. لكن
الذين قالوا يحرم قالوا انها ذكرت النهي ذكرت النهي وهي قالت ولم يعزم علينا لم يعزم علينا قالوا نأخذ بالنهي لجاعا عليه الصلاة والسلام خاصة انه جاء صريحا في رواية اسماعيل نهى رسول الله سلم
او نهانا رسول الله سلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا جاءت بالنهي بدون هذا القيد لكن اصح ما ورد هو حديث ام عطية رضي الله عنها مع انه جاء هذا الخبر عند الطبراني من رواية ام عطية عن عمر بن الخطاب
بنهيهن عن اتباع الجنائز الله عنهن فهذا هو الاظهر وايضا لما فيه من المعنى ان المرأة في الغالب انها  يحصل لها ما يحصل من الضعف حين ترى الجنازة ونحو ذلك وقد تقع في شيء من النياحة
وجاء حديث سريع في هذا لكنه لا يصح وهو ما رواه ابن ماجة من رواية  دينار ابي عمر عن محمد بن حنفية عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بنسوة جلوس
فقال ماذا تنتظر؟ قلنا قلنا ننتظر جنازة قال هل تغسلن في من يغسل؟ قلنا لا. قال هل تحملن في من يحمل؟ قلنا لا. قلنا قال هل تدلين في من يدلي؟ يعني يدليه في القبر؟ قلنا لا
قال رجعن مأزورات غير مأجورات. لكن الحديث لا يصح هذا الحديد لا يصح ويغني عنه ما تقدم
