يقول سعيد تخصيص الزوجة بعطية دون اولاده نحن الى اراد ان يخص زوجته على وجه لا ضرر على على اولاده ذلك فلا بأس قالوا انما الذي جعلناه لتخصيص الاولاد. بعضنا تقول الله اعدلوا بين اولادكم واما كونه يخصص مثلا زوجته دون اولاده. هذا لا بأس ما دام انه عطاه عطية
كما لو اعطى غير اولاده اعطى اخاه يعني او اباه نحو ذلك من القول ذكر ابو الخطاب انه يجب العدل بين الاخوة والاعمام انت العظيم الصواب انه خاص بالاولاد لان اصلا حل تصرف الانسان في ماله ما دام تصرفه على الوجه الصحيح. ولم يقسم بذلك ظرر. في ذلك ولا ظرر على اولاده في نفقة ولا
لذلك هذا لا بأس به
