يقول السائل حكم رفع اليدين في القنوت سنة سواء كان قنوت النوازل او قنوت وتر وله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في قنوت النوازل. اما القنوت نفسه فهو كثير في الاخبار. اما رفع اليدين فقد ثبت في
انس عند احمد بسند صحيح كذلك عند البيهقي انه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في القنوت اما قنوت الوتر هذا ثابت عن الصحابة. عن عمر رضي الله عنه عند البخاري في الادب المفرد
وكذلك عن ابن مسعود في البخاري المفرد وكذلك عند ابن ابي شيبة. ابن ابي سليم لكن له طريق اخر ايضا عند ابن مسعود يتقوى به وجاء عن غيره من الصحابة هذا في قنوت اه الوتر في قنوت الوتر. يشرع رفع
القنوت بما تقدم من جهة قنوت اه النوازل هذا واضح. ومن جهة ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ولان ان رفع اليدين في القنوت في الوتر هو في معنى رفع اليدين في قنوت النوازل قنوط النوازل
واذا كان رفع اليدين في قنوت النوازل يعني اذا كان رفض المشروع والنبي رفع يديه في قنوت النوازل القنوت النوازل والقنوت يكون في الفرائض. والتي تكون في الفرائض. والقاعدة الشرعية ان ما ثبت في الفريضة
فانه الحكم كذلك في النافلة وذلك ما ثبت في النافلة حكم والحكم كذلك في الفريضة حكم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني اصلي. صلوا وكما رأيتموني اصلي
والاصل ان الاحكام في هذا الباب بابها واحد الا ما يخص وهذا الباب كله قنوت. فالمعنى واحد كله قنوت. وبهذا اذا شرع في هذا شرع في هذا الصحابة رضي الله عنهم
فعلوا ذلك كما تقدم عن جمع منهم
