يقول السائل في رمضان هل عليه كفارة  عليه كفارة يعني كما تجد الكفارة على من وطأ اهله في رمضان على تفصيل في هذا بين العالم والجاهل الجمهور يقولون ان من زنى رمضان فعليه كفارة. قالوا لا فرق بين ان يقع هذا في زوجة او يقع في
هنالك قول بعض اهل العلم وقول قول انه لا يمكن ان يشبه الحرام بالحلال وان يلحق الحرام بالحلال. وان يقاس عليه وهذا الفرع من ضمن فروع اخرى يخالف فيها حكم الزنا والاتيان على وجه الحرام
البخاري فيه اتيان زوجته لانه يفارقه في احكام عظيمة. فهذا الالحاق فيه نظر ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان الكفارة لا يمكن ان تأتي على مثل هذا. لان الكفارة تكفير. كفارة تكفير فلو كانت
يعني على هالوجه لكان التخفيفا من شأنه وخاصة في رمضان خاصة في رمضان فالامر اعظم واشد الكفارة لا تأتي على مثل هذا ولا يكفره الا التوبة ولهذا لما كان في حال الحيض امرا محرما لكن من جوز من اهل العلم او قال تجزئ به الكفارة
كان حراما قالوا لان وضعها حلال. في غير هذا الزمن وهذا الوقت. في غير هذا الزمن وغير وكانت مكفرة. عندما ثبت حديث ابن عباس في هذا الباب وهو آآ يعني ظاهر
اه سمعت هذا الخبر. اما عن الوجه المتقدم لذهب بعض اهل العلم الى ان عليه التوبة حاله حال غيره حال غيره بمعنى انه عليه ان يسجد نفسه والا يظهر حاله وان توبة صادقة. هذا قول بعض اهل العلم هذا قول كما تقدم والجمهور على خلافه
من اخذ بهذا القول فله قوته والله اعلم والله اعلم آآ يعني من جهة قوة الترجيح التقوى قوة تامة يجزم بصحته اوضح تردد والله اعلم
