فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الخادمة التي تأتي من بلد بعيد بدون محرم ثم تطلب من كفيلها ان يأذن لها بالذهاب للحج مع حملة. فهل يجوز له ان يأذن لها
الله الاصل انه ما ما يجوز له هذا بدون محرم. هي امرأة وهي مسلمة الاصل انه ما ما يأذن له لكن قل لو حج هو واهله ما تحج معهم تحج معهم لانهم لو تركوها يخافون عليها
يخافون عليها لان هذا امن لها. نعم اما انها تحج بدون محرم مع الحملة فلا اعرف ان هذا جوج مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تسافر الا ومعها ذو محرم
نعم
