احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول حلفت على امرأتي الا تذهب لاهلها وقلت لا تذهبي ثم ذهبت انا موافق على ذهابها فهل علي كفارة؟ اذا حلفت عليها لا تذهب ثم سمحت له عليك كفارة لانك حنست في يمينك
انصفي يميني لو انك قايل حلفت عليها انها ما تذهب الا باذنك واذنت لها لا بأس هذا استثناء. اما اذا حلفت ان ما تذهب مطلقة ولم تستثني. وذهبت او اذنت لها وذهبت فعليك الكفارة
نعم
