احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل لا بد من العمامة التي يصح المسح عليها؟ هل لا بد فيهما من التحنيك والذبابة لابد من التحنيك اما الذبابة لا
لابد ان تكون محنكة او تكون ذات ذؤابة اما الصماء اللي ما لها ما له ذبابة ولا له تحنيك هذي ما يمسح عليها اما العمامة التي محنكة وذات ذؤابة هذي اتم. وان كانت ذات ذبابة ايضا لا بأس او محنكة فقط لا بأس
يمسح عليه نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ولهذا يقولون ومسح عمامة محنكة او ذات ذبابة نعم
