الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد
محمد عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء يدرء ما استطعتم. اخرجه ابو داوود وفي سنده اضعاف. عن ابي سعيد
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. اخرجه ابو داود وفي السنن به ضعف لان فيه شخص متكلم فيه
هذا الحديث ظاهره انه لا يقطع الصلاة شيء. لا امرأة ولا كلب. ولا ثمار ولا غيرها. وازرعوا ادفعوا عن المرور. بين ايديكم حال الصلاة ما استطعتم لا تتركوا احدا يتجاوز او يمر بينكم وبين
السترة التي وضعتموها. هذا الحديث واضح وظاهر الدلالة على ان الصلاة لا يقطعها شيء  وتقدم لنا حديث ابي ذر الغفاري رقم مئة وخمسة وثمانين وهذا مئة وثمانية وثمانين يعني بينهن بينهما حديثان
عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الرجل يقطع صلاة الرجل. المرأة صاروا والكلب الاسود الحديث. وفيه الكلب الاسود شيطان. اخرجه
هذا مش صحيح. وله عن ابي هريرة نحوه دون الكلب. ولابي داود والنسائي عن ابن نحوه دون اخره وقيد المرأة بالحائض. يعني المرأة الكبيرة البالغة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والحائض لا تصلي
لكن المراد بالحائض البالغ. فهذان الحديثان الحديث الاول يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. والحديث هذا الذي معنا لا يقطع الصلاة شيء التعارض ولهذا الظاهر بعض العلماء رحمهم الله اخذوا بالحديث الاول حديث ابي ذر
لانه في صحيح مسلم والغوا هذا الحديث الذي معنا الان وبعض العلماء اعمل الحديثين وقالوا وتقطعوا صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. المراد بالقطع هنا خير الابطال المراد به والله اعلم قالوا يقلل اجر الصلاة. اذا مر
بين المرء وبين سترته او بينه وبين موضع سجوده اذا لم يكن له ستره يقل اجر تلك الصلاة وقالوا في هذا الحديث لا يقطع الصلاة شيء يعني لا يلغيها ولا يبطلها. ولعل هذا
اولى والله اعلم اذا ورد حديثان ظاهرهما التعارض فاول نظرة ينظر اليها العلم الجمع. اذا امكن الجمع لانه يكون فيه اعمال للحديثين معا بخلاف اعمال واحد دون الاخر يكون ابطال لاحدهما. او ان احدهما منسوخ بالاخر وهذا
يترتب عليه معرفة التاريخ. فالجمع ممكن في هذا الحديث اذا حملنا القطع في الحديث الاول هو تقليل الاجر. يقل اجر الصلاة. واخذنا بالحديث الثاني وهو ان الصلاة فلا تبطل بمرور واحد من هذا. وهذا الحبيب وان كان فيه مقال لا يقطع الصلاة شيء. لكن
معه ما يقويه وقائع واحاديث يشد اجر بعضها بعض بعضها يشد يقويها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه يصلي وعائشة بين يديه وكونه صلى الله عليه وسلم ويصلي في حديث الفضل والكلبة والحمار بين يديه يعبثان
فهذه الاثار والاحاديث تجعل اعمال هذا الحديث ممكن في انه لا الصلاة شيء ومع اعمال الحديث الاول في ان المراد بالقطع هو تقليل الاجر يخلل اجرها. وازرعوا ما استطعتم. يعني افعل ما في وسعك على
الا يمر بين يديك احد. بينك وبين سترتك او بينك وبين موضع وسجودك اذا لم يكن له ستر لك سترة. ادرؤوا ما استطعتم وان اراد احد ان يمر فارفعوه. وكما جاء في الحديث الاخر فان امام فقاتله. اذ رأوا ما استطعتم
يعني ابل وسعك في درع ومنع من اراد ان يمر بين يديك لانه يخدش صلاتك ويقلل اجرها وقال في سنده ضعف ولم يكن في متنه وانما في السند ان في احد رواة كما سيذكره الشارع رحمه الله فيه
او متكلم فيه. اقرأ وعن ابي داوود وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرء ما استطعتم اخرجه ابو داوود وفي سنده ضع في مختصر المنذر يقولون اخذوا بالحديث الاول قالوا هذا عام
لا يقطع الصلاة شيء مخصوص بالثلاثة المذكورة في حديث ابي ذر الغفاري. ولم يعمله العلماء ما اخذوا في هذا الحديث وانما اخذوا بالحديث الاول قالوا تبطل الصلاة. يبطلها اذا مر واحد من هذه ثلاثة. نعم. في مختصر المنذر
في اسناده مجارد وهو ابو سعيد ابن عمير الهمداني الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد وقد تكلم فيه غير واحد واخرج له حديثا مقرونا بغيره من اصحاب الشعوب. واخرج نحوه ايضا واخرج له مسلم. ولا يخرج الامام مسلم الا للثقة
قالوا اخرج له حديث لكنه معذور لحديث اخر. اسمه وان راي اخر. نعم. واخرج نحوه وايضا الدارقطني من حديث انس وابي امامة والطوراني من حديث جابر وفي اسنادهما ضعف. وهذا الحديث معارض لحديث
ابي ذر وفيه انه فيه انه يقطع الصلاة من ليس له سترة المرء والحمار والكلب الاسود. المرأة والحمار اسود ولما تعارض حديثان اختلف نظر العلماء فيهما فقيل المراد بالقطع في حديث ابي ذر نقص الصلاة
بشغل القلب المذكورات وبعدم القطع في حديث ابي سعيد عدم البطلان اي انه لا يبطلها شيء وان نقص ثوابها بمرور ما في حديث ابي ذر وقيل حديث ابي سعيد هذا ناسخ من حديث ابي ذر وهذا ضعيف لانه لا نسخ مع امكان الجمع لما عرفت
ولانه لا يتم النسخ الا بمعرفة التاريخ. ولا يعلم هنا ولا يعلم هنا المتقدمون المتأخر. على انه لو تعذر الجمع بينهما لرجل رجع الى الترجيح وحديث ابي ذر ارجح لانه اخرجه مسلم في صحيحه. وحديث ابي سعيد في سنده ضعف كما عرفت
وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية السترة وفي قوله وادرءوا ما استطعتم يعني خذ سترة ولا تجعل احدا يمر بكى وما نهى وكره العلماء رحمهم الله استقبال بعض الاشياء كالنار والسراج والصورة والنجاسة
الباب المفتوح لانه عروة للدخول والخروج والناعم لانه قد يتحرك حركة تشغل المصلي والكافر لانه قد يشغل المصلي عن صلاته. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
