والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي. وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد
لا يصح في هذا الباب شيء  وقال بعض العلماء لم نجده في سنن النسائي وهذا الحديث معارض بحديث اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليس عليكم في غسل ميتكم اذا غسلتموه ان ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم ان ترى السر اي اذا غسلتموه فحسبكم ان تغسلوا ايديكم  قال الحافظ ابن حجر حديث حسن
وحديث اخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت ومنا من اغتسل ومنا من لم يغتسل قال الحاضر اسناده صحيح وحديث بعد معارض بالحديثين الاخرين وحديث الباب فيه ضعف
وقال عنه الامام احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء يعني هذا الحديث ليس بصحيح ولا يصح ان يعتمد عليه والامام احمد رحمه الله يروي في مسنده الاحاديث
الواصل اليه ثم يقيم الحديث وليس كالبخاري ومسلم ما يرويان في صحيحيهما الا ما صح عندهما احمد رحمه الله يروي ما بلغه ثم يقيمه منزلته وكذلك اصحاب السنن يروون الحديث
ثم يبينون درجته الامام احمد رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء وقال لا اعلم فيهم حديثا ثابتا وقال ابن المنذر ليس من باب حديث يثبت وقال ابن المدين
لا يصح في هذا الباب شيء وقد حسنه الترمذي والذهبي وصحابان ابن الخطاب وابن حزم وابن دقيق العيد والالباني ومن ومن دقيق العيد رحمة الله عليهما وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم
وهذا الحديث كما سمعنا الى العلماء رحمهم الله منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال لا يثبت في هذا الباب شيء ومنهم من وقفه على ابي هريرة. قال هذا الحديث لا يصح رفعه
وانما هو وقوف على ابي على ابي هريرة رضي الله عنه والحديث الموقوف هو الذي يروى عن الصحابي فقط. والحديث المرفوع هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم
اذا من العلماء رحمهم الله من قال هذا الحديث منسوخ الوسخ لحديث ابن عباس يتوقف على معرفة التاريخ وما ظهر معرفة التاريخ بالتحديد اذا اذا ما تيسر وما علم التاريخ
ولا يشار الى النسخ وانما يقال الى الجمع. وكيف الجمع يقال حديث ابي هريرة يحمل على الاستحباب. من غسل ميتا يستحب له ان يغتسل ومن حمله قالوا المراد بالوضوء غسل اليدين. وذلك اذا حمله بدون حائل
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على انه على ان الغسل ليس بواجب وكلام لا يلزمه ان يتوضأ. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن فعل الصحابة رضي الله عنهم قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل
يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه هما من عدم وجوب الاغتسال الميت وهذا هو المشهور عند العلماء رحمهم الله انه لا يجب الاغتسال عند تغسيل الميت
وانما يستحب. فاذا اغتسل المرء بعد تغسيله وخاصة اذا كان قد باشر ومشى جسمه. واما اذا كان يصب الماء صبا ولم يباشر الجسم بشيء فلا يلزمه لا اتصال ولا وضوء ولا يستحب له ذلك على ما نقل
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء
وذلك لانه اخرجه احمد من طريق فيه ضعيف في هذا فيها ضعيف. ولكن قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان بوروده من طرق ليس فيها ضعف. وذكروا الما والدي ان بعض اصحاب الحديث خرج له مئة وعشرين طريقا
وقال احمد انه لا تخلو مما قال. نعم وقال احمد انه منسوخ بما بما رواه البيهقي عن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم اذا
الامام احمد رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس ليس عليكم في تغسيل ميتكم غش. نعم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل الى غسلتموه. ان ميتكم ان ميتكم يموت طاهرا. وليس بلا جسم. يعني
فصيل الميت ليس لتطهيره لانه طاهر والمسلم لا ينجس لا بالموت ولا بالحدث بل هو طاهر لكن هذا التغسول فرض من الفروض التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة. والا فليس التغسيل
ازالة خبث او لتطهيره بل هو طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابي هريرة سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. يعني لا لا يوصف بانه نجس حتى وان كان على حدث
اصغر او اكبر. فانه لا ينجس حسبوكم ان تغسلوا ايديكم ولكنه ولكنه ضعفه البيهقي. وتعقبه المصنف لانه قال البيهقي. فهذا ضعيف والحمل فيه على ابي شيبة. فقال المصنف ابو شيبة هو ابراهيم ابن ابي بكر ابن شيبة. احتج به النسائي ووثقه الناس. ومن فوقه احتج بهم البخاري. الى ان قال
فالحديث حسن ثم قال في الجمع بينه وبين الامر في حديث ابي هريرة ان الامر عند قلت وقرينته حديث ابن عباس هذا وحديث ابن عمر عند عبد الله ابن احمد كنا كنا نغسل الميت ومنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل
المصنف اسناده صحيح وهو احسن بين هذه الاحاديث واما قوله ومن حمله فليتوضأ لا اعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء. ما قال احد من العلماء بوجوب الوضوء من حن الميت
وانما قد يحمل الوضوء هذا لغسل اليدين فاذا كانت باشرت الميت ومست جسمه. اما واذا كان من وراء حائل او مثلا على السرير ونحو ذلك فهذا لا احد يقول بوضوءه ولا
وبغسل اليدين فلا اعلم قائلا يقول بانه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندم. قلت ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به. ويفصل الوضوء بغسل يديه كما يفيده التعيين بقوله ان ميتكم يموت طاهرا فان لبس الطاهر
لا يوجب غسل اليدين منه فيكون في حمي الميت غسل اليدين لدبا تعبدا. المراد اذا حمله مباشرة لبدنه بقرينته بقرية السياق ولقوله يموت طاهرا فانه لا يناسب ذلك الا من يباشر بدنه بالحمل
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
