سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير هذا السائل يقول متى تجب التميمة او العقيقة وما فضلها؟ وكم عن الولد؟ وكم عن البنت جزاكم الله خيرا اه الاسم الشرعي هو العقيقة
الاسم الشرعي هو العقيقة والعرف فيما بين الناس في بعض البلدان يسمونها تميمة بين ماء التميمة هي اللي تعلق نعم. على من يخشى عليه العين او يراد الدفع او الرفع لمرظ فيه. هذي من تعلق تميمة فلا اتم الله له
ولا شك انه في مثل البرامج العامة التي تصل الى المجتمعات التي قد تفهم من هذا السؤال غير المراد نعم لابد من البيان فالتميمة المراد بها هنا العقيقة ان نتسمى في بعض البلدان تميم والسائل ممن آآ درج عندهم هذا المسمى
وعلى كل حال العقيقة سنة عند عامة اهل العلم سنة مؤكدة وتذبح عن اه الغلام شاتان وعن الجارية شاة في يوم سابعه كما جاءت بذلك النصوص قال اهل العلم فان لم
آآ يتمكن من ذبحها في اليوم السابع ففي الرابع عشر طيبن فان لم يتمكن في الرابع العشر الرابع عشر في الحادي والعشرين ثم بعد ذلك تستوي الايام المقصود ان اليوم السابع
هو السنة في ذبحها اذا تم المولود له سبعة ايام يعق عنه ويسمى نعم
