سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير هل يجوز غسل الوجه بالصابون للنظافة اذا كان المرء محرما الصابون لا يخلو اما ان يكون فيه رائحة عطرية فالمحرم ممنوع من الطيب
وسواء كان الطيب خالصا او اه مخلوطا مع غيره كالصابون فانه لا يجوز لمحرم ان يستعمله واذا كان الصابون خالي من الرائحة الطيبة وليس في به نسبة من الطيب فانه لا مانع منه فله ان يتنظف وله ان يرجل شعره وله ان
يغتسل الى الى غير ذلك مما يفعله غيرهم مما لم يمنع منه
