سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير يا شيخ انا حلفت على شيء ولم افعله فاشتريت آآ دجاجا وتصدقت به على شخص واحد كفارة الحلف فما الحكم في ذلك
اه من حلف على شيء واراد الا يفي بما حلف عليه بل رأى ان غيرها خير منها فله ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما اه جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لكن كفارة اليمين لا تكون بالطريقة التي
اه فعلها يشتري دجاج ويتصدق به على شخص واحد. لا جاء في كفارة اليمين انها محددة فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او او تحرير رقبة هي محددة من قبل الشارع
مم فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام ولا تصرف لشخص واحد انما تصرف لعشرة مساكين كما جاء النص على ذلك بالاية. نعم
