السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بابي انت وامي رأيت ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول
قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عني اهل العلم ببيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على ضوء ما ثبت عنه
ليتحقق للقارئ امتثال الامر صلوا كما رأيتموني اصلي ولولا عناية اهل العلم بمثل هذا الباب ما تيسر لنا ان نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام فنقلت صلاته بالاسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة الى يومنا هذا
ليتم امتثال الامر لانه هو القدوة وهو الاسوة والصلاة وجميع العبادات لا يدخلها الاجتهاد عبادات توقيفية فتذكر صفة صلاته عليه الصلاة والسلام لانها بيان لما اجمل في القرآن جاء الامر باقامة الصلاة
والمحافظة على الصلاة لكن كيف تؤدى هذه الصلاة تؤدى اقتداء بالاسوة فداء بالقدوة المبين عن الله جل وعلا. المفسر للقرآن الموظح له وهكذا يقال يقال مثل هذا في بقية العبادات
كلها لابد ان تكون موافقة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولابد ان يتحقق الشرط الثاني بعد الاخلاص ان تكون على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا عقد مثل هذا الباب. باب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيها. كان هذه تدل على الاستمرار
تدل على الاستمرار وقد تدل على وقوع الفعل مرة او اكثر لكن الصيغة صيغة استمرار هذا الاصل فيها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة تكبيرة الاحرام
وتكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة لا تصح الا بها لا تصح الا بها ولا تصح الا بهذا اللفظ الله اكبر هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام ولم يحفظ عنه انه
قال غير هذا اللفظ فلا يقوم مقامه غيره الله الاعز الله الاجل الله الاكرم الله الاعظم الله العظيم كل هذا لا ما يجزي وان قال به بعض الائمة لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كبر بغير هذا اللفظ
افتتح الصلاة من غير هذا اللفظ منهم من يقول لو قال الله الكبير كفى لكن الصواب ما جاء عنه وما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام ولو كان غيره يقوم مقامه
لنقل ولو مرة واحدة لبيان الجواز لكن لما لم يكن غير هذا اللفظ مجزيا عنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه كبر بغير هذا تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة عند الجمهور
ويرى الحنفية انها شرط من شروط الصلاة شو الفرق بين القولين ما الفرق بين القولين نعم بينهما فرق ولا ما فيه الان من اي ناحية الفرق يعني لو صلى ناسا بغير طهارة
او صلى ناسيا بغير تكبيرة احرام بفرق صلاة عقد ولا ما تنعقد لا تنام الفرق بينهم لا يسقط الا مع العجز والركن كذلك ها لا انا اريد الفرق بين الركن والشرط
الجمهور يقولون ركن والحنفية يقولون شرط. شو الفرق بينهما نعم يعني الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية وش اللي ترتب على هذا من من فائدة نعم يعني يمكن ان يقول الله اكبر ولم يدخل في الصلاة
يعني هل معنى قول الحنفية انه شرط انه يمكن يكبر بالبيت مثل ما يتوظا بالبيت ويجي يصلي نعم نعم ثم يقول نشرت مقارن لابد ان اكون مقارن لاول جزء من الصلاة
لكنه شرط وليس بركن في فائدة الخلاف ولا ما في فائدة نعم في فايدة ولا ما في فايدة يعني لو كبر وهو حامل نجاسة هذا متنجس ثم قال الله اكبر يعني وضعه مع نهاية الراء
ووضع هذا المتنجس مع نهاية الراء صارت صحيحة ولا باطلة صحيح عند من عند الحنفية لم يشرع في الصلاة حمل النجاسة خارج الصلاة واما عند الجمهور فصلاته باطلة لانه حمل نجاسة داخل الصلاة
مثل ايظا لو غير نيته مع نهاية التكبير ينصح عند الحنفية بخلاف الجمهور مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذا الخلاف فلابد من الانتباه لمثل هذا اذا كبر في الصلاة جنس
في الصلاة سكت هنيهة هو يقول في هذا السكوت دعاء الاستفتاح في الصلاة والمراد بالصلاة الجنس فهل يستفتح في صلاة الجنازة مثلا بصلاة الكسوف في صلاة العيد في صلاة قيام الليل في النافلة في الفريظة
هنا في الصلاة جنس نعم يستفتح ولا ما يستفتح لان الصلاة جنس تشمل جميع الصلوات قد يقول قائل المراد الصلاة التي يتبين فيها هذا السكوت التي يتبين فيها السكوت اما الصلاة التي لا يتبين فيها سكوت
قد لا تكون داخلة في السؤال لانه بعد التكبير ساكت باستمرار وصلاة الجنازة من هذا النوع لكن يرد عليه صلاة الظهر والعصر مثلا نعم فهل نقول ان صلاة الجنازة يستفتح فيها
دلال بعموم الخبر في الصلاة هذا يقول ما قول الحنفية في تكبيرة الاحرام؟ اهي شرط ام ركن عرفنا قول الحنفي انها شرط والجمهور على انها ركن وعرفنا الفائدة المترتبة على هذا الخلاف
صلاة الجنازة فيها استفتاح ولا ما فيها استفتاح بدليل اذا قلنا اذا كبر في الصلاة سكت في الصلاة جنس الصلاة وعلى هذا سجود التلاوة عند من يقول انه صلاة يستفتح ولا ما يستفتح
انس استفتح على كلامه لكن هل المراد بال هنا الجنس او العهد نعم العهد والصلاة المعهودة هي الصلوات الخمس نعم المفروضة النوافل ما فيها استفتاح او المراد بها الصلاة ذات الركوع والسجود
وهي الصلاة المعهودة خلاف الصلوات الطارئة نعم نعم يا اخوان نعم المعهودة التي هي الصلوات الخمس وما في حكمها اما الصلوات غير المعهودة ما الذي يخرج غير صلاة الجنازة وما في غيره
في غير صلاة الجنازة فيها ركوع ولا سجود نعم السجود سجود عند من يقول بانه صلاة التلاوة وسجود الشكر لا يدخل اذا قلنا المراد بالصلاة المعهودة المعروفة  قيامها وركوعها وسجودها
فتخرج صلاة الجنازة فتحتاج الى دليل خاص ولا دليل اللهم الا اذا قيل بان الهنا للجنس فيشمل جميع الصلوات فتدخل صلاة الجنازة سكت هنيهة قبل ان يقرأ هو اللي تكلم لو قلنا انه فيما يمكن السؤال عنه
والذي يمكن السؤال عنه هو الصلاة الجهرية هي التي يصور فيها السكوت يرد علينا الصلوات السرية من المفروظات سكت هنيهة برواية هنية والمراد زمنا يسيرا زمنا يسيرا بدليل التصغير بنيهة
بنية في هذا دليل على انه لا يجمع بين ادعية الاستفتاح لانه يترتب على الجمع بينها ان تكون السكتة طويلة فقلت يا رسول الله ده ابو هريرة حريص على الخير
عرف ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بالحرص على الخير لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قد علمت من حرصك على الخير يعني علمت انك تسأل هذا السؤال من حرصك على الخير
فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقلت يا رسول الله بابي انت وامي يعني يفديه بابيه وامه والتفتية جائزة عند اهل العلم حصلت منه وله عليه الصلاة والسلام سمع ولم ينكر
ارأيت يعني اخبرني سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يعني هذا الوقت الذي تسكت فيه بعد تكبيرة الاحرام ماذا تقول فيه قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي باعد بيني وبين خطاياي. المباعدة هنا
يعني قبل وقوعها وبعد وقوعها قبل وقوع يده كيف يقول خطاياي كيف ينسبها الى نفسها وهي لم تقع منه نعم نعم يعني باعد يعني قبل وقوعها نعم اذا كيف ينسبها اليه
خطاياي كيف صارت خطاياه وهي لم تقع نعم انه خطاء يعني الاخطاء المتوقعة وهذا تعليم للامة. والا فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم وقد يكون فعله لخلاف الاولى بالنسبة له كخطأ غيره
وقد عاتب في ذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني اعصمني من الوقوع في الخطأ هذا قبل وقوعها واذا وقعت تمح اثرها بالتنقية الاتية كما باعدت بين المشرق والمغرب هذه مبالغة في الحيلولة بينه وبين وقوع الخطأ
وهذا تعليم لامته عليه الصلاة والسلام اللهم نقني من التنقية من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يعني اذا وقعت نقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس والثوب الابيض
هو الذي يظهر فيه الدنس وهو الذي يفيد فيه التنقية والتنظيف اكثر من غيره كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من الوسخ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد
ايهما اولى البداءة بالتنقية او بالغسل يعني لو قدم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياك ما نقى ثوب لبن من الدنس يعني كما في دعاء
نعم الجنازة جنازة مثل هذا ولا في تقديم وتأخير نعم بتقديم وتأخير ايهما اولى ان يقدم التنقية او يقدم الغسل يقدم ايش التنقية لماذا لان نعم لو قدم الغسل اقتضى بقاء شيء يحتاج الى تنقية
لو قدم الغسل ولذا يقولون التخلية قبل التحلية التخلية قبل التحلية فاذا نقي متتبعة مواطن الوسخ وازيلت ثم غسل الجميع غسلا تاما كاملا ما بقي شيء لكن لو غسل قبل
ثم نقيت لاحتمل ان يبقى شيء ولذا الدعاء في هذا الموضع يقولون ابلغ من الدعاء في الجنازة ولعل من يدرك سر في تقديم الغسل على التنقية في الجنازة والعكس هنا هذا هو الاصل
لنتتبع المواطن مواطن الوسخ فتغسل تنقى ثم بعد ذلك يغسل الثوب لا شك ان هذه تخلية اولا ثم تحلية انت الان الجدار هذا فيه بقع بقع لو اردت ان تصبغوا صبغ ابيظ مثلا فوق هذا اللون
وفيه البقع احتمال يظهر اثر هذه البقع بعد الصبغ لكن لو ازلت هذه البقع ثم صبغته بالابيض انتهى الاشكال ومن هذا ازالة النجاسة من اعضاء الوضوء قبل غسلها تزال النجاسة اذا وجدت
تزال الاوساخ اذا وجدت قبل الوضوء لان التخلية قبل التحلية هذا امر معروف عندهم وفي حديث الدعاء للميت اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا قد يقول قائل انه بحاجة الى غسل
نعم لان الموت موجب للغسل بحاجة للغسل ثم بعد ذلك ينقى من ذنوبه بدعاء اخوانه له على كل حال النصوص هذه ليس لاحد ان يعترض عليها. لكن اذا وجد تعليلها وتوجيهها هذا هو المطلوب. لئلا يبقى
ادنى اشكال في ذهن الطالب والمتعلم اللهم نقني من خطاياك ما نقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد ايهما افضل للتنظيف الماء الحار ولا الماء البارد
نعم الحر افضل للتنظيف ولا البارد نعم البارد بدلالة النص او الواقع واذا كان الحار يكون سببا في تليين بعض الاوساخ وازالتها صار له دور واذا كان البارد سبب في تجميد
بعض الاوساخ صار الحار افضل لكن بالتجربة نعم الحار في الغالب ينبو عن البدن نعم واما البارد لان البدن اذا جاءه البارد ينقبض ويصير فيه شيء من الخشونة التي تكون في الغسل ابلغ
اذا ملاحظ ولا ما هو ملاحظ يعني البارد لما تغسل ماء حار مثلا نعم مرور الماء الحار على البدن لا يؤثر في البدن تأثير الماء البارد الذي يجعل البدن ينكمش معه فيصير في تجاعيد لان الشيء الاملس
نعم الشيء الاملس تنظيفه اشق ولا اسهل من الخشن لان الماء البارد حينما يرد على اليد مثلا ما في شك انها تنكمش يصير فيها شيء من الخشونة ما هي بمثل الساخن اللي يمر ولا يأثر
ولذا حتى في التجربة يقول ان البارد اقوى في التنظيف من الحار وقد التمس هنا مناسبة ان الذنوب لها حرارة حرارة وحرارتها يناسب تنظيفها بهذه الاشياء الباردة بالماء والثلج والبرد
واذا توالت هذه المنظفات اكثر من منظف ثلاثة منظفات هل يبقى من الدرن شيء لنفترظ انك غسلت الثوب اما مصابون وشامبو ثلاث اشياء لا تبقي شيء لا تبقي شيئا اه دعاء الاستفتاح
سنة عند جمهور اهل العلم ويرى المالكية عدم مشروعيته للحديث الاتي للحديث الاتي فيقول الله اكبر الحمد لله رب العالمين دون استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة هذا عند المالكية. الجمهور يستدلون بمثل هذا
الحديث ويرون استحباب دعاء الاستفتاح وجاء في استفتاحاته عليه الصلاة والسلام صيغ متعددة من اشهرها بل من اصحها هذا هذا المذكور لانه متفق عليه وفي صحيح مسلم من حديث عمر موقوفا عليه
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك الى اخره ورجحه الامام احمد لوجوه ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يرجع اليه من اراده وجاء استفتاح لصلاة الليل وجاء استفتاحات اخر واختلافها من باب اختلاف التنوع
وليس من باب اختلاف التضاد فعلى المسلم لا سيما طالب العلم الذي يطلع على هذه الانواع ان يستفتح بها كلها في كل صلاة يستفتح بدعاء خاص مرة يستفتح بهذا ومرة بحديث عمر
ومرة بالاستفتاحات الاخرى وهكذا وقيام الليل جاء استفتاحه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم باعد بيني هو امام ولا منفرد عليه الصلاة والسلام امام والصلاة المسؤول عنها هو فيها امام عليه الصلاة والسلام
باعد بيني هل يجوز للامام ان يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين نعم ايه على كل حال جاء في الحديث في حديث ثوبان وغيره لا يؤمن احد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم
وجاء عليه وعيد لكن تخصيص الامام نفسه بالدعاء كما هنا اللهم باعد بيني وبين خطاياي ابن خزيمة رحمه الله ومن اعرف الناس في التوفيق بين الاحاديث المتعارظة حكم على حديث ثوبان بانه موضوع
لانه معارض بهذا الحديث الصحيح لم يبن له وجه الجمع بين هذا الحديث وذاك شيخ الاسلام يرى ان النهي خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه الذي يؤمن عليهم كدعاء القنوت مثلا
يعني هل يليق بالامام وخلفه الصفوف يقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت والجماعة يقولون امين يليق به هذا يدعو لنفسه وهم يؤمنون لا لا يليق به ولا يجوز له ان يخص نفسه بدعوة دونهم في الدعاء الذي يؤمن عليه
كدعاء القنوت طيب السخاوي يرى ان الدعاء الذي لا يجوز للامام ان يخص نفسه به هو الدعاء الذي لا يشرع لكل مصل لكن مثل هذا يشرع لكل مصلي ان اقوله
اما اذا دعا الامام بدعوة في السجود مثلا او بعد نهاية التشهد وقبل السلام نتخير من المسألة ما شاء لا يجوز له ان يخص نفسه بالدعوة دون المأمومين. اما ما يشرع لجميع المصلين ان يقولوه و
يفترقون فيه مثل دعاء الاستفتاح لا يلزم فيه جمع الظمير وكأن رأي شيخ الاسلام اظهر اظهر واوضح وهنا شبه الذنوب والخطايا بالامور المحسوسة بحيث توجد في مكان يطلب ان يكون بعيدا كبعد المشرق عن المغرب
وان تكون هذه الامور المشبهة بالمحسوس كانها على بقعة بيظاء يأتي عليها المنظفات فتزيلها نعم هذا السكوت الذي بين تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة سكتة تستوعب دعاء الاستفتاح بالنسبة للامام والمأموم
وهناك سكتة اخرى اذا فرغ من القراءة كلها وقبل الركوع يسكت لا يشبك تكبيرة الركوع بالقراءة هذا موضع سكوت وجاء به الخبر وهناك سكتة ثالثة جاءت في بعض الروايات وهي بعد قراءة الفاتحة بالنسبة للامام
يسكت حتى يتراد النفس عنده حتى يتراد النفس عنده ومنهم من يقول انه يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة من قراءة الفاتحة لكن سكتة تكون طويلة بقدر قراءة الفاتحة ولا تنقل نقلا مستفيظا هذا فيه ما فيه
لان منهم من يقول ان على الامام ان يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. لئلا ينازع القرآن ولكي يأتي المأموم بما امر به قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا تتم الا بها
واذا قلنا بهذا قلنا ما لا يتم الواجب الا به ولا يتم التوفيق بين النصوص بين وجوب الانصات وبين قراءة وجوب قراءة المأموم الا بسكوت الامام ولذا قال النووي يسكت
قدر قراءة المأموم الفاتحة يستحبونها استحبابا والاثر الذي يدل عليها فيه من قال نعم عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير
القراءة بالحمد لله رب العالمين. وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وكان اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي
قاعدة وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ها عن عقبة الشيطان وينهى ان الرجل ذراعيه افتراش السبع. وكان يختم الصلاة بالتسليم
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين يستفتح الصلاة بالتكبير تكبيرة الاحرام هي مفتاح الصلاة
وسبق الكلام عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين هذا يستدل به من يرى عدم الاستفتاح مجرد ما يكبر يقول الحمد لله رب العالمين لكن هل في مثل هذا التعبير والسياق
ما ينفي دعاء الاستفتاح يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد الله رب العالمين لا يدل على نفي الاستفتاح بدليل انه لم يقل يفتتح الصلاة بالقراءة وهي تستفتح الصلاة بالتكبير هذه جملة
ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بينهما مسكوت عنه هو يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وما بين القراءة والتكبير مسكوت عنه. دلت عليه احاديث دعاء الاستفتاح
فليس في هذا مستمسك للمالكية يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين يستدل بهذا من يقول هذا واضح يعني رأي المالكية في عدم الاستفتاح وعدم التعوذ والبسملة يتمسكون بمثل هذا لكن
استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل لمن يقول ان البسملة ليست من الفاتحة لوجوب قراءة الفاتحة والقراءة تكون بالحمد لله رب العالمين فيقول ما دام ما ذكرت البسملة هنا
اذا ليست من الفاتحة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب هي الفاتحة وهنا استفتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. اذا ليس قبل الحمد شيء النتيجة البسملة ليست من الفاتحة
والخلاف في البسملة هل هي اية من الفاتحة او من كل سورة او ليست باية مطلقا اولا الاجماع قائم على انها بعظ اية من سورة النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم هذا اجماع
والاجماع الثاني قائم على انها ليست باية في اول سورة التوبة والخلاف فيما عدا ذلك منهم من يقول انها اية من الفاتحة فقط ومنهم من يقول انها اية في اول كل سورة
يعني مئة وثلاث عشرة اية في القرآن في اوائل السور عداء التوبة ومنهم من يقول هي اية واحدة نزلت للفصل بين السور اية واحدة وليست مئة وثلاثة عشرة اية نزلت للفصل بين السور وهذا يرجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
والخلاف في البسملة هل هي من الفاتحة او من السور او خلاف طويل وهي مسألة كبرى يستدل من يقول بانها اية باتفاق الصحابة على كتابتها ويستدل من يقول بانها ليست باية
بوقوع الخلاف فيها اذ لو كانت اية لما ساغ الخلاف فيها والف فيها مؤلفات البسملة وغيره من القرآن ومن غير نعم فيها مؤلفات لاهل العلم من المتقدمين وهي مسألة من من من كبار المسائل
لان الذي يقول اية يقول كيف يختلف باية والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان لا يتطرق اليه الاختلاف هو الذي يقول هي اية يقول اتفق الصحابة على كتابتهم ولم يكتبوا غيره
ولو لم تكن من القرآن لما ساغ لهم ادخالها اظن مأخذ القولين واضح نعم في الحديث الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين
قال الله حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال مجدني عبدي الى اخر الحديث وهذا الحديث يستدل به من يرى ان البسملة ليست باية من الفاتحة
كما يستدل حديث الباب والقراءة بالحمد لله رب العالمين الذين يقولون انها اية نقول نعم هي اية من من الفاتحة وافتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين يعني بهذه السورة لا بغيرها من السور
وفي الحديث الصحيح صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة فالحمد لله رب العالمين وجاء في الصحيح لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم
في اول قراءة ولا في اخرها لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم و النص المتفق عليه يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يتعرضوا لنفي البسملة والحمد لله رب العالمين كانه علم على السورة. كما تقول سورة الحمد
ولم يتعرض الراوي لنفي البسملة لكن ظن بعظ الرواة ان كونهم يستفتحون القراءة بحمد الله رب العالمين انهم لا يذكرون باسم الله الرحمن الرحيم فنقل ذلك ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وعلة المتن
كنفي البسملة اذ ظن راوي نفيها فنقله وعلة المتن كنفي البسملة اذ ظن نراوي نفيها فنقله. يعني فقال لا يذكرها بسم الله الرحمن الرحيم لا في اول قراءة ولا في اخره
لكن معروف الحديث مخرج الصحيح في مسلم وحمله على وجه يصح هو المتعين صيانة للصحيح ولذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وابن حجر وجم من اهل العلم حملوا نفي الذكر على نفي الجهر
لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يعني جهرا لا يذكرون فيما يسمعه الناس ولا يمنع هذا من الاسرار بها فتتفق الروايات على ان القراءة تبدأ جهرا بالحمد لله رب العالمين وما يسر به يدخل فيه الاستفتاح ويدخل فيه التعوذ ويدخل فيه
بالبسملة ايضا والاصرار بالبسملة مما يرجح كونها ليست من الفاتحة واكثر الادلة تدل على الاصرار بها والاصرار بها هو قول الحنفية والحنابلة وغيرهم اما الشافعية فيرون الجهر بسم الله الرحمن الرحيم لانه يرونها اية من الفاتحة
والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك ولكن بين ذلك. لم يشخص رأسه يعني يرفع رأسه ليوم تشخص فيه الابصار يعني ترتفع
شخص البصر يعني ارتفع ومنه الشاخص الشيء المرتفع ومنه الشخص لارتفاعه عن الارض المقصود انه لم يشخص يعني لم يرفع ولم يصوبه لم ينزله الى جهة الارظ ومنه الصيب المطر الذي ينزل الى جهة الارظ
ولم يصوبه ولكن بين ذلك يكون باستواء الظهر باستواء الظهر وجاء في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام انه يسوي ظهره بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر لو صب الماء على ظهره لاستقر
نلاحظ من كثير من المصلين الخلل في هذا الركن اما ان يرفع رأسه  ظهره ايضا او يحنيه يهصر ظهره عصرا بحيث ينزله الى جهة الارظ ولكن بين ذلك فعله عليه الصلاة والسلام بين ذلك
يسوي ظهره وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما لم يسجد حتى يستوي قائما بخلاف بعظ من ينتسب الى مذهب ابي حنيفة الذين يقولون لا يستوون
مجرد ما يرفع رأسه يشعر نفسه انه انتقل من الركوع يسجد ومثله اذا انتقل من السجود يهوي الى السجدة الثانية مباشرة وهذا النقر مردود بهذا الحديث وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما
ومثله اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وامر بذلك المسيء بصلاته امره بالطمأنينة في هذين الركنين ثم ارفع حتى تطمئن رافعا الطمأنينة مأمور بها وهي ركن في جميع اركان الصلاة
واذا لم يكن صنيع هؤلاء هو النقر المنهي عنه فلا نقر وكان اذا رفع رأسه من السجدة حتى يسجد لم يسجد حتى يستوي قاعدا عرفنا صفة الركوع واما صفة السجود فستأتي في المجافاة
نعم تأتي في المجافاة ان شاء الله تعالى وكان يقول في كل ركعتين التحية في كل ركعتين يعني بعد الركعتين الاوليين تحية وبعد الركعتين الاخريين تحية بعد الاوليين التشهد الاول وبعد الاخريين التشهد الثاني
لكن ماذا عن الثالثة هل بعدها تحية او لا مقتضى الحديث بعد كل ركعتين فاذا صلى المغرب وصلى ركعتين جلس للتشهد الاول ثم جاء بثالثة نعم مقتضى هذا الحديث في كل ركعتين التحية
اما اذا كانت ركعة واحدة مفهومه انه لا تحية والادلة القطعية دلت على ان التحية تكون بعد الثالثة وتكون بعد الخامسة وتكون بعد السابعة وتكون بعد التاسعة في الوتر نعم
وعند من يصحح الوتر بواحدة وهو ثابت عن بعض الصحابة يكون بعدها التحية لكن هذا ماشي على الثنائية والرباعية وما عداهما دلت النصوص القطعية عليه التحية وكان يقول في ركعتين التحية
هذا عنوان التشهد التحيات لله  يقع في الصلاة تشهد واحد او اكثر بعض الصلوات فيها تشهد واحد وبعضها فيها اكثر من تشهد في تشهدا فالتشهد الاول الذي يقع بين الركعتين الاوليين واجب
واجب بدليل وجوبه لانه جبر بالسجود. في حديث عبدالله ابن بحينة على ما سيأتي ولو كان مندوبا لما احتاج الى سجود وعدم ركنيته بدليل انه لم يرجع اليه لما نبه
فدل على انه واجب من واجبات الصلاة. وسيأتي تقريره في حديث عبد الله ابن بحينة واما التشهد الاخير فهو ركن من اركان الصلاة لا تصح الا به وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى
كان يفرش رجله اليسرى وينصب يعني يجلس على يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى وهذا يسمى افتراش وهكذا يجلس في التشهد الاول والتشهد اذا لم يكن في الصلاة الا تشهد واحد
وبين السجدتين يجلس مفترشا وجاء ما يدل على ان من السنة ان يجلس على عقبيه بين السجدتين كما في حديث ابن عباس واما بالنسبة للتشهد الثاني يخرج رجله اليسرى بحيث تكون تحت ساقه اليمنى ويجلس على مقعدته كما في حديث ابي حميد
وغيره وعلى هذا الصلاة التي فيها تشهدان دل الدليل على ان الافتراش للتشهد الاول والتورك للتشهد الثاني وهذا قول الحنابلة الحنفية ما عندهم شيء اسمه تورك كل جلوسهم افتراش والمالكية ما عندهم افتراش في التشهد انما كله تورك. في الاول والثاني كله تورك
الحنفية في الاول والثاني افتراش والحنابلة الاول افتراش والثاني تورك والشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه السلام فمن يوافقون من الائمة الشافعية يوافقون من في كل تشهد يعقبه السلام اجب
من يوافقون نعم بكل تشهد يعقبه سلام المالكية في الظهر والعصر والعشاء يتوركون في التشهدين لكن الشافعية ما يتوركون التشهد الاول ولا في الثاني اذا لم يعقبه السلام كيف يكون في التشهد الثاني ولا يعقبه السلام
لا ما ما يصير ثاني المسبوق ما يصير ثاني لا هو ها شوف ما يكون ثاني بالنسبة للمسبوق نعم نعم اذا صار عليه سجود سهو ما يتورك الحنابلة يقول نتورك في التشهد الثاني باستمرار
ويفترش في الاول. الشافعية في صلاة الفجر تورك ولا ما يتورك بتورك لانه يعقوب وسلام في صلاة الظهر ان كان يعقبه سلام تشهد توركوا في الثاني دون الاول والدليل يدل على
صحة ما ذهب اليه الحنابلة من الفرق بين التشهدين وكان ينهى عن عقبة الشيطان وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان ونجيب مثال من هالجالسين ولا نعم لا لا صعبة احراج له
يكون فيه احراج له ها بالوصف ما يخالف اذا تمثيلها لا بأس اما ان يمثل بشخص جالس ما احراج له مع اني الى الان ما رأيت من يطبقها تطبيق دقيق
ولله الحمد يجلس على اليتيه ينصب ساقيه وفخذيه ويظع يديه على الارظ هذه عقبة الشيطان وهي كما يقعي الكلب مثل الكلب الواحد يرفع الرجلين كلهن ويضع يديه يستند على يديه في الارض
يلصق الرجل اليتيه على الارض وينصب فخذيه وساقيه ويرسل يديه على الارض يعتمد عليهما هذه عقبة الشيطان وينهى ان يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع. في رواية افتراش الكلب والمراد افتراش الذراعين
وهذا قد يفعله بعض الناس اما جهل واما حاجة يحتاج الى ان يضع يديه على الارض اليدين الذراعين الى المرفق على الارظ وهو ساجد هذا افتراش السبع المنهي عنه وقد نهينا
عن مشابهة الحيوانات نهينا عن نقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وافتراش السبع ونهينا عن الاشارة عند السلام كاذناب خيل شمس يعني باليدين ونهينا ايضا عن بروك البعير ونهينا عن تذبيح الحمار
على كل حال هذه امور موجودة في كتب الشروح ومنظومة من ارادها يرجع اليها وينهى عن ان يفرش الرجل الذي رعاه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم ولا شك ان
الصلاة تفتتح بالتكبير وهو مفتاحها وتختتم بالتسليم والتسليم ركن عند الجمهور والحنفية لا يرونه لا يرونه ركنا بل بمجرد ما ينتهي من التشهد يخرج من صلاته ولو بالحدث المقصود ان صلاته انتهت
ويستدلون ببعض طرق حديث ابن مسعود انك اذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك فان شئت ان تقوم فقم وهذا كلام مدرج وليس من اصل الحديث عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منك
اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود نعم الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان يرفع يديه حذو منكبيه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة يعني مع تكبيرة الاحرام يرفع يديه اذا كبر للركوع رفع يديه اذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه كذلك وهناك موضع رابع اذا قام من الركعتين
اذا قام من الركعتين كما في حديث ابن عمر في البخاري يرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين حذو مقابل المنكبين او المنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف وجاء ما يدل على رفعهما الى فروع اذنيه
الى فروع اذنيه فمنهم من اختار هذا حذو المنكبين الشافعية ومنهم من اختار كالحنفية فروع الاذنين ومنهم من قال يوفق بينهما يجمع بين النصين بان يكون اطراف الاصابع حذو فروع الاذنين وخلف الكف يكون
حذو المنكبين واذا امكن التوفيق فهو متعين فمنتهى الرفع للاصابع يكون مقابل لفروع الاذنين وظهور الاكف الى المنكبين رفع اليدين في المواضع الثلاثة او الاربعة يقول به اكثر اهل العلم من السلف والخلف
والحنفية يقولون ترفع اليدان مع تكبيرة الاحرام فقط وهو ايضا قول عند المالكية عند تكبيرة الاحرام اما الرفع عند الركوع مع تكبيرة الركوع منه وقال به الشافعية والحنابلة وعند الشافعية ايضا
وهو مخرج على اصول امامهم الرفع الموضع الرابع الرابع في الموضع الرابع اما الحنابلة فلم يقولوا بالموضع الرابع الذي وبعد الركعتين وعرفنا انه مخرج في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا
هل خفي هذا الحديث على الامام احمد نعم ما خفي عليه لماذا لم يقل به ولم يقل به اتباعه اما الاتباع فهم تبعا له وهذا شأن المقلد لا يقول بما يخالف قول امامه
اما بالنسبة للامام فلم يثبت عنده مرفوعا وعند الامام احمد موقوف الامام احمد يرجح الوقف والبخاري يرجح الرفع اذا وجد مثل هذا الخلاف يعني هل الامام احمد دون البخاري في المنزلة في
الحديث وعلله ليس دونه ابدا فاذا وجد مثل هذا الخلاف فماذا نصنع هل نقول نرجح الرب؟ لانه ثبت في صحيح البخاري او نرجح الوقف لانه قال به امام من ائمة المسلمين قوله معتبر
من الائمة الحفاظ المعروفين من شيوخ البخاري اعني الامام احمد من شيوخ البخاري فما الذي يرجح يعني هل يلام الحنابلة حينما لا يقولون بالموضع الرابع وامامهم لم يثبت عنده الرفع
بل هو موقوف من فعل ابن عمر طيب ما موقف طالب العلم الذي وليس بمقلد؟ يعني شأنه الاتباع وثبت عنده الحديث في صحيح البخاري مرفوع يرفع ولا ما يرفع واذا رفع يكون رجح رأي البخاري على رأي احمد
ولا كيف يصنع طالب العلم نعم ايه لا هو الخبر واحد اما مرفوع واما موقوف لابد من الترجيح في هذا نعم كيف يعني حتى على الرواية الموقوفة العبادات توقيفية لا تدرك بالرأي ليست من اجتهاد ابن عمر
لكن في الجملة افترض ان المسألة مما للرأي فيها مجال اختلف قول البخاري مع قول احمد اولا ما ثبت في الصحيحين عن البخاري ومسلم لا يعارض بما قيل من اي امام كان
لماذا؟ لان الامة تلقت الصحيحين بالقبول يعني الترجيح بين البخاري واحمد فيما لو نقل الترمذي عن البخاري تصحيح حديث مقال احمد بتضعيفه هنا نرجح او العكس امام مع امام لكن كتاب التزمت صحته وتلقته الامة بالقبول
حتى جزم جمع من اهل العلم ان جميع ما في البخاري صحيح وانه قطعي وقال قائلهم لو حلف رجل بالطلاق ان كل ما في صحيح البخاري صحيح محنث بل تلقي الامة للقبول بالقبول للكتابين
لا يعارض بقول اي امام يعني لو نقل لنا تصحيح البخاري خارج الصحيح بسند يثبت عن البخاري يقول الترمذي سألت محمد ابن اسماعيل عن حديث كذا فقال صحيح ثم نقل لنا بالسند او في نص عليه في كتب الامام احمد ان الحديث ضعيف. هنا نرجح
ونشتغل لكن ما دام التصحيح في الصحيح الذي التزمت صحته من كلامه ولذا لو روى الامام البخاري حديثا وعارظه حديث بنفس الاسناد بنفس الاسناد الذي رواه به البخاري في مسند الامام احمد لماذا ترجح
رجح ما في البخاري بلا شك  هذه المسألة ينتبه لها طالب العلم صيانة الصحيحين امر لا بد منه ولا مندوحة عنه. نعم اذا وجد هناك تعارض واظح بين نصوص في الصحيحين لابد من العمل
لابد من الترجيح بالطرق المعتبرة عند اهل العلم. لكن ما كان خارج الصحيحين لا يعارض بما فيهما حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما
اذا افتتح الصلاة الاصل ان التكبير للدلالة على الشروع في الصلاة وللركوع للدلالة على الانتقال من القيام الى الركوع وللرفع التسميع للدلالة على الانتقال من الركوع الى الرفع فاذا كان القول للدلالة على الفعل
طلب المقارنة بينهما يكون القول مقارن للفعل يعني هل الامام اذا اذا استتم قائل من قال الله اكبر او اذا هوى باشر السجود قال الله اكبر الاصل ان التكبير للانتقال
يعني للدلالة على الفعل فيكون مقارنا له. والرفع انما هو للدلالة على الانتقال مع التكبير فيكون مقارنا له بحيث يرفع مع بداية التكبير ويضع يديه مع نهايته هذا يقول كيف يستطيع الانسان ان يضبط الاقوال في المسائل مع نسوتها الى قائليها ويعرف الراجح فيها
هذه مع مع الوقت ان شاء الله والعناية والاهتمام وكثرة المراجعة والمطالعة وسماع الدروس يظبط الانسان لان العلم ينمو في في كما ينمو بدن الانسان وينمو عقله تنمو جميع ملكاته يجتمع على يديه
من المسائل والعلوم اذا صدق في وجد في الطلب فيكون التكبير مقارن للانتقال والرفع مقارن للتكبير لانه للدلالة عليه لان مما قيل في حكمة الرفع ان الاصم الذي لا يسمع التكبير يرى. يرى الرفع فهو للدلالة عليه فهو بمثابته
واذا كبر للركوع لان الاصل اذا افتتح واذا كبر واذا رفع الاصل في الفعل الماظي انه فرغ منه فيكبر اذا فرغ لان الماضي ماضي على اسمه او اذا اراد التكبير رفع او اذا شرع في التكبير رفع
هذا وجه شرع ليكون مقارنا له لان الفعل يطلق الماظي ويراد به الارادة ارادة الشيء اذا قمتم الى الصلاة اذا فاذا قرأت القرآن كلها ارادة ويطلق ويراد به الفراغ من الشيء اذا كبر فكبروا
اذا فرغ من التكبير ويطلق ويراد به الشروع في الشيء كما في قوله اذا ركع واركعوا اذا سجد فاسجدوا الى اخره واذا كبر للركوع اذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك والموضع الرابع اذا قام من الركعتين اذا قام من الركعتين
وهل يرفع قبل القيام او بعد القيام او مقارن للتكبير؟ مثل ما قلنا مع مقارنة التكبير وان قال بعضهم انه يرفع يديه قبل ان يقوم ثم يقوم وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سبق في باب الامامة واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل يفعل ويفعل ويفعل
وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فدل على ان الامام يجمع بينهما الامام يجمع بين التسميع والتحميد لان هذا فعله عليه الصلاة والسلام وهو امام وما جاء في باب الامامة اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا
يدل على ان المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده للتعقيب بالفاء وهذا تقدم ويدل على ان الامام يقول ربنا ولك الحمد هذا الحديث خلافا لمن يقول ان الامام يقول كذا والمأموم يقول كذا
وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني لا يرفع يديه في السجود اذا اراد السجود وفي حديث ابي حميد وكان لا يرفع يديه اذا هوى للسجود فالهوي للسجود والرفع منه لا رفع
انما الرعب في هذه المواضع المذكورة لا غير هنا ثلاثة والرابع في حديث ابن عمر في حديث كان يرفع مع كل خفض ورفع كان يرفع مع كل خفض ورافع صححه ابن حزم وقال به
قال لابد من الربح مع كل خفض ورفع للركوع والسجود والرفع منه والسجدة الثانية والجلوس للتشهد هذا كله خفظ ورفع اذا يرفع يديه بمعنى ان النص الصريح الصحيح حديث ابي حميد
وكان لا يرفع يديه لهوى للسجود وهنا وكان لا يفعل ذلك في السجود وهي اصح بل الحديث الذي فيه الرفع مع كل خفض ورفع اما ان يحمل على الركوع والرفع منه او يقال كما قال بعض اهل العلم
انه وهم الحديث وهم صوابه كان يكبر مع كل خفض ورفع كان يكبر مع كل خفض ورفع عفا الله عنك وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف قدمين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت
ان اسجد على سبعة اعظم. عرفنا ان الله واذا قال النبي عليه الصلاة والسلام امرت كما هنا او قال نهيت نهيت عن قتل المصلين ان الآمر والناهي هو الله جل وعلا
الامر والناهي هو الله جل وعلا امرت ان اسجد واذا قال الصحابي امرنا او نهينا فالامر والناهي هو من له الامر والناهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد على سبعة اعظم
حديث العباس في مسلم وغيره اذا سجد العبد سجد معه سبعة اراب يعني اعضاء سبعة على الجبهة واشار بيده الى انفه للدلال على ان الانف تابع للجبهة ليس بعظو مستقل
لئلا يقول القائل سبعة المذكور ثمانية نعم ولذا جاء في حديث العباس وجهه ليدخل في ذلك الجبهة مع الانف الجبهة مع الانف لكن مقتضى حديث العباس وجهه وهنا على الجبهة واشار بيده الى انفه
بينهم اختلاف ولا ما بينهم اختلاف الوجه الرجل السوي لا يختلف في حديث ابن عباس مع حديث ابيه لكن لو افترضنا ان شخصا انفه صغير جدا نعم او مقطوع الانف
يسجد على وجهه كيف يسجد على وجهه يعني بكامل وجه لان الذي يرفع بقية الوجه عن الارض هو الانف فاذا قدر عدم وجوده او وجوده صغيرا نعم هل نقول يسجد بوجهه
او على جبهته فقط اذا ذهب الانف يعني مقتضى حديث العباس وجهه اذا سجد سجد معه سبعة اعراب وجهه نعم وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وجهه بدل من سبعة بدل بعض
يعني هل نقول هناك فرق بين على الجبهة والانف او والوجه والا ما في فرق يعني الرجل السوي ما في فرق لان بقية الوجه يرتفع عن الارظ بالانف وعلى هذا اذا قطع الانف
هل نقول بالامكان ان يطبق السجود على الوجه او نقول نفترض ان الانف موجود ويكتفي بالجبهة ويشترتب عليه اذا سجد بوجهه معناه انه الفم والخدان كلها في التراب وهذا مقتضى حديث العباس
لكن المقصود بالوجه ما جاء بيانه في حديث الباب على الجبهة واشار بيده الى انفه ليس المقصود الوجه كاملا بمعنى انه لو كان الانف مقطوع يسجد على الجبهة فقط كما ان الاقطع يغسل بقية المفروظ
هذا هو الاصل والمراد بالوجه في حديث العباس المراد به الجبهة والانف هذا اذا قدر وجود الانف الذي يرفع بقية الوجه. اما اذا لم يوجد فيفترض كأنه موجود يسجد على الجبهة فقط ولا يسجد على وجهه
بمعنى انه لا يلصق فمه بالتراب او وجنتيه بالتراب او خديه لا فحديث الباب حديث ابن عباس مفسر مفسر للمجمل في حديث ابيه على الجبهة واشار بيده الى انفه فالاصل في السجود الجبهة
ويسجد على الانف تبعا لها وعلى هذا لو سجد على الانف فقط ورفع الجبهة يصح السجود ولا ما يصح؟ ما يصح لكن لو سجد على الجبهة ورفع الانف محل خلاف بين اهل العلم والاصل انه ما كان العضو الواحد
لو رفع بعضه وبقي بعضه يوضحه ما بعده اليدين السجود على اليدين والمراد باليدين الراحة مع بطون الاصابع هل نقول ان اليد هنا مطلقة؟ وفي حديث الوضوء مقيدة الى المرافق فيسجد باليدين الى المرافق
يحمل مطلق على المقيد؟ لا لماذا نعم الاختلاف في الحكم والسبب للاختلاف في الحكم والسبب اذا اختلف الحكم والسبب ما يحمل مطلقا مقيد وجاء ايضا التنصيص على منعه الافتراش فاليدان هم الراحة مع بطون الاصابع
وكثير من المصلين يرفع الراحة يسجد على بطون الاصابع فقط كذا لا سيما الاحداث صغار السن يحصل منهم كثيرا ومثل هذا السجود لا يجزي فاليد الراحة هي الاصل وبطون الاصابع تبع كالانف
وبعض الناس يجمع اليدين بالجمعة يسجد على الجموع وهذا ايضا لا يجزئ لا يجزئ لان السجود ركن وقد امرنا بالسجود على السبعة فلا يتم الامتثال الا بالتحقق مباشرة السبعة للمسجود عليه
فينتبه لهذا. بعض الناس على الاصابع هكذا ما يجزي هذا لكن لو سجد على الراح ورفع الاصابع كما لو سجد على الجبهة ورفع الانف وفيه الخلاف المعروف ولدين والركبتين هذا
المخالفة فيه نادرة يعني وقوع المخالفة من المصلين بما في ذلك الجهال والصغار نادرة ما في احد بيرفع ركبته ولا عن الارض اذا سجد هذه نادرة لكن لابد من السجود على الركبتين
واطراف القدمين واطراف القدمين ولتكن الاصابع اثناء السجود مضمومة وتكون اليدان بحيال الوجه واصابع الرجلين الى جهة القبلة كما جاءت بذلك النصوص الصحيحة مباشرة هذه الاعضاء للارظ او المسجود عليه
اما بالنسبة للركبتين فلابد من سترهما فلا يمكن ان تباشر الركبتان المسجد عليه واطراف القدمين جاءت النصوص الصحيحة بالصلاة بالخفاف والنعال فلا مانع من سترهما والمباشرة بالحائل لابد منها طيب اطراف القدمين
الذي يرفع رجليه وهذا ملاحظ من بعض المصلين يرفع رجليه وهو ساجد يرفع رجليه وهو ساجد هذا صلاتهم معرضة للبطلان. قال ببطلانها جمع من اهل العلم بعضهم قد يحتاج الى ان يرفع احدى القدمين
مثلا يصلي ساجد جاءت بعوضة فلسعت احدى رجليه فاحتاج ان يحكها بالاخرى ويعيدها الى مكانها هذا لا يظر ان شاء الله تعالى مثل هذا لا يظر وقلنا ان القدمين يجوز سترهما بالخفين
والركبتان لابد من سترهما و بقيت اليدان والوجه يعني اذا سجد على حائل يقول اذا كان الحائل منفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة وهي قطعة بقدر الوجه اذا كان حائل لا بأس لا سيما مع الحاجة
واما بالنسبة هذا المنفصل اما المتصل اذا اراد ان يسجد وضع شماغه مثلا متصل به هذا يطلقون فيه الكراهة يطلقون فيه الكراهة مع ان الكراهة تزول بادنى حاجة بادنى حاجة
يعني من الحاجة ان تكون مثلا الارض المسدود عليها حارة او باردة شدة البرودة او يكون فيها شوك لكن بعض الناس من باب الترف يقول هذه الفرش وطأت بالاقدام وسجد عليها اناس كثير احط شماغي انظف
هل هذه حاجة نعم اذا كان هناك روائح لا يطيقها تنبعث من هذه الفرشات فلا بأس هذه حاجة اما شيء ما هو ما هو بواقع ما فيها روائح انت الله اعلم يبي آآ يملأ اثمك تراب
فيما بعد تتكبر عن فرشة فرشت اطهر البقاع للمساجد تقول الناس داسوها بالاقدام وعلى كل حال اهل العلم يكتفون بالكراهة في مثل هذا والله مقتضى الحديث السجود ركن ولابد من السجود على الاعضاء السبعة
اذا كان جاهل واول مرة يدري مثل هذا ما ذهب اقول ما مضى عفى الله عنه لكن لا يعود والذي عنده علم لا يجوز ذلك بحال واعادة الصلاة بالنسبة لهم متجهة
نعم عفا الله عنك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول
سمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وعن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي ابن ابي طالب انا وعمران ابن حصين
فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة اخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم او قال صلى بنا صلاة
صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم يعني تكبيرة الاحرام
ثم يكبر حين يركع تكبيرة انتقال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر للانتقال حين يهوي للسجود ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يسجد الثانية
ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الثانية ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجوز. هذه تكبيرات الانتقال الاولى تكبيرة الاحرام وعرفنا حكمها
واما تكبيرات الانتقال الواردة في هذا الحديث والذي يليه حديث المطرف بن عبدالله صليت انا وعمران بن حصين وهنا قوله انا ظمير فصل لا محل له من اعراب مظى نظائره يؤتى به لتسويغ العطف
انا وعمران بن حصين خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع رأسه كبر اذا نهض من الركعتين كبر فلما هذه تكبيرات الانتقال وكان فيها خلاف قديم
في زمن ابي هريرة وجد من الخلفاء من لا يكبر ووجد من لا يجهر بالتكبير لكن انقرض هذا الخلاف انقرض هذا الخلاف  اجمعوا على مشروعية تكبيرات الانتقال والجمهور على انها سنن
لا يجب بتركها شيء وهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة الانتقال قال الحنابلة بوجوبها لمداومته عليه الصلاة والسلام عليها كما في هذين الحديثين مداومة خلفائه من بعده وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي
فالمداومة تدل على ان هذا من الواجبات خلافا للجمهور الذين اكتفوا بمجرد الاستحباب كغيرها من الاذكار باستثناء الفاتحة لان عندهم ايضا سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. عند الجمهور سنن لكن الحنابلة يقولون بالوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذه
الامور وقال صلوا كما رأيتموني اصلي ولم يتركها ولا مرة واحدة فدل على انها واجبة لو تركها مرة واحدة قلنا الترك دليل على ان الفعل للاستحباب على ان الفعل بمفرده عند الجمهور لا يدل على الوجوب
لكن الاستمرار بحيث لم يترك ولا مرة واحدة مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي وكون هذه الصلاة تتكرر مرارا بهذه الاقوال وهذه الافعال دل على انها واجبة
قال صليت انا وعمران ابن حصين خلف علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر يعني للسجود واذا رفع رأسه من السجود كبر واذا نهض من الركعتين كبر
كم هذه التكبيرات من التكبيرات التي تركت في عهد بني امية كان لها من تركت الاذان ما قضى الصلاة قضى علي بن ابي طالب رضي الله عنه الصلاة اخذ بيدي
يقول هو مطرف اخذ بيد عمران ابن حصين الصحابي الجليل الذي كان يسلم عليه  في مرضه سلم عليه اياما خبر صحيح في الصحيح سلم عليه عياله تسلم عليه الملائكة عيانا
يسمع السلام فلما اكتوى انقطع التسليم فلما ندم عاد التسليم صحابي جليل يقول هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم يعني في عصره آآ تساهل الخلفاء بالتكبير واقتدى بهم بعض الناس
او قال وهذا شك من مطرف او قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم التي نسمع فيها التكبير كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام سيأتي بحديث المسيء ان النبي عليه الصلاة والسلام
امره بتكبيرة الاحرام وفي البقية قال اركع ثم اسجد ثم ارفع ما قال كبر للركوع كبر للسجود كبر لعله مستمسك الجمهور في مثل هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

