والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على وفي الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال
مؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اوليائهم. فترد على فقرائهم
ما اطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى
تاب الزكاة كتاب الزكاة. والكتاب سبق التعريف به مرارا. اظن هنا في كتاب طهارة. نعم. كتاب الطهارة تصلح هنا ولا سبق التعريف به ولا مانع من التذكير بشيء من ذلك فالكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة
واصل المادة يدل على الجمع ومنه تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا جماعة الخيل وقالوا لا كتيبة والمراد به هنا المكتوب يراد بالمصدر اسم المفعول مثل الحمل يراد به المحمول. فالمراد هنا بالكتاب المكتوب الجامع لمسائل الزكاة
مسائل الزكاة والكتاب والكتابة يقول اهل العلم انها من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا فالكتاب انما يحدث تدريجيا باجتماع الحروف والكلمات باجتماع الحروف والكلمات ولا يحدث دفعة واحدة كالقيام مثلا؟ لا. والزكاة تطلق في اصل اللغة ويراد
بها انما والتطهير النماء والتطهير. ولذا جاء في زكاة الفطر انها طهرة للصائم وزكاة الاموال خذ من اموالهم صدقة. ليش؟ لاي شيء؟ نعم تطهرهم فالزكاة في الاصل الطهارة. فهي تطهر المال وتزكيه وتنميه وتطهر
صحب المال من الاوصاف الذميمة تطهره من صفتي البخل والشح من صفتي البخل والشح كما انها تنظف المال وتنميه وثبت في الحديث ما نقص مال من صدقة والملاحظ ان الذين يخرجون الزكوات ويزيدون عليها من انواع الصدقات
اموالهم تزيد لانه قد يقول قائل كيف تنمي المال والامر محسوس الف ريال اجنى منه خمسة وعشرين ريال زكاة صار الباقي تسع مئة وخمسة وسبعين. كيف تقولون تنمي المال نقص المال. نقول لا يا اخي ما نقص. انظر الى العاقبة
كم من شخص تصدق بشطر ماله بثلث ماله اضعاف مضاعفة عن الزكاة وامواله تنمو وتزيد والواقع اشهد بذلك الواقع يشهد بذلك وكم من شخص شح بالزكاة المفروضة بخل بها واظمحل ماله
وضاع ماله ولم يستفد من ماله لا في دينه ولا في دنياه بل بعضهم صار ماله وبالا عليه الزكاة ركن من اركان الاسلام بالاجماع لحديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
واقام الصلاة وايتاء الزكاة. والحج وصوم رمضان فهي ركن من اركان الاسلام من جحدها من جحد وجوبها كفر اجماعا ومن اعترف بوجوبها ومنعها اخذت منه قهرا وقاتل عليها تؤخذ منه قهرا
والصديق رضي الله عنه وارضاه بالاتفاق مع الصحابة قاتلوا الذين منعوا الزكاة واقسم بالله ليقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فشأنها عظيم. واما من جحد وجوبها فهو كافر بلا نزاع
لان وجوبها معلوم بالظرورة من دين الاسلام ومن منعها فلم يزكي ماله مع اعترافه بوجوبها فقد اتى موبقة من الموبقات وعظيمة من عظائم الامور والجمهور على انه لا يكفر بذلك
والقول بكفره قول معروف عند اهل العلم لكن الجمهور على خلافه والقول بكفر تارك احد الاركان العملية قول معروف وهو رواية عن الامام احمد ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الايمان. اقول هذا القول قول معروف عند اهل العلم لكن الجمهور على انه لا يكفر
الا بجحد وجوبها فالزكاة شأنها عظيم والادلة عليها متظاهرة بين الكتاب والسنة واجماع الامة. وهي قرينة الصلاة بنصوص كثيرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الاول عن عبد الله ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل معاذ ابن جبل ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن واحد العبادلة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام اخباره ومناقبه شهيرة
ومعاذ بن جبل من جلة الصحابة ومن اعلمهم واعرفهم بالحلال والحرام قال له النبي عليه الصلاة والسلام حين بعثه الى اليمن معلما وداعيا الى دين الاسلام وذلك سنة تسع او عشر او ثمان على خلاف بين اهل العلم ومكث فيها
يدعو الناس الى الدين ويعلمهم الاحكام الى ان قدم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال له حينما بعثه الى اليمن ليستعد لمن امامه انك ستأتي قوما اهل كتاب
انك ستأتي قوما اهل كتاب ولا شك انه بمثل هذا يستعد لمن امامهم يستعد لمن امامه فكل انسان يهتم لمن امامه بقدر مستواه مستواه العلمي فالذي يلقي كلمة عند عوام لا يهتم ولا يحتاط لنفسه مثل من يدرس طلاب علم والذي
المنتهين لا شك انه يهتم اكثر ممن يدرس المبتدئين نعم هذا شيء معروف. فالذي امامك هو الذي يحدد اه اهتمامك النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا الكلام انك ستأتي قوما اهل الكتاب لكي يحتاط لنفسه
فالاحتياط في مخاطبة مثل هؤلاء الذين عندهم شيء من العلم اشد من الاحتياط ممن ليس كذلك من عبدة الاوثان الذين لاعلم عندهم انك ستأتي قوما اهل الكتاب والاصل ان اهل الكتاب هم اليهود والنصارى. هم اليهود والنصارى واليمن
فيه يهود جهة نجران وما والاها فيها نصارى في ذلك الوقت على كل حال الكتاب موجودون في جنوب الجزيرة. واليهود ايضا موجودون في المدينة. وخيبر وغيرها. انك ستأتي قوم اهلك قوما
اهل الكتاب واهل اعرابها بدل من قوما فاذا جئتهم النبي عليه الصلاة والسلام يرسم منهج للدعاة وهذا المنهج يتمثل في الاهتمام بالاهم فما دونه الاهتمام بالاهم يجعل الاهم هو في العناية بالدرجة الاولى ثم الذي يليه ثم الذي يليه
فاذا جئتهم فادعوهم الى الاسلام ندعوهم الى الاسلام والاسلام انما يكون بالشهادة فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اهل الكتاب الذين نزل القرآن
وهم موجودون في الارض كمن بعث اليهم معاذ وكمن هم في المدينة النبوية وفي غيرها من اقطار الارض في ذلك الوقت هم اهل كتاب. وسموا اهل كتاب في التنزيل في القرآن
مع ان مع ان عندهم شيء من الشرك وتختلف معاملة عن معاملة المشركين. ولهم احكام تخصهم يختلفون بها عن سائر طوائف الكفر من المشركين وغيرهم ولذا تحل ذبائحهم وتنكح نساؤه
وطعامهم حل لنا بخلاف طوائف الكفر غير اهل الكتاب. وفيهم شرك مشركون يقولون ان الله ثالث ثلاثة النصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود يقولون عزير ابن الله على كل حال هم فيهم شرك. ولذا يقرر جمع من اهل العلم انهم ليسوا مشركين
هم كفار اجماعا ومن شك في كفرهم كفر اجماعا هم كفار لا اشكال في هذا. لكن هل يقال انهم مشركون لوجود الشرك فيهم؟ او يقال فيهم شرك يقال فيهم شرك
كما قرر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفرق بين ان تقول مشرك وفيه شرك ومنافق وفيه نفاق وجاهلي وفيه جاهلية فرق بين هذا وهذا ولذا يرى جمع من اهل العلم
انه لا يحتاج في نساء اهل الكتاب الى مخصص يخرجهن من قوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن يقولون ليس بمشركات انما فيهم شرك. لا نحتاج الى مخصص والذين يقولون هم من ظمن طوائف المشركين
مثل غيرهم شركهم لا يقل عن شرك غيرهم يقول الاية خصصت بقوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب المقصود ان هذه المسألة هم كفار اجماعا كفرهم اكبر ليس بقابل للغفران لكنهم هل يطلق عليهم الشرك؟ او يقال فيهم شرك مسألة معروفة عند اهل العلم والفوائد
مترتبة على هذا لا يعني ان كفرهم اقل من كفر غيرهم لا هم كفار على كل حال. والذين كفروا من اهل الكتاب لم يكن للذين كبروا ماء الكتاب والمشركين كفروا المقصود انهم كفار لكن اذا قلنا انهم مشركون يعاملون معاملة المشركين في سائر الاحكام واذا قلنا انهم كفار وفي
انه شرك يستثنون في بعض المسائل وقد جاء استثناؤهم في بعض نصوص الكتاب والسنة فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذا الذي يدخل به في الاسلام. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
فبهذه الكلمة يدخل في الاسلام لابد ان يوحد الله وان يفرد الله بالعبادة الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهذا قد يقول القائل من
منهم انهم يعترفون بانه لا اله الا الله ويعترفون بالله جل وعلا وانه هو الخالق الرازق. وانصرفوا له لخلقه شيء. من انواع العباد يعني كما يقع من بعض المسلمين بعض من ينتسب الى الاسلام تجده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويطوف على القبر. وقد يذبح لغير الله وقد
يزاول الشرك الاكبر وهو يدعي ومع ذلك قد يقول اننا نقول اشهد ان لا اله الا الله لكن لابد مع ذلك ان يشهدوا ان محمدا رسول الله وهذا الذي لا يدعونه. اليهود والنصارى لا يدعون هذا
يعني قد يدعون انهم يشهدون لا اله الا الله باعتبار انهم اهل كتاب وانهم تبعا لنبي ولرسول من الرسل لكن لا يمكن ان يدعوا انها من ان محمدا رسول الله
فلا بد من هذا ولذا يقرر اهل العلم ان من كفر بشيء لا يسلم ولا يدخل في الاسلام ولا يحكم باسلامه حتى يعترف وينص على ما كفر به. يعني لو وجد مثلا شخص يؤمن بالله
ومن ملائكته وكتبه ورسله ولا يؤمن باليوم الاخر نقول لا يدخل في الايمان ولا يصح من الايمان حتى يعترف ويقر ويؤمن باليوم الاخر وقل مثل هذا في بقية الاركان حكم بكفره لانه جحد وجوب الزكاة. لا يقبل منه الدخول في الاسلام حتى يعترف بما جحد
ومثل هذا جميع شرائع الدين التي يكفر جاحدها مما علم من الدين بالظرورة فلا بد من التنصيص على ما كان قدم الدعوة الى الشهادة لانها هي المفتاح هي المفتاح يعني الذي لمس معه مفتاح يرجع دون دخول. ما دخل له عمل ما عمل. لو اعترظ وامتنع ان يقول لا اله الا الله وانه
محمدا رسول الله وصلى وصام صار سواء من قوام يصوم الدهر ويقوم الليل ما ينفع هذا لان القبول الاعمال مترتب على الايمان فالايمان بالله جل وعلا شرط لقبول جميع الاعمال
فهذه هي المفتاح ثم بعد ذلك اذا فتح الباب ودخل قيل له قف بعد هذا اركان فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم. نعم مراتب اذا تجاوزوا المرتبة الاولى بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
نعم ينتقلون الى المرحلة الثانية فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذلك قروا واعترفوا وشهدوا واعتقدوا حينئذ العمل المترتب صحته عليه
بالدرجة الثانية الصلاة فانهم اطاعوا لك بذلك. مفهومه مفهومه انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك مفهوم هذا الكلام انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك فاخبرهم فلا تخبرهم. اذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم ان الله قد فرض
عليهم خمس صلوات ترى مسألة دقيقة يا الاخوان انتبهوا منطوق واضح انهم اذا اذا اعترفوا وشهدوا واقروا واعتقدوا واذعنوا بالشهادتين انتقل الى الركن الثاني اذا لم يفعلوا ذلك المفهوم من اللفظ فانهم اطاعوا لك بذلك ان لم يطيعوا
لك بذلك فاخبرهم الاصل نقول فلا تخبرهم ان لم يطيعوا لك فلا تخبرهم او اخبرهم ان الله لم يفترظ عليهم خمس صلوات او ما في فرق بين الجملتين في فرق بين المفهومين
هل المسألة مسألة مجرد اخبار او عمل بالمخبر به. فالمرحلة الثانية هي مجرد اخبار بوجوب الصلاة. وافتراظها عليهم. وعلى هذا اذا لم يعترف اذا لم يعترف بالشهادتين هل هو مطالب بالصلاة او غير مطالب
لان مفهوم الجملة الثانية منطوقها واضح لكن مفهومها هل مفهوم الجملة الثانية انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك فلا تخبرهم لا تخبرهم ان الله افترض عليهم وان كان الله قد افترض عليهم
او المفهوم الثاني والاحتمال الثاني انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك فان الله لم يفترض عليهم خمس صلواته لم يفرض عليهم خمس صلوات لماذا؟ لانهم لم يطيعوا لك بالشهادة في كل يوم وليلة
فرق بين المفهومين ولا ما في فرق؟ الفرق بينهما انه اذا كان الامتناع عن مجرد الاخبار عن الافتراظ فهذا عمدة من يقول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والمفهوم الثاني انهم اذا لم يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
فاخبرهم او لا تخبرهم هذا سيان عاد يبقى ان الله لم يفترض عليهم لم يفرض عليهم خمس صلوات وهذا فهم من لا يرى ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ما الراجح من الاحتمالين
احتمال الاول انهم اذا لم يطيعوا لك بذلك ولم يشهدوا ولم يعترفوا ولم يعتقدوا لا تخبرهم وان كان الله قد فرض عليكم الصلوات لكن لا تقبلون. ما في فايدة من كبارهم. نعم؟ لا تخبرهم. او نقول
الله جل وعلا لم يفرض عليهم لان هذه امور رتب بعضها على بعض. لانك لو اخبرتهم ان الله قد فرض عليهم او هم ان الله جل وعلا قد فرض عليهم وهم لم يسلموا. ما الفائدة من علمهم بذلك؟ وما الفائدة من تكليفهم بفروع الشريعة
وشرط قبول العمل غير متحقق شرط قبول العمل غير متحقق وهو الايمان. يعني مسألة  مخاطبة الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند اهل العلم والجمهور على انهم مخاطبون. خلافا للحنفية. او مخاطبون
دون الاوامر كما يقول بعضهم انتم معي يا اخوان ولا ما انتم معي؟ الجمهور يستدلون بمثل قوله جل وعلا عن الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين الى اخر ذكروا فروع
الذي ادخلهم النار فروع. والذين يقولون بانهم غير مخاطبين. يقول الشرط غير موجود. كيف تطلب شيء وشرطه غير موجود  وهنا رتبت مطالبة بالصلاة على دخولهم في الاسلام ومفهوم هذا انهم اذا لم يدخلوا في الاسلام لا يطالبون بالصلاة. والجمهور نعم يقولون نعم لا يطالبون بالصلاة. حال كفرهم. ولا
يؤمرون بقضائها اذا اسلموا. اذا ما الفائدة من تكليفهم بالفروع؟ ما المعنى؟ ما معنى تكليفهم بالفروع الجمهور يقولون الفائدة الزيادة في عذابهم على مجرد ترك الايمان. فهم يعذبون على ترك الايمان وعلى ترك الصلاة وعلى
على ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ترك سائر فرائض الدين وعلى ارتكاب ما حرمه الله جل وعلا لانهم مخاطبون. لكن عرفنا مأخذ القولين من الحديث نعم عرفنا مأخذ القولين من الحديث يعني رأي الجمهور بالمثال التقريبي نعم بالمثال التقريبي شخص مريض
نعم يعني كشف عليه كشف عليه الاطباء واجروا التحليلات اللازمة والفحوصات الكاملة فتبين فيه عدة امراض فيه عدة امراض هذا المريض فيه سرطان بالكبد. نعم. وفيه قرحة في المعدة. وفيه جرح
اه القولون وفيه التهاب بالحلق. نعم. وفيه جرح يسير في اصبعه ولا في رجله ولا لا. يعني اذا عالجت الجرح اللي في رجله مثلا او حاولت ان تصرف له علاجات لعلاج المعدة مثلا
والان عنده سرطان في الكبد يعني الاطباء يقولون اهم شيء نعالج هذا الحين اذا شفي هذا عالجنا لان هذه امور يرتب بعضها على بعض يعني اذا استمر سرطانه في الكبد ما في ما تعالج
لاسيما اذا كان يترتب عليها اذى له. مثال تقريبي لكن الان عندنا امور يشترط بعظها شرط لبعظ. كيف نطالب شخص صلاتهما اسلم نقول يا اخوان ما ليس القصد من هذا انه يطالب بها قبل ان يسلم قبل ان يسلم. وكونه لا يقبل منه اذا فعل
او حال كفره ولا يطالب به بعد اسلامه بقضائه لا يعني انه يعذب عليه يوم القيامة كما يعذب على ترك الايمان ولو قلنا بانه لا يخاطب بها لانه لم يأتي بشرطها لزم على هذا ايش؟ انت وانت ماشي للمسجد
وفي طريقك الصلاة مقامة تسمع الله اكبر الله اكبر. اقيمت الصلاة وفي طريقك ناس. انت تقول لهم صلوا ولا يقول توظؤوا او تسأل كل واحد وانت متوظي الا قال لك ايه قلت له صل. ان قال لك لا توظ قبل. نعم
والوضوء شرطا لا. اذا هم مطالبون بالصلاة وان لم يتحقق شرطها. كما ان من وقف في طريق الناس وقت الصلاة يطالب بالصلاة وان لم يتوضأ يتوضأ من لازمها ان يتوضأ. وايضا يطالب بالصلاة
بجميع لوازمها. وان لا يلزم عليه انه اذا عرفنا انه قال اشهد ان لا اله الا الله بمقتضى وحديث نسمع ويتشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وعنده اموال نسأله انت تصلي ولا لا؟ ان قال نعم اصلي
قلنا يلا هات الزكاة ولا تركناه؟ لا سيما عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة. هل يرتب قبول الزكاة على قبول الصلاة  لان السياق واحد فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم. يعني اطاعوا لك بالشهادة اخبرهم بالصلاة. اطاعوا لك بالصلاة
اخبرهم بالزكاة كل واحد مرتب على على الثاني لكن هل يقول لا سيما الذي لا يقول بكفر تارك الصلاة؟ هل يرتب عليها الزكاة لا يطالب بالزكاة على كل حال مخاطبة الكفار بفروع الشريعة هو قول جمهور اهل العلم وعرفنا ان الفائدة من ذلك
الزيادة في عذابهم يوم القيامة. وان كانوا لا يطالبون بها اثناء كفرهم ولا يؤمرون بقضائها اذا اسلموا. فاخبرهم ان الله فقد فرظ عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. في الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام
وشأنها في الدين عظيم عند اهل التحقيق يكفر بمجرد تركها والصحابة كانوا لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك
فقد كفر المقصود ان الصلاة شأنها عظيم. فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وجاء في حديث هل علي غيرها قال لا الا انت الطواع ويستدل به من يرى انه لا يجب شيء من الصلوات غير الخمس
لا يجب شيء من الصلوات غير الخمس لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاعرابي لما قال له هل علي غيره؟ قال لا الا انت الطوع ثم قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص
فيستدل بهذا من يرى عدم وجوب اي صلاة من الصلوات فالوتر ليس بواجب بدليل هذا الحديث صلاة العيد ليست بواجبة بدليل هذا الحديث صلاة الجنازة ليست بواجبة بدليل هذا الحديث الى صلاة الكسوف مع الامر بها ليست بواجبة بدليل هذا الحديث
وغير ذلك من الصلاة هو الذين يجيبون هذه الصلوات يجيبون عن ذلك باجوبة منها انها المقصود في اليوم والليلة. ولا يمنع ان يوجد صلوات غيرها في اليوم في غير اليوم والليلة
فالعيد في السنة السنة مرتين الكسوف عند وجود سببه وهكذا صلاة الوتر يعني زيدت بعد هذا الحديث ولا يمنع من الزيادة المقصود ان هذه مسائل مختلفة فيها بين اهل العلم هل يجب غير الخمس او لا يجب غير الخمس؟ كما هو معروف في محله. خمس صلوات في كل يوم وليلة
واصل المشروعية لخمسين ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض الله جل وعلا حتى كتبهن خمس والاجر اجر خمسين كما هو معروف في حديث الاسراء فانهم اطاعوا لك بذلك يعني شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله
واعترفوا بوجوب الصلوات وادوا هذه الصلوات فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة  تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم. وهي الزكاة. فدل على انه يطلق على الصلاة صدقة. على الزكاة
صدقة دل على انه تطلق الصدقة ويراد بها الزكاة المفروظة خلافا لمن فرق بين الزكاة والصدقة والصدقة على المندوبة والزكاة على المفروظة. هنا قال صدقة وسميت الزكاة صدقة لانها تبرهن
على صدق دافعها على صدق ايمانه. لانها تبرهن على صدق ايمانه. الانسان مستعد يشهد ويتكلم بلسانه يعطيكم ما تبغون. ومستعد يصلي باليوم والليلة الف ركعة بعض الناس. لكن ليس بمستعد ان يخرج
فاذا عمل ببدنه وانفق من ماله دل على صدقه. وهذا من عظمة هذا الدين ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الامة ان جعل العبادات متنوعة بدنية ومالية ومشتركة ومثل ما قلنا ان بعض الناس عنده استعداد يصلي في اليوم والليلة الف ركعة
لكن ما عنده استعداد ينفق شيء. فجاءت الزكاة لتبرهن على ان هذا بالفعل يتعبد لله جل وعلا على وهواه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله او يتبع هوى نفسه
وبعض الناس مستعد ينفق الاموال الطائلة والا يصلي ركعتين وبعضهم مستعد يصلي ما شئت من الركعات وينفق ما شئت من الاموال لكن ما يمتنع عن الاكل والشرب فتنوعت هذه العبادات لتكون برهانا على
صدق ايمان هذا العبد وانه تبع لما جاء عن الله وعن رسوله قال له صل صلي. اخرج من مالك يخرج من ماله. كف عن الاكل والشرب يكف عن الاكل والشرب
هذا المؤمن الصحيح اقطع الاميال والاكيال من اجل اداء فريضة الحج ويحج فاذا جاء بالاركان دل على انه صادق الدين. صادق في ديانته فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم
صدقة وهذه هي الزكاة المفروضة ثالث اركان الدين. تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم هي انما شرعت الزكاة لدفع حاجة المحتاج. ولسعادة المجتمع. والكل سعيد الغني سعيد بانفاقه وجوده والفقير سعيد بما يأخذه بما يسد به حاجته
والكل سعيد بهذه الشعيرة بعض الناس بعض الاغنياء الذين شرح الله صدورهم للانفاق في سبيله يعيشون لذة في الانفاق لا يتصورها احد. ان بعض الناس تجد اموره ليست يعني ميسورة وتجده حينما يكرم الضيف
يضرب مبسوط وقد يكون تكون ضيافته بالقرظ او بالدين فكيف بمن ايسر الله عليه وشرح صدره الدين سعادة سعادة لا يدركها الا من زاولها. وبعض الناس ممن لم يشرح الله صدره للانفاق في سبيل
اليه تجده يتبرم ويتذرع حتى قال قائلهم انما هي جزية او اخت الجزية نسأل الله السلامة والعافية  ومع ذلك تجده في ابواب اخرى ينفق ويصرف بدون قيد ولا شرط ينفقون الاموال ذاهبة ذاهبة ما تبقى
وبعض الناس يبتلى اما يبتلى باولاد سفهاء يفرقون امواله وينظر او يبتلى بزوجة لا تنتهي ويبخلوا بالواجب ومع ذلك تنتهي اموال وتذوب بين يديه كذوبان الثلج. ولا يستطيع ان يقدم ولا يؤخر
والحياة كلها دروس وعبر. دروس وعبر شخص معروف من من الاثرياء الكبار الكبار الكبار يعني قد ظيق على نفسه وعلى من ولاه الله امرهم ضيقا لا يكاد يتصوره عاقل من الاثرياء الكبار تجده في الشوارع يلقط
هذا قشر وهذا مدري ايش من اجل ان يطعم دوابه ويمشي حافيا احيانا واحيانا بنعال مشكل او مقطعة ولا يركب ولا ولا يأكل شيء من الطعام الا بقدر ما يقيم صلبه
وعنده مئات الملايين وجزاء وفاقا لما توفي استلم الورثة المال وخلال سنة سنتين وهو منتهي ابد عبر المسألة عبر الامثلة على هذا كثيرة والواقع يشهد بهذا  العاقل يحرص على مصلحته. وليس لابن ادم من ما له الا ما قدم
هذا ماله وما اخره من الوارثة ومن القصص الواقعية ان اثنين من الشباب جمعتهم اشارة واحد على مرسيدس جديد ذاك الوقت يمكن سعره مئتين الف والثاني على سيارة ذات سمك موديل قديم ما تسوى الف. هذا الذي على السيارة الرديئة
ابوه بجنبه من الاغنياء الكبار الوالد. والثاني كذلك ابوه غني لكن توفي. التفت صاحبه قال ما شاء الله وش السيارة؟ قال له مات. مات ابو نعيلة. والشايب يسمع. قال وش يقول؟ قال هذا اللي سمعت
ان تروه عبر يعني بمسمع منه فتغيرت حياته هذا الثري تغير الحياة وتغير جذري. نفذ في حياته مساجد كثيرة وصرف لاسر كثيرة من الفقراء والارامل والايتام في حياته وايسر على اولاده تغيرت حياته بهذه الكلمة
لكن اين هذا الرجل وامثال هذا الرجل من نصوص الكتاب والسنة؟ لكن اذا اراد الله بعبده خير يسر له مثل هذه المواقف ولا موقفه ما ينسى هذا. يعني تصورتوا الموقف يا اخوان
يعني موقف لا ينسى والله المستعان. فعلى الانسان ان يحرص ان يحرص على ما ينفعه يحرص على ما ينفعه ويبذل لخدمة دينه ما دام في زمن المهلة تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم
والغني الذي تجب عليه الزكاة وهم ملك نصابا حال عليه الحول تجب عليه الزكاة. تؤخذ من الاغنياء فترد على الفقراء. فيها مساواة فيها عدل وفيها رحمة فيها سعادة لا شك انها مثل هذا يبعث على التواصل والمودة
والشفقة من الغني للفقير والتقدير والاحترام من الفقير للغني وهكذا. فيعيش المجتمع الاسلامي في الفة  وتراحم وتعاطف تؤخذ من اغنيائهم ويستدل بهذا من يقول ان من يملك النصاب لا يجوز له
واخذ الزكاة من يملك نصاب لا يجوز له ان  يأخذ الزكاة ومنهم من يقول من يملك نصاب يزكي هذا النصاب ويأخذ بقية حاجته وما يكفيه متصور ولا ما هو متصور
نعم الامان الذي تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. لانه جعل الناس فريقين. فريق دافع وفريق آخذ فهل يتصور ان يكون الشخص الواحد دافعا اخذا في ان واحد لانه جعلهم فريقين تؤخذ من الاغنياء وتعطى الاغنياء ولا الفقراء؟ تعطى الفقراء. طيب الذي يؤخذ منه غني ولا
فقير نعم غني والذي يأخذ فقير ولا غني؟ طيب كم من نصاب الفضة  ليس فيما دون خمس اواق صدقة يعني مئتا درهم مئتا درهم يعني بالريال العربي السعودي الفضة ست وخمسين ريال يعني افترض ان الريال العربي
سواء اثنعشر ريال من الورق يعني ست مئة ريال نصاب. الذي يملك ست مئة ريال يزكي. يدفع خمسطعشر ريال زكاة لكن هل تكفيه ست مئة ريال ما تكفيه نعم ما تكفيه اه ست مئة ولا في السنة يمكن ولا ستة الاف
فيعطي زكاة هذه الست مئة ويأخذ بقية كفايته فيكون غني ولا فقير هذا نعم لكن الذي يستدل بظاهر الحديث يقول الناس اما غني دافع واما فقير اخذ ما في ثالث
ولذا لا يجوز لمن تجب عليه الزكاة ان يأخذ زكاة نعم ومنهم من يقول ما في ما عليه زكاة ومطالب بها وعليه نفقات وعليه امور مطالب بتكميلها في دفع زكاة هذه الستمئة ويأخذ ما يكفي
نعم على كل حال مسألة تقديرية ينظر كم كم النصاب في وقته؟ ويبقى ان النصاف بين الذهب والفضة متفاوت يعني آآ قد يكون نصاب الذهب عشرين مثقال احدى عشر جنيه وثلاثة اصباع الجنيه والجنيه بكم
اربع مئة ريال او اقل قل اربع مئة ريال اذا النصاب اربع مئة في احدى عشر يعني حدود خمسة الاف على الذهب والنصاب من الفضة ما سمعتم. من ملك وهل الاصل الذهب والفضة؟ مسألة خلافية بين على كل حال
هل المسألة مفترضة في شخص عنده اسرة كبيرة وتحتاج في السنة مثلا الى ثلاثين الف اقل شيء في الشهر الفين وخمسة وهذا يملك خمسة الاف او عشرة الاف. نقول نقول عليك زكاة عشرة الاف. مئتين وخمسين ريال. وخذ
ما يكفيك من الزكاة او نقول لا لا تأخذ. حتى تتصف بوصف الفقر الذي لا تدفع معه الزكاة. انت انفق هاللي عندك ولا من انقض انا اطلب زكاة المسألة واظحة ولا ما هي بواظحة؟ نعم على القول بمفهوم ظاهر الحديث انه لا يجمع بين وصفين
غني فقير الدافع للزكاة غني. والاخذ فقير. فكيف يكون فقير يأخذ الزكاة وهو غني تجب عليه الزكاة معنى هذا انه لا يجوز له ان يأخذ ما دام عنده ما يسمى به غنيا. ما دام عنده نصاب ما يجوز يأخذ
لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة منهم من يقول اذا كانت الزكاة هل هذا المال الذي عنده ما يكفيه يوم او يومين او ثلاثة او عشرة وله ان يأخذ اه نفقة
سنة من الزكاة يدفع زكاة ما عنده ويأخذ ومفهوم الحديث في من يتصف بغنى لا يحتاج معه الى غيره الفقر من لا يجد شيئا الفقير من لا يجد شيئا بخلاف المسكين من يجد بعض كفايته. وهذا الدافع الاخذ داخل في حيز او في حد المسكين
الدافع داخل في حد المسكين. تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم الظمير يعود على من نعم اهل البلد وفقراءهم وبهذا يستدل من لا يجوز نقل الزكاة من بلده
الى اخر انما تؤخذ من اغنياء البلد فترد في فقراء البلد وعلى هذا لا يجوز نقل الزكاة من بلد الى اخر والذين يقولون بجواز نقلها تؤخذ من فقراء من اغنيائهم يعني اغنياء المسلمين فترد
في فقراء المسلمين عموما في اي بلد كانوا نعم اذا وجد حاجة حاجة لنقلها لا بأس ان شاء الله تعالى اذا وجد قريب محتاج مثلا في بلد اخر حاجته ظاهرة فالقرابة الصدقة على القرابة صدقة وصلة
اذا وجد من هو اشد حاجة في بلد اخر تنقل الى هذا البلد المسيس الحاجة. فانه اطاعوا لك بذلك اياك وكرائم اموالهم احذر فاياك وكرائم اموالهم هذا تحذير من اخذ الكرائم
وهي نفائس الاموال افضل ما في المال لا الزكاة شرعت مواساة والشرع الحكيم لا يراعي طرف على حساب الطرف الاخر ابدا شرعها مواساة للفقراء لكن ليس المقصود منها الاضرار بالاغنياء
انما هي مواساة بلا شك فاذا شرعت لهذا فالشرع لا يلاحظ طرف على حساب الطرف الاخر فالفقير الاخذ له حق والدافع ايظا له حق. فمراعاة الطرفين من ميزات هذه الشريعة المطهرة
فاياك وكرائم اموالهم الاموال النفائس المحببة لهم الى قلوبهم تأتي الى افضل ما عند هذا الغني من الاغنام تشيله من الابل تشيله من من الاموال وتتركوا الاوساط والادلة خذ من المتوسط
لان ديننا دين اعتدال. ديننا دين اعتدال فاياك وكرائم اموالهم. ثم بين السبب واشار الى ان اخذ كرائم الاموال ظلم من الساعي للمتصدق. ظلم للمتصدق من قبل الساعي. واتق دعوة المظلوم لانك اذا اخذت كرائم الاموال ظلمت الغني
واذا اخذت اراذل الاموال ظلمت الفقير فانت ظالم في الحالين. فاتق دعوة مظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب فانه ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل الله العافية فالذي يأخذ الكرائم ظالم لصاحب المال والذي يأخذ الارض والارذل ظالم للفقراء
وهو معرض نفسه لقبول الدعوة عليه. فعلى هذا يجب على الساعي ان يتحرى اوساط المال يظلم المتصدق ولا يظلم الفقير وبهذا يتقي دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب
انها مقبولة ليس لها صارف يصرفها. ولا مانع يمنعها احيانا تأتي جملة لها ارتباط وثيق بالجملة التي بعدها. ومثال ذلك ما عندنا. لانه قد يقول قائل آآ جمل متعاطفة يعني لا لا ارتباط لبعضها ببعض. لا فيه اشارة الى ان من تعدى ما ذكر
فهو ظالم ومستحق لاجابة الدعوة عليه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم هذا البيت يستوي فيه العاكف المقيم فيه والبادي الاعرابي الذي يأتي
فريضة ويرجع. في فرق بينهم؟ نقول والله هذا من من عمار المسجد الحرام. هذا من عمار المسجد الحرام قم يا ايها الاعرابي انت ما جيت الا هالفرظ صل باي مكان هذا هذا اللي جالس بالحرم ليل نهار. احق منك بهذا المكان؟ ممكن
كلمة لا هذا المكان يستوي فيه العاكف والبادي الطارئ الذي يريد ان يصلي فرض واحد ويمشي ما في فرق يعني لو تقدم الى المكان الذي خلف الامام هو احق به
من هذا اللي ذا ساكن فيه اربعة وعشرين ساعة ويصلي فيه السنوات الطوال الذي جعلناه للناس سواء هم فيه سواسية ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وهذا له ارتباط بالجملة التي قبلها مثل الارتباط الذي عندنا
فدل على ان الذي يعتدي على من يتقدمه الى اي مكان ويقول انا احق به انا مقيم في الحرم انا كذا لا هذا ظلم هذا الحاد في الحرام. ولذا فحجز الاماكن في المسجد الحرام لا يجوز
حجز الاماكن لا يجوز وداخل في هذا في هذا التحذير وفي هذا التشديد الحاد في الحرم. ليس معناه ان كل الحاد من الدين لا الحاجة الميل. الالحاد الميل عن الطريق السوي وهذا ما هذا حاد عن الطريق السوي. لكن
عليه عقوبة عظيمة انه مجرد الهم بالالحاد يرتب عليه هذه العقوبة. نذقه من عذاب اليم. فدل على ان الجملتين بينهما ارتباط وثيق كما ان الجملتين في الحديث بينهما هذا الارتباط. نعم. امره
اخف يبقى ان مجرد الهم بالحجز الهم بهذا الالحاد نذقه من عذاب الاليم. اما الاماكن الاخرى فالعقوبة مرتبة على الفعل لا مجرد الهم. لا مجرد الهم. ومع الاسف انه يوجد ناس في ظنهم وعلى
حد زعمهم انهم يبحثون عن الاجور والمضاعفات في هذا المكان الشريف العظيم المكرم المعظم والصلاة بمئة الف الصلاة ثم ذلك يرتكب من الامور المحظورات ما يتمنى انه جالس في بلده. وهناك اجراء
جزور للناس الاماكن ويستحصل بسببها الخلاف والشقاق والنزاع ومن اراد ان يعرف حقيقة هذا الامر ينزل للصحن في العشر الاواخر واحيانا تصل الى حد المضاربة الى حد المضاربة وقبيل غروب الشمس من اخر يوم
من رمظان حصل ما حصل وتواعدوا بعد الصلاة بعرفة ليخرجوا من الحرم يكملون يا اخي الامر يعني اذا ما ادركنا حقيقة العبادة يعني ما استشعرنا نفس العبادة. يبي يتضاربون بعرفة بيطلعون من الحرم. يعني المضارب بالحرم حرام بعرفة حلال. صحيح
خارج الحرم اصلا لكن يبقى هل مثل هؤلاء استشعروا حقيقة العبادة والله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. وتحصل مثل هذه الامور على كل حال الانسان ينتبه لمثل هذا
ويسعى في خلاص نفسه وارشاد غيره الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. وبقي من الاركان الصوم والحج الصوم مفروض ولا ما فرض؟ نعم فرض في السنة الثانية فرض الصيام في السنة الثانية
وبعث معاذ كان في السنة التاسعة او العاشرة او الثامنة على خلاف الذي ذكرناه في الصيام مفروظ ما ذكر الصيام ولم يذكر الحج على القول بانه فرض في السنة السادسة او التاسعة على القول المرجح
اكتفي بالاركان الثلاثة الشهادة والصلاة والزكاة لان كلمة الاسلام هي الاصل. نعم هي الاصل لابد منها والصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات. فالذي تجود نفسه بهذه العبادة رغم تكررها
لن يشق عليه ان يؤمر بالصيام فيصوم شهر في السنة. وايضا المال جبل الانسان على محبته جبل على محبته فاذا جاد بالمال المال المحض يخرج المال ويعطيه الفقير فلا ان يجود بمثل الحج من باب
او لا فاذا اذعن للاركان الثلاثة اذعن للبقية. نعم. وعن ابي سعيد بن خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة
ولا فيما دون خمس او سق صدقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة. نصاب نصاب الفظة
الورق ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولقية اربعون درهما اربعون درهما فنصاب الفضة مئتا درهم. مئتا درهم ولا فيما دون خمس لود صدق ليس بما دون خمس او خمس ذود
خمس ذود ولا خمس ذود؟ نعم خمس ذود او خمس ذود بالاضافة وبالقطع. نعم. خمسا يعني الذود هي الخمس. يعني الخمس هي الذود. نعم واذا قلنا خمس دود نعم يطلع الذود واحد الواحدة ذود. فالخمس من الاذواد فيها الصدقة
واذا قلنا خمس ذود الذود هي الخمس. والخمس هي الذود وعلى كل حال قيل بان الزوج يطلق على الواحد يطلق على الواحد ليس فيما دون خمس اواق صدقة هذا دليل على
انه لابد من اكتمال النصاب ومثل هذا في صدقة بهيمة الانعام فيها نصاب وفي ايضا ما يخرج من الارض النصاب وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. زود من الابل ما دونها ليس فيه
مفهومه ان الاربعة ليس فيها زكاة وما دون خمس الاواقي من الفضة ليس فيها زكاة وما دون خمسة الاوسق مما يخرج من الارض ليس فيه زكاة والقول باشتراط النصاب قول الجمهور. القول باشتراط النصاب قول جمهور العلماء
والحنفية يعملون بالنصوص المطلقة فيما سقت السماء العشر فيما سقت السماء العشر وهو نص عام. نص عام يتناول الخمس وما فوقها وما دونها. يتناول الاوسق يتناول الاربعة الاوسق يتناول الوسق الواحد ستون صاعا يتناول ما دون ذلك لان ماء
صيغ العموم فيما سقت السماء العشر يعني في قليله وكثيره. لكن الجمهور يكون هذا نص العام خص بمثل هذا الحديث فلا بد من توافر النصاب توافر النصاب وهذا ايضا من ملاحظة الشرع المطهر للدافع للدافع فالشرع
كيم يلاحظ حال الدافع ولا يكلف الناس في كل شيء حتى يبلغ حد معين يتميزون به عن غيرهم فيؤمرون بمثل هذا فالمرجح هو قول الجمهور والنصاب معتبر وانه شرط لوجوب الزكاة بعض الروايات عند البخاري ليس فيما دون خمسة او
طقم من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس بما دون خمس ذود من الابل صدقة. يعني هو تصريح بما هو التوضيح تصريح بما هو مجرد توضيح. والوسخ ستون صاعا
فيكون النصاب ثلاث مئة صاع ثلاث مئة صاع والذي اه غلته دون الثلاث مئة لا تجب عليه الزكاة نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرس
صدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم
في عبده ولا فرسه صدقة ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا يدل على ان ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة العبد الذي يستعمل للخدمة ليس فيه زكاة
الفرس الذي يستعمل للحاجة ليس فيه زكاة. وقل مثل هذا البيت الذي يسكنه الانسان ليس فيه زكاة. السيارة التي يركبها والاثاث الذي يستعمله كل ما يتخذ للقنية ليس فيه زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
لانه ليس بمال نام معد للتجارة لكن لو كان عنده عبد يعده للتجارة او فرس يعده للتجارة تجب فيه الزكاة باعتباره عرظ من عروظ التجارة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق
زكاة الفطر في الرقيق يعني كما تجب على الزوج وعلى الوالد زكاة الفطر عن زوجته وولده كذلك عن رقيقه. فتجب فيه زكاة الفطر. وهل تجب اصالة على الصغير والمرأة والعبد ثم يتحملها
الولي او هي تجب على الولي مباشرة سيأتي هذا في باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى اه ذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن الزهري انه قال في المملوكين للتجارة الزكاة في
للتجارة الزكاة من عروض التجارة وقل مثل هذا في الفرس فيزكى زكاة التجارة وتخرج عنه صدقة الفطر نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار
والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. والجبار الهدر الذي لا شيء فيه. والعجماء الدابة. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار
العجم فسرها المؤلف بانها الدابة قيل لها عجمة لانها لا تتكلم تشبيها لها بالاعاجم الذين لا يتكلمون العربية فاعتبر كلامهم بغير العربية كعدمه فهم عجم واعاجم وهذه الدابة الذي يتكلم عجم فاعتبر كلامهم مثل عدمه. ولذا
هنا الكلام بانه هو اللفظ المركب المفيد بالوظع يعرفون الكلام بانه هو اللفظ المركب المفيد بالوظع. تكون فائدته بالوظع. بالوظع عربي وعلى هذا كلام الاعاجم لا يدخل في الكلام عند النحات
فكأنهم لا يتكلمون ما دام ما يتكلمون بالعربية مثل يعني مثل اصوات الطيور ومثل فهم اعاجم ويدخل في هذا كلام غير بني ادم من الطيور المعلمة اذا كان كلام مركب ويفيد بالوضع العربي يعني باللغة العربية
ومنهم من يفسر قولهم بالوضع يعني بالقصد بالقصد وكل كلام مفهوم مقصود كلام عندهم فيدخل في هذا كلام الاعاجم لا لا يدخل في هذا كلام النائم ولا كلام الطيور ولا غيرها
وعلى كل حال هذا وجه تسمية الدابة عجم لانها لا تتكلم تشبيها لها بالاعاجم الذين لا يتكلمون العربية وعلى هذا كلامهم وجودهم مثل عدمه  وبالمناسبة الاعاجم نالوا من علم الشريعة ما نالوا وما يعين على فهم الشريعة لهم فيه القدح المعلى يعني
مو بالمسألة تنقص للاعاجم لا لو كان الدين بالثريا لناله رجال من وين؟ من فارس واصحاب الكتب الستة ممن البخاري من وين؟ مولى من بخارى مسلم من قشير قبيلة من العرب
ابو داوود الترمذي النسائي ابن ماجة كلهم من بلاد الاعاجم نعم سيبويه صاحب الكتاب في العربية امام في العربي امام الاهل العربي على الاطلاق اعجمي على كل حال ليس هذا المراد به تنقصهم
فالانسان قيمته قيمة ما يتقن وما يحسن افترض انه من الذرية الطاهرة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يحسن شيء له قيمة ولا ما له قيمة او غير مسلم او غير مستقيم قيمته ما يحسن وما يقربه الى الله جل وعلا
اكثر المفسرين من الاعاجم اكثر في اكثر المؤلفين في السنة من الاعاجم في شروحها من الفقهاء من المؤرخين من الادباء من في علوم العربية في اللسان العربي اكثرهم اعاجم الانسان حينما يقال مثل هذا الكلام بحث اصل المسألة لا يعني انك تتنقص احد بعينه ابدا
العجماء جبار والجبار الهدر الذي لا لا شيء فلا ضمان في متلفها مع عدم التفريط مع عدم التفريط؟ جاء من حديث البراء ابن عازب انه كانت له ناقة ضارية دخلت حائطا فافسدت فيه
فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وبالليل حفظ الماشية بالليل على اهلها. نعم انت بالنهار صاحب حائط احفظ حائطك والعجماء جبار لو دخلت دابة واكلت وخربت معها
لكن بالليل على صاحب الماشية ان يحفظ ماشيته. وليس معنى هذا ان الانسان بالنهار يتحين فرص والغفلات ويرسل دوابه في اموال الناس له. اذا تصرفت بنفسها وهذا يعانى منه في الخطوط. في الخطوط هل نقول ان العجم جبار اترك مواشيك في في الخطوط الطويلة لتهلك الناس
لا يعني اذا تصرفت بنفسها مع حرصك عليها وحفظك لها وبذلك جميع الاسباب في حفظها وتفلتت من من غير علم اكتبها هدر العجماء جبار والبئر جبار اذا لم تضعها في طريق المسلمين جاء واحد وتردى في بئرك
ليست في طريق المسلمين ما عليك منه. جبار هدر لا تضمن شيئا البئر جبار لكن لو جاء واحد حفر بئر في طريق المسلمين وغطاها بغطاء خفيف وضع عليها لوح بلاكاش وذر عليه
من اه الرمل او التراب وجا واحد ووطى على هالبلاكاش وانخلص به ومات نقول البئر جبار يصير حب بالك ان الناس كل من جاء هذا قاصد هذا نسأل الله السلامة والعافية
لا هذا ليس بجوار هذا يظمن البئر جبار والمعدن جبار المعدن جبار الذي يتلف فيه وبسببه هدر وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس الركاز ما يوجد مدفونا في الارظ  اشترطوا جمع من اهل العلم ان يكون من دفن الجاهلية
عليه علامة من علامات الجاهلية لا يملكه مسلم لكن ان ملكه مسكا عليه ملك اسلامي فهذا فين؟ يدخل في بيت المال. اما اذا كان من دفن الجاهلية فهذا يملكه صاحبه وزكاته خمسه وله اربعة الاخماس
وله اربعة الاخماس وفي الركاز الخمس واذا اشترى شخص ارضا فعمل بها وجد فيها ركاز فهل يملكه بملكه الارض؟ او يكون لمن قبله او لمن باع للذي باع عليه نعم نعم
نعم اذا كان جاهلي فهولو المسألة الورع مسألة معروفة عند اهل العلم كون الانسان يقول انا والله ما اشتريت الا الارظ مسألة معروفة وفيها قصة. يذكرها اهل العلم ان شخصا اشترى ارضا من شخص فوجد فيها. فذهب الى صاحبها
قال انا اشتريت الارض ما اشتريت الركاز فقال له صاحبه انا بعتك الارض بما فيها. وهذان في اصطلاح الناس اليوم من اهل التغفيل على وجيههم هذولا مغفلين ولا المال يتركه احد
الله المستعان الذي اشترى الارض يقول انا اشتريت الارض فقط. وهذا ليس لي والذي باع الارض يقول انا بعت الارض بما فيها. انا ما لي علاقة. فاختصموا عند القاضي عاد
هذه تحتاج الى خصومة الناس في زمان يتخاصمون في مثل هذا الله المستعان فاراد القاضي ان يصلح بينهم فما رظوا نقسمه بينكم كل واحد يقول لا انا والله ماني لازم
ما لي علاقة انا اشتريت الارض بعت الارض. فقال لاحدهما هل لك من ولد؟ قال نعم. وقال الثاني هل لك من بنت؟ قال نعم. قال نزوج الولد والبنت من هذا المال وينتهي الاشكال. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
