السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بقي من الامس اسئلة كثيرة جدا لا يمكن استيعابها وكثير من الاسئلة له اهمية منها ما يتعلق بالحج ومنها ما لا علاقة له به لكن الحاجة ماسة
الى الجواب عنه لكن يشكل على ذلك الوقت الوقت قصير جدا بالنسبة لمجموعة الاحاديث المقررة المقرر شرحها في هذه الليالي ما ندري كيف نسدد ونقارب ما ادري هل تكون الاجابة في اول الوقت حتى يكتمل
عدد الاخوة او تكون الاجابة بين الاذان والاقامة ليستفيد منها من يتقدم الى الصلاة لا سيما ان بعض المسائل الناس بحاجة اليها والله المستعان فيهم افظل بين الاذان والاقامة اي طيب لا بأس لا بأس
لا بأس سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية
عن عبدالله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على
فقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او ما كنت ارى الجهد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع
وفي رواية امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام   الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال
المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية الفدية ما يلزم من تلبس بالنسك من حج او عمرة اذا فعل محظورا ممنوعا وهي اعم من الذنب بحيث تشمل الدم والاطعام والصيام حديث عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية
يعني عن اية الفدية فمن كان منكم مريظا او به الم من رأسه ففدية من ايش من صيام او صدقة او نسك فقال نزلت في خاصة نزلت في يعني في قصتي
التي ساذكرها نزلت في قصتي خاصة يعني هو سبب النزول قصته هي سبب نزول اية الفدية وهي لكم عامة هذا فهم السلف ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
فمن كان منكم لفظ عام ولم يقصر على سببه وهو كعب عجرة لانه قد يرد اللفظ ويراد به الخصوص لكن هنا هو باق على عمومه وان كان السبب خاصا هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ
لا بخصوص السبب نقل جمع من اهل العلم الاتفاق عليها شذ بعظ من يرى ان العبرة بخصوص السبب حتى يريد ما يدل على العموم لكنه قول شاذ لا يعول عليه
قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي قاعدة هل هي باقية على عمومها او لابد من التقييد فيها يعني كل ما رأينا من نص عام نحمله على عمومه او خرج عن هذه القاعدة بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب
والغي العموم ومتى يكون ذلك؟ نعم وجدت بعض المسائل التي لوحظ فيها السبب والغي العموم وذلكم فيما اذا كان العموم مخالفا بخصوص اقوى منه  يوضح ذلك المثال يوضح ذلك المثال
هذي القاعدة لاهميتها نستطرد بذكرها والا لا علاقة لها فيما نحن فيه في قوله عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب في حديث عمران ابن حصين
في الحديث الاخر صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائل  فاه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ظاهره وام عمومه يتناول الفريضة والنافلة لكل مستطيع
كل من يستطيع القيام لا يجوز له ان يصلي قاعدا اذا على ما يحمل حديث صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائل نعم على المتنفل كيف حملناه على المتنفل
لماذا من هذا الحديث يجوز له من هذا الحديث اذا يلزم على ذلك الدور نحن نسأل عنها لماذا حملناه على المتنفل؟ لان المتنفل يجوز اخذا من هذا الحديث ما سوينا شيء
طاهر ان تقول نحمله على نقول نعم يحمل على المتنفل لماذا حملنا هذا الحديث على المتنفل هل في الحديث ما يدل على المتنفل او ظاهره يتناول الفرض والنفل لكنه معارض بعموم حديث عمران ابن حصين
ما الذي جعلنا نحمله على المتنفل سبب الورود سبب الورود سبب ورود الحديث كون الحديث عمومه معارض بما هو اقوى منه جعلنا نرجع الى السبب ونقصر الحديث على سببه النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة
دخل المسجد والمدينة محمة يعني فيها حمى فوجدهم يصلون من قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من اجل صلاة القائم فتجشم الناس الصلاة قياما فسبب الورود يدل على ان الصلاة نافلة
لا يمكن ان يصلوا حتى يحضر عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يصلوا الفريظة الا خلفهم والقيد الثاني ما يدل عليه سبب الورود انه في المستطيع من يستطيع القيام بدليل انهم تجشموا القيام فقاموا
اما الذي لا يستطيع القيام اجره كامل. سواء كان في النافلة او في الفريظة اذا القاعدة التي يطلقها اهل العلم ليست على اطلاقها وان نقل الاتفاق عليها وهذه قاعدة في غاية الاهمية
يحتاج اليها كل طالب علم قل من يتنبه له يأخذون القواعد على اطلاقها هذه القاعدة لا مشاحة بالاصطلاح يخالفون النصوص والمصطلحات ويقولون لا مشاحة بالاصطلاح نقول لا هناك اه قواعد تطلق على السنة اهل العلم وهي بحاجة الى تقييد
وهذه منها يقول نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه
ويمكن الجمع والتوفيق بينهما انه رآه بعد ان حمل اليه او انه رآه قبل ذلك فطلبه فحمل اليه حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي
القمل معروف فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت ارى او ارى ما كنت اظن او اعلم يعني اظن وضبطت باللفظين او ارى اظن وارى اعلم ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى
او ما كنت ارى الجهد يضبط ايضا بجهد الجهد المشقة والجهد والطاقة والسعة بلغ منك ما ارى اتجد شاة؟ فقلت لا اتجد شاة؟ فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام واطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعق
وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة مساكين فرق بناء يسع ثلاثة اصل لكل مسكين نصف ساعة كما الرواية السابقة او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام
التكفير الفدية هذه تسمى فدية الاذى فتحفض  لن يحيل عليها اهل العلم كثيرا وارتكب كذا فعليه فدية اذى هذا التكفير وهذه الفدية قبل الوقوع في المحظور او بعده او يجوز الامران
ها الان اتجود شاة بحال لكن هل في هذا انه حلق قبل او بعد نعم الان الكفارات عموما هل يجوز اداؤها قبل فعل موجبها نعم هناك قواعد تضبط نصوص نعم
ثم تأتي الذي هو خير ويجوز ايضا ان تأتي الذي هو خير ثم تكفر. وجاء النص بهذا وهذا الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير وجاء العكس. نعم
هناك قاعدة تضبط اذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لم يجز فعلها قبل السبب اتفاقا ويجوع ويجوز فعلها بعد الوقت اتفاقا والخلاف بينهما. لكن الدليل دل على انه يجوز ان تفعلها
فبعد سبب الوجوب ووقت الوجوب. سبب الوجوب هنا الاحرام هل يجوز ان تكفر كفارات محظورات الاحرام قبل ان تتلبس بالاحرام سبب وجوب هذه لا يجوز لكن يجوز اتفاقا ان ان تكفر بعد ارتكاب المحظور. والخلاف فيما بينهما والدليل دل على الجواز
نأتي الى مسألة اخرى يجرنا الى هذا الكلام ودم المتعة والقران سببه الاحرام الاحرام بهما بالحج والعمرة ووقته ها وقت الوجوب كيف لا تحملون الوقت على اساس نعم للسؤال من فروع هذه القاعدة ذكرت في قواعد ابن رجب وغيرها
اذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب جاز ولا نعلمه فصلنا سابقا دم المتعة والقران سبب الوجوب الاحرام بالحج والعمرة اما معا في حال القران او بالعمرة ثم الحج ووقف الوجوب لزوم الدم متى يلزم
نعم نعم اهل العلم يقولون وقته وقت الاضحية  لكن بين السبب والوقت يجوز فعله يجوز ذبح دم المتعة والقران قبل يوم النحر بعد انعقاد السبب الذي هو الاحرام اه على كل حال وقول الشافعية والرواية عند الحنابلة لكن الجمهور على خلافه على انه لا يجوز الا في يوم النحر
نعم على كل حال هو مندرج في القاعدة ومندرج في القاعدة له سبب وله وقت. وادرجه ابن رجب في القاعدة. لكنه فيه الخلاف المعروف ولذا لا يجوز لاحد ان يذبح
آآ دم المتعة والقران قبل يوم النحر والف في ذلك رسائل منها القول اليسر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر ورد على هذه الرسالة الرسائل معروفة عند اهل العلم من هنا في البلد
فضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره الشيخ ابن حميد رحمه الله المقصود ان هذه من فروع القاعدة والجمهور على المنع اما بالنسبة لكفارة اليمين جاء النص بها وهنا يجوز ان يكفر قبل ان يتلبس بالمحظور ويجوز ان يكفر بعده
اتجد شاة فقلت لا قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع  هذا الحديث يدل على ايش على الترتيب نعم على ان فدية الاذى على ايش
النص هنا الرواية هذي تدل على الترتيب الترتيب فتقدم يقدم الدم اتجد شاة فقلت له لم يوجهه الى الخصال الاخرى الا بعد ان عرف انه لا يجد الشاة. الرواية التي تليها فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرق
بين ستة مساكين او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام يدل على ايش التخيير الرواية الثانية تدل على التخفيف والاية تدل على من صيام او صدقة او نسك. ايضا تأخير
فالرواية الاولى معارضة للرواية الثانية كما انهم معارضة للاية والرواية في الصحيحين ليس لاحد كلام لكن كيف توجه هذه الرواية نعم ايوة  نعم قيل بذلك قيل انه وجهه اولا الى الافضل
وجهه الى الافضل لا على سبيل التعيين لا على سبيل اللزوم انما وجهه الى الافضل. فلما عرف عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز الافضل نقله الى المفضول  الرواية الثانية ان يطعم فرقا بين ستة مساكين
او يهدي او يصوم وهي الموافقة لنص القرآن القصة واحدة واكثر اكثر من قصة ولا قصة واحدة يعني اكثر من مرة رآه والقمر يتناثر على وجهه نعم او مرة واحدة؟ مرة واحدة. القصة واحدة. ومخرجها
واحد ما جاء من مما يدل على الترتيب او التأخير كله من تصرف الرواة من تصرف الرواة لان القصة مخرجها واحد وهي واحدة اتجد شاة مقصود بالشاة ما يجزئ في الاضحية كما قرر ذلك اهل العلم
وهل يجزئ ما فوق الشاه لو ذبح بقرة او بدنة يجزي ولا ما يجزي المنصوص عليه شات نعم الاكثر على انه يجزي الاكثر على انه يجزئ  ومقتضى قول من يقول بعدم اجزاء اخراج
الابل في زكاة الخمس من الابل من عنده خمس من الابل زكاتها شاة. لو اخرج بعير يجوز ولا ما يجزي نعم يجوز عند الاكثر لكن الامام مالك يقول لا يجزئ. مقتضى قوله هناك يرد هنا
على كل حال ومن باب اولى واذا قلنا بذلك فالقدر الزائد على الواجب ماذا يسمى نعم وكنا البعير البعير عن سبب البقرة عن سبع من الشياه لو اخرج بدنة كاملة
القدر الواجب عليه  السبع والباقي نافلة. من يذكرنا بالقاعدة لتضبط لنا هذا عندهم قاعدة القدر الزائد على الواجب ان كانت الزيادة متميزة لها حكم وان كانت غير متميزة لها حكم
شو القواعد الظاهرة ان ما لها نعم كيف قاعدة كبرى عند اهل العلم ولها فروع كثيرة يترتب عليها فوائد كثيرة  لكنه اه فصلنا كل شيء الظاهر ما ننتهي على كل حال ننتقل الى الخصلة الثانية
قال فصم ثلاثة ايام متتابعة ولا متفرقة نعم يعني مثل كفارة اليمين ما في ما يدل الا قراءة ابن مسعود نعم مطلق ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق   وجاء الصيام في بعض الكفارات مقيد بالتتابع وفي بعضها مقيد بالتفريق
فبأيهما يلحق ما معنا فصيام شهرين متتابعين فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم يقيدوا بالتفريق وهناك مقيد بالتتابع فهل نلحق ما معنا  ما قيد بالتتابع وما قيد بالتفرقة ويبقى على اطلاقه يبقى الانسان مختار
لان عندنا عقائد حمل مطلقة او مقيد اذا جاء نص مقيد واخر مطلق ها  فصم ثلاثة ايام هل يصومها اثناء الحج او اذا انتهى الحج نعم ما ذكر هذا مسكوت عنه
فيبقى على اطلاقه او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع سواء كان من بر او من تمر او من غيرهم بعض اهل العلم يرى التفريق بين البر وغيره تكون الكفارة نصف صاع من تمر او مد منبر
قياسا على قول معاوية في زكاة الفطر. عدلوا البر الصاع منه بصاعين من غيره سم  باب حرمة مكة عن ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام
به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته اذناي رواه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والارض ولم
حرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم
وانما اذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس ليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو؟ قال قال انا اعلم بذلك منك فيا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة
الخربة بالخائن معجمة والراء المهملة قيل الخيانة. وقيل البلية وقيل التهمة. واصلها في في سرقة الابل قال الشاعر والخارب والخارب اللص يحب الخارب. ثاني حديث ثاني ابن عباس حديث ابن عباس
وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. واذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم وقال يوم فتح مكة
ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي. ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهي ساعة
هذه فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط يلا يا شيخ نعم ولا يلتقطون ولا يلتقط لقطته الا من عرفها ولا يختلى خلاه وقال العباس
رسول الله الا الادخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال ان الادخر القين الحداد  يقول رحمه الله تعالى باب حرمة مكة وذكر حديث ابي شريح وحديث ابن عباس وفيهما ان الله عز وجل هو الذي حرم مكة ولم يحرمه الناس
ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق وهو يبعث البعوث الى مكة لقتال عبد الله ابن الزبير من قبل يزيد ابن معاوية
ائذن لي ايها الامير ابو شريح يخاطب هذا الامير عمرو بن سعيد بن العاص الاشدق ويبين له الحق بحضور غيرهما ما الدليل على ان عندهم من من حضر غيرهما انه نقل الخبر
لكن بادب. وعلى هذا لا مانع بل قد يتعين الانكار على المخالف مهما كانت منزلته ومرتبته لكن بالاسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة ولذا قال ائذن لي استأذن اولا
ايها الامير  وجاء باللقب المحبب عنده ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى حديث البيعة حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
على السمع والطاعة الامر لابد منه نص على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره لكن هل يمنع هذا من قول الحق؟ لا يمنع من قول الحق. على ان نقول او نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لائم
فعجز الحديث لا يخالف اوله هذا لا يخالف السمع والطاعة بل هو محض النصيحة. عين النصيحة لولي الامر ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح
يعني من الغد فسمعته اذناي يوضح انه متأكد من سماعه من نبي الله عليه الصلاة والسلام مباشرة وانه حفظه وظبطه كما سمع سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي. كل هذه مؤكدات
حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه هذا فيه مشروعية البداءة بالحمد والثناء على الله عز وجل في الخطب ثم قال ان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض
ولم يحرمها الناس   واما ما جاء من ان ابراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة انما هو بلغ تحريم الله عز وجل مكة الى الناس فهم مبلغ عن الله ولذا قال عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه الناس
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما مكة حرمها الله عز وجل ومقتضى هذا التحريم ان تعظم وانما حرمت مكة من اجل البيت من اجل البيت اول بيت الناس
الذي امرنا بتطهيره ان طهرا بيتي للطائفين الى اخره والتطهير المقصود به من النجاسات الحسية والمعنوية طهرا بيتي لابد من تطهير البيت هذا امر والامر يقتضي الوجوب لابد من تطهير البيت
من النجاسات كلها الحسية والمعنوية فالتطهير من النجاسات الحسية امره سهل وهو قائم ولله الحمد على وجه يقرب من الكمال لكن على القائمين عليه ان يطهروه من النجاسات المعنوية من الالحاد فيه
من الشرك والبدع المعاصي والتبرج سفور مخالفات اذا كانت ارادة الالحاد ارادة الالحاد في الحرم رتب عليها الوعيد الشديد. نذقه من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه ولا نتصور ان الالحاد الكفر
الحاد الميل والاية تدل على انه ولو كان يسيرا لانه نكرة في سياق الشرط فيعم جميع وجوه الالحاد صغيرها وكبيرها وهذا مجرد ارادة فكيف بالفعل وهذه الاية جاءت متعقبة للاية التي تدل على ان الناس سواء في البيت
يستوي فيه العاكف والبادي الاعرابي الذي يرد الى هذا المسجد ويصلي فيه فرض ويرجع والمقيم فيه كلاهما سوى سواء يعاقب فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد نذقه بظلم نذقه من عذاب اليم
ادنى الحاد فالناس يستوون في هذا المكان ولهذا ينبغي تنبيه من يضايق الناس في هذا المكان كم حصل من مشاكل لا سيما في المواسم بسبب حجز الاماكن  ان يضع شيء يحجز المكان فاذا جاء حصل الشقاق والنزاع والخلاف
هذا الحاد لانه مخالف لما قرر في الاية السابقة بعض الناس يستأجر من يحجز له مكان والغالب ان هؤلاء الاجراء ليسوا على مستوى بعد ايضا من حسن التعامل مع الناس
كم سمعنا من اصوات ترتفع في هذا المكان الطيب الطاهر الذي امرنا بتطهيره للطائفين والقائمين والركع السجود والعاكفين محل عبادة ينبغي ان يهيأ فيه الجو للعبادة والله المستعان. فمقتضى تحريم مكة
تعظيمه ان يعظم شعائر الله لا شك ان تعظيم شعائرهم تقوى القلوب كما قال الله عز وجل واذا كان تعظيم مكة وتحريمها من اجل البيت فتعظيم البيت اولى مما عظم وحرم من اجله
ان مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ان يسفت بها دما يقتل القتل اذا كان عن عمد
لمؤمن موبقة من الموبقات كبيرة من كبائر الذنوب وجاء الوعيد الشديد من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم والذين لا يقتلون النفس الا بالحق ولا يزنون. المقصود ان القتل شأنه عظيم
ان يسفك بها دما وهل يتناول القتل بحق من اقامة حد او قصاص العلماء يختلفون في ذلك من زنا وهو محصن يرجم في مكة من قتل يقتل في مكة العلماء بينهم خلاف
في هذه المسألة فمنهم من يقول يقتل لان مكة يتناولها عموم النصوص التي جاءت في تنفيذ الحدود والقصاص ومكة كغيرها ومنهم من يقول لا يقتل لعموم قوله ان يسفك بها دما
سواء كان بحق او او بغير حق وهل معنى هذا ان الناس يتركون يتقاتلون في هذا المكان الطيب الطاهر ولا يردعون؟ يقولون لا هناك حل يظيق على القاتل حتى يخرج
فان لم يخرج اخرج منه قتل خارجه ولا يعضد بها شجرة يعني الا يقطع شجرة وهل يشمل الشجر ما انبته الله عز وجل وانبته الادمي اما ما انبته الله عز وجل فهو داخل
دخولا لا اشكال فيه واما ما انبته الادمي فمحل خلاف بين اهل العلم فان احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله قد اذن لرسوله اذن لرسوله
ولم يأذن لكم وانما اذن لي او اذن لي ساعة من نهار ساعة يعني مقدار من الزمان وليس المراد به الساعة الفلكية المقدرة بستين دقيقة؟ لا المراد بها المقدار من الزمان من غير تحديد
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس رجعت يعني مدة استثنيت من التحريم العام المطلق للنبي عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب اللاملام الامر والتبليغ واجب وواجب كفائي يعني على الكفاية
اذا حصل من به من يكفي صار في حكم الباقين سنة فقيل لابي شريح ما قال لك عمرو؟ يعني هل امتثل قال قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح
ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم يرى انه محق في قتال ابن الزبير وان ابن الزبير خارج وباغي فقتاله حق والحرم لا يعيده ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم
ولا فارا بخرابة او خربة وهي الخيانة والبلية هذا الكلام من ابي شريح بمقابلة النص المرفوع هل نقول ان هذا الرجل الامير عمرو بن سعيد عانت وخالف النص مخالفة صريحة
او نقول هو متأول هو خالف النص بلا شك جمهور اهل العلم على ان ابن الزبير عنده بيعة شرعية ولذا سلط على عمرو بن سعيد من هؤلاء الذين بعثوه من يقتله صبرا
عوقب لكن لو قدر ان شخص من البغاة اعتصموا بمكة يترك  او نقول له مثل ما قال ان الحرم لا يعيد عاصيا ويضيق عليه حتى يخرج او يقتل في مكانه
يرد فيه الخلاف السابق عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية
الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك والكفر الى بلد الاسلام  لا هجرة بعد الفتح مفهومه ان الهجرة نسخت بعد بفتح مكة لكن النصوص تدل على ان الهجرة باقية الى قيام الساعة
الهجرة باقية وجوبها باق الى قيام الساعة وحديث الباب لا هجرة بعد الفتح اما ان يقال لا هجرة من مكة بعد الفتح لانها صارت بلد اسلام او يقال لا هجرة بعد الفتح فظلها
كفضل الهجرة قبل الفتح ولكن جهاد منية جهاد ونية الباقي الجهاد اذا كان الجهاد قائم فالمشاركة متعين على تفصيل عند اهل العلم في كتب الفروع متى يتعين او لا يتعين؟ متى يكون فرض كفاية؟ المقصود انه لا بد من المشاركة اذا كان قائما
بما يحقق المطلوب او نية الجهاد اذا لم يكن قائم فان كان الجهاد قائما بالفعل لابد من المشاركة ممن يتأدى به الغرظ او نية الجهاد اذا لم يكن قائما لابد من تحديث النفس بالجهاد
والنية شأنها عظيم العبادات مرتبط صحتها بالنية الصالحة الخالصة فالنية شرط لكل عبادة واذا استنفرتم فانفروا اذا استنفرتم فانفروا وهذا هذه صورة من صور من الصور التي يتعين فيها الجهاد
اذا استنفر الامام شخصا او طائفة تعين عليه الاستنفار كما انه يتعين عليه اذا دهمه العدو في بلده او حظر الصف وان استنفرتم فانفروا. يعني طلب منكم النفير لقتال العدو فانفروا. وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله
يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة كما تقدم وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل لي الا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه
فهو حرام ومعناه مثل ما تقدم في حرمة الله الى يوم القيامة لا يعرض شوكه لا يقطع الشوك ولا ينفر صيده ولا ينفر الصيد ومن باب اولى لا يقتل لا يتعرض له باذى
ليشمله الامن الذي هو من خصائص هذا البلد لا ينفر صيده وعلى هذا لو وجدت صيدا في الحرم فنفرته بقصد او بغير قصد فاهل العلم يظربون مثال لمثل هذا اذا وقع طائر
على ثوبك واردت ان تأخذ هذا الثوب لتلبسه افطار هذا الطاير فتعرض لاذى يظمن ولا ما يظمن؟ لا شك انه متسبب. يعني نفترض ان شخص جاءت حمامة وقعت على رأسه فطردها
او على ثوبه واراد ان يلبس الثوب فطارته ضربته مروحه مات يظمن ولا ما يظمن؟ ولا ينفر صيده او يقصر ذلك على المتعمد يعني اذا كان اذا كانت مباشرة القتل
يشترط فيها العمد فالتسبب فيه من باب اولى ان اشترط العمد في في قتل الصيد ولا ما يشترط بدليل قوله نعم نعم فجزاؤه الى اخره فنص على العمد يذكرون فروع تحت قوله ولا ينفر صيده انه سواء كان بقصد او بغير قصد
لكن اذا كان اذا كانت مباشرة القتل يشترط فيه فيها العمد فالتسبب من باب اولى ولا يلتقط نقطته الا من عرفه هذا من خواص هذا المكان البلد الطيب المبارك لا تلتقط نقطه الا من لا يملكها
ابدا ابد لابد ان يعرفها دائما حتى يجدها صاحبها او يسلمها الى جهة تحفظها وتقوم بتعريفها اما اللقطة في غير مكة فحكمها معروف تعرف سنة ثم ثم لك وهي تختلف بحسب الملتقط
ولا يقتل خلاه خلع الحشيش ويختلى يعني يحتج فقال العباس يا رسول الله العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام  يا رسول الله لن ادخل ونبت معروف يستعملونه يستعملوا اهل مكة
في تسقيف البيوت يجعلونه بين الخشب والطين يمسك الطين لا يقع من خلل الخشب ويستعملونه ايضا في ايقاد النار يستعملونها ايضا الا الاذخر فانه لقينهم. حداد يوقد به النار وبيوتهم
وبيوتهم يجعلونه في السقوف فقال الا الاذخر والقين الحداد الاستثناء من النبي عليه الصلاة والسلام للابخر هل كانت النية معقودة عليه قبل الكلام او بعده  نعم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعوض شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقطه ولا يختلى خلاه هل كان في نيته ان يقول الا الادخر
او لما قال له العباس اذكر قال الا الاذخر عندما قال له العباس الا الاذخر وعلل ايضا ذكر مبرر لهذا الاستثناء فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه اشكاله ولا يرد اشكاله
نعم كيف ايه لكن لقائل ان يقول نعم ان لمن يحظر مجلس النبي عليه الصلاة والسلام اثر في التشريع النبي ما كانت نيته ان يستثني ثم استثنى بطلب ممن حوله
نعم لكن هل هذا دليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مستحضر لهذا ولا ناويا له. نعم هذا الظاهر من النص لكن يرد عليه ان لمن حضر اثر في الحكم
هذا وارد ولا مهوب وارد اقول من من ظاهر النص يرد هذا. لكن كيف ندفع هذا الايراد كيف ندفع مثل هذا الايراد ونظيره ايش كيف نشاورهم في الاحكام شاوروا في الاحكام في تقرير حكم شرعي
ترى مسألة دقيقة يا الاخوان وادق منها المسألة الثانية المتعلقة بقول ما شاء الله وشئت كلمة يمنعني الحياء نعم ها مشكلة ولا ما هي مشكلة مثل ايش لا يمكن ولا تختلف تختلف سم فلا يمكن ان يأتيه جبريل
في هذه الفترة. نعم. هم الشراع قالوا ان الوحي نزل بتأييد الاستثناء الوحي نزل بتأييد الاستثناء المسألة الثانية ان لما قال العباس ان الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. نزل جبريل بالاستثناء فقال الا الادخل
وعلى هذا لا يكون للحاضر دخل في الاستثناء قد يكون الحاضر سبب في هذا الاستثناء المسألة الثانية متعلق ما شاء الله وشئت كلمة يمنعني الحياء كان يمنعه الحياء عليه الصلاة والسلام
قصة اليهودية كلمة تقولونها ما شاء الله وشاء محمد ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بل ما شاء الله وحده فهل الحياء يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قول الحق
كيف ليس عنده واحد اذا كيف منعهم؟ صار ما عنده وحي بل قولوا ما شاء الله وحده نعم وكان يعرف يا شيخ كيف النبي عليه الصلاة والسلام حياؤه لا نظير له
حياء شرعي لا نظير له فيه لكن الكلام على الحياء الذي يمنع من التبليغ مسألة من الدقائق تحتاج الى شدة انتباه هل النبي عليه الصلاة والسلام يمنعه الحياء من تبليغ؟ ولا سيما في مثل هذه المسائل التي هي شرك
كلمة يمنعني الحياء من ايش نعم اذن كيف ما منعه الا الحياء النبي عليه الصلاة والسلام يكره هذا القول لما فيه من المبالغة في احترامه عليه الصلاة والسلام المبالغة من احترامه عليه الصلاة والسلام
لكنه لا لا نص عنده فيه ثم نزل من؟ هو يريد ان يمنعهم من من المبالغة في هذا الاحترام الذي لم يرد نوع نص بمنعه ثم جاء المنع نظيره شخص
يرى ان تقبيل اليد جائز لكن حياؤه يمنعه من منع هذه هذا مبالغة في الاحترام بلا شك وليس عنده ما يمنع ليس عنده ما يمنع من هذا العمل كيد لكن النفوس السوية تمنع من المبالغ في في الاحترام
نعم تمنع من المبالغة في الاحترام النفوس السوية الابية تمنع من من المبالغة فكان يمنعه الحياء هذا الشخص الذي يرى انه لا بأس بتقبيل اليد عنده يمنعه الحياء من ان ينكر على من يعمل هذا العمل
لانه ما دفعه الا احترامه. وهو يكره في الوقت نفسه هذا الاحترام الزائد فيمنعه ان ان يبدي هذه الكراهة الحياة يعني شخص يريد ان يحترمك فتمنعه يمنعك الحياة. لكنك في الوقت نفسه تكره المبالغة
في الاحترام التي تصل الى هذا الحد. لكن لو بلغت النص يدل على التحريم ما منعك حياء حينئذ لا يمنعك حياءك ظاهر ولا موب ظاهر  نعم نعم ترى ما ما اسمع ما اسمع
هل الاصل ما دام ليست ممنوعة ما في نص يدل على منعها كيف تنكر نعم لكنها مبالغة في تقديره عليه الصلاة والسلام من قبل من يقولها لان اصل الشرك مبالغة
اصل الشرك مبالغة لكن هناك صور ممنوعة وصور لم يرد فيها شيء نعم اقرك  نعم  ما ادري آآ استطعت اعبر آآ ادي المعلومة على واظحة ولا؟ لانه من دقائق دقيقة جدا يستشكلها كثير من طلاب العلم
نعم مم فتح ايه لا لا لا المراد بها العهد بعد الفتح يعني فتح مكة لا هجرة من مكة بعد فتحها لانها صارت دار اسلام او لا هجرة بعد الفتح من اي بلد
الى النبي او الى غيره الى بلاد المسلمين فظلها كفضل الهجرة قبل الفتح. نعم  كيف  الشرك مقتضى الحديث لا لا يهاجر منها ولن يكون ذلك ما دامت ولن يكون ذلك ان شاء الله تعالى
لانه البيت باقي ولا يهدم الا في اخر الزمان الله المستعان نعم الشيخ ايه على كل حال مسألة تقرير تقرير هذه المسألة امرها سهل يعني لان فيها ثلاث احاديث صحيحة
ثلاثة احاديث صحيحة ما فيها اشكال يا شيخ لكن يبقى انها هي الحياة يمنع منها الحياء يمنع منها فضلا باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العطور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم باب دخول مكة والبيت. بارك الله فيك يقول رحمه الله باب ما يجوز قتله
ما ذكر حرمة مكة وان الامن فيها تناول غير الانسان المعصوم معصوم الدم بل تناول الحيوان والطير فذكر رحمه الله تعالى ما يجوز قتله لان لا يفهم من عموم ما تقدم انه لا يقتل شيء على الاطلاق
في ذلك المكان الطيب الطاهر فقال باب ما يجوز قتله ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب خمس من الدواب
ثواب جمع دابة والاصل فيها ما يتناول جميع ما يدب على وجه الارض وما من دابة الا على الله رزقه بعضهم يستثني الطائر وليس من الدواب لعطفه على عليها لكن معنى الدابة بالمعنى الاعم يشمل جميع ما يدب على وجه الارض
ومعناها العرفي ذوات الاربع. حقيقتها العرفية في ذوات الاربع لكن المراد منها في هذا الحديث ما هو اعم من ذلك خمس من الدواب كلهن فاسق اصل الفسق الخروج الخروج عن الطاعة
ما يقال فسقت الرطبة عن قشرها يعني خرجت خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم بعض الروايات في الحل والحرم وذكر الحل يغني عنه ذكر الحرام فاذا قتلت في الحرم فالحل من باب اولى
ثم ذكر الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتلن خمس فواسق في الحل والحرم هذا لفظه  طيب انا عندي يقتلن لكن الجاري على لغة ورغيف ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم
وعرفنا انه ذكر الحلم تصريح بما هو مجرد توظيح والا التنصيص على حرام يغني عنه هذه الدواب جواز القتل مختص بها او يتعداها الى غيرها مما يشاركها في العلة وما العلة المبيحة لقتل هذه الفواسق
يجمعها الفسق والفسق بالنسبة لها الاذى الفسق بالنسبة لها الاذى يجمعها وصف اخر وهو عدم الاكل كلها مما لا يجوز اكله ولذا يختلف اهل العلم في القياس عليه ومنهم من يقول
اباحة القتل خاص بهذه الخمس مع انه جاء الزيادة عليها في روايات اخرى وعلى هذا يقتصر على المنصوص عليه يعني مثل ما قال اهل الظاهر في الربويات الايش؟ الستة لا يقاس عليها. ولو شاركها غيرها في العلة
الذين يقولون بالقياس يقاس عليها ما شاركها في العلة الشافعية يرون ان العلة عدم الاكل فيرون جواز قتل كل ما ما لا يؤكل وغيرهم يرى ان العلة الفسق وهو الاذى
فكل مؤذ يقتل كل مؤذي يقتل ولا شك ان هذه الخمسة المنصوص عليها يجمعها هذا الوصف الذي هو الفسق وهي علة منصوصة ووصف مؤثر في الحكم فما شارك هذه الخمس
يشاركها في الوصف يشاركها في الحكم هذا هو القياس الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهم بين الفرع والاصل. فاذا تحققنا من وجود هذه العلة  سار عليه الحكم وهل العلة هو الفسق
والذي عبر عنه اهل العلم بالاذى كونهم مؤذية ان يكون طبعها مؤذي او بمجرد ما يحصل منها الاذى ولو لم تكن مؤذية طبعا نعم اه الحية ما تقتل وراه حياة البيوت
تقصحيات البيوت لا لا لا هذا غيره نعم ان يكون من طبعها الان لكن لو وجد من الدواب ليس من طبعه الاذى لكنه اذى او مجرد وجوده مؤذي. يخيف وهو بطبعه لا يؤذي
هل نقول لان الانسان يتأذى بمنظره ويخاف منه؟ يجوز له قتله نعم قائل ليست موصولة العلة المنصوصة الان الفسق مستنبطا من الوصف المؤثر واهل العلم يعبرون عن هذا الفسق بانه الاذى
بعض الحيوان هو الذي بطبعه هذا يدخل بلا شك والقاعدة عند العلم ان ما ان ما اذى طبعا قتل ترعى لكن هناك ما لا يؤذي بطبعه. قد يؤذي بشكله يخيف
له ان يقتل وليس له ان يقتل نعم نعم لماذا؟ لان هذا لا يمكن ظبطه. هذا لا ينظبط نعم انسان يخاف من الجراد انسان يخاف من الصراصير انسان يخاف من كذا
بغض النظر عن هذه الانواع تقتل او ما تقتل شيء ثاني لكن هذا دليل على ان الخوف يزم منضبط والناس يتفاوتون يتباينون في مسألة الخوف وهذا يجرنا على الكلام على مسألة
وهي مسألة الخوف الذي لا حقيقة له وهذه تورد في باب التيمم متى يباح التيمم اذا لم تجد المال نعم او خف من استعماله نفترض ان الماء قريب جدا. مئة متر عن البيت. لكن خارج البيت ظلام
يخاف الانسان ان يخرج هذا خوف وهمي خوف وهمي يتيمم ولا يتيمم لكن قد يصل الخوف ببعض الناس ولو كان وهميا اضعاف مظاعف من من الخوف الحقيقي لبعظ الناس بعض الناس عنده استعداد يخرج ولو كان عند الباب اسد وبعضهم
بمجرد ما تغيب الشمس لا يستطيع ان يخرج فهل نقول ان مثل هذا لا يستطيع الوصول الى الماء لانه مذعور يخاف وهذه نبه عليه بعض اهل العلم لكن يناسب ان يذكر لان كتابه مفيد في هذا الباب
منسك اللبدي منسك صغير اسمه منسك اللبدي منسك اللبذ اللبدي وان كان عند صاحب الاعلام يقول اللد كان مطبوع بهذا الاسم لا يقارن هذا الشيء نعم؟ في قرن الماضي ما القرن الماضي اوائل القرن الماضي
ها ايه كذا في صاحب الاعلام يقول اللد من اللد وعبد الغني هو شسمه صاحبك وجاء واحد درسنا قبل ثلاثين سنة وكذا يزعم انه من اولاده لا بدي كذا فهم يضبطونها بالظم
نعم ايه طيب وذكر له انساك نجحت على كل حال اهل مكة ادروا بشعابها الله اليك اهل مكادر بشعابها الكرماني يقول بكسر الكاف نفسه الكلمة هذي والنووي يقول لا بفتحها
نعم واهل مكة ادرب شعابها هؤلاء الفقهاء والصائل من كل نوع تم؟ اقول قول الفقهاء والصائل من كل نوع تاريخ الصائل صائل معروف هذا في الحل والحرم. الدفاع عن النفس هذا امره مفروغ منها
الدفاع عن النفس معروف
