السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى
باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها  ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسق الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم في حديث سابق
المزابنة والنهي عنها وانها حرام وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع ويراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدره كيلا من تمر على الارظ والسبب في ذلك عدم التساوي عدم التساوي
لانه لا يمكن التساوي بين رطب وبين جاف ولذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قالوا نعم. قال فلا اذا. هذا الاصل في بيع
الرطب اليابس لا يجوز لعدم تحقق التساوي قد يحتاج المرء الى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديهم ثمن يدفعه عنده تمر باقي من تمر العام الماضي. ويريد ان يشتري بهذا التمر تمر رطب يأكله مع الناس
الاصل في هذا المنع جاءت الرخصة في العرايا العرايا والعرية استثنيت من المزابنة فعريت عن حكم نظائرها عارية عن حكم نظائرها فيجوز لهذا المحتاج ان يشتري رطبا على رؤوس النخل بمقداره كيلا من
جاف ولو لم تتحقق المساواة وهذا مستثنى من الحكم السابق ولا يقول قائل لماذا لم يوجه هذا المحتاج الى ان يبيع اليابس ويشتري رطب كما وجه في الحديث السابق بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا
لماذا لم يقال له بع هذا اليابس بالدراهم الجاف بالدراهم واشتر بالدراهم رطبا لماذا لم يودع؟ لم يقال له هكذا لان الاول متفكه عنده رطب يبيعه برطب واما الثاني فهو يريد الرطب يأكل مع الناس
وعنده جاف لو باعه بالدراهم لخسر خسارة كبيرة لا سيما اذا جاء التمر الجديد بمقارنته بالتمر القديم لا شك انه سوف يتضرر علما بان المعول على النص النص هو الذي اباح مثل هذه الصورة ومنع تلك الصورة
رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصيها هذا وجه من اوجه تسمية علية هذا الاسم وانها ملاحظة لحال المحتاج لملاحظة حال هذا المحتاج ان يشتري التمر الرطب الجاف على ان يتحد الكيل بالخرس والمكيال ما على رؤوس النخل يخرس في قدر
مئة صاع مئتي صاع ثلاث مئة صاع على الخلاف في ذلك الذي سيأتي ان شاء الله اه بقدره من اليابس من الجاف من اهل العلم من يفسروا العلية بملاحظة حال صاحب الرطب
كان العرب يحنوا بعضهم على بعض ويراعي بعظهم مصلحة بعظ ويشفق بعضهم على بعض فكانوا اذا وجد عندهم الرطب يأتون الى الفقير فيقول له ثمرة هذه النخلة او هذه النخلات لك
كله انت واولادك على التدريج بامكانك ان تأتي وتخرف من هذا النخل ما يكفيك ويكفي ولدك على الا تتعدى هذا النقل المحدد ثم يتضرر صاحب البستان يتضرر صاحب البستان بكثرة دخول هذا عليه من اجل الخراف
فيقول له بعني هذا التمر الذي على رؤوس النخل بهذا التمر الذي على وجه الارض هذا تفسير لبعض اهل العلم والحكم واحد كله مزابنة سواء قلنا ان الملاحظ فيها مصلحة المحتاج او مصلحة صاحب النخل
بعض الناس يكون عنده بستان كبير ثم يشفق على جاره او قريبه المحتاج فيقول هذه النخلات لك خمسة اوسق فما دون ثم يتضرر صاحب البستان من كثرة ما يدخل هذا
لان بعض الناس يكون فيه شيء من اللؤم هذا يحسن عليه ثم هذا الذي الذي احسن اليه قد لا يتحين الاوقات المناسبة  قد لا يتحين الوقت المناسب تشوف الوقت لا يكون فيه هذا صاحب البستان هو واولاده منتشرون في المزرعة
بعض الناس لا يحسن فيتضرر صاحب البستان ويقول لهذا الفقير المحتاج خلاص دع عليه هذا التمر الذي على رؤوس النخل من النخل الذي على وجه الارض مجذوذ جاهل رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها
ان يبيعها بخرصها يعني من التمر الجاف ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وهذا وهذه الرواية تؤيد التفسير الاول للعرية لمسلم بخرصها رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
وعن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا في خمسة اوسق او دون خمسة اوسك او هذه للشك شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة اوشق
او قال دون خمسة اوسق او قال دون خمسة اوسق هذا الشك يثير شبهة في الخمسة فهل يجوز للمحتاج ولصاحب البستان ان يتعامل بهذا المقدار الخمسة كاملة او لا يجوز له الا فيما دون
المقصود ان الخمسة مشكوك فيها والمجزوم به ما دون الخمسة فمن اهل العلم من يقول يجوز في الخمسة ويطرح الشكل اللي هما دون الخمسة ومنهم من يقول المجزوم بهما دون الخمسة فلا يجوز ان يبلغ بالقدر الذي يتفق عليه في العرايا الى الخمسة وهذا هو الاحوط
خمسة الوسخ ستون صاعا والخمسة الاوسق كم تكون؟ ثلاث مئة صاد المسألة مفترضة في شخص محتاج شخص محتاج وتلاحظ حاجته في هذا ويخرج عن الاصل الذي هو المنع دفعا لحاجته
فهل دفع الحاجة يكون بهذا القدر؟ ثلاثمائة صاع ثلاث مئة صاع ايش معناه المعنى هذا ان اهل هذا البيت يحتاجون كل يوم صاع من التمر الحاجة الان ثلاث مئة صلاة
والذي قررها وحددها الشر واذا كانت حاجته اقل من ثلاث مئة صاع يجوز له ان يتعامل بهذه بهذا النوع في الثلاث مئة كاملة او يقتصر على قدر الحاجة لانها على خلاف الاصل للحاجة والحاجة تقدر بقدرها
او نقول ان او هنا للتقسيم وليست للشك وحينئذ بعظ المحتاجين يحتاج الى ثلاث مئة صاع. وبعظ المحتاجين يحتاج الى دون خمسة اوسق. من دون وحينئذ تكون الحاجة بقدرها فالذي لا يحتاج
رجل وزوجته في بيتي وهم محتاجون الى ان يأكلوا رطب مع الناس. مثل هؤلاء يمكن يكفيهم وثق واحد طول السنة يكفيهم وصف واحد هل يجوز لهؤلاء ان يأخذوا خمسة اوسط
نقول هذا مقيد بالحاجة والحاجة تقدر بقدرها. لو افترظنا ان هذا المحتاج عنده اربعة بيوت. كل بيت مملوء عنده اربع زوجات. وكل زوجة عندها عشرة اولاد وهؤلاء بحاجة الى  عشرة اوسق
ما يكفيهم خمسة اوثق تنقل الشرع حدد الجواز بالخمسة اوسط فما دون هل لمثل هذا المحتاج ان يتعامل بالعرية مع شخص بخمسة اوسط ومع اخر بخمسة اوسق اخرى او ليس له ذلك
المسألة قيدت بالحاجة ما قيدت بحاجة قلنا انه اذا كانت حاجته تندفع بوصف واحد يجوز له ان يأخذ اكثر او لا يجوز لان خلاف الاصل لا لكن اذا كانت حاجته لا تندفع الا بعشرة اوسق
مثل ما قلنا اربعة بيوت كل بيت فيه عشرة اشخاص لا يجوز له ان يتعامل مع شخص واحد بهذه الصورة. لكن لو قال انا اتعامل مع هذا بالقدر المحدد شرعا واذهب الى اخر واتعامل معه
بالقدر المحدد شرعا وحينئذ لا تنتهي الحاجة قد يتعامل مع ثالث ورابع ويتحايل على تحليل ما حرم الله من بيع المزامنة وعلى هذا يمنع من الزيادة على خمسة اوثق مهما كانت حاجته
مهما كانت حاجته والحاجة كما ذكرنا تقدر بقدرها لان هذا جاء على خلاف الاصل لان الاصل المنع في مثل هذا البيع فابيح ابيحت هذه الصورة للحاجة والحاجة تقدر بقدرها. نظير ذلك من اذن له في الاكل من الميتة
هذا مضطر ان لم يأكل من هذه الميتة يموت اذن له ان يأكل من الميتة للظرورة هل يجوز له ان يشبع باعتبار انه اذن له ان يأكل او يأكل بقدر ما يقيم صلبه
ويدفع به هذه الظرورة يأكل بقدر حاجته يأكل بقدر حاجته ولذا لو غلب على ظنهم انه لا يجد شيئا في طريقه يشبع ولا ما يشبع او نقول احمل معك ما يدفع عنك هذه الضرورة ان احتجت اليه اذا غلب على ظنه انه لا يجد
حينئذ يقال لها تشبع لان هذا انما ابيح للظرورة والظرورة تقدر بقدرها نعم وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ادبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع
ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وعنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتعى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. نعم عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت
او اوبرت بالتشديد والتخفيف والمراد بذلك معنى التأبير هو التلقيح يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل ويوضع بين ما تنتجه الانثى هذا هو التأبير من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع
باع نخل الا ان يشترط المبتغى النخل يطلق على ايش  على الجذع نعم  العشب والجريد وغيرها وهل تدخل في الاطلاق الثمرة او لا تدخل هل يدخل في اطلاق النخل الثمرة او لا يدخل
يعني لو قدر ان هذا الحديث ما هو موجود هذا الحديث ما هو موجود. نفترض انه ما وجد هذا الحديث فعند زيد من الناس نخلة مشتملة على الجذع كامل والعشب
والطلعة ايضا والتمر هل يحتاج ان يقول انا اشتري النخلة بثمرتها او يكفي ان يقول اشتري النخلة ويثبت تبعها كل ما حولها. كل ما يطلق عليه الاسم او نقول النخلة شيء والثمرة شيء اخر
نعم بالثمرة موجودة هذه نخلة التمر يتدلى منها موجود فقلت لزيد من الناس بعني هذه النخلة يحتاج ان تقود بعني هذه النخلة بتمرها او لا يحتاج انما نماء السلع تنقسم الى
متصل ومنفصل متصل ومنفصل. انت اذا اشتريت شاة في جوفها حمل. وعلى ظهرها صوف وفي ثديها ابا يحتاج ان تقول بان هذه الشاة بصوفها ولبنها وحملها يحتاج او تقول بان هذه الشاة باعتبار ان هذه الامور كلها
اتصل بها لا لا يلزم من ذلك آآ ذكر هذه الامور واشتراطها معها انما المتصل لكن اذا اذا قلت اذا رأيت مع زيد من الشاة ومعها ولد يمشي نعم مع رخمة
تمشي معه هل يحتاج ان تقول بان هذه الشاة الرخلة ولا ما يحتاج؟ هذا منفصل لابد ان تذكر. التمر في حكم المنفصل ولا متصل نعم نعم متصل ولا منفصل هو وين كان متصل حقيقة
الا ان الحديث يدل على انه بعد التأبير في حكم المنفصل. وقبل التأبير في حكم المتصل  ظاهر ولا مو بظاهر الحديث من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتع يشترط المشتري
بان هذه النخلة على ان تكون هي وثمرتها انا اريد ان اشتري هذه النخلة بطلعها بثمرتها اذا اشترط لا بأس المسلمون على شروطهم. لكن اذا لم يشترط فبعد التأبين اطلع للبائع لانه هو
عليه وقبل التأبير اطلع ليش؟ لمن؟ للمشتري وهي من جهة تشبه المنفصل ومن جهة اخرى فيها شوب اتصال  نأتي الى الشاب في المثال السابق الشعر والظفر عند اهل العلم الشعر والظفر هل هما متصلان او منفصلان
ها قاعدة قاعدة ذكرها بالرجل وغيره  في القواعد الساعة والظفر  نعم متصل ولا منفصل وسيأتي ذلك او الاشارة الى ذلك في حكم بيع الميتة. في الحديث الذي يليه  جمع الغفير من اهل العلم يقول الشعر والظفر في حكم المنفصل
بحكم المنفصل عند من يقول بنقض الطهارة بمس المرأة اذا مس شعرها ولا ظفرها ينتقظ وظوء ولا ما ينتقظ اذا مسها بشعرها او بظفره ينتقض ولا ما؟ الحكم المنفصل لماذا؟ لانه لا تحل الحياة ولا يحس به
فهو منفصل حكما وان كان في باب الايمان والنذور يحنث اذا مسه اذا اذا حلف ان لا يمس شاة فوظع يده على ظهرها قلنا حنثك عليك عليك الكفار قال يا اخي انتم تقولون الشعر في حكم المنفصل
وش معنى انه ما ينقض الوضوء؟ وهنا تقولون حناس يقول يا حنف لماذا نعم الايمان والنذور مبناها على الاعراف وفي العرف اذا وضع يده على ظهر الشاة وان كانت موظوعة على الشعر يكون مسها عرفا. وحينئذ يحناث
الا ان اشترط المبتدع هذا اشترط الثمرة فهي له. ولو ابرها البائع ولمسلم وهذا حديث في الحقيقة متفق عليه ومخرجه في البخاري ايضا لماذا المصنف عزاه لمسلم فقط لانه بحث عنه في كتاب البيوع
في كتاب البيوع فلم يجده في البخاري وحينئذ حكم عليه انه ليس بالبخاري كثير من اهل العلم يحكمون على احاديث معزوة للبخاري ان هذا وهم ولا يوجد في البخاري لان البخاري له ملاحظ دقيقة
قد يجعل الحديث في غير مظنته. لامر خفي دقيق لاحظه لم يحفظه غيره هذا من فقهه رحمه الله فالامام رحمة الله عليه كثير من اهل العلم يقول حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء
الحج لم يخرجه البخاري والواقع ان البخاري خرجه لماذا قالت اني اريد الحج واجدني شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت بعض العلماء قال ما اخرجه من البخاري وهو في البخاري. لماذا؟ لانه وجد بحث عنه في كتاب الحج في الاحصار في الفوات في ما في شي
من يتصور ان البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح ما نتصور ان البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح لمعنى دقيق جدا اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. من يتصور ان البخاري بيخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا
وهكذا فعلى طالب العلم ان لا يجزم بنفي الحديث من خلال البحث في موضوعه فان البخاري له ملاحظ دقيقة تخفى على كثير من اهل العلم فضلا عن المتعلمين ولذا الحافظ عبد الغني من من كبار الحفاظ عزاه لمسلم
وهو موجود في البخاري والله المستعان. من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتغى. العبد له مال العبد له مال يملك العبد لا يملك العبد لا يملك. وان قال مالك انه يملك بالتمليك
على كل حال على قول مالك اذا ملكه العبد فماله تبعه ماله للذي باعه لسيده الا ان يشترط المبتع يقول اشتريت هذا العبد و ما لديه من مال على قول من يرى هم الاكثر ان العبد لا يملك بالتمليك. كيف يكون له مال
ادواته الخاصة به ثوبه شماغ وحذاءه ونظارته قلمه هذه امواله تنسب اليه باعتبار انه هو الذي يباشرها. وهذه الاموال تكون تبعا له في البيع او تكون لسيده الذي باعه الى ان
المبتاع نعم مقتضى الحديث انها للسيد للذي باعه الا ان يشترط المبتغى حديث ابن عمر رضي الله عنه انهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
من ابتعى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه بكيله او وزنه والاستيفاء يكون بالكيل والوزن ولذا جاء باللفظ الاخر وفي لفظ حتى يقبظه وهذا اعم من ان يكون مكيلا او موزونا
فالقبض اعم من الاستيفاء بالكيل والوزن وما زال الامر في الطعام. من ابتاع طعاما وعن ابن عباس مثله من بتنبع طعامه فلا يبيعه حتى يستوفيه نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفي في لفظ المسلم حتى يقبض وفي اخر حتى يكتاله
وعلى هذا لا يجوز بيع الطعام بحال حتى يقبض حتى يستوفى ان بيع بالكيل يستوفى بالكيل بنبيع جوزاف يستوفى بايش زي الفل لابد ان يكال  من ابتاء طعاما فلا يبعه حتى يستوفي وعرفنا ان الاستيفاء يكون بالكيل والوزن
هذه سيارة وقفت في سوق التمر مثلا وعلى ظهرها الف صندوق من التمر نقول فرغ هذه الصناديق في المكاييل او الموازين او يكفي ان تباع جزاف تباع بالصندوق هكذا متى نحتاج الى ان نستوفيها بالكي
الان بيع التمر جزافي يجوز ولا ما يجوز؟ صبر التمر. كوم التمر تباع ولا ما تباع بغير كيد يمكن ان تباع جزاف يمكن اذا بيعت بغير جنسها اذا بيعت بغير جنسها لكن اذا بيعت بتمر لابد من الكيل
اذا بيئته بالدراهم تباع جزاه. ومثل هذا التمر الذي مثلنا به وعلى ظهر السيار. يباع في الصندوق وحينئذ لا يجوز ان يبيعه المشتري حتى يقبضه وجاء ما هو اعم من ذلك
نهى ان تباع السلع نهى ان تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم منهم من قال السلع مطلقة والطعام مقيد والقبض والحيازة خاص بالتمر بالطعام الا ان ابن عباس يرى ان هذا يعمل به ولكن يعمل به
وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص السلع لفظ عام والطعام لفظ خاص والتنصيص على بعض افراد العام بحكم موافق لحكم العام ولا يقتضي التخصيص وعلى هذا لا بد من القبض في السلع كلها. ولذا يقول ابن عباس وما ارى
بقية السلع الا كذلك. يعني مثل الطعام لابد ان تقبض لابد ان تستوفى واستيفاء كل شيء بحسبه نهى ان تبتاع السلع ان تباع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم والسلع
وان كان عاما الا انه يراد به الخصوص هل هو مخصوص بالطعام بخص بالطعام ولا لا عندنا السلع لفظ عام الطعام خاص يخص الخاص بهذا العام بهذا الخاص الطعام او نقول الحكم الحكم العام والخاص فلا يقتضي التخصيص
ولذا قال ابن عباس وما رأى ولا ارى بقية السلع الا كذلك في مثل هذه الصورة لا لكنه مع ذلكم هو عام اريد به الخصوص حتى يحوزها التجار الى رحالهم. اشتريت ارض كيف تحوزها الى رحمك؟ يمكن
يمكن تحوز الارظ الى رحلك ما يمكن اشتريت الوف الاطنان من من اه اه البضائع الثقيلة. الكبيرة كيف تحوزها الى رحمك ما لا يمكن حيازته الى الرحل يقبض بالتخلية تخلي بينك وبينه وعلى وحينئذ يقول جم من اهل العلم او جمهور اهل العلم ان نقول قبض كل شيء بحسبه
قبض كل شيء بحسبه. على كل حال لا يجوز لك ان تتصرف في السلع حتى تقبضها ان كان الطعاما فلا بد من حيازتها وان كانت غير طعام فالامر فيها اخف لوجود الخلاف لكن اذا امكن نقلها فهو الاصل وان لم يمكن فبالتالي
السلعة طعام والمثال الذي ذكرناه شخص جاء بسيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر وحرج عليها في سوق التمر باعة كم الصندوق خمسة عشرة عشرين ثلاثين اصيبت هذا الذي اشترى يريد ان يبيعه
هل نقول يلزمك ان تحوس هذا التمر الى رحلك؟ ثم تبيعه متى شئت او نقول يحكم حكمه وحكم السلع الاخرى اقبظه مثل ما تقبض غيرهم من السلع او نقول هذا طعام لا بد ان تستوفيه
وان تحوزه الى رحلك ثم بعد ذلك تأتي به لتبيعه من ابتغاء طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه بلفظ حتى يقبضه هذه الالفاظ تدل على انه لا يلزم ان ينقله من مكانه بل يقبضه القبض المعتبر ويستوفيه بالكيد والوزن
على ما تقدم لكنها ان تبتاع السلع حتى يحوزها التجار الى رحالهم يقتضي انه لابد من نقلها وحينئذ تخرج هذا التمر من السوق ثم اذا اردت ان تجلبه يوما اخر
وهذا هو الاحوط لكن هل الناس يفعلون هذا في احد يفعل هذا اذا اشترى سيارة على ظهرها مئات الصناديق من التمر هو يريد بيعه لا يريد كنز هذا التمر واكله وادخاره لا يريد البيع
يبيعه اشتراه الصندوق بعشرين يحرج عليها ويقطعه الصندوق بثلاثين وهو مكانه لا شك ان الورع ان يحوزه الى رحله ثم يجلبه مرة اخرى هذا ابعد عن الشبهة من زوائد الكبرى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل
ولا شك ان هذا ابرك اذا بعت فكل. واذا ابتعت فاكتل فاذا بعت فاستعمل المكيال لانه ابرأ للذمة واذا ابتعت اذا اشتريت فاكتل والحديث معلق في البخاري بصيغة التمريظ ويذكر عن عثمان
ومقتضى الرمز خاء انه في البخاري اصل من الاصول لان علامة التعليق غير علامة تخريج الاصول رمز التعليق ايش خاءت خت بهذا نعرف ان البخاري اخرجه معلق وهنا قال خاء
ففي هذا ايهام ان البخاري خرجه في الاصول  اذا بعت فكل هذا امر بالكيد واذا ابتعت فاكتل. ايظا امر بالاكتيان واقل الاحوال الاستحباب اقل الاحوال وان كان الاصل وجوب في الامر. عائشة رضي الله عنها
كان عندها سعيد تأكل منه طالت مدته طالت مدة هذا الشعير فكالته ففني فكن اذا بعت فكل واذا بات فاكتم هذا احوط لا شك وابرأ للذمة بيعا وشراء نعم وآآ
من اهل العلم يقولون ابرك ايضا يبارك له اذا امتثل هذا الامر نعم عائشة لما كالت الشعير فني وقبل اغتياله تأكل منه مدة طويلة وشيء يسير كان مبارك ولما كالته فنية ذهبت عنه البركة
ما وجه ذلك  ما وجه ذلك السلعة قبل تمام ملكها انما تملك بالكيل والاستيفاء الدقيق ابراء للذمة ابراء للذمة فإذا ملكت هذا الشعير مئة صاد ابتعدوا اكتمل هيئة الصاع وكله واحدا بعد الاخر حتى تتم المئة
لا شك ان هذا ابرا للذمة. فاذا اشتريته وتم ملكك عليه ووديته للبيت سواء كان شعير. حنطة تمر حين لا تكله لئلا تنزع منه البركة. لماذا؟ لان مسألة الكيل. كل يوم تدخل للمستودع زاد نقص
نعم تعدد ما شاء الله هذا بقي واحد اثنين ثلاثة اربعة ليش نقص هذا ليش زاد هذا بالمستودع مثل هذا يدل على عدم الثقة بالله عز وجل ان توافق بما عندك من التموين على ما يقول الناس
ليش زاد واحد ليش نقص واحد اتركه فاذا انتهى قالوا انتهى وهات غيره. لا تكن دقيقة في مثل هذه الامور ليبارك لك في ذلك وبعض الناس اذا دخل البيت اول ما ينحر المستودع ليش زاد هذا؟ ليش نقص هذا
هذا يعاقب بنزع البركة ومن فوظ امره الى الله واعتمد عليه واتكأ عليه وترك الامور كما هي تمشي بالبركة على ما يقول الناس يبارك له فيه ومتى ما فني متى ما انتهى يقال هات
هو من هذه الحيثية الدقة في الحسابات ايضا دليل على شيء من آآ عدم الثقة بالله عز وجل. قد يقول قائل ان بعض الناس يحسبون بدقة الميزانية. الراتب كذا. يخرج منه كذا لكذا وكذا وكذا على مستوى الدول او على مستوى الافراد
الميزانيات وبعض الناس يأتي بالراتب ويرميه بالصندوق وكل يوم يسحب منه ما يحتاج ويبارك له فيه ودليل على انه واثق بالله مطمئن بما له لماذا؟ لان هذه الدنيا ليست مقصد
في دار ممر ليست دار مقر. لكي تحسب وتتعب نفسك وتفني عمرك فيما لا ينفع زاد نقص انتهى فني ليش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما احب ان يكون لي مثل احد ذهبا
تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار الا دينارا ارصده لديني ثم قال الا ان اقول به هكذا وهكذا وهكذا من فضلك اقلب الشريط الا دينارا ارصده لدين ثم قال الا ان اقول به هكذا وهكذا وهكذا
ينفقهم بين يديه ومن خلفه عن يميني وعن شماله هذا الاصل والله كم بقي براد وكم انتهى من الراتب؟ كل يوم يحاسب وكل يوم يحاسب هذا دليل على عدم الثقة بالله عز وجل ولذا لما كانت عائشة رضي الله عنها الشعير فني
والذي يترك امورهم ويسرف وينفق على نفسه وعلى من تحت يده مع التوسط والاعتدال غير اسراف ولا تقدير تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط من المبذرين كانوا اخوان الشياطين ليس المعنى هذا ان الانسان يبذر
ويصير عالة على الناس يتكففهم لا وليس معنى هذا ان يكون جماعا للمال مناعا له لا لابد ان يتوسط في اموره ويضع في حسابه ونصب عينيه ان الدنيا ليست غاية انما هي ممر
ومتاعها الذي لا يوصله ويبلغه الى مرضاة الله عز وجل هذا لا ينفع هذا وبال عليه والغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرب. كم من شخص مرتبه يسير
وهو مبسوط ومرتاح غني النفس وكم من غني عنده الاموال الطائلة الملايين ومع ذلك هم في حكم الفقراء لما جبل عليه من الشح والهلع والبخل نسأل الله العافية فهذا الفقراء واحسن حالا منه والله المستعان
نعم علي جابر تأذن اتفضل نعم فعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطرأ بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. ثم قال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم سحور
وما هو شحومهما جمله ثم باعوه. فاكلوا ثمنه. جملوه اذابوه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
عام الفتح وهو بمكة السنة الثامنة من الهجرة ان الله ورسوله حرم  حرم بالافراد ان الله ورسوله حرم بيع الخمر بهذا تأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل
ان الله ورسوله حرم ما قال حرم لان لا يظوم ظميره الى ظمير الله عز وجل وجاء الانكار من النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب الذي قال ومن ومن يعصهما
فقد روى فقال بئس خطيب القوم انت قل ومن يعص الله ورسوله فقد قضى  لئلا يتوهم متوهم ان مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام تساوي او تداني مرتبة الله عز وجل
فمن خطر على باله ذلك لا يجوز له بحال ان يثني الظمير في مثل هذه الصورة كافر التثنية ان يكون الله ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ان الله ورسوله ينهيانكم
في حديث ابي ليش عن لحوم الحمر الاهلية فجاءت التثنية فمن اهل العلم من يقول ان للنبي عليه الصلاة والسلام ان يثني وليس لغيره ان يفعل ذلك ومنهم من يقول ان حديث النهي حديث
الاستدراك على الخطيب منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال من الادب ان لا يجمع بين ضمير الله عز وجل وضميري رسوله عليه الصلاة والسلام. كثيرا ما نرى هذا قد يوجد
في المساجد فوق المحراب فوق المحراب دائرة مكتوب فيها الله وهنا محمد حكم هذا العمل  المحظور هنا في التثنية قد يرد في مثل ذاك لانه وظع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بجانب
باسم الجلالة وعلى حد سواء يعني لو وضعت دائرة فيها لفظ الجلالة وتحتها محمد انت في المحظور ولا ما ينتفي اذا وضعتا متقابلتين يعني هذه في متساويتين من كل وجه
قد يقول قائل ان هذا يشم منه التسوية وقد يقال لا سيما اذا لم يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية لماذا لا يجوز مثل هذا العمل وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك
قال لا اذكر حتى تذكر معي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله من هذه الحيثية لا مانع ان يذكر مثل هذا وانه لا يذكر الله الا يذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام لان الله هو الذي رفع ذكره
لكن اذا شككنا او كنا في بلد او مجتمع قد يخطر على بال احد من اولئك ان التسوية ينبغي ان يمنع صدا للزريعة احيانا يكتب لكنهم لا يجعلونه في صف واحد
لا يجعل في صف واحد احيانا يكتب في بعض الدوائر لا سيما العسكرية الله فوق ثم تحتها من هنا المليك ثم الوطن. هذا ما فيه مساواة. المحظور لو لو جعلت في صف واحد
نعم مع انه من وجهة نظري ينبغي ان لا يكتب مثل هذا اب الكلية وليس فيه مساواة لكنه ينبغي ان لا يكتب مثل هذا ان الله ورسوله حرم بيع الخمر
يعني لما فيه من الاذكار قد حرم شربه والله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي حكم الخمر كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله في الاذكار او فوقه فلا يجوز بيعه
لا لمسلم ولا لكافر كما انه لا يجوز تخليله والتحايل على اكل ثمنه بالتقليل حرم بيع الخمر والميتة. لانها نجسة والميتة هنا من العام الذي يراد به الخصوص فما ابيح اكله من الميتة. يجوز بيعه ولا ما يجوز
يزبع السمك الميت ولا ما يجوز نعم كيف يجوز بيعه ولا ما يجوز كيف المقصود انه اذا جاز اكله وميته لا يدخل في التحريم لا يدخل في التحريم يجوز بيع الجراد وهو ميت والسمك حوت وهو ميت لانه يجوز اكله وهو ميت
والخنزير الخنزير محرم يقول هذا جيب ذهبي يرجى منه ان يخرجه لانه مقفل على احد الاخوة    الخنزير محرم اجماعا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فهم مجمع على تحريمه على تحريم اكله وتبعا لذلك يحرم ثمنه فلا يجوز بيعه حينئذ
والاصنام التي هي سبب ظلال الانسان في القديم والحديث فبيع الاصنام محرم اتفاقا اذا بيعت على هيئتها مع بقاء اسمها لكن لو قدر ان هذه الاصنام او الصلبان من ذهب
واذيبت وصارت ذهب خام يستفاد منه او لا يستفاد نعم يستفاد منه لانه في الاصل طاهرة والمنع منها انما هو لامر طارئ. وهو عبادتها من دون الله عز وجل ما دام المنع منها لامر طارئ وزال هذا المانع فانه حينئذ يجوز بيعها
سواء زال بنفسه بان وقعت وتحطمت او احترقت وذابت او ازاله الادمي بخلاف الخمر فانه لا يجوز بيعها ولا يجوز التحايل على بيعها بتقليلها اما اذا تخللت بنفسها فانه حينئذ لا مانع من بيعها خلا
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة الميتة الميتة بجميع ما تحويه من جلد ولحم وعظم وكرش ولبن وانفحة وما اشبه ذلك يستثنى من ذلك الجلد اذا دبر ايما ايهاب دبغ فقد طهر
يستثنى من ذلك الشعر والظفر لانه في حكم المنفصل الحنفية وبه يقول شيخ الاسلام يقول العظم لا تحله الحياة فاذا لا يدخل في مسمى الميتة فيجوز بيعه الانفحة كذلك اللبن كذلك
يجوز بيع لبن الميتة لانه مما لا تحله الحياة حينئذ يجوز بهذا مثل الشعر مثل الظفر والجمهور على تحريم بيع جميع ما حواه الجلد مع استثناء ما استثني من جلد الميتة
هل انتفعتم بايهابها؟ قل انها ميتة قالوا انه ميتة قال دماغ الاديم طهوره الزكاة الاديم دماغه فايما ايهاب دبغ فقد طهر ايما هذا من صيغ العموم المغرقة في التعميم الدماغ مطهر للجلد ايا كان نوعه واصله
يدخل في ذلك جلد المأكول وغير المأكول كله يطر بالدماغ لعموم اي ماء ايهاب دبغ فقد طهور. يبقى النظر في جلود السباع والنهي عن استعمالها مع طهارتها يبقى النهي عن استعمالها
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانه يطلع بها السفن. يعني استفاد منها في غير الاكل والشرب الشحوم شحوم الميتة نجسة لكن تستعمل في الاستصباح تدهن بها الجلود تطلى بها السفن تطلى بها السفن من اجل ايش
نعم نعم من خشب فيتلى بها السبل لان لا تشرب الماء. لان الدهن ينبو عنه الماء ينبو عنه الماء فلا يشرب الخشب الماء يتلى بها السفن وتدهن بها الجلود تلين الجلود اذا كانت يابسة طليت بالدهون لانت ويستصبح بها الناس
يعني قبل الكهرباء كانت المصابيح تضاء بالشحوم بالشحوم قال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام لا هو حرام  لا هو حرام. الان الوقف على حكمه نعم نعم لازم لماذا؟ لان الوصل يحل معنا
يحيل المعنى ليس في القرآن وقف لازم لماذا لان الوصل يحل المعنى فلا يحزنك قولهم ايش ان العزة لله جميعا لانك لو وصلت صارت العزة ان العزة لي جميعا مقول القول
وهذا لا يحزنه بحال فلا بد من الوقف اللازم هنا وهل نحن بحاجة الى ان نأتي بالواو اذا قلت لشخص تفظل فقال لا اغناك الله يحتاج ان تقول لا واغناك الله
او تقف وقف لازم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة ويكفي  في البلاغة يلزمون بالواو هذه نعم لكن نصوص الوحيين ليس فيها هذه الواقع لا وسلمك الله. لا واغناك الله. تقول هكذا. عندهم يلزمون بهذه الامور. لكن النصوص فلا يحزنك
قولهم قف ان العزة لله جميعا قال لا هو حرام لانك ان وصلت كانك جعلت لا نافية اذا ليس هو وحرام فانقلب المعنى ينقلب المبنى امام مسجد في احدى المناطق
يقرأ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم هذا يحيل المانع ولا ما يحل المال نعم يعني بعد ان تكون اللام مؤكدة لحصول الفعل جعلها نافية هذا جهل جاهل مطبق هذا
فمثل هذا لا يجوز ان يجعل امام نعود الى ما عندنا لا هو حرام الظمير يعود على ايش على البيع ولا على الانتفاع    نعم على البيع ولا على الانتفاع؟ يجوز ان تنتفع بالدهن المتنجس او النجس ولا يجوز ان تبيعه. اذا قلنا انه
على البيع ويجوز الانتفاع. واذا قلنا انه لا يجوز الانتفاع ومن باب اولى لا يجوز البيع   واذا قلنا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع قلنا انه اختل شرط من شروط البيع
ان تكون العين مباحة النفع بلا حاجة تكون مثل بيع الكلب وغيره نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعماله. والدهن النجس الحاجة قائمة. الشحم النجس هذا الحاجة قائمة الى دهن الجلود واستصباح الناس به
وعلى كل حال هما قولان والاكثر على انه يجوز الانتباه دون البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ومقاتلة هنا معناها اللعن لعن الله اليهود
قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه. يعني اذابوه اذابوا الشحم حرموا الشحوم جملوه ثم باعوه اذابوه ثم باعوه تحايلا على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة وهذه عاداتهم وديدنهم
ولذا جاء النهي عن مشابهتهم لا تصنعوا مثل ما فعلت اليهود ولا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحل ما حرم الله بادنى الحيل  وهنا جاؤوا الى السهم فاذابوه ونحرم علينا الشحم وهذا ليس بشحم
ولو قدر انه ثاب من شحم انا ما اكلناه ايضا بعناه واكلنا ثمنه ما اكلنا الشحم اكلنا الثمن والله سبحانه وتعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم باعوه فاكلوا ثمنه متفق عليه
خلاص   قاتل الله اليهود عرفنا ان معنى قاتل لعن المقاتلة هنا بمعنى اللعن جاء عن بعض الشراح في حديث المرور بين يدي المصلي اذا صلى احدكم الى شيء يستره فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه
فان ابى فليقاتله فان اباه فليقاتله وفي رواية فان معه القريب قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم لان المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن يعني اذا اراد ان يمر دفعه ما على كلام ايش
ماذا يصنع نعم يلعنه بالصلاة فليقاتلهم بالسب والشتم على ما جاء في ذلك الحديث قاتل الله اليهود يعني لعنهم. فليقاتله يعني ان يلعنه هو في الصلاة. وكانه فر من لفظ المقاتلة كيف
هل عنده سلاح ليقاتله؟ شو معنى يقاتله معناه يدفعه بما هو اشد من الدفع الاول حتى ينتهي وليس معنى هذا انهم مجهزن المسدس مخباته ومن مر نعم لا ليس هذا ليس هذا ولا ذاك ليس معناه انه يقتله وليس معناه انه يسب يسبه ويشتمه ويلعنه لا انه ما يدفعه
ودفعا اشد ويطلق على المقاتلة المدافعة الشديدة يطلق عليها مقاتلة يطلق عليها المقاتلة والله المستعان اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاسئلة يا الاخوان ما ادري كيف نصنع بها كثيرة جدا. الاسئلة كثيرة جدا
يقول يقترح هذا يقترحون الاقتراح لكن يقترح الاجابة على الاسئلة الخاصة بالدرس ويمكن التنبيه على الاخوة يعني يقصد الاسئلة الخاصة بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل يجاب عليهم ما عدا ذلك يترك. على كل حال بعض الاسئلة وان كانت خارجة
دارس ولا وبعيدة عن الدرس الا ان لها من الاهمية ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها والانها اسئلة كثيرة جدا يعني تحتاج الى وقت طويل والله المستعان  اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
