السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم
ما نهى عن بيع الولاء وهبته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الولاء وهبته اولا نهى التعبير عن النهي بلفظه عند عامة اهل العلم بمثابة لا تفعلوا فنهى عن بيع الولا يعني لا تبيعوا الولا وقال بعضهم انه لا يساوي الصيغة
اللفظ لا يساوي الصيغة. حتى ينقل لنا الصحابي اللفظ النبوي ما انا عارف احنا اللي احنا اللي نقدر ما هو بالصحابة هنا لنفهم هل هو نهي ولا ما هو بنهي
اما اذا قال الصحابي نهى يمكن يسمع كلام يظن نهيه في الحقيقة ليس منها هذا قاله بعض المتكلمين لكن هذا كلام ساقط لانه اذا لم يعرف الصحابة الالفاظ النبوية من يعرف ابعدهم
فامرنا ان ننزل الناس منازلهم كما يساوي تماما ما جاء في الرواية الاخرى انزلوا الناس منازلا فنهى عن بيع الولاء والاصل في النهي التحريم والولا الاداء بل هو الاثر المترتب على الاعتاق
العتاق و تحرير العبد والاثر المترتب عليه ان يكون ولاء المعتق ولاء المعتق للمعتق وهو سبب من اسباب الارث سبب من اسباب الارث ولا يباع لانه كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا
تستطيع ان تبيع ولدك ولا اخوك ولا ذهب ولا احد ما يمكن فالولاء مثله لا يوهب ولا يباع ولا مثل النسب لانه جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب نهى عن بيع الولاء وهيبته
فالنهي يعود الى ذات المنهي عنه الى الى ذات العقد فلو بيع الولاء بطل ولو وهب الولاء بطلت الهبة لانه يعود الى ذات المنهي عنه العلماء اذا جاء النهي منصبا الى ذات المنهي عنه او الى شرطه
بطل العقد مع الاثم مع التحريم اما اذا عاد الى امر الخارج فانه العقد لا يتأثر عقد صحيح مع التحريم وانتم تفرقون بين من صلوا على رأس عمامة حرير او على عورته سترة حرير
من صلى بعمة متحرك صلاته صحيحة او بيد خاتم ذهب لان هذا لا يعود الى ذاته ولا الى الشرط اما لو صلى وعليه سترة حرير تبطل صلاته لانه عاد الى الشرط
المقصود ان هذا منصب الى العقد نفسه فهو باطل وتشبيهه بالنسب يؤكد هذا البطلان يؤكد هذا المطلق  في حديث بريرة الاتي كاتبها اهلها على تسع اواق واشترطوا الولاء اشترطوا الولاء
وقالت عائشة انقدها لكم التسع الاواقي لانها منجمة على تسع سنين تدفعه نقدا ويكون الولاء له صار هناك محاورة بينهم ورفضوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولا  تزعمت بأن كل العالم
فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المحاورة الطويلة ثم قال ما بال اقوى من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط
لانه قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام غرهم لا لا ما غرهم انما اراد ان يثبت الحكم بهذه الطريقة يثبت مما ظلم هم لم يظلموا القيمة بدلا من ان تكون مقسطة من جمعات السنوات دفعت فورا
وبهذه الطريقة يعني بالترديد الذي حصل بالاشتراط الذي وفق عليه يجتث الامر من جذوره خلاص ما في احد بيفكر انه بيشترط ورا خلاص بعد هذه القضية لكن لو قال اخبريهم يا عائشة ان الولاء لمن اعتق
ينقل لنا كغيره من النصوص لكن ما هم في القوة مثل ما لو قال وافقي وبعدين يبين الحكم الاغاني اجتث الحكم من جذوره ما في احد يفكر بالولاء وهو بايع
انما الولاء لمن اعتق نعم وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار. فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرج
على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق. نعم هذه قصة بريرة
قصة شهيرة وآآ وطال العلماء في شرح حديثها وافرد ببعض المؤلفات واستنبط منه اهل العلم احكام كثيرة جدا. لخصها الحافظ بن حجر في فتح الباب  يقول عن عائشة رضي الله عنها قال قالت كانت في بريرة ثلاث سنن
تلات سنن العلماء استنبطوا احكام كثيرة جدا من قصتها لكن هذه الثلاث هي القضايا الكبرى في حديث بريرة هناك قضايا اخرى وفوائد واحكام واداب وسنن كثيرة جدا جمع اطرافها وجمع ما قيل في الحديث ولخصه ابن حجر في فتح الباري
لكن هذه القضايا الثلاث هي القضايا الكبرى في هذا الخبر. خيرت على زوجها حين عاتقت هذه السنة الاولى والسنة هنا الطريقة الشرعية وهي اعم من ان تكون واجبة او مستحبة
لانه يرد في الشرع في العرف الشرعي وفي الحقيقة الشرعية ما يختلف مع الحقائق الاصطلاحية والاعراف الخاصة عند اهل العلم وما قد يختلف مع العرف العام سنن وفيها واجبات وجاء في الحديث
غسل الجمعة واجب واهل العلم عامة يقولون غسل غسل الجمعة سنة اختلفت الحقيقة الشرعية عن الحقيقة الاصطلاحية والعرف الخاص الصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
والحنفية يقولون زكاة الفطر واجبة وليست بفرظ نقول هذه معاندة هذه ليست معاندة هذي هذا اصطلاح عند اهل العلم استقر عليه امر لكن كل ما قرب الاصطلاح العلمي والعرف الخاص عند اهل العلم من الاستعمالات الشرعية كان اولى. لكن قد يكون الاصطلاح الشرعي يختلف من من موضع الى موضع
انا لو اقسم شخص عمري كله الان ما رأيت جمل اصفر يقول والله ما رأيت جمل اصفر نقول له كذبت لان الله جل وعلا يقول كانها جمالة صفر هو يقصد حقيقة غير الحقيقة التي جاءت في القرآن
فنقول هذا مكذب لله جل وعلا ان اختلاف الحقائق لابد من الانتباه له فاستعمال الواجب في غسل الجمعة واجب لا يعني انه مطابق للاصطلاح العلمي عند اهل العلم وليس في هذا معاندة
المفلس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من يأتي باعمالنا امثال الجبال صيام وصدقة وكذا صلاة يأتي وفعل وفعل ثم تذهب هذه
هذا مفلس لكن لو سأل مدرس عرف التفليس او من المفلس ثم جاء في الجواب من لا شيء عنده من متاع الدنيا او قال من كانت ديونه اكثر من امواله
شو بصير الجواب خطأ ولا صح؟ الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام من لا درهم ولو المتاع هو الصحيح في هذا الباب في باب الحجر والتبليس فلننظر الى الحقائق الشرعية وتنزل منازلها
مع الحقائق العرفية والاصطلاحية واهل العلم لما قرروا هذه الحقائق وهذه الاصطلاحات لم يردوا بذلك مضاربة معارضة الشرع ابدا لكن كلما كان الاصطلاح العلمي والعرف الخاص اقرب للاستعمال الشرعي كان
او لا ولذا العزيز عند اهل العلم ما يرويه اثنان هذا عزيز لكن لو قال لا الشخص العزيز ما يروي ثلاثة لان الله جل وعلا يقول فعززنا بثالث نقول اهل العلم خالفوا ما جاء في القرآن
لا لان التنزيل تنزيل الاصطلاحات على ما له وجه شرعي او لغوي لا ينفي الحقائق الاخرى لان هذه حقيقة عرفية وهذه حقيقة شرعية وتلك حقيقة لغوية المحروم ناس يسمون الشخص الذي عنده اموال طائلة
ويبخل على نفسه وعلى من تحته يده يسمونه محروم لو جاء واحد بزكاته واعطاه هذا المحروم لان الله جل وعلا يقول والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذا محروم
تجزئ الزكاة وان هذا غني لما تجزئ الزكاة هذه حقيقة ارضية وتلك حقيقة شرعية. على كل حال الكلام في هذا يطول والذي بعث الذي دعا اليه استعمال السنن في بعض الواجبات
يقول خيرت على زوجها حين اعتقت زوجها اكثر الروايات على انه عبد واسمه مغيث وجاء في بعض الروايات انه حر رواية الاكثر وهي المتفق عليها انه عبد والرواية الاخرى صحيحة
انه حر لكن اهل العلم حكموا جمهور على ان المحفوظ انه عبد. والحنفية قالوا لا حر. عملا بالرواية الاخرى فاذا عتقت الامة تحت عبد خيرت خيرت عند الجميع لان الكفاءة انتفت
كفاءة انتبه انتبهت عبد تزوج ام لا يعني هما متكافئان لكن عتقت صارت حرة تحتها عبد. تخير لان الكفاءة انتفت طيب الحنفية كنت خير ولو كانت تحت حر للرواية الاخرى
هو لما كان حر وهي امة قبلها على نقصها فلما عتقت ارتفعت قيمته الى ان ساوت الحر في الحرية عند الحنفية تخير نعم تخير لانه قبلها لما كانت امة وما يقبلها مكانة امة الا لنقص فيه. وهو حر ارتفع هذا النقص بها الذي فيها الملازم
لها وهو الرق ساوتوا في الحرية لكن نقصه الذي من اجله قبلها موجود فتخير لا شك ان الراجح هو قول الجمهور لان الحرية والكفاءة موجودة حرة تحت حر ليس لها خيار وهو رواية الاكثر
وزوجها مغيث كان يحبها حبا شديدا وكانت تبغضه ما تبي تحت عبد ما دام ان الله جل وعلا وهب هذه الحرية لا تريد النقص فكان يجري ورائها في السكك المدينة
ويبكي ويتوسل اليها وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يشفع له عنده شفع النبي عليه الصلاة والسلام فقالت تأمرني؟ قال لا انما انا شافع قالت لا حاجة لي به
لا حاجة لي به فمثل هذا اذا ارتفع النقص وارتفعت المكافأة والتكافؤ ثبت لها الخيار خيرت على زوجها حين اعتقته واهدي لها لحم اهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار
الاناء الذي يطبخ فيه فدعا بطعام فاوتي بخبز وادام من ادام البيت دام او ادوم بمعنى واحد وهو ما يؤتى دم به ويلين به اليابس فقال الم ارى البرمة على النار فيها لحم
فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه في اول حديث يقول اهدي له. نعم كل النسخ على هذا اهدي لها لحم قالت ذلك لحم تصدق به على بريرة
الصدقة والهدية تجتمعان من وجه يجتمعان من وجه في وجه وتفترقان المقصود انهما تجتمعان في انتقال المال من المعطي الى المعطاء يستوي في ذلك الهدية والصدقة لكن يفترقان بان الهدية
لها احكام والصدقة لها احكام الهدية يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها اما بالنسبة للصدقة فلا يقبله لان لا تحل له لانها اوساخ الناس فاطلق على الصدقة هدية توسعا
والا فهي صدقة ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه لانه صدقة وانت لا تأكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة فهو لنا منها هدية
يعني لو دعاك فقير واستضافك على طعام تصدق به عليه تأكل تأكل قدر انك شخص غني ولك زوجة واولاد والزوجة والاولاد يذهبون الى اهل الزوجة وهم ممن يأخذ الصدقة والزكوات
فاولادك وامهم يأكلون مع اهلهم فيكون لهم هدية لا يصير هذا خطة منك تنصل من النفقة عليهم وتأخذ الزكوات لاخوالهم تجمع تقول والله عندنا اسرة فقيرة نعم وتجمع لاخوال الاولاد ثم وجدتهم وجدهم
وتكدس لهم الاموال من الاغنياء تحل لهم الزكاة وانتقي بذلك مالك لا جاء وقت العشاء قلت روحوا لاهلكم جا وقتها وغدا روحوا لها لكم وبعدين انتقي بهذا ما لك حينئذ نقول ممنوع
لكن لو قدر انهم قدموه وحضروا هؤلاء لا بأس يأكلون او اهدي لهم طعام يخشى تلفه وضياعه لانه ما يصبر الطعام كثير ودعوهم عليه لا لا بأس لان الفقير يملك
يملك ما يتصدق به عليه ملك تام مستقر اتصرف فيه لكن لا يأخذ اكثر من حاجته لا يأخذ اكثر من حاجته ويكون هذه عادة وقاعدة مطردة يأخذ اكثر من حاجة ثم
يقي بهما هذا الغني مثل ما صورنا هو عليها صدقة ولا وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق لصاحب النعمة وهذا في اخر الحديث
لما قال اشترطي لهم الولا وخطب النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله وهذا تقدم الكلام فيه
