السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالكتاب الذي يتولى شرحه شرح شيء منه
هو العمدة عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي آآ كتاب من امثل كتب الاحكام المجردة من الاصول المعتمدة بل هو اصح ما الف في هذا الباب لطلاب العلم وجرد من الاصول لانه من الصحيحين. وشرط المؤلف ان يكون الحديث متفقا عليه
وقد يخرج عن هذا الشرط قليلا فيخرج شيئا من افراد البخاري او من افراد مسلم. وعلى كل حال جميع ما في الكتاب صحيح جميع ما في الكتاب صحيح ولسنا بحاجة الى
الكلام على احاديث الكتاب من حيث الرواية بل الذي يهمنا ويهم اوساط المتعلمين في مثل هذه الاحاديث الصحيحة جانب الدراية يكون الاهتمام بشرح متن الحديث دون النظر في طرقه واسانيده. لانه منتقى من اصح الكتب
فلنبدأ الان اولا بالعمدة فلنبدأ بكتاب الصلاة من عمدة الاحكام. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمنا الله واياه تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب الصلاة باب المواقيت
عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على
وقتها قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين؟ قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة
الكتاب مضى التعريف به مرارا في كتب مختلفة وفيها هذا الكتاب في كتاب الطهارة في موضع اخر الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا والاصل في المادة الجمع يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا قيل لجماعة الخيل كتيبة
هو من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيء يعني لا تحدث دفعة واحدة ما في كتاب يوجد دفعة واحدة يعني اذا كانت الولادة والقيام والقعود يحدث دفعة واحدة فالكتابة تحدث شيئا فشيئا لانها تجتمع
شيئا فشيئا من الحروف والكلمات يقول الحرير وكاتبين وما خطت اناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب ويقصد بذلك الخرازين لا يقرأون ولا يكتبون لكنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويجمعون بينها والجمع كتابة
والمراد بذلك المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة والصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام عمود الاسلام الصلاة من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر اجماعا ومن تركها تهاونا وكسلا
فالقول المفتى به انه يكفر كفر مخرج عن الملة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المرء والكفر ترك الصلاة. او قال الشرك المقصود ان شأن الصلاة عظيم
اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فمن فقد الصلاة فلا شيء ابقى من دينه ابدا اذا كل شيء فقد اخره فقد انتهى يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت
الباب في الاصل ما يدخل ويخرج منه وهو في عرف اهل العلم بالحقيقة العرفية عند اهل العلم ما يظم فصولا ومسائل ضم فصول ومسائل غالبا هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة. لا نقول ان استعماله في المحسوسات حقيقة وفي المعقولات والمعنويات مجاز
كما يقول من يثبت المجاز بل هو حقيقة عرفية عند اهل العلم والحقائق كما تعلمون ثلاث لغوية و شرعية وعرفية هذه حقيقة عرفية عند اهل العلم تعارفوا على وظع كلمة باب لما يضم فصول ومسائل
والباب هنا يظم احاديث كتاب يضم ابواب وكل باب يضم احاديث الحديث الاول من احاديث هذا الباب يقول باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والميقات والوقت بمعنى واحد والمراد به الوقت المحدد لاداء هذه الشعيرة. بحيث لا يجوز
ان تقدم عليه ولا يجوز ان تؤخر عنه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني مكتوبا مفروضا موقوتا عليه في الاوقات في الاوقات المحددة التي جاءت النصوص الصحيحة بتحديدها. ومن اشهر ما جاء في احاديث المواقيت حديث جبريل
حينما ام النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس في اول الوقت وفي اخره باليوم الاول صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اول الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في اخر الوقت
هذا من اشهر الاحاديث في المواقيت التي تجمع الاوقات الصلوات الخمس ومن اشهرها ايضا حديث عبد الله ابن عمرو في صحيح مسلم في صحيح مسلم وهو متأخر عن حديث امامة جبريل بحيث لو حصل التعارض بينهما كما
سنعرظه ان شاء الله تعالى قدم حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح ايظا واما حديث امامة جبريل فالسنن. لم يخرج المؤلف حديث امامة جبريل لانه ليس على شرطه
والاصل في شرطه ان يخرج ما اتفقا عليه ولذا لم يخرج حديث عبد الله بن عمرو وهو من اجمع الاحاديث في المواقيت يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي عمرو الشيباني
واسمه سعد بن اياس ساعده بن اياس شيباني ابو عمرو مخضرم ادرك الجاهلية وعمر طويلا من حيث عاش مئة وعشرين عاما وسمو سعد ابن ياسر قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله ابن مسعود
فالاشارة التي لا تحتمل معنى اخر تقوم مقام العبارة وما سمى من روى عنه. ما قال حدثني عبد الله ابن مسعود قال حدثني صاحب هذه الدار فهل هذا معين او مبهم
اشار الى الدار وعين الدار لكن ابهم الصاحب فاذا كان الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح كما هنا ولذا خرج الحديث بالصحيحين صاحب هذه الدار لكن لو كان للدار اكثر من صاحب
الدار بين ثلاثة شركاء فقال حدثني صاحب هذه الدار يكفي ولا ما يكفي لا يكفي بل لابد من التعيين لان الابهام جهالة والجهالة لا شك انها اقل احوالها ان تكون عدم علم بحال الراوي
ان لم تكن قدحا فهي عدم علم بحال الراوي ولابد ان يكون الراوي معروف بالعدالة فهذا مثل هذه الاشارة المعينة تقوم مقام التصريح وهل يكفي في ذلك غلبة الظن اذا كان في البلد اكثر من عالم
لكن فيه واحد متميز عليهم فقيل عالم حدثني عالم البلد الفلاني يكفي ولا ما يكفي وفيه اكثر من عالم هل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ يعني اذا قال حدثني عالم عنيزة مثلا
هل ينصرف الذهن الى ابن سعدي او ابن عثيمين او غيرهم؟ او اي عالم من علماء عنيزة من قبلهم ومن بعدهم؟ مثلا مثال هنا اشار الى صاحب الدار هذا تعيين
تعيين للدار وليس لها الا صاحب واحد وهذا يكفي عن التصريح لكن اذا كان الاحتمال على حد سواء فلا يكفي البتة كما تقول حدثني صاحب هذه الدار ولها اكثر من صاحب. ما يكفي
اما اذا غلب على الظن وعرف السامع ولو بغلبة الظن ان المقصود فلان بعينه بان اشتهر في هذه البلدة او اشتهر بملازمة كتاب معين او مهنة معينة في كتب الرجال
من يوصف بوصف يشترك معه كسير لكن يعرف بهذا الوصف دون غيره فيحكم بغلبة الظن لو قال حدثني بياع الخلقان مثلا هذا موجود في تراجم الرواة المعروف ببياع الخذلان تعرفون الخلقان
عرف بي شخص بعينه يوجد من من ينافسه في هذه المهنة لكن يغلب على الظن المراد به هذا ويكتفون به على كل حال هذه الاشارة تقوم مقام التصريح كما هنا حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ابن ام عبد ابو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهزلي من مشاهير الصحابة ومن علمائهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
سائل هو ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها اي الاعمال احب
يأتي من الاسئلة ما فيه اي الاعمال افضل ويأتي افعل التفظيل من غير سؤال افضل الاعمال كذا وتجيء الاجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة هنا الجواب قال الصلاة على وقتها
وفي بعضها يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بالايمان وفي بعضها يجاب بغير هذين فاما ان يقدر من فيكون من احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها من احبها الى الله الايمان مع انه افضلها على الاطلاق بل هو شرط لصحتها كلها
وقد يكون السائل غنيا باذلا فيقال له احب الاعمال الى الله البذل والانفاق في سبيل الله وقد يكون شجاعا مقداما فيقال له احب الاعمال الى الله الجهاد في سبيل الله
وقد لا يكون صاحب مال وليس بقوي في بدنه لكن لديه تميز في ذكائه وفطنته وفهمه وحفظه فيقال افضل الاعمال واحب الاعمال الى الله طلب العلم الشرعي فكل شخص يجاب بما يناسبه
ولذا تعددت اجوبة النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال واحد فاما ان يقدر من فيكون المجاب به من افضل الاعمال واما ان يقال ان الجواب يختلف باختلاف احوال السائلين اي الاعمال احب الى الله عز وجل
احب افعل تفظيل تشترك الاعمال المذكورة في كونها محبوبة عند الله جل وعلا ويزيد بعضها على بعض في هذا الوصف الى الله عز وجل عز وجل العرف يخص هذين الفعلين بالله جل وعلا
فلا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا فضلا عن غيره الى الله عز وجل قال هذا الجواب الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها وجاء في بعض الروايات الصلاة لوقتها
المقصود ان الصلاة اداء الصلاة في وقتها هو افضل الاعمال طيب ماذا عن الصلاة قبل وقتها وبعد وقتها الصلاة قبل وقتها لا تصح لان دخول الوقت شرط دخول الوقت شرط
بصحة الصلاة اللهم الا اذا كانت مجموعة جمع تقديم فلا بأس الصلاة على وقتها وماذا عن الصلاة بعد وقتها اذا كان معذورا واخر الصلاة حتى خرج وقتها كما سيأتي في شغل النبي عليه الصلاة والسلام حينما شغله الكفار عن صلاة العصر حتى غربت الشمس هذا معذور
لكن اذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها قبل وقتها لا تصح وبعد وقتها يرى جمع من اهل العلم انها كما لو اديت قبل وقتها لا تصح ولذا لا يؤمر بقضائه
بل حكم بعضهم بكفره كفر من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ويقول ابدا الصلاة غير صحيحة ووجودها مثل عدمها كما لو صلاها قبل الوقت وهذا افتى به بعضهم ونقل عليه ابن حزم الاجماع
لكن هذه من المسائل النادرة التي نقل الاجماع على النقيضين فيها نقل غيره وجوب القضاء الاجماع على وجوب القضاء قضاء الصلاة بالنسبة لمن تعمد تأخيرها حتى خرج وقته وعلى كل حال عامة اهل العلم على ان من اخر الصلاة
حتى خرج وقتها متعمدا فقد ارتكب اثما عظيما وموبقة من الموبقات لكنه لا يكفر ويجب عليه ان يقضيها وتداول تداول الناس فتوى عن امام من ائمة المسلمين بالنسبة لمن يوقت الساعة على الدوام
يعني بعد خروج الوقت قد الساعة للساعة السابعة فاذا انتبه من نومه صلى الصبح وذهب الى دوامه الامر الخطير امر عظيم جدا والفتوى فيه قوية لكن عامة اهل العلم على انه لا يكفر
نعم وان اتى موبقة من الموبقات يخشى عليه من ان يخرج من دينه كما قال بهذا بعض اهل العلم الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ اي بالتنوين كذا قال بعضهم
وجزم اخرون بانها لا تنون لماذا لان المضاف اليه منوي ثم اي يعني ثم اي الاعمال بعد ذلك فلا تنون قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين بر الوالدين الوالدان وما سبب وجود الولد
وما السبب في وجوده وهما من اعظم الخلق منة على المولود وحقهما من اعظم الحقوق بعد حق الله تعالى والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وجاء فيه من نصوص الوعيد ما جاء
حتى جاء فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. والرحمة لا تنزل على قاطع رحم فضلا عن عاق واذا تقاطع المسلمان وتهاجرا لا ترفع لهما الاعمال حتى يصطلحا فكيف بمن عق والديه
واذا كان التأفيف كلمة من حرفين هما اخف الحروف حرام ومنصوص عليه بالقرآن فكيف بما دونه فلينتبه الولد عموما وطالب العلم على وجه الخصوص من هذه الموبقة نسأل الله السلامة والعافية
يلاحظ على بعض طلاب العلم انه من ايسر الامور ان يحظر صاحبه يظرب البوري او الجرس يجده جاهز متأهب قبل الحضور ينتظر صاحبه ويخرج معه ويذهب الى اي مكان يريده
لكن اذا قالت الام اريد ان اذهب الى المكان الفلاني او الى اختك الفلانية وخالتك او كذا تبرم وقال هو مشغول وبصدد تحصيل علم او بعمل صالح كل هذا لا يوجد
هذا اهم اذا كان الجهاد لاعلاء كلمة الله جل وعلا لا يجوز الا باستئذان الوالدين فكيف بغيره فاللي ينتبه طالب العلم لهذا قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله
فدل على ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله ولاهل العلم تفصيلات في هذا اذا كان الجهاد متعينا فله حكم واذا كان هناك من يقوم به وهو من فروض الكفايات له حكم على كل حال هذه الخصال
المذكورة هي من احب الاعمال الى الله وهي من اوجبها على المسلمين قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا انه لم ينقل ذلك بالواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تلقاهما تلقاها مباشرة من النبي عليه الصلاة
السلام يقول ولو استزدته لزادني ولو استزدته من الخصال لزاد قلت ثم اي؟ قلت ثم اي؟ قلت الى اخره لو السداد لكن هذا من باب الرفق من الطالب بالمعلم ومن اداب طالب الحديث ان يرفق بشيخه
ان يرفق بشيخه وان يتحين الفرص والاوقات المناسبة للسؤال والا يضجر الشيخ ويكثر عليه اذا رأى ان الوقت غير مناسب ينصرف ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن يقيل يقيل ينام في منتصف النهار عند باب من يريد ان يسأله
ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام كل شخص يتشرف ان يطرق الباب مثل ابن عباس ولا يطرق الباب ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب والظرف المناسب للسؤال يأتي ليسمع حديث من شخص
من الاشخاص والذي في النص من الانصار ثم يقيل ننظر الى هذا الادب الرفيع من هذا الامام الحبر الوجيه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وتجد الطالب يأتي في كل وقت يسأل ولا
ولا يستشعر ان المسؤول بشر مثل الناس ومن السهل ان يتصل في منتصف الليل او بعد منتصف الليل الساعة الواحدة والثانية تصلوا من غير استشعار لاستثقال ولا شيء فعلى طالب العلم ان لا يصدر شيخه
لان الشيخ بشر في يوم من الايام يقول لك اه يعطيك كلام لا يرضيك ليغضب مثل ما يغضب الناس ويرضاه كما يرضون وله الظروف وعليه ضغوط مثل ما على غيره
فعلى كل حال على طالب العلم ان يرفق بالشيخ كما ان الشيخ عليه ان يهتم بطلابه وان يوليهم عنايته وان يرحب بهم فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فالطالب طالب والشيخ مطالب
والله المستعان تمام عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات في متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. عندك متن؟ قال
ما هو من المتن تفسير المروط والغلس لا لا لا من المتن من المثل كأنك نط هذا هو هذا الموجود فقط يا شيخ عفا الله عنك المروط اكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات متلهفات
والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر
والصيغة تدل على الاستمرار يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات متنفعات او متنفعات نعم نعم  وصل للنساء او حال نعم هل هي وصفة وحال نعم نساء نساء نكرة ولا معرفة
نكرة والنكرة بحاجة الى وصف او الى بيان الهيئة التي هي الحال لكن وصفنا بكونهن من المؤمنات. الا يكفي هذا نعم يجوز الامر ان يجوز الامر ان لا شك ان النكرة حاجتها الى الوصف
اعظم من حاجتها الى بيان الهيئة لكن اذا تم الوصف وتحددت النكرة وتميزت بوصفها صاغ بيان هيئتها على كل حال يجوز الامر ان متلفعات في رواية متلففات والمعنى متقارب وملتحفات
كما يقول المؤلف بمروطهن المروض جمع مرض وكما يقول المؤلف اكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس يصلي الفجر في اول وقتها
لا سيما وقد عرف من حاله عليه الصلاة والسلام انه يطيل القراءة في صلاة الصبح فاذا كان بعد انقضاء الصلاة ما يعرفن من الغلس دل على مشروعية التبكير بصلاة الصبح
والمبادرة بها بعد التحقق من طلوع الصبح لا يحملن مثل هذا ان نخاطر ونصلي الصبح قبل وقتها لا بل علينا ان نتأكد من طلوع الصبح فاذا طلع الصبح بادرنا بصلاة الصبح
لان هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام. انه يصلي الفجر بغلس بل الغلس موجود بعد انقضاء الصلاة يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات وفي هذا ان للنساء ان يحضرن الصلاة مع
الرجال لكن هذا مشروط ومقيد بامن الفتنة بامن الفتنة وان تخرج المرأة بكامل الستر تافيلات غير متطيبات بالمروط يخرجن ثياب منصوف قس هذه الثياب بالثياب التي يلبسها نساء العصر الذي عمره فوق الاربعين منكم
ادرك ما كان يلبسه النساء في اول الامر يعني قبل ثلث قرن والاختلاف كبير جدا بينما كان يلبس وما يلبس الان هنا متنفعات متلففات متلحفات بالمرود اكسية من صوف قد تكون من خز لكنها
سابغة من جهة ظافية وافية تجر من ورائها ومع ذلكم متينة ومع الاسف الشديد انه يوجد من تحظر لصلاة التهجد بثياب اشبه ما تكون بالعارية كاسية عارية يعني يوجد من
العبايات النسائية التي ان تعرض في اسواق المسلمين من غير نكير مع الاسف الشديد من تصف ما تحت الثياب ما هو ما تحته اظافة الى كونها من الزينة التي لا يجوز ابداؤها ولا اخراجها
يضاف الى ذلك كونها ظيقة تبين عما تحته لا تستر الا العيوب ويوجد الان عبايات بحيث لو قال القائل ولعل هذا من خطوات الشيطان انه ما فائدة هذه العباية؟ لو اكتفت المرأة بثوب
يكن اوسع وافضل كان اولى ويجد من يوافقه لان هذه العبايات لو عمت بها البلوى لكن يوجد ولله الحمد من نساء المسلمين العدد الكبير متسترات  وهذه خطوات الشيطان اللي ما يمكن
يأتي دفعة واحدة يأتي بالشر يخففه شيئا فشيئا الى ان يقدم عليه بقوة وحزم هذه العبايات التي توجد في اقدس البقاع وعلى نساء المسلمين شأنها خطير يعني لو نادى مناد بالقاء هذه العباية
لانها شر وفتنة وجد من يؤيد حتى من الاخيار لانها يعني مناظر كريهة مقلقة يقول مثل ما بالبلدان الاخرى تلبس ثوبا واسع وهذه خطوة من خطوات الشيطان من حيث هذا الثوب الواسع ظيقته فيما بعد وقال ايه ما له داعي بعد السنة
هذه خطوات الشيطان وقد نهينا عن اتباع خطواته وهذه اعمال المنافقين بل هي من اوائل وظائف ابليس ينزع عنهما ليش لباسهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهم. هذه وظيفة من وظائف ابليس الاولى
وهي وظيفة اتباعه الى قيام الساعة باية الاحزاب قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين الى ان قال لئن لم ينته المنافقون
والارتباط بين الايتين وثيق المنافقون هم الذين يدعون الى طرح الجلباب والقاءه يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات هذا لا تمنعوا اماء الله بيوت الله. يعني ليس من حق الزوج ان يمنع زوجته مع امن الفتنة من شهود الصلاة مع الجماعة
لكن لابد ان تؤمن الفتنة ولابد ان تخرج على وضع شرعي كاملة الستر غير متطيبة. ويوجد من يحضر الى صلاة التهجد مع السائق الاجنبي تناقظ تناقض والله تناقض فهل يظن بمثل هذه
والقلوب بيد الله والنوايا لا يعرفها الا علام الغيوب. لكن غلبة الظن توحي بان هذه ارادت ان تخرج مع الناس. شافت الجيران يطلعون وقالت اطلع لكن الذي يرجو الله الدار الاخرة يرتكب محرم ليؤدي سنة
هذا لا يكون ابدا قد يقول قائل الجهة منفكة الجهة منفكة لها اجر حضورها الصلاة ولا عليها وزر ركوبها مع السائق بدون محرم فالجهة منفكة قل يا اخي قد لا يكون المطلوب شيء بالنسبة للمحظور
يعني لا يغيب عنا ما قاله بعض الاشعرية من وجوب غض بصر الزاني عن المزني بها. والجهة منفكة ومطالب بغض البصر ومطالب ترك الزنا ما حصل هذا لابد يحصلها. هذا الكلام ليس بصحيح
هذا استخفاف واستهتار يعني ما منع هذا الا من اجل هذا فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس وفسر المؤلف رحمه الله تعالى الغلس
بانه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل فالغلس والدنس والغبش الفاظ متقاربة يعني عدم الوضوح في الرؤية فالذي يأتي في الغلس لا يكاد يميز بالتحديد من هو هو الذي يدلس على الناس
ويظهر السلعة على وجه لا عيب فيها ويخفي العيب هذا منه وهلاء التدليس معروف في السلع والتدليس في الحديث ايضا معروف عند اهله وعلى كل حال هذا الحديث دلالته ظاهرة
باستحباب تقديم صلاة الصبح في اول وقتها وهو قول جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم واما الحنفية يرون استحباب الاسفار للامر به جاء الامر بالاسفار اسفروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم
وهذا الخبر متكلم فيه لكن على فرض ثبوته المراد بالاسفار تحقق طلوع الصبح التحقق من طلوع الصفيان لا يكون آآ الصبح طلع او ما طلع لا تأكد من طلوعه الصبح ثم صلي صلاة الصبح
نعم عفا الله عنك وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآه مجتمع عجل واذا
ها هم ابطأوا واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الهاجرة ما فسرت عنده مؤلف ما في الصلاة هذي ما فيها شيء سبحان الله قال رحمه الله الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال
هذا الاشكال في الطبعات الجديدة الاخيرة بعضها يفوت على بعض المحققين شيء من من الكتاب فطالب العلم عليه ان يعنى بالطبعات القديمة لان الذي تولى الطباعة والتصحيح علما الذي تولى الطباعة والتصحيح علماء
وكان الهدف والله اعلم بالمقاصد من نشر الكتب في اول الامر نشر العلم ثم بدأ يخف الامر حتى صار القصد التجارة التجارة فيا في الكتب المطبوعة قديما سواء منها الكبار او الصغار
في الغالب متقنة لان الذي تولى الطبع علماء اما الامن يوجد في بعض المطابع الان التي هي من اشهر المطابع واكثر المطابع نشر وتوزيع على مئات الالوف من النسخ يوجد
من يطبع كتب المسلمين من غير المسلمين بل من شباب كثير منهم ضايع وبدون شاشة تطبعون بس الله المستعان كيف يطلع يطلع الكتاب كيف يخرج الكتاب بهذه الكيفية؟ اذا كان الخطأ في عنوان الكتاب
في عنوان الكتاب الاصلي كيف تثق بكتاب هذه طباعته نعم جزء القراءة خلف الامام هذا كتاب للامام البخاري رحمه الله تعالى مكتوب عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة اذا كان عنوان الكتاب خطأ كيف تثق بمحتوى الكتاب
والان مر علينا في حديثين اسقاط فيعنط اللهم الا اذا كان المحقق معروف بجودته ودقته وتحريه ووقف على نسخ لم يقف عليها من طبعه الطبعة ولا لا بأس والعصر الذي نعيشه عصر سرعة
الشخص الذي عنده معرفة وخبرة ودربة ما عنده استعداد يقضي الاوقات للنظر في حركة في حرف في فاصلة في كذا لا بل صار بعض المشاهير الكبار يكتفون بمجرد وضع الاسم
يعلمون هناك ورش يسمونها ورش التحقيق يجمعون فيها من الشباب ومن من رخص اجره يعني مرة اجرته يحشدون فيها الجموع يحققون ينشرون يضع اسمه في النهاية فمشكلة الان لما دخلت النيات صار الانسان يتحرى ويتثبت
على كل حال في الحديث الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة الهاجرة شرحها المؤلف انها شدة الحر بعد الزوال
وسميت بذلك لان العمل يهجر فيه يترك العمل لشدة الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني بعد الزوال  الهاجرة الاصل فيها شدة الالحار فالعمل يهجر يعني يترك لشدة الحر
فصارت تطلق على الوقت الذي يقع بعد الزوال مطلقا فيعم ما بعد الزوال في جميع الفصول فالحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة الظهر في الجملة. لكن يبقى انه خص منه
ما دل عليه حديث الابراد اذا اشتد الحر فابردوا قد يقول قائل ان دخول شدة الحر في هذا العموم قطعي ثم انا في هذا ولا نزيد تفصيل الان النص يقول يصلي الظهر بالهاجرة
وعرفنا ان الهاجرة هي شدة الحر التي تكون بعد الزوال  كونه يصلي الظهر في الهاجرة يعني انه يصلي الظهر بعد زوال الشمس مباشرة طيب الهاجر شدة الحر وجاء اذا اشتد الحرف ابردوا
فان شدة الحر من فرج جهنم اذا قلنا ان الحديث بعمومه اذا نزلنا الهاجرة ما بعد الزوال مطلقا يعني سواء كانت في الصيف او في الشتاء او في الربيع او في الخريف
صارت الهاجرة تعبير عما بعد الزوال مباشرة  ما العمل في هذا الحديث مع حديث الامر بالابراد هل نقول ان هذا عام في الفصول كلها؟ وحديث الابراد خاص بما اذا اشتد الحر
نقول دخول فصل الصيف في حديث الباب دخول قطعي دخول قطعي كيف دخول قاطعي؟ لان التسمية انما جاءت لما بعد الزوال في فصل الصيف فهل قوله عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا ناسخ لهذا
او مخصص له يعني هل هو رافع رفع كلي للحكم بحيث اذا اشتد الحر نبرد واذا كنا في فصل اخر غير فصل الصيف نعجل بصلاة الظهر كما يقتضي هذا الحديث بعمومه
لان الهاجرة صارت تساوي ما بعد الزوال مباشرة ولا شك ان دخول فصل الصيف في هذا الحديث دخول قطعي لان الاصل في الهجرة شدة الحر نعم مخصص لكن الان هو ما هو بالحديث دلالته على
المبادرة بصلاة الظهر في شدة الحر دلالة قطعية ودلالته على المبادرة بصلاة الظهر في فصل الشتاء ليست قطعية ظنية فكيف نرفع بالمخصص الدلالة القطعية ونترك الظنية او يبقى هذا للمبادرة في صلاة الظهر في الهاجرة في الحر ويكون الحديث الثاني ناسخ
الان السعي وشدة السعي بين العلمين في بطن الوادي سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ان الازار ينكشف عن الركبتين من شدة السعي عليه الصلاة والسلام لكن اذا نظرنا الى سبب السعي
ما هو سبب المشروعية الاول نعم نعم يعني كل وادي ينبغي الاسراع فيه او هذا الوادي لانه حصل فيه اسراع يعني ما العلة في مشروعية السعي يعني هذا الوادي على وجه الخصوص السرعة فيه
لكن ما في علة قبل فعله عليه الصلاة والسلام باعثة لفعله عليه الصلاة والسلام مع اسراع هاجر سعي هاجر بين العلمين حتى تسرع للصعود فوق الجبل لترى القادم طيب هل يشرع السعي للمرأة او ما يشرع
الان مشروعية السعي بسبب امرأة بسبب امرأة ونقول لا يشرع للمرأة للنصوص الكثيرة التي عندنا في مطالبة المرأة بالستر ومن تمام الستر ان تمشي مشي ولا تسرف فنقول دخول المرأة في المشروعية قطعي لان السبب امرأة
ورفع مع كونه قطعيا بما دلت عليه النصوص الاخرى وهنا من هذا النوع من هذا النوع يصلي الظهر بالهاجر. طيب الهاجر شدة الحر قلنا ان الهاجرة نقل معناها من الخصوص الى العموم
بمعنى المبادرة بصلاة الظهر بعد زوال الشمس ثم رفعنا اخص ما يدل عليه الحديث بالمخصص نظير ما قلنا في مسألة السعي تنظير واظح ولا ما هو بواظح طيب نأتي بمثال ثاني
لا صلاة على ما سيأتي بعد العصر بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اذا مرت بك ساجدة سجدة تلاوة تسجد ولا ما تسجد المسألة بيأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا
تسجد ولا ما تسجد نعم تسجد لماذا لا لا تقولها تسبح قل لان السجدة ليست بصلاة والنهي عن الصلاة يعني اقل من ركعة ما يسمى صلاة ليس بصلاة وان كان بعض اهل العلم يقول صلاته يشترط لها جميع ما يشترط الصلاة ولا تسجد في هذا الوقت. لكن خلنا على القول الذي هو قول ابن عمر يرجحه بعض العلم ان
ليست بصلاة سبب المنع من الصلاة في هذا الوقت النهي لكن اصل النهي مبني على ايش قل في الوقت الموسع على ما سيأتي انه من باب المنع لئلا يستمر الانسان يصلي حتى يصلي وقت الطلوع ووقت الغروب
لانها اذا طلعت وغربت تطلق بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار. الان كل الصلاة ممنوعة من اجل السجود ونقول نسجد للتلاوة لانه ليس بصلاة ترى نظير ما عندنا سواء بسورة
نظير ما عندنا سواء بسواء انا ما ادري الكثير من الاخوان منتبه لهذا الامر او ما هو نعم الان ما جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على مسيب يأتي هذا الدرس ان كان امكن
نعم جاء عن نهي عن الصلاة لا صلاة. ونحن نقول على القول الذي يرجح كثير من اهل العلم ان السجود ليس بصلاة ان نسجد للتلاوة نسجد مع طلوع الشمس ومع غروبها
لان السجود ليس بصلاة واصل المنع من الصلاة في هذا الوقت كون الكفار يسجدون ونهينا عن مشابهته فنهينا عن السجود ونقول ان السجود ليس بصلاة لادلة اخرى تنتشل هذا السجود من كونه صلاة. لاننا منعنا من الصلاة ما منعنا من السجود
الذي لا يصحبه صلاة واقل من ركعة عند جمع من اهل العلم ليس بصلاة ترى التخصيص في مثل هذا الموضع يحتاج الى انتباه شديد لان التخصيص اخراج بعض افراد العام. اخراج
بعظ افراد العام فاذا قلت مثلا اعطي بني تميم كل طال او كل واحد ريال او اعطي الطلاب كل واحد ريال نعم ثم بعد ذلك تقول نعم لا تعطي او لو قال مثلا لا تعطي بني تميم
ثم قال بعد ذلك اعطي الحفاظ منهم اعطي الحفاظ منهم هذا مخصص اخرج افراد العامة الذين لا يتناولهم الوصف وادخل من يتناوله الوصف الخاص وهو الحفاظ منهم طيب اذا اردت ان تخرج حافظ من هؤلاء الحفاظ الذي تناوله الوصف الخاص
نعم بوصف اخر اعطي الحفاظ منهم ثم تستثني بعد ذلك من الحفاظ نعم من يتناوله وصف اخر لو مثلا قيل لا تعطي بني تميم نعم ثم قيل اعطي الحفاظ منهم
ثم قيل لا تعطي من الحفاظ من اخواله هذيل مثلا. وهو حافظ انت بتخرج النص الخاص بما هو اخص منه نعم هنا عندنا وصف خاص عندنا اللفظ العام المبادرة بالصلاة
لاننا اه وضعنا مكان الهاجرة ما بعد الزوال مباشرة والهاجرة هي شدة الحر فهي اخص مما بعد الزوال في الشتاء او في الربيع او في الخريف نعم لكننا اخرجنا الوصف الاخص بما هو اخص منه اذا اشتد الحر فابردوا
والعصر يعني يصلي العصر والشمس نقية يعني بيظاء نقية وتكون في اول وقتها بعد مصير ظل كل شيء مثله لانه جاء التفصيل في حديث عبد الله بن عمرو وقت الظهر
اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس والزوال ميل الشمس الى جهة المغرب او الغروب هذا هو الزوال وهو الدلوك اقم الصلاة لدلوك الشمس وميلها الى جهات المغرب الدلوك سمي الزوال دلوك ليش
لماذا لماذا نعم يقول الزمخشري وغيره لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكها هذا الدلوك هذا وقت الظهر من زوال الشمس الى كما في حديث عبد الله بن عمرو اذا مالت الشمس
يعني الى جهة المغرب حتى يصير ظل الشيء كطوله كطوله الحنفية يرون ان ووقت الظهر يمتد من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثليه ووقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله عند الجمهور الى غروب الشمس
وعند الحنفية من مصيره مثليه الى غروب الشمس الادلة صريحة في كون ظل الشيء كطوله ما الذي دعا الحنفية ان يخالف الحديث الصحيح الصريح نأتي بحديث عبد الله بن عمرو هنا لانه لن يرد في الكتاب
وهو اهم حديث في الباب لماذا ما الذي دعاهم الى ان يخالفوا هذا الحديث تمسكوا بحديث دلالته غير ظاهرة انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر اجيرا من اول النهار الى منتصفه
بدينار ثم استأجر اجيرا من منتصف النهار الى وقت العصر بدينار ثم استأجر اجيرا من وقت العصر الى غروب الشمس بدينارين فقال اليهود والنصارى نعم اليهود هم الذين عملوا في النصف الاول والنصارى هم الذين عملوا في وقت الظهر
والمسلمون هم الذين عملوا من وقت العصر الى غروب الشمس. فقال اليهود والنصارى نحن اكثر عملا واقل اجرا نحن اكثر عملا واقل اجرا قالوا مقتضى ذلك ان يكون وقت الظهر اطول من وقت العصر
لان وقت النصارى وقت الظهر ووقت المسلمين وقت العصر وقالوا نحن اكثر املا فيقتضي ذلك ان وقت الظهر اطول من وقت العصر طيب كلامهم صحيح ولا غير صحيح يعني على قول الجمهور الى مصير الظل الشيء كطوله
اولا من اجاب من اهل العلم بانهم قالوا مجتمعين اليهود والنصارى معهم من اول النهار الى وقت العصر اطول بلا شك واليهود وقتهم اطول من وقت المسلمين لا اشكال في هذا. لكن الاشكال في وقت النصارى هل هم اطول او اقل
يعني على القول بقول الحنفية وقت النصارى اطول لكن على قول الجمهور هل يكون وقت النصارى اطول من وقت المسلمين او لا نعم كيف انت لو نظرت الى الى التقويم
في هذا اليوم مثلا الساعة كم يؤذن الظهر؟ وكم يؤذن العصر؟ وكم يؤذن المغرب شو التقويم معكم معكم الان مبذول الان يؤذن الظهر الساعة كم اثنى عشر وعشر والعصر ثلاث واربعين
يعني كل ثلاث ساعات ونص في الظهر ثلاث ساعات ونصف لكن العصر كم من اربع الا ثلث الى سبع يعني ثلاث ساعات وثلث وذاك كم ثلاث ساعات ونصف ولذا يقرر ابن حزم ان وقت الظهر حتى على قول الجمهور اطول من وقت العصر
في كل عصر وفي كل مصر يعني يكون الفرق خمس دقائق عشر دقائق احيانا ربع ساعة المقصود انه اطول الامر الثاني لو صح لو لو حسبنا ووجدنا النظارة نتمسك بمثل هذا اللفظ المتشابه ونترك الالفاظ الصحيحة الصريحة
نعم يعني هذا نظير من يستدل بان الحائض تقرأ القرآن يستدل على ان الحائض تقرأ القرآن من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت
يبغون الحاج يقرأ قرآن بعد بعد شديد في الاستدلال يعني عندنا ادلة صريحة صحيحة في الباب قريبة بين ايدينا سيقت من اجل هذا الموضوع نفسه. يعني ما سيقت لبيان امر اخر
نتشبث بها ونترك الصريح قول الجمهور بلا شك ارجح والعصر والشمس نقية. صلي العصر من مصير ظل الشيء كمثله او كطوله الى ان تغرب الشمس وقت الاختيار الى وقت الاصفرار
الذي جاء النهي عن الصلاة فيه لكن الوقت يستمر وتكون اداء الى غروب الشمس بدليل من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر
اذا وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس كما ان وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوعها يستمر الوقت من مصير ظل الشيء كطوله الى غروب الشمس لكن وقت الاصفرار وتأخير الصلاة الى هذا الوقت مكروه عند اهل العلم وان كان
مجزئا الصلاة صحيحة وهي اداء الصلاة اداء ولو لم يدرك من وقتها الا ركعة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت يعني سقطت الشمس سقطت في مغربها بحيث لا يراها الرائي
غابت الشمس عن الرؤية اذا وجبت يعني سقطت فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت لانه تنحر قائمة فاذا نحرت سقطت على الارض صلاة المغرب بداية وقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفق
في قول الجمهور بدلالة حديث عبدالله بن عمرو وفي حديث امامة جبريل بعض المسائل التي يحسن ايرادها هنا في اليوم الاول صلى العصر عند مصير ظل الشيء كطوله وفي اليوم الثاني صلى الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله. يعني في اليوم الاول صلى العصر في اول وقتها
وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها نلاحظ انه في اليوم الاول صلى العصر متى ان مصيري ظل شيء كطوله وصلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله. يعني صلى العصر في اول وقتها وصلى الظهر في اليوم الثاني في اخر وقتها
يدل على ان الوقت واحد الذي صلى فيه العصر بالامس هو الذي صلى فيه الظهر باليوم وبهذا يقول المالكية ان هناك وقت مشترك بين الصلاتين يصلح لاداء اربع ركعات هي الظهر وهي العصر
اداء هذا الوقت المشترك لكنه في حديث عبد الله بن عمرو يقول ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس الى مصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر. اذا ماذا نصنع بحديث امامة جبريل
لابد ان نجعله موافقا لحديث عبد الله ابن عمرو وهو صحيح صريح في المواقيت وهو متأخر وهو ايضا اصح مخرج في مسلم طيب ماذا نصنع؟ لا بد ان نقول لو صلى انتهى انتهى من صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء
كطوله انتهى من صلاة الظهر. وفي اليوم الاول شرع في وقت صلاة العصر عند مصير ظل شيء كطوله فلا اشتراك. ايش معنى هذا؟ نجعل هنا حد فاصل. نجعل هذا هو مصير ظل الشيء كطوله في اليوم
ثاني انتهى هنا عند مصير ظل الشيء كطوله. وفي اليوم الاول هنا بدأ. فرق بين البداية وبين النهاية ليتفق اذا الاشتراك فالراجح هو قول الجمهور والمغرب اذا وجبت الى مغيب الشفق
يعني كل جزئية فيها اقوال وفيها استدلالات لو ذهبنا نفصل كل شيء الظاهر انا ما ناخذ ولا المواقيت في مدة الدورة لكن الخلاف في الشفق الجمهور على انه الاحمر والحنفية يكون هو الابيظ
وثبت عن ابن عمر انه فسر الشفق بالاحمر بالحمرة وابن عمر من العرب الاقحاح فيؤخذ بقوله ورد فيه حديث عند الدارقطني لكنه ضعيف لكن تفسير ابن عمر معروف فالشبق المراد به الحمرة
فالمرجح قول الجمهور يقول والعشاء وبداية وقتها مغيب الشفق الاحمر واداؤها احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها نأتي الى وقت العشاء اولا مقتل المغرب من كثرة الخلافات تجعل الانسان يقدم ويؤخر ولكن
وقت المغرب عند الجمهور يمتد الى مغيب الشفق عند الشافعية يقولون له ليس لها الا وقت واحد بعد غروب الشمس مباشرة اذا انتهى من اسبابه توظأ واستتر ومثل للصلاة وادى الصلاة يبون ان الوقت لا يزيد على ربع ساعة
من بغروب الشمس لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في حديث امامة جبريل في اليوم الاول والثاني حينما غابت الشمس لو كان لها وقت ثاني يمتد لفاعلها في اوله في اليوم الاول وفي اخره في اليوم الثاني كما في الصلوات الاخرى
لكن حديث عبد الله بن عمرو يدل على انه على ان لها وقتين كغيرها من الصلوات العشاء من مغيب الشفق الى الخلاف في نهايته بحديث ما مد جبريل صلى به في اليوم الثاني عند ثلث الليل
وفي حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل الاوسط وجاء في الحديث الصحيح ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى
فهذا الحديث يدل على ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر فعندنا ثلاث احاديث حديث امامة جبريل يدل على ان الوقت ينتهي بثلث الليل وحديث عبد الله بن عمرو يدل على انه ينتهي بمنتصف الليل
لكن كيف يقول الى نصف منتصف الليل الاوسط يعني هل يكون الشيء الواحد ثلاث انصاف طرفان ووسط الثاني هو الاوسط نعم نعم كيف يقول لهم نصف الليل الاوسط الوسط ان الاوسط انما يكون اذا كان هناك ثلاثة
يكون هناك اول واوسط واخير صح ولا لا اذا كيف يقول الى منتصف الليل الاوسط ها نعم صفة لليل يعني الى منتصف الليل الواقع في وسطه الى منتصف الليل الواقع في وسطه
وهذا وصف كاشف حقيقة اه قد لا يحتاج اليه لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح الواقع في وسط الليل طيب منتصف الليل قد نقول لهذه فائدة منتصف الليل الاوسط لان الليل يختلف
حد الليل يختلف هل الليل من غروب الشمس الى طلوعها او من غروبها الى طلوع الفجر او من صلاة العشاء الى طلوع الشمس او من وقت صلاة العشاء الى طلوع الفجر
يعني هل يمكن ان يقال ان الليل يبدأ من صلاة العشاء المعروف القول عند الفلكيين من غروبها الى طلوعها لكن عند الشرعيين من غروب الشمس الى طلوع الفجر لكن يبقى هل يمكن ان يقال
ان الليل يبدأ من صلاة العشاء ما في نص يدل على ان الليل يبدأ من صلاة العشاء طيب قيام داوود قيام داوود ينام نصف الليل من غروب الشمس ولا من صلاة العشاء
ما يمكن من غروب الشمس على كل حال الحقيقة لليل تختلف باختلاف النصوص تختلف باختلاف النصوص. ولعل قوله الاوسط يدلنا على ان المراد في منتصفه بين غروب الشمس الليل الشرعي الذي يبدأ من غروب الشمس الى
طلوع الفجر فنقسم هذه المدة ويكون نهاية وقت صلاة العشاء من غروب الشمس مثلا الى من السابعة الى الرابعة الا ربعا نقسم نقسم هذا الوقت الى قسمين ويكون هذا هو نهاية وقت صلاة العشاء
جاء الترغيب بقيام داوود ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وجاء الترغيب بقيام ثلث الليل لانه وقت النزول الالهي قد يقوم قائم من منتصف الليل ويصلي ما كتب له ويمل من الصلاة قبل ثلث الليل
يعني على حساب ان الليل يبدأ من غروب الشمس لكن اذا قلنا ان الليل يبدأ من صلاة العشاء نعم الى طلوع الفجر او الى طلوع الشمس. على كل حال كل شيخ الاسلام كلام دقيق يجعل النصوص متفقة وان قيام الليل يبدأ من ثلث
وفي الليل لاننا اذا حسبنا الليل من صلاة العشاء منتصف الليل يوافق الثلث الذي هو من غروب الشمس والعشاء احيانا واحيانا احيانا يقدم واحيانا يؤخر لا ده تشهي رغبة هو يرفق بالمأمومين
ويصبر احوالهم اذا رآه مجتمع وعجل لئلا يشق عليهم بالتأخير واذا رآهم ابطأوا اخر ليلاحظه ليدرك الناس هذه الصلاة مع الجماعة وتعرفون الانظمة الان تلزم الائمة بالصلاة في وقت محدد
ولا شك ان المصلحة مراعاة في مثل هذا لما كان الناس على هوى واحد ونفسهم واحد ويدورون مع الدين حيث ما وجههم توجهوا يمكن ان يقال لهم يؤخرون شو المانع؟ لكن الان
لو يتأخر الامام خمس دقائق عن العادة وقع الناس في محرمات بل قد يترك بعظهم الصلاة على كل حال ملاحظة المأمومين امر مطلوب والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بقنس على ما تقدم. نعم
عفا الله عنك وعن ابي منها لسيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير
تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة. والشمس تحية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره
قبلها والحديث بعدها وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جنيسه. ويقرأ بالستين المئة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي دخلت انا وابي
لماذا لم يقل دخلت وابي لماذا قال دخلت انا. انا اعرابها ايش ظمير فصل لا محل له من الاعراب ضمير فصل لا محل له من اعراب يؤتى به لمجرد الفصل بين
الظمير المتصل وما عطف عليه ولا بد من الفصل اذا كان الظمير ظمير رفع متصل لا بد من واردنا ان نعطف عليه لا بد من الفصل اما بظمير الفصل او باي فاصل ما
وان على ظمير رفع متصل عطفت فافصل بالظمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه واعتقد. دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي الصحابي الجليل فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة كانه يسأل عن وقتها فاجيب بذلك لا يسأل عن كيفيتها كيفية ادائها وعن صفتها انما يصلي يسأل انما يسأل عن اوقاتها
فهم الصحابي ذلك فاجابه فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى يعني الظهر الظهر هي الصلاة الاولى لماذا لان جبريل اول ما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر فعرفت بالصلاة الاولى
التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس يعني تميل وتزول تميل الى جهة المغرب وتزول ويصلي العصر يعني في اول وقتها ثم يرجع احدنا الى الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية
شمس حية بيضاء نقية وفي هذا ما يدل مذهب الجمهور وان صلاة العصر يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء كطوله والشمس حية بيضاء نقية ونسيت ما قال في المغرب وقد نسي ما
سمعه وما حضره مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مظبوط من جهة اخرين فصلاة المغرب كما تقدم يبدأ وقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفقة وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة
وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وهم ينتظرون العشاء حتى كانت تخفق رؤوسهم من النعاس فقال انه لوقتها لولا انا اشق عليكم يعني في الثلث الاول في ثلث الليل لولا المشقة لكان تأخيرها الى الثلث افضل
آآ وكان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وقد جاء النهي عن تسمية العشاء العتمة النهي عن مشابهة الاعراب لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فجاء النهي عن ذلك فلا تسمى العشاء العتمة لكن قد يقول قائل انه جاء اعتم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء
وجاء في بالنصوص ما يدل على اطلاق العتمة كهذا على كل حال كونها لا تسمى الا العتمة ويغلب عليها هذا الاسم بحيث ينسى اسمها الاصلي هذا هو المنهج عنه. وما جاء في مثل هذا يدل على الجواز احيانا. وان النهي لمجرد
كراهة وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها. يكره النوم قبل صلاة العشاء لان لا يسترسل في نومه فتفوته الصلاة اما مع الجماعة او في وقتها المقصود انه لا يعرض صلاته للخطر
فاذا خشي على صلاته ان تفوته ومثل هذا الكلام يوجه الى الموظفين الذين يأتون الى بيوتهم قبيل صلاة العصر لا ينامون قبل الصلاة فيعرضوا صلاتهم للفوات وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يعني بعد صلاة العشاء السهر مكروه
السهر بعد صلاة العشاء مكروه لكن اذا كان على خير اذا كان في علم او في امر من امور المسلمين العامة فلا شك في استحبابه وانه مطلوب وقد سمر النبي عليه الصلاة والسلام
مع بعض اصحابه وترجم عليه الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب السمر في العلم من كتاب العلم وعلى كل حال الناس ابتلوا الان بالسهر ولا يستثنى من ذلك الا القليل النادر حتى بعض من ينتسب الى العلم يسار
بل يوجد من يسهر الى الصبح الذي يسهر الى الصبح حتى يؤديها مع جماعة المسلمين احسن من الذي ينام قبل ان دخول وقتها بقليل فيعرظها الفوات وعلى كل حال السهر في الجملة خلاف السنة الالهية
بالليل سكن لكن انشغل بما هو اهم لا شك انه مأجور وكان العلماء يبحثون المسائل ويتدارسون العلم حتى فاجئوا باذان الصبح ومنهم من يقسم الليل ثلاث يصلي ويقرأ ويكتب على كل حال آآ اذا استغل بما يرضي الله جل وعلا
فلا بأس ان شاء الله تعالى ولو جاء على جميع الليل وان كان العمل في النهار افضل. لكن الاشكال اذا استغل فيما لا ينفع. واعظم من ذلك اذا استغل فيما
يضر وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه هناك ما يعرفن شو الفرق هناك ما يعرفن من الغلس وهنا يعرف جليسه فرق واضح نعم
نعم هذا جنبه جليسه واولئك النساء بعيدات عن الرجال ما يعرفن نعم حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة بالستين الى المئة من الايات بالستين الى المئة من المائدة او من الشعراء
او المقصود من الايات المتوسطة نعم المتوسط المقصود المتوسط طيب هات له خمس اقرأ عفا الله عنك وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم
وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة وسط صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله وله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر
تحمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حاشى الله اجوافهم وقبورهم نارا في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق
حينما المجتمع الاحزاب حول المدينة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه للقضاء على الدين واهله حينما تآمرت طوائف الكفر على المسلمين واجتمعوا للقضاء على الدين واهله ولكن الله جل وعلا ابطل كيده
وارسل عليهم الرياح التي فرقتهم اذ قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم الظمير يعود على على الكفار ملأ الله قبورهم وعاد الضمير على غير مذكور للعلم به فاذا كان
مرجع الظمير لا يشك فيه ولا يقع في لبس ولا يوقع في لبس جاز حذفه ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى
لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وجاء ذكرها في الاحاديث الصحيحة يختلف اهل العلم فيها عائشة رضي الله عنها امرت ان يكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر
وهنا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس يراد بها صلاة العصر وحبس الرواية الاخرى وحبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فهذا نص صحيح صريح يدل على ان المراد بالصلاة الوسطى صلاة
ايش؟ العصر والخلاف معروف بين اهل العلم فمن قال هي صلاة العصر وهم الاكثر وهو القول الراجح استدل بمثل هذه النصوص منهم من قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب صلاة المغرب
كيف تأتي صلاة المغرب؟ يقول قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان باعتبار ان الفجر تقع في الليل الذي هو الظلام وهي ايضا وسطى بالنسبة لعدد ركعاتها وسطى بين الثنائية والرباعية فهي ثلاثية. ومنهم من يقول الصلاة الوسطى الظهر
ومنهم من يقول صلاة الصبح ولكل ادلته لكن القول المرجح في المراد بالصلاة الوسطى انها صلاة العصر كما هنا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي هذا الدعاء على عموم الكفار
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس قد يقول قائل لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة صلاة الخوف في وقتها يصلي الصلاة العصر في وقتها صلاة الخوف. ومعلوم ان جمهور السير اهل السير يرون ان الغزوة ذات الرقاع قبل
غزوة الخندق قبل غزوة الخندق فلماذا لم يصلي صلاة الخوف في وقتها نعم يا اخي احدكم ما يجاوب هداكم كيف نعم من اهل العلم من يقول ان صلاة الخوف لا تشرع في الحظر
ويستدل بمثل هذا لا سيما وان جمهور اهل السير على ان الغزو ذات الرقاع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف كانت قبل الخندق. في الرابعة او الاخر
الامام البخاري ويرجحه ابن القيم يذهب الامام البخاري وهو الراجح ابن القيم الى ان غزوة الخندق قبل غزوة ذات الرقاب قبل غزوة ذات الرقى فعلى هذا تكون صلاتنا المؤخرة الى ان خرج وقتها قبل مشروعية صلاة الخوف
فلا اشكال هو الذي يرجحه البخاري لانه وظع الخندق في الترتيب قبل غزوة ذات الرقاء في صحيحه وهذا ما يميل اليه ابن القيم ويرون مشروعية صلاة الخوف في الحظر والسفر
وفي لفظ لمسلم شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء يجب قظاء الفوائت فورا ويجب الترتيب ولا يسقط الترتيب عند اهل العلم الا بنسيانه
او بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة عندهم. لكن هنا صلاها بين المغرب والعشاء هل صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء او بين وقتي المغرب والعشاء نعم في حديث جابر فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
هذا يدل على ان المراد بقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقتي المغرب والعشاء صلاها يعني بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء وله الظمير هذا يعود لمن
لمسلم وله عن عبد الله ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
هناك صلاها بين المغرب والعشاء يعني حتى غربت الشمس كما في الرواية الاولى. وهنا يقول شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الى متى حتى احمرت الشمس واصفرت معناه انه يمكنه ان يصليها في وقتها. فهل اخرها الى غروب الشمس كما تدل له الرواية السابقة او صلاها حين احمرت الشمس او اصفر
الاول يعني اخرها الى غربت الشمس قبل غروب الشمس. اذا الروايات الاخرى الاولى التي تقول صلاها بين المغرب والعشاء الان روايات بينها اختلاف ولا ما بينها اختلاف يعني هل نقول ان مثل هذا الوقت
وقت النهي المغلظ الشديد لا تصلى فيه الفريظة كما يقول الحنفية مثلا ولذلك اخرها حتى صلاها بين المغرب والعشاء نعم لا لا لا هذه هذه شغلوهم حتى احمرت الشمس واصفرت
وهناك حتى غابت الشمس نعم نعم الخندق يوم واحد ولا ايام نعم ايام في يوم شغلوهم الى ان غابت الشمس وفي يوم ثاني شغلوهم حتى اخر الوقت وهنا صلاها في وقتها قبل غروب الشمس وفي اليوم الذي قبله او بعده الله اعلم. في اليوم الذي غابت فيه شمس صلاها بين المغرب والعشاء
فالخندق ايام وليس بيوم واحد حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر
ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا من من ينتسب الى العلم في هذه الاوقات يقول لا تدعوا على الكفار ادعوا لهم بالهداية ولا تقل يذل فيه اهل المعصية. قوم حال كونهم اهل معصية ندعوا عليهم بان يذلوا
ونرجو لهم الهداية لكن هنا ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشا الله اجوافهم قبورهم نارا في دلالة صريحة على الدعاء عليهم بالهلاك وبالعذاب وجاء في الموطأ عن سعيد وغيره يقول ادركنا
القوم عن الصحابة وهم يدعون على عموم الكفار قد يقول قائل هذا مخالف للسنن الالهية السنن الكونية ان من الكفار نعم من يسلم فلماذا ندعو عليهم؟ لماذا لا ندعو لهم بالهداية؟ او لا ندعوا على عمومهم
نقول كما ندعو لعموم المسلمين ومنهم من يعذب. ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وان الله يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة لكن منهم من يعذب فارادة الله جل وعلا ومشيئته نافذة لا يردها شيء. لكن اذا دعونا نحن مأمورون بان ندعو لانفسنا ولاولادنا وللمؤمنين على جهة العموم كما اننا ندعوا
على الكفار على جهة العموم ومشيئة الله نافذة. ولذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على فلان وفلان نزل قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء الى اخره. فمن اراد الله هدايته يستثنى من هذه الدعوة كونا نحن مأمورون بان ندور مع
ارادة الشرعية لا مع الارادة القدرية نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
