السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع عن ابي قتادة بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع جرت عادة اهل العلم ان يذكروا مثل هذا الباب في اواخر الكتب اذا انتهى من الابواب التي يريدها قال باب جامع
يضع فيه احاديث لا تندرج تحت الابواب السابقة ولا الكتب السابقة اما هنا وضع احاديث من كتاب الصلاة نعم فلو ترجم لكل حديث او حديثين كما مضى بترجمة تخصه وايضا هو جعل هذه الاحاديث
بين اجزاء الصلاة بين صفتها وبين التشهد والتشهد من صفته فلا اعرف وجها لهذا الباب في هذا الموضع. مع ان الاحاديث كلها الموجودة كلها تندرج تحت كتاب الصلاة وقد جرت عادتهم في جعل الباب الجامع في اواخر الكتب
بحيث يجمعون احاديث لا تندرج تحت ابواب سبقت اما ما يمكن ادراجه في الابواب السابقة يدرج وعلى كل حال الكتاب بهذا الترتيب وبهذا الانتقاء وبهذا التحرير محل عناية وحفاوة من اهل العلم فمنذ ان الف الكتاب
منذ ان الف الكتاب الى يومنا هذا وتراجم اهل العلم تجد يندر ان تجد فيهم من لا ينص في ترجمته على انه حفظ كذا وكذا وكذا وكتاب العمدة للحافظ عبد
لانه منتقى من الصحيحين كتاب منتقى من الصحيحين فهو من افضل كتب الاحكام نعم فيه اعواز كبير لان هناك احاديث من احاديث الاحكام لا توجد في الصحيحين موجودة في السنن والمسانيد وغيرها اه امتازوا بها الكتب الاخرى كالمنتقى والمحرر والبلوغ وغيره
يقول الحديث الاول عن ابي قتادة الحارث بالربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
اذا دخل احدكم احد مفرد مضاف فيعم الجميع فيعم الجميع اي داخل للمسجد لابد ان يصلي ركعتين لكن هل يشمل خطيب الجمعة مثلا دخل خطيب الجمعة يصعد الى المنبر ويصلي ركعتين عملا بهذا الحديث
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد رقي المنبر وهذا مخصص لهذا الحديث هذا مخصص لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما فمن دخل
لصلاة العيد يصلي ولا ما يصلي ان نقول انه يشمل عموم هذا الحديث او نقول لا يصلي للنبي عليه الصلاة والسلام المصلي وهل ترك الركعة الركعتين قبل العيد وبعدها من قبله عليه الصلاة والسلام
من اجل تخصيص صلاة العيد بهذا ليشمل عموم الامة او لانه انشغل بالصلاة انشغل بصلاة والمقصود شغل البقعة وعلى هذا اذا صليت العيد في مسجد ودخل المأموم قبل الامام يصلي ركعتين ولا ما يصلي
يصلي يشمل عموم هذا الحديث يصدق عليه انه دخل المسجد فيصلي ركعتين. كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في مكانها النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالصلاة لان الصلاة تقدم
كما لو دخل المأموم وقد اقيمت الفريضة ينشغل بها عن تحية المسجد وعن الراتبة القبلية والمقصود من من وجود الركعتين شغل البقعة ولذا تتأدى هاتان الركعتان باي صلاة باي صلاة
لكن لابد ان تكون ركعتين فاكثر حتى يصلي ركعتين اذا قال انا ادخل المسجد بعد صلاة العشاء وبدلا من اجلس مخالف النهي اصلي ركعة واحدة انويها وتر تكفي نقول لا بد من ركعتين
لابد من ركعتين لكن لو قال اوتر بثلاث اوتر بخمس اوتر بسبع بتسع نقول لك ذلك لانه صدق عليك انك اتيت بركعتين والمسألة خلافية بين اهل العلم لكن لا تتأدى ولا يتم الامتثال في هذا الحديث الا بركعتين فاكثر
اذا دخل احدكم المسجد المسجد هل يشمل كل ما يمكن ان يطلق عليه مسجد مصلى العيد مثلا مصلى الجنائز كان الجنائز لها مصلى خاص خارج البلد يسمونها جبانة يصلون هناك
تكون قريب من المقبرة واحيانا في جزء المقبرة واما مصلى العيد الذي امر الحيض باعتزاله فله احكام نعم هو دون المسجد في الاحكام وفوق مصلى الجنائز ولذا يقرر اهل العلم
ان مصلى العيد مسجد ومصلى الجنائز ليس بمسجد طيب المسجد الذي معروف حدوده ومعالمه لا شك ان له جميع احكام المسجد لكن المصليات المصليات بالاماكن العامة وفي الدوائر الحكومية يصلى في وقت واحد الظهر مثلا
هل يأخذ احكام المسجد لا يأخذ احكام المسجد بدليل انه لو بيع هذا المكان بيع معهم لم يوقف على اساس انه مسجد وليست فيه معالم المسجد ولا تتأدى به الجماعة المطلوبة حيث ينادى بها
ولذا من يسمع النداء يلزمه الاجابة. ولا يكفي ان يصلي في مصلى الدائرة وفي غيره اللهم الا اذا ترتب على خروجه من هذا المكان ضياع للعمل او تضييع للطلاب وما اشبه ذلك
هذه مسألة رخص فيها اهل العلم من اجل حفظ العمل وحفظ الطلاب من من الضياع والتسيب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس لو قال اريد ان ادخل المسجد واستمر واقفا
او قال لا لن اجلس ابا اضطجع انا جاي انا بنام خلاص قال لا يجلس ماني بجالس انسدح على طول نعم يتم ولا ما يتم نعم تلزم الصلاة ولو قلب اقف
نعم من المكس لو لو وقف ساعة انا لا لا جلست لا خالفت انا ما خالفت ولو كان بيده عمل يسير يقتضي الجلوس وهذا العمل يفوت يعني مثل اللي يركبون الالات هذه
للدروس وفيها مصلحة تخدم الدرس يقول انا اركب اللي بايدي واصلي ركعتين يعني جلوس غير مقصود وقل مثل هذا لو خرج من بابه دخل مع باب هو يريد الدخول في المسجد
دخل مع هذا الباب وصلى ركعتين قال لا ابا اجلس بك الزاوية لكن ما انا مؤذيا للامر عليهم اطلع وادخل نقول هذا خرج ليدخل يلزم ركعتين ولا ما يلزم قل مثل هذا من صلى
بالمسجد الحرام مثلا صلى الفرض مثلا في الدور الارظي ووجدوه ظنك وظيق وحر وما ادري ايش قالوا اطلعوا السطح فطلع مع الباب ورقى السلم الكهربائي وصلى بالسطح قبل ما يبدونه قلت تصلي ركعتين ولا ما تصلي
لان منهم من يفرق بين من خرج لذات الخروج ودخل لذات الدخول وبين من خرج ليدخل ومنهم من يفرق بينما اذا كان الفاصل قصير يعني يتردد على المسجد وجالس في المسجد فاراد ان يخرج البرادة برا ويشرب ويرجع. يلزم ولا ما يلزم
خرج ليتوضأ ويرجع الدورة قريبة جدا ثم يقول اذا كان الفاصل قصير وهذا مقيس على من يتكرر دخوله على مكة الحطاب والجمال وغيره متكرر يوميا يدخلون على الليموزينات وعلى يلزمه احرام ولا ما يلزمه
عند من يقول ان الاحرام يلزم كل داخل وما اذهب عند حنابلة وجم من اهل العلم اما من يقول انه لا يلزم الاحرام الا من اراد الحج والعمرة كما هو منصوص ومنطوق الخبر
ممن اراد الحج والعمرة هذا ما فيه اشكال لكن الذي يقول بانه يلزم كل داخل يقول هذا الذي تكرر دخوله ما يلزمه يحرم كل ما دخل فالذي تكرر دخوله الى المسجد مع فاصل يسير هذا عندهم لا يلزمه تحية
لان هذا يشق والمشقة تجلب التيسير فمثل من دخل ليخرج يتسامحون في امره. من خرج قريبا ليعود ليشرب ولا شبهه او يبي يكلم شخص عند الباب يدخل هو حي المسجد والحمد لله
فمثل هذا يتسامح في حقه والا من دخل جاء التوجيه النبوي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعامة اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة والامر بالركعتين للاستحباب العامة اهل العلم عليه ولم يقل بوجوبهما الا نزر يسير من اهل العلم وهو مقتضى اللفظ الوجوب لكن الصوارف
الصوارف ذكروا صوارف كثيرة صوارف كثيرة فماذا الحديث الثلاثة لما مروا بالمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ثلاثة واحد جلست وجد فرجة فجلس واخر جلس في اخر الحلقة
والثالث انصرف ثم قال الا اخبركم بخبر الثلاثة اما الاول فاوى فاواه الله والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وما الثالث اعرض فاعرض الله عنه وما حفظ انهما صليا تحية المسجد
هذا من الصوارف ويذكرون مثل هذه القضايا الكثير يعني قضايا متعددة في مثل هذا. فللموجب ان يقول للموجب ان يقول ان ما تقرر في الشرع وجاء الامر به على وجه التخصيص لا يلزم نقله في كل حادثة
لا يلزم نقله في كل حادث يعني نقله من تقوم من من تقوم الحجة بنقله فلا يلزم ان ينقله كل احد خلاص يصير هذا معروف ما يحتاج نقل ثاني احتمال انه مصلى تحية لو ما صلى لاتجه اليهما ما اتجه الى غيرهما. صليت ركعتين؟ يعني لو لم يكن صليها
نعم والامام يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام يخطب جلس قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ولا يلزم ان ينقلوا منهم من يقول وهذا مذهب عامة اهل العلم انها الاستحباب وذكروا من الصوارف ما ذكروا ومنها خمس صلوات كتبهن الله
في اليوم والليلة وليس منها تحية المسجد. على كل حال القول المعتبر والمفتى به عند اهل العلم ان الامر للاستحباب. وليس للوجوب فلا يجلس الامر بالشيء يقول اهل العلم نهي عن ظده
والنهي عن الشيء امر بظده فاذا نهي عن الجلوس هل هو امر بالقيام هو نهي عن الجلوس مغيا بغاية وهي صلاة ركعتين فاذا لم يحصل منه الجلوس لا تلزمه هذه الغاية
لانه مربوط بغاية فلا تلزمه هذه الغاية ومعلوم عند اهل العلم ان الامر بالشيء اذا كان ضده واحد صار النص امر بالشيء بمنطوقه ونهي عن ظده بمفهومه لكن اذا كان له اصداد
اكثر من ظد فهل هو نهي عن جميع الاصداد او عن واحد منها او لا يتناول الاضداد كلها فعندنا فلا يجلس هل معنى هذا فليقف يعني الجلوس ضده القيام نعم
ضده القيام وعند الظاهرية ايضا من اضضاده الاضطجاع واذا اضطجع عند الظاهر ما عليه شيء خلاص لانه ما جلس الا عند من يقول انه لا يمكن ان يضطجع حتى يمر بالجلوس
ما يتصور اضطجع من غير جلوس يتصور ولا ما يتصور؟ يعني على طول بيطيح ما يمكن فاذا اضطجع صدق عليه انه جلس لانه لا ينفك الاضطجاع من الجلوس فالاضطجاع لا يحل الاشكال كما يقوله الظاهر. نعم ان وقف
ولا يتجه اليهن ان وقف لا يتجه اليه النهي لكن من الذي يقف مدة طويلة؟ وبامكانه ان يصلي هاتين الركعتين بدقيقتين خشية ان يصلي هذا محروم هذا محروم فيصلي ركعتين ثم يجلس لكن اذا قال انا لن اجلس اقف
لا سيما اذا كان المانع شرعي اذا كان المانع شرعي. شو المانع الشرعي نعم النهي النهي النهي مانع شرعا مثل هذا له وجه اذا كان المانع مرغب فيه له وجه اذا قال والله انا الان درس
ان صليت فلن اعقم من صلاتي شيء ولا نستفد من الدرس يعني لم استفد من الدرس ولم ولن اعقد من صلاتي شيء فانا باقف الى ان ينتهي الدرس اذا شوف
نعم هذا مبرر انه يقف لكن شخصا ما عنده بينتظر شخص قال ميعادك المسجد نعم وطال قيامه قال بجيك الساعة ثمان ودخل المسجد سبعة ونص قال نص ساعة هاقف تصلي ركعتين الله المستعان
نقول لا يا اخي انت محروم صلي ركعتين واجلس هنا مسألة لو دخل الى المسجد وهو على غير طهارة استحسن بعضهم ان ينشغل بالتسبيح والذكر ويجلس لكن هل من لازم الامر بهاتين الصلاتين؟ الامر
بالوضوء لانه ما لا يتم الا به او نقول ان عدم الوضوء مبرر للجلوس مبرر للجلوس مسألة الاضطجاع التي يقولها الظاهرية ترى يحتاجها كثيرا الذي يحتاج الى الامام في المسجد يعني في معتكف
وكل ما انتبه يبي ينتبه يروح للدورة يبي يتوضأ ويجي يصلي ركعتين معناه ما ينام بيطير عن هالنوم يقول لا انا ماني بجالس ابى اضطجع على المذهب الظاهرية نقول هذا في حكمه حكم من يكثر التردد اذا صلى اول مرة فبالخروج اليسير هذا هذا مبرر يعني سهل
عند كثير من اهل العلم آآ يرخص له في الا يصلي اقول الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به فهل الامر بهاتين الركعتين امر بالوضوء لهما نقول نعم امر بالوضوء لهم
لكن ما دام الركعتان مستحبتين فالامر بهما بالوضوء لهما مستحب لانه لا يتأدى هذا المستحب الا بهم ومسألة الاتيان بهاتين الركعتين في اوقات النهي بحثت اكثر من مرة يعني بسطت اكثر من مرة فلا نحتاج الى اعادتها
نعم عفا الله عنك وعن زي ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام
نعم. هذا يقول الوقت الذي قبل صلاة العيد اليس وقت نهي فليس وقت نهي نعم من دخل في وقت النهي لكن المسألة مفترضة في من دخل بعد خروج وقت النهي
من وقت النهي اللي قبل صلاة العيد هذا وقت مغلظ معروف لكن تأخير الفطر مثلا لو اخرت بعد خروج وقت النهي بنصف ساعة مثلا ودخل قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس
ان كان صلاة العيد في المسجد يصلي ركعتين وان كانت في غير المسجد فالامر فيه سعة اما بالنسبة لما بعد صلاة العيد فثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي ركعتين في بيته
ولعلهما ركعتا الظحى والا فصلاة العيد ليس لها راتبة في الحديث الثاني يقول عن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه والى جنبه في الصلاة
العطس شمته اذا سلم رد عليه اذا يحتاج الى شيء كلمه حتى نزلت وقوموا لله قانطين القنوت له معاني كثيرة منها دوام الطاعة ومنها الطاعة ومنها طول القيام ومنها الصلاة ومنها
ومنها السكوت ومنها السكوت وما الذي يرجح السكوت معنا السياق يكلم مقابله بالسكوت يكلم الرجل منا صاحبه ولا جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام امرنا
بالسكوت يعني امرنا بهذه الاية او بنصوص اخرى ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. لكن هل هذه الاية يعني هل قول الصحابي فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام بهذه الاية
ولا بادلة اخرى نعم وهذه الاية تدل على النهي قوموا لله قانتين يعني ساكتين فامرنا بالسكوت قوموا قانتين يعني حال كونكم قانتين ساكتين. معناه اسكتوا نعم وهنا هنا السياق السياق يكلم رجل صاحبه الى جنبه نزلت وقم الله قانتين. الغاية قوم لا هي قانتين
لا سياق الخبر نعم سياق الخبر يدل على انه في السكوت لانها غاية للكلام لان الصحابي ساقه على انه غاية للكلام وسبب نزولها ايش كلامهم فجاء النهي عن الكلام والامر بالسكوت لانهم كانوا يتكلمون. والغاية هنا
وقوموا لله قانتين ومشترك لمعاني كثيرة لكن السياق ما الذي يرجح احد معاني المشترك للسياق وهنا السياق يدل على ان قانتين ساكتين الان الخبر مرفوع ولا موقوف نعم ها له حكم الرفع من اي وجه
نعم دعنا من اخره لو ما فيه كنا نتكلم في الصلاة تكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم الله قانتين. نعم الحاكم يرى ان تفسير الصحابي له حكم الرفع
تفسير الصحابي له حكم الرفع لان الصحابي الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما جاء في التفسير من قبل الرأي لن يقدم على تفسير القرآن الا وما عنده اصل حجة
من النبي عليه الصلاة والسلام لكن اهل عامة اهل العلم حملوا ذلك على ما يتعلق باسباب النزول ما يتعلق باسباب النزول له حكم الرفع وما عدا ذلك يحتمل انه قاله باجتهاده
ولذا يقول الحافظ عراقي رحمه الله اعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب يعني على اسباب النزول وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. وهنا امروا بالسكوت ونوهوا عن الكلام بهذه الاية وبغيرها
من النصوص وامرنا ونهينا معروف ان له حكم الرفع عند اهل العلم والكلام من عالم بتحريمه متعمد له ذاكر لصلاته لغير مصلحة الصلاة قالوا او انقاذ مسلم مبطل لها لمصلحة الصلاة مثل ما جاء في حديث اليدين تكلموا
لكنه لمصلحة الصلاة فلم تبطل لانقاذ مسلم من هلك اعمى يقع في حفرة فينبه قالوا لانقاذ مسلم من هلك هذه الكلام في الصلاة مفسدة مغمورة بالنسبة لانقاذ المسلم ومع ذلك الكلام مبطل للصلاة. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
من المبطلات الصلاة الاكل والشرب والكلام والظحك وغيرها كلها مبطلة الصلاة اه الكلام المبطل الكلام اما الاشارة المفهمة التي تؤدي ما يؤديه الكلام من فهم هذه لا تبطل الصلاة وسبقت الاشارة اليها
عندنا الاشارة غير المفهمة الاشارة ولو كانت موسمة هذه لتبطل الصلاة غير الاشارة مما لا يسمى كلام هو لا يسمى كلام لكن من لازمه خروج بعض الحروف تنحنح انتحب بكى
حصل له انين في الصلاة كل هذه قد يخرج منها الحرف والحرفان ولذا عند الحنابلة والشافعية من فعل شيئا من هذا فبان منه حرفان بطلت تبطل عنده ببيان حرفين ومن عداهم يقول لا ما دام ما تكلم ولا يصدق عليه انه كلام لا لغوي ولا شرعي ولا عرفي لا يبطل الصلاة
النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه فيرد بالاشارة يرد السلام بالاشارة والاشارة مفهمة وفي حديث اسمى في صلاة الكسوف اشارت الى السماء الاية فاشارت برأسها النعم الكلام لمصلحة الصلاة او لإنقاذ مسلم قلنا انه يجوز لكن هل يبطل الصلاة واللزم الاعادة؟ لا يبطل الصلاة ولا تلزم الاعادة
فهل يوجد وقت نهي يوم الجمعة قبل الظهر حفظ عن الصحابة انهم يتطوعون ويصلون حتى يخرج الامام وجاء في الباب حديث من الجمعة لا تسجر فيها جهنم فمثل هذا اليوم
فيوم الجمعة استثناه اهل العلم من وقت النهي وسلف هذه الامة لا يزالون يصلون حتى يخرج الامام نعم عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة فان شدة الحر من فيح جهنم نعم هذا الحديث المروي عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم يعني الثلاثة عمر
وابن عمر وابو هريرة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما لانهما يعود الى الراويين اللي ابن عمر وابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فرح جهنم وسبق ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وسبق الحديث فيه وان الهاجر هي وقت شدة الحر
يعني اول الوقت ثم صارت تطلق على المبادرة بصلاة الظهر في اي فصل من فصول السنة  وسبق الكلام فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة
وهذا من شفقته ورحمته بامته عليه الصلاة والسلام لان لا يشق عليهم فيخرجهم من بيوتهم في هذا الوقت الشديد الحر فابردوا عن الصلاة هذا يقول لقد سألتك اكثر من مرة فلم تجب
الان لابد ان نجيب اذا اتيت الى زواج وفي تصوير بالفيديو فما العمل على كل حال اذا كنت ممن يرى تحريم التصوير بالفيديو فلا يجوز لك البقاء تنكر ان امتثلوا بها ونعمة والا لا يجوز لك البقاء
وان كنت ممن يقلد من يرى جواز ذلك وانت لست من اهل النظر فافتى به من تبرأ الذمة بتقليده لكن على الانسان ان يعمل بما يعتقد ويدين الله به اذا لا يساوم في دينه لا يجامل في دينه. اذا كان يرى هذا امر محرم لا يسوغ له البقاء
والله المستعان اذا اشتد الحرف ابردوا عن الصلاة الزوال اثنى عشر ويخرج الوقت بعد ثلاث ساعات ونصف مثلا وكله وقت اداء للصلاة شو معنى نبرد يعني في شدة الحر العصر في في شدة الحر
نعم يعني هل فابردوا هل معناه انا نصلي الظهر في اخر النهار اذا برد الجو او في وقتها في وقتها لكن هل ينحل الاشكال في وقتها يعني بعد ساعتين من الزوال ثلاث ساعات من الزوال يبرد الوقت ولا يستمر حار
يستمر حار لكن المقصود ان يكون للجدران ظل يستظل به الناس للخروج الى الصلاة. ومنهم من يقول تؤخر الصلاة. صلاة الظهر الى اخر وقتها يكون الظل مستوعب للناس وقت دخولهم وخروجهم وايضا للتيسير على الناس ليخرجوا الى الصلاتين مرة واحدة
فيكون كالجمع السوري كالجمع السوري منهم من يرى هذا من اهل العلم ويقول ان لو تأخرنا ساعتين ما انحل الاشكال. صرنا نبي نطلع بالشمس طالعين طالعين اول الوقت افظل نعم
الملاحظ انه في شدة الحر ما ينحل الاشكال اذا اخرنا ساعة او ساعتين نعم لكن  وجه التأخير ليكون للحيطان ظل يستظل بها الناس. والا بعد الزوال مباشرة يصعب ان يوجد ظل يستظل به جميع الناس الذين يريدون الخروج من الصلاة
ويخرجون منها وعلى كل حال هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام بامته. وهذا من تيسير الله جل وعلا لكن هل التأخير رخصة ولا هو السنة لانه جاء ما يدل على ان افضل الوقت اوله
اول وقت هو افضله فهل نقول ان هذه رخصة او نقول سنة واذا قلنا رخصة فمن لا يحتاج الى هذه الرخصة يفعلها يؤخر من لا يقدم يرجع الى الاصل واذا قلنا سنة يفعلها ولو لم يحتاج اليها
طيب مجموعة من الناس طالعين في نزهة وباستراحة ولا عندهم اشكال ولا يسمعون الندى وبيصلون باستراحتهم والمكيفات شغالة والمكان يستوعب ودورات المياه في جانب ما ما عندهم مشكلة. هؤلاء يقدمون ولا يؤخرون
اذا قلنا رخصة يرجعون الى الاصل يقدمون لانهم ما عليهم ما عندهم مشكلة العلة للتأخير ليست موجودة. واذا قلنا هذه هي السنة يؤخرون ولو لم آآ يتأذوا بالحر وقل مثل هذا
في الجمع لسبب في الحظر اذا قلنا انه رخصة لا يسوغ لمن لا تنطبق عليه العلة. واذا قلنا هو السنة قلنا يجمع مع الناس ولو ساكن في غرفة بالمسجد فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم لان جهنم اشتكت
اشتكت الى الله جل وعلا وان بعضها اكل بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما يوجد من البرد من ذلك النفس فيستعيذ المسلم من حرها وبردها
واشد ما يوجد من حر فهو من النفس الثاني فان شدة الحر من فيح جهنم كونها اشتكت هل هو بلسان الحال او بلسان المقال؟ لا يمنع ان يكون بلسان المقال
وان تشتكي بالصوت والحرف شو المعنى ائتياه طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وش المانع تتكلم القدرة هي الالهية صالحة لهذا منهم من يقول ابدا اشتكت بلسان المقال والله جل وعلا رأى ذلك منها فنفس له
لكن الاصل الحقيقة الاصل الحقيقة والشكوى الاصل في ان تكون باللسان نعم نعم عفا الله عنك وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا
كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري وتلا قوله وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها ان يصليها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. فيقول هل التبسم مبطل للصلاة
الاكثر على انه لا يبطل الصلاة لانه ليس بضحك لكنه مناف لمقتضى الخشوع الخشوع ينافيه التبسم وعند ابن حزم التبسم مبطل للصلاة لانه ضحك بدليل قوله تعالى فتبسم ضاحكا فدل على ان التبسم من الضحك والجمهور على انه لا يبطل الصلاة
اه من خرج من المسجد وذهب الى مسجد اخر فالتزموا السنة نعم تلزموا تحية المسجد للمسجد الثاني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكر لا كفارة الا لها الا ذلك وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري ولمسلم من يصلي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها
من نسي صلاة نعم الانسان معرض للنسيان لكن على المسلم ان يكون من الاهتمام بحيث لو ينسى الاكل والشرب والنوم والعمل والوظيفة والاهل والمال ما ينسى رأس المال لا ينسى رأس المال الذي هو الدين
لكن اذا حصل هذا غفل والانسان يأتيه ما يشغله وينسيه ويلهيه ويذهله احيانا بعض المواقف تجعل الانسان يذهل والنبي عليه الصلاة والسلام شغله الكفار يوم الخندق عن صلاة العصر على كل حال من نسي
والناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلت من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لو وجد شخص كل يوم ينسى فارظ ويستدل بالاية وما سمي الانسان الى نسيانه
هذا يدل على عدم اهتمام يدل على عدم اكتراث نعم قد ينسى في السنة قد ينسى في العمر قد ينسى اما اذا دل الامر على عدم الاكتراث فانه يؤاخذ بهذا والا فالاصل ان النسيان معفو عنه
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. هذا وقتها مجرد ما يذكرها في اي وقت من ليل او نهار فليصليها تعقيب بالفاء يعني مباشرة فورا فليصليها اذا ذكرها اذا تذكرها صلى لا كفارة لها الا ذلك
يعني لا يلزمك ان تتصدق لا يلزمك ان تعتق لا يلزمك ان تصوم فهذه كفارتها تصليها اذا ذكرته هل يلزمك ان تتوب؟ تستغفر نعم رسال سبيل الوجوب لكن من تمام العمل ان تنسب التقصير الى نفسك مهما بذلت من الاسباب فالتقصير حاصل
نعم لان هل يتصور انسان ينسى الدوام؟ هل يتصور انسان ينسى الدراسة نعم ما معنى كونه ينسي الصلاة ولا ينسى دوامه ولا دراسته ولا اكله ولا شربه ولا لابد من التقصير
مع ان الانسان مجبول على النسيان لكن يبقى انه عدم الاهتمام جعله ينساها. وحينئذ يعترف بتقصيره ويندم وهذا رفعة لدرجاته لا لانه يأثم اذا نسي لا هذا مسألة اخرى يعني قد يقول الفقهاء فقهاء الظاهر انت ما يلزمك الا تصليها
لكن ارباب القلوب يقول عليك تبعات اخرى تندم وانكسر بين يدي الله واجعل لعل الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنك وهذا ينبغي ان يكون ديدن المسلم وحاله ان ينسب نفسه الى التقصير باستمرار ولو ادى العبادة
ولذلك شرع في نهاية كل عبادة ذكر من الاذكار بعد الصيام التكبير بعد الصلاة الاستغفار بعد نعم تكمل العدة ولتكبروا الله  بعض الناس يفعل ويفتي غيره اذا قيل له ان فلان
حصل له مانع من صلوات اسبوع مثلا عليه صلوات اسبوع يفتي لنفسه انه يصلي كل فرظ مع فرض صلى الفجر اليوم يصلي الفجر من اليوم الاول. صلى الظهر اليوم يصلي الظهر من اليوم الاول
او يسرد صلوات الفجر كلها حقات اسبوع ثم اذا صلى الظهر صلىوات الظهر كلها ثم اذا صلى العصر صلى صلوات العصر كلها وهكذا فيفعل في نفسه وقد يفتي غيره وسمعنا من يقول بهذا من العوام
لكن قضاء الفوائت فورا عليك صلوات اسردها الان والمشقة تجلب التيسير اذا كانت تعوقك عن تحصيل الحاضرة او قلنا اهل العلم ترتيب واجب ولا يسقط الا بنسيانه او بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة
فاذا نسي صلى العصر قبل الظهر ما عليه لكن مع الذكر لا يجوز ان يصلي الظهر قبل العصر. ومن سند الفجر سبعة ايام قبل الظهر هذا مرتب ما رتب هذا
يصلي اليوم الاول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في الوقت ولو كان وقت نهي لان هذه فرائض لا تدخل في النهي ثم يأتي اليوم الثاني كذلك واليوم الثالث كذلك والى اخره الى ان تنتهي
للمبادرة في ابراء الذمة للمبادرة في ابراء الذمة فليصلها اذا ذكرها يعني بمجرد ذكره اياها يصليها لا كفارة لها الا ذلك ما في بديل عن كونه يصليها لا بديل عن صلاته اياه
ولا ينوب عنه احد فيها لا يقول والله انا مشغول ووراي صلوات قم يا فلان صل عني ما ما في احد يصوم عن احد وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري
اقم الصلاة لذكري لا شك ان الصلاة انما شرعت والمساجد انما بنيت لاقامة ذكر الله فهي مشتملة على الذكر وقد يكون المراد من الاية وهو يدل عليه السياق اقم الصلاة لذكرك اياي
وذهاب النسيان عنك يعني بتذكرك هذه العبادة المشتملة على ذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها وقل مثل هذا فيمن صلى صلوات مع الاخلال بها وامر بقضائها
صلى صلوات غير مجزية فامر باعادتها يكن حكمه حكم من نام عنها او نسيها يقضيها فورا فكفارته ان يصليها اذا ذكرها مثل ما تقدم لا كفارة لها الا ذلك لا يلزمه غيرها
وهل نقول ان من نام عن الصلاة فانتبه هو الوقت ويكون فعلك واياها اداء باعتبار ان وقتها بدأ الان من استيقاظه او نقول هو قظاء ومثلهما النسي ثم ذكر وقته من ذكره اياها او من او وقتها الحقيقي ومع ذلك ثم يقضيها بعد ذلك
مقتضى تعريفهم للقضاء والاداء انها قظاء قضى لكن لا لا اثم في ذلك لانه معذور لانه معذور شرعا طيب هذا من نسي ومن نام المعذور في الجملة لكن غير المعذور
غير المعذور ذاكر ومنتبه وجالس يسولف مع زملائه ومع زوجته واولاده الى ان خرج الوقت هذا في المعذور فليصلها اذا ذكرها غير المعذور يصليها اذا خرج وقتها يعني متعمد لاخراجها عن وقتها
يقول عند مسلم واذا كان من الغد فليصلها عند وقتها فهذا فيه اشكال اي انها تصلى مرتين لا يصلي عند وقتها ووقتها وقتها يعني صلاة اليوم الثاني يصليها في وقتها. فلا يؤخرها كما مضى
اقول المتعمد للتأخير المتعمد للتأخير هل يصليها اذا اذا اراد ان يصليها بعد خروج وقتها نعم عرفنا بالنسبة للنائم والناسي معذورة يصليها اذا ذكرها نايم يصليها اذا استيقظ فهل المتعمد حكمه حكم الناس المنصوص عليه الناسي والنائم
نعم عامة اهل العلم ونقل عليه الاجماع انه يأثم بتأخيرها عن وقتها وعليه قضاؤها نقل على هذا الاجماع انه يجب عليه ان يقضيها فاذا طولب المعذور فلن يطالب غير المعذور من باب اولى
هذا نقل عليه الاجماع ويرى جمع من اهل التحقيق بل نقل عليه ابن حزم الاجماع على انه لا يقضيها اذا فرط فيها عالم متعمدا مصرا حتى خرج وقتها ان فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله
وهذه من غرائب المسائل التي ينقل فيها الاجماع على القولين المتناقضين يعني ينقل الاجماع على انه يلزمه القضاء فاذا امر المعذور بالقضاء فلا ان يؤمر غير المعذور من باب اولى
بل ان لا يعذر بل يلزمه القضاء يؤمر بالقضاء من باب اولى وهذا قول الجماهير بل نقل عليه الاجماع اما القول الاخر ونقل عليه ابن حزم الاجماع ويرجحه شيخ الاسلام وافتى به بعض
المحققين انه لا يقضيها خلاص خرج وقتها انتهى وقت فعلها الوقت المحدد لها انتهى يعني كما لو صلاها قبل الوقت كذلك اذا صلاها بعد الوقت مع العمد وقول الجمهور واضح يعني
ومأخذهم واظح اذا امر المعذور بالقضاء فلن يؤمر غيره غير المعذور من باب اولى ومما يستدل به شيخ الاسلام وغيره ان هذه صلاة ليست على امره وليست على هديه عليه الصلاة والسلام
فهي مردودة مردودة فلا يكلف نفسه وجاء في الحديث الصحيح من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه لكن جماهير اهل العلم يلزمه القضاء
قضى هذا اليوم واما بالنسبة للاسم اثم من نام عن صلاة فانتبه قبل خروج وقتها بخمس دقائق بحيث يمكنه اداؤها لكن انتبه محتلما يلزمه الغسل ان اغتسل خرج الوقت ان اغتسل خرج الوقت
وان تيمم ادرك الوقت وكل من الطهارة والوقت شرط لصحة الصلاة فهل يقدم هذا او يقدم هذا يعني تقدم الطهارة ولا يقدم ادراك الوقت كل منهما شرط صحة الصلاة نعم
نعم الوقت غيره طهارة نعم طهارة نعم الجمهور على ان المقدم الطهارة المقدم الطهارة ولذا تجدون في تصانيفهم عامة اهل العلم على ان الكتب انما تبدأ بكتاب الطهارة لاهمية الطهارة
ولا يقبل له صلاة من احد حتى يتوضأ ولا تقبل صلاة بغير طهور ورأي الامام مالك ان الوقت اهم من الطهارة ولذا بدأ في موطئي بكتاب وقوت الصلاة وقوت الصلاة وشيخ الاسلام له استرواح وميل الى مذهب مالك وعلى كل حال
هو معذور اذا انتبه قبل طلوع الشمس بما لا يكفي الا الاغتسال او الصلاة يغتسل ثم يصلي وهو في هذا معذور كما لو خرج وقتها نعم عفا الله عنك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى
الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة حديث معاذ تقدم بعضه وفيه الامر بالتخفيف وفيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغليظ القول على معاذ
لانه طول في معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع مع النبي عليه الصلاة والسلام ليدرك فضل هذه الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام والصلاة تفضل بزيادة فضل الامام وبعلم الامام وورع الامام
تفضل بهذا فليتحرى الانسان من يصلي وراءه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لادراك هذه الفظيلة الصلاة خلفه وايضا لو جد جديد ولا نزل وحي ولا جاء خبر جديد يتابعون
رضي الله تعالى عنه ويتناوبون واحد يدخل اول النهار واحد يدخل عند اخر النهار وواحد يلازم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار واحد يلازمه بالليل من اجل ان يحمل عنه هذا الدين
فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه يرجع الى بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء ويعيد الصلاة فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام
الفريضة ويصلي بهم نافلة وجاء عند الدارقطني فهي لهم فريضة وله تطوع لهم فريضة وله تطوع وقل مثل هذا في من صلى في رحله ثم وجد الناس يصلون يصلون يصلي معهم
وفريضته التي صلاها الاولى لان قلب الفريضة الى نافلة نعم انما تكون من المنفرد قبل الفراغ منها اذا فرغ منها استقرت ولابد ان يكون منفردا وان يكون الوقت متسعا وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز
فالتي يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض والذي يصلي به يصليها بقومه هي النافلة والحديث عمدة لمن يصحح صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة المفترظ خلف المتنفل والذين يتمسكون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام لاتم به
فلا تختلفوا عليه يدخل في ذلك النيات كالحنابلة عندهم لا تصح صلاة المفترظ خلف المتنفل والامن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا عكسه لابد من اتحاد النية بين الامام
لكن هل يقول الحنابلة بالعكس لا يصحون صلاة المتنفل خلف المفترض يصححونه يعني شخص صلى في رحله ثم جاء الى ما سبج الناس يصلون وفي نص اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد
فصليا فانها لك ما نافلة هذا نص في كون المتنفل يصلي خلف المفترض وحديث الباب يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل والتفريق بينهما يحتاج الى نص قاطع يعني نظير ما جاء
في الوضوء بفظل المرأة والمرأة لا تغتسل المرأة بفظل الرجل والرجل بفظل المرأة ومن اهل العلم من يقول ان الرجل لا يغتسل بفظل المرأة والمرأة تغتسل بفظل الرجل ويستدلون بهذا الحديث
لما خذوا جملة ولا اتركوه جملة نعم بالتفريق بين المتماثلات لا سيما التي مساقها واحدا يحتاج الى نص قاطع للعذر وعندنا حديث الباب دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه دليل ايضا على جواز اعادة الصلاة
في اليوم الواحد مرتين يعني اذا وجد سبب لهذه الاعادة اما اذا كان مجرد وسواس فلا صلى صلاة كاملة بشروطها واركانها وواجباتها خلف امام ثم يقوم فيعيدها منفردا ما في مبرر
فنقول ابتدعت لكن يوجد مبرر صليت مع منفرد وجدت جماعة هذا مبرر. فعلت مثل ما صنع معاذ ايضا هذا مبرر اقره النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
في هذا رد على من لا يجيز صلاة المفترض خلف المتنفل وشيخ الاسلام في الاختيارات رجح قول الشافعية و يقول الناظم ناظم الاختيارات وعند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة احمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض
فمحمد فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. عفا الله عنك وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته في الارض
ثوبه فسجد عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه
ثوبه المتصل او المنفصل نعم نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تصور ان الصحابة ينقلون ثياب معهم غير التي عليهم لا هي المتصلة والسجود على الحائل
المنفصل هذا ما فيه اشكال صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الخمرة وعلى الحصير وعلى صلى لكن المتصل وتقدم في حديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم ان الركبتين تستران
وكذلك القدمان واما بالنسبة للوجه واليدين مع الحاجة الى ذلك من شدة الحر او شدة برد وقل مثل هذا فيما لو كانت الفرشات قديمة وينبعث منها روائح تجد بعض الناس يضع شماغه ويصلي عليه
اذا وجدت الحاجة هم يقولون بالكراهة والكراهة عندهم تزول بادنى حاجة هذا مبرر لان يبسط الانسان شماغه مثل قل مثل او طلعت في رحلة وصار موظع السجود ما هو مريح ما تقدر تخشع في سجودك
اما حصى ولا شوك ولا شيء لا مانع من ان تظع طرف ثوبك اللي هو الشماخ هذا في حكمه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا
ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فهذه حاجة لشدة الحر او لشدة البرد احيانا يجي في الشتاء في صحن الحرم ولا البلاط جامد لو سجدت عليه تصدع
لا مانع من ان تبسط عليه آآ ثوبك او شماغك لا مانع وقل مثل هذا فيما وجدت اي حاجة لانهم يطلقون الكراهة والكراهة تزول بادنى حاجة لو وجد مثلا فرشات ينبعث منها روائح
او وجد ارظ غير مستوية فيها حصى فيها شوك ولا شي تسجد على طرف شماغك لكن اذا لم يوجد سبب فاهل العلم يقولون بالكراهة. اهل العلم يقولون بالكراهة لا سيما بالمتصل
آآ بعض الناس يأنف ان يسجد على ما يسجد عليه الناس يأنف ان يسجد هذا ليس بمبرر مزيل للكراهة نعم اذا شفت شيء وسخ لا تطيقه او فيه روائح هذا مبرر اما ما عدا ذلك فلا
يقول اكيد الناس مارين من هنا وداسوه باقدام طيب وش يصير ما تتصور شي بيصير لك امام قدام في القبر الله المستعان بعض الناس يسجد على يديه لكن جل من يفعل هذا من غير المكلفين
يضع يديه ويسجد عليه من شدة حر ولا من شدة برد ولا هذا سجوده باطل صلاته باطلة لانها العلم لا يختلفون في السجود على الوجه لابد ان يسجد على الوجه هذا سجد بيده ما سجد على وجهه
الساجد هما اليدان وليس الواجب فالسجود على هذه الصورة باطل نعم عفا الله عنك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد
على عاتقه منه شيء يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي الياء هذه لا هذه ناهية ولا نافية
ناهية والياء ها ثابتة هي ثابتة ها نافية يراد منها النهي والنهي اذا جاء بلفظ النفي كان ابلغ ومنهم من يقول هي ناهية والياء للاشباع كما في قوله تعالى في قراءة انه من يتقي ويصبر
الم يأتيك والانباء تنمي تكون للاشباع ومثل هذا الذي يقال فيه للاشباع هذا لا شك انه من اجل تمرير القواعد نعم ولا هي هي سواء قلنا ياء الكلمة او ياء اشباع هي ياء
لكن اذا ارادوا ان يمرروا القواعد قالوا مثل هذا الكلام كما يقولون تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها وش معنى توه بس من اجل ان تكون قواعدهم منضبطة ولا هي ما انفتحت
لتتحقق القاعدة لكن بيمرون القاعدة مررينه مارة مارة شئت ام ابيت فيسلكون مثل هذا لتمرير قواعدهم ولا شك قواعدهم منضبطة ولكنها اغلبية يعني ليست قواعد كلية هي قواعد اغلبية لا يصلي احدكم
في الثوب الواحد وجاء في الحديث او لكلكم ثوبان يعني ما كل الناس عندهم ثوبين لكن اذا صلى في ثوبين اكيد واحد بيستر اسفل البدن والثاني اعلاه اما اذا كان واحد
تصور الواحد ما هو بساتر ما تقول ثوب قميص له كتوف ولا كمام ولا لا الثوبان عبارة عن ازار وردا وجاء في حديث جابر اذا كانت واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به
هذا في الصحيحين لا يصلي احدكم في الثوب الواحد صلى ابو هريرة في ثوب واحد وثيابه على المشجب ثيابه على المشجب ليبين الجواز انه تصحح الصلاة في ثوب واحد ليش يابا وشو المشجب
نعم شماعة لا لا لا انت تبذل تبي تستعمله انت مدركه انت قطعا يقول ثلاثة عصيان يقرن رأس رؤوسها في بعض ها مدركة انت نعم تعلق عليها القرب والاسقياء وكذا يسمونها ايش
ما يسمونه مشجب ولا شماعة ولا يسمونه مثل ما يقول ابو احمد ما في احد من ادركه القرابة الى ثلاثين سنة وهي موجودة يسمونه ايش قنارة نعم في هذه البلاد ما يعوزنا مثل هذا الاصطلاح
لكن بلدان اخرى ما يدرون وش هي؟ على كل حال ابو هريرة يصلي في مثل هذا بعد ان توسعت الدنيا ولا كان ما عنده الا ثوب واحد ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام او لكلكم ثوبان
يصلي في ثوبا واحد لا بأس فان كان هذا الثوب واسعا يلتحف به ويصل الى اسفل البدن وان كان ضيقا يتزر به وعلى هذا قوله لا يصلي احدكم في الثوب الواحد اليس على عاتقه منه شيء؟ منهم من قال النهي للكراهة بدليل حديث جابر
والاصل في النهي التحريم لا يجوز له ان يصلي الا وقد ستر احد عاتقيه على هذه الرواية مع انه في الصحيح ليس على عاتقيه منه شيء رواية صحيحة فلابد من ستر المنكبين
او احد المنكبين مع العورة قد يقول قائل انه في شروط الصلاة ما يذكرون الا من السرة الى الركبة ما يذكرون الا من السرة الى الركبة. شلون ما يذكرون مثل هذا
نقول نعم الشرط من السرة الى الركبة لكن هنا وجوب يعني يأثم اذا كشف والصلاة صحيحة فرق بين هذا وهذا لانه قد يقول قائل ما نجد عند الائمة كلهم من يذكر مثل هذا في شروط الصلاة
نعم الشرط المشترط ستر العورة من السرة الى الركبة لكن يبقى ان مثل هذا في مثل هذا النص لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء النهي الاصل
وفيه للتحريم فلا يجوز كشف المنكب في الصلاة العاتق والمنكب واحد ليس على عاتقه منه شيء. واذا قلنا بالرواية الاخرى عاتقيه واردنا ان نوفق بين الروايتين قلنا العاتق المراد به الجنس
الجنس فيشمل العاتقين فيلزم حينئذ ان يستر المنكبين. نعم عفا الله عنك وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا
ليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته واتي بقدر فيه خضرات من بقود فوجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البقول قال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي
وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن ان مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم يقول المؤلف رحمه الله تعالى
وعن جابر رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا هذا الامر
ترخيص ولا تعزير نعم تعذير لكن كثير من الناس قد يفرح بمثل هذا ويظن ترخيص من التكليف الامر بحضور الجماعة في المساجد لكن لو تصور انه اذا اكل مثل هذا
يخرج من المجالس من مجالس القيل والقال صار هذا اشد عليه من وقع السيوف ومثل هذا لا شك انه يدل على اختلال في الميزان الميزان ليس بشرعي يعني من اعظم التعزير ان قال الله فلان لا يدخل المسجد
وهذا يقول الحمد لله جاء الى الجامعة وجد الباب مقفل سلام عليك يا جامع انا والله معذور لا لا من اكل ثوما او بصلا والسبب الرائحة الكريهة وجاء التنصيص على الكراث
في الرواية الاخرى وفي حكمها كل ما له رائحة كريهة دخان من باب اولى يعني اذا كان هذا في المباحات فكيف بالمحرمات من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا
وليقعد في بيته يعني اذا قيل لشخص يعتبر نفسه شيء رجل من الرجال اقعد في بيتك يعني هل هذا تشريف له ولا مثل هذا لو كان يعقل مثل هذه النصوص
نعم ما اجادت نفسه بان ان يخالف ولذا يعدون من من ابشع اساليب الهجاء اقعد فانت الطاعم الكاسي عشان يقعد في بيتك يرد عليك انت ما تسوى وليقعد في بيته
واتي بقدر فيه خضرات خضرات اذا ظممت الخاء فافتح الضاد خضرات واذا فتحت الخاء فاكسر خاضرات من بقول فوجد لها ريحا وجد النبي عليه الصلاة والسلام لها ريحة طيب هذه البقول وهذه الخضرات التي لها ريح ثوم كراث بصل
تعوقك عن فعل واجب وهو صلاة الجماعة حيث ينادى بها القاعدة ان ما يعوق عن الواجب محرم وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهل هذه الخظرات وهذه البقول
محرمة ولا مباحة يعني تعوقك عن فعل واجب يعني جري على قواعد دعونا من النصوص الاخرى نعم يعني تحصيل السترة واجب تحصيل الماء واجب للصلاة مثل هذه الامور التي تمنعك من اداء الواجب
تكون على القواعد محرمة لكن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في صحيح مسلم احرام هي؟ قال انا لا احرم ما احل الله وان قال الظاهرية بتحريمها لكن عامة اهل العلم على انها مباحة. ويبقى ان الانسان اذا احتاج
اذا احتاج مثل علاج مثلا نعم يترخص اذا احتاج لعلاج يترخص اما ما عدا ذلك فالذي يعوقه عن تحصيل الواجب لا يتناول فسأل فاخبر بما فيها واتي بقدر اوتي بقدر فيه خضرات
كثير من الشراح يقول هذه تصحيف يعني في بعض روايات الصحيح ببدر فيه خظرات بدر يعني القدر معروف اناء الطبخ والبدر طبق صحن وبعضهم يرجح اللفظ ببدر لماذا لان القدر يوحي بطبخ
واذا طبخت هذه البقول ماتت رائحتها واما اذا اوتي بها ببدر في طبق احتمال ان تكون نية فهي اللي تستحق الرد اوتي بقدر ان اقول لا يمنع من ان تكون بقدر
ويكون طبخها نصف طبخ نعم اذا كان نصف طبخ لا تذهب رائحتها بدليل قوله فوجد لها ريحا ووجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه
يعني اقراره عليه الصلاة والسلام لاصحابه ان يأكلوها هذا الاقرار دل على جواز اكلها وان كانت لها رائحة كما ان اقراره خالدا في اكل الظب دليل على انه مباح ولم تنعم منه النبي عليه الصلاة والسلام
السنة التقريرية وبوجه من وجوه السنن قربوها الى بعض اصحابه يعني في رواية الصحابي والا فالاصل ان يقول قربوها الى فلان وفلان وسموا فلما رآه كره اكلها بعض الصحابة لما رأى كره اكله لها رائحة واستنكف النبي عليه الصلاة والسلام من اكلها كره. فقال كل
فاني اناجي من لا تناجي طيب الصحابي مأمور بان يصلي في المسجد فلعل الوقت فيه متسع لان تذهب هذه الرائحة. اذا كان في اول الليل واكله ومطبوخ طبخ يعني ما يذهب الرائحة نصف طبخ كفيل بان يذهب. وفي الصيف مثلا لو كان بعد صلاة الصبح ما
صلاة الظهر الا وقد انتهى او خف بحيث لا يكون له اثر فاني اناجي من لا تناجي هذا هو عليه الصلاة والسلام وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل او الثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان او بنو ادم بنو ادم يتأذون من هذه الرائحة لماذا خص التأذي في المساجد طيب اللي بالبيت بيتأذى زوجته تبي تأذى اولاده يتأذون
لماخذة خص التأذي في المسجد نعم نعم يعني اللي في البيت ما يتأذون اللي معه طالعين من نزهة في استراحة مثلا يجلسون اسبوع كلهم ياكلون ثوم ما يتأذون ولا يتأذى بعضهم ببعض من لا يأكل والملائكة تتأذى قلنا بعموم العلة قلنا لا يؤكل الثوم اصلا لان الكل يتأذى منه
والملائكة تتأذى لكن اذا عرفنا ان التأذي جزء علة وليس بعلة نعم التأذي المذكور يعني من عموم الادلة في الباب يدل على ان التأذي جزء علة لا يقتضي المنع بمفرده
والجزء الثاني هو المسجد فمن اكل الثوم خارج المسجد نعم في بيته في استراحة ناس اتفقوا على ان يأكلوا تأذى بعضهم ببعض ما في مشكلة الملائكة تتأذى لكن هل مجرد التأذي
يستقل بالمنع يعني علة كاملة تستقل بالمنع او ان نقول العلة مركبة من كونه تأذي وكونه في المسجد يعني لو قلنا للتأذي علة مستقلة تستقل بالمنع كأنها لا يؤكل الثوم ابدا. لانه حتى اللي في البيت يتأذون وحتى اللي في الاستراحة يتأذون. نعم
لكن نقول العلة مركبة من المسجد ومن التأذي فمن اراد ان يصلي في المسجد ومسجد الجماعة الذين يتأذون به يمنع لكن اذا كان في غير المسجد هذي جزء علة العلة ما تحققت ما يمنع
طيب في مسجد ليس فيه جماعة يريد ان يدخل المسجد ما فيه جماعة. دخل المسجد بعد ان خرج الجماعة نقول ايظا المسجد جزء علة فلا يقتضي المنع لابد ان تكون العلة المركبة مكتملة الاجزاء
ولذا ما هو اشد من الثوم وعند الحاجة حكمه ارسال الحدث في المسجد يعني احتاج او جالس في المسجد عنده عمل في المسجد او ساكن في المسجد معتكف يحتاج الى ارسال الحدث
سواء كان له صوت او لا صوت له وش الحكم للحاجة للحاجة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قد يقول قائل هذا فيما اذا غلبه لكن يقرر اهل العلم
انه اذا كان لحاجة وليس هناك من يتأذى يطلقون الجواز والنص ابن العربي وغيره في شرح الترمذي قال ويجوز ارسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة للحاجة فالمقرر هنا ان المسجد جزء علة والتأذي الجزء الاخر فاذا اجتمع الجزءان تركبت
منهما لا يدخل لا يقرب المسجد اما اذا كان بمفرده في المسجد بان جاء الى المسجد وجد الناس قد صلوا يدخل المسجد لان النهي قال فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى طيب عندك ملائكة حفظة
الحفظة ماذا عنهم حفظة الملازمون للانسان يتأذون ولا ما يتأذون نعم منهم من قال ما يتأذى والا لاقتضى المنع مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا احرم ما احل الله
نعم بعض الناس يشق عليه جدا ان يترك الجماعة في المسجد وهذا اشبه ما يكون بورع العوام يشق عليه ان ترك الجماعة في المسجد وقد قال له الطبيب ما لك علاج الا الثوم
والثوم علاج لكثير من الادواء حتى قرر كثير من الاطباء انه يقضي على جرثومة السرطان وهذا مجرب يعني شخص قرر متن رجله فذهب الى طبيب بمكة وقال له داوم على الثوم لمدة شهر ولا تحتاج الى قطع
وبالفعل حصل انا رأيته بعدها بسنين فالمقصود ان من من ورع بعض الناس الذي هو اشبه بورع العوام غافلا او متغافلا عن النصوص يقول الله يا اخي انا مأمور ومضطر للثوم لكن الصلاة
عبارتهم ما يهناهم يصلي بالبيت والناس بالمسجد وكذا لكن هذا تشريع فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان. بعض الناس يقول مثل الصيف مثلا اذا اكل في اول النهار مثلا
اكل بعد صلاة الصبح واخذ البدن منهما يحتاج ثم بعد ذلك بينك وبين صلاة الصبح الى صلاة الظهر كم؟ سبع ساعات او ثمان ساعات؟ نعم بينك ثمان ساعات. فاذا اكلت عليه واكثرت الاكل
يخف يخف حتى لا يكون له الا الاثر اليسير فاذا خفف بطيب ونحوه مع الخروج الى الصلاة يخف الامر فيكون الرائحة عادية رائحة شخص ما هو اطيب الناس ريح لكن يبقى في شيء يسير
وقل مثل هذا في ليالي الشتاء اذا اكله بعد الساعة مثلا متى يصلون العشاء سبع في الشتاء يمكن قالوا بعد الصلاة مباشرة وانتظر ساعتين ثلاث ثم كثر العشاء وبينه وبين الصلاة مفاوز
وتطيب من صلاة الفجر يعني هذا يخفف بلا شك. وقد يؤخذ هذا العمل من الترخيص بالمطبوخ. لان المدار على الرائحة فاذا كانت الرائحة تزول نعم ترتفع العلة واذا خفت بحيث يكون اثرها يسير جدا لا يتأذى به فالحكم يدور مع علته
نقف على هذا على باب التشهد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
