السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف
الحافظ الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين امين في كتابه عمدة الاحكام باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم يجمع في السفر بين يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر
جمع ان تصلى الصلاتان الاولى والثانية في وقت احداهما تقديما او تأخيرا. الظهر والعصر معا والمغرب عشاء معا في وقت المغرب او في وقت العشاء في وقت العصر او في وقت اه الظهر ويختاره جمهور اهل العلم
نبي وهو جائز ومعلق بسببه ولا يجيزه الحنفية الا في النسك. اجازوا الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وما عدا ذلك لا يجوز عندهم. لان الاصل التوقيت جاء التشديد في المحافظة على الاوقات
ان الصلاة لا تصح قبل وقتها ولا بعده. فاعتمد الحنفية احاديث التوقيت. وحملوا ما جاء من النصوص الدالة على الجمع على الجمع السوري على الجمع السوري. والجمع الصوري ان يؤخر الصلاة الاولى الى اخر وقتها
ويقدم الصلاة الثانية الى اول وقتها. فمثلا صلاة الظهر يؤخرها الى الثالثة مثلا ثم يؤديها وبمجرد ما يفرغ منها يدخل وقت صلاة العصر فيقيم صلاة العصر. هذا جمع صوري قل مثل هذا بين المغرب والعشاء. لكن الجمهور حملوه الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي. لان فيه قدم مؤخر قدم
الاولى قدم الثانية وفيه ايضا اخر الاولى. فالتقديم والتأخير يرد ما قالوه واختاروه. اللهم الا اذا كان وحملهم الحديث قدم اه اخر الاولى الى اخر وقتها وقدم الثانية الى اول الى اول وقتها لكن مثل
هذا لا يحتاج الى ذكر وليس من الرخصة التي تفظل الله بها على عباده. بل لو قيل بان الصلاة تؤدى في وقتها. الافضل وهو اول وقتها. الاولى والثانية. اسهل على المسافر من مراقبة الوقت
بدقة بحيث يؤدي الاولى في في اخر وقتها والثانية في اول وقتها. ايسر على المسافر من لحظة اواخر الاوقات واوائلها التي قد تخفى على بعض الخاصة دون العامة. يعني لو كلف الناس
ان يجمعوا جمع صوري لو كلف الناس بهذا ما يتمنون ان يكون انهم بدون هذا الجامع افظل؟ ايه والجمع وهذه الرخصة انما شرعت لرفع المشقة. وتكليف الناس النظر في اوائل الاوقات واواخرها. لا شك
فكأنه حرج حرج ومشقة المرجح قول الجمهور هذا الحديث الذي معنا هل هو على شرط المؤلف في الصحيحين هل هذا الحديث على شرط المؤلف؟ نعم؟ يعني هل هذا حديث شرط على شرط المؤلف؟ يعني مخرج في الصحيحين في الاصول ليس
ده شرط المؤلف. لكنه صحيح. لكنه صحيح وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام انه يجمع جمع التأخير في الصحيح اما جمع التقديم فليس فليس فلا يوجد في الصحيح. هو موجود عند ابي عوانة
ولا يوجد في الصحيح. ولذا ينازع الاوزاعي في جمع التقديم. لا يجيز جمع التقديم. والجمهور على جواز الجمع تقديما وتأخيرا. ثم ركب. لحديث ابن عباس حديث ابن عباس في مسلم
صلى سبعا ثمانيا من غير خوف ولا مطر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف من المطر ان العلة في ذلك رفع الحرج لانه سئل ابن عباس فقيل اراد الا يحرج امته فلا شك ان الحرج موجود لو لم يجمع. الحرج والمشقة موجودة
ويتصور الحرج والمشقة في بعض الاوقات في بعض الظروف في بعض الاوقات يتصور الحرج ولو لم يتسافر ولو لم يوجد مطر ولو ولم يوجد خوف افترض انه انسان مسكته في سيارة مثلا ما استطاع ان ينزل ولا استطاع ان يتقدم ولا يتأخر
هذا حرج ماذا يصنع؟ يعني يترك السيارة في السراء بين السيارات يعوق الناس عن سيرهم يعطل من الناس من مصالحهم. هذا لا شك انه حرج الله. فاراد الا يحرج امته والحرج منفي عن هذه الشريعة ولله الحمد والمنة
الترمذي في علل الجامع يقول لا يوجد في كتابي حديث اجمع العلماء على ترك العمل به الا هذا الحديث حديث معاوية في قتل الشارب حديث معاوية في قتل الشاعر ابن مدمن. مع انه وجد من يعمل بهما. وجد من يعمل بهما لكن على قدر الحاجة
مع وجود المشقة فاذا وجدت المشقة كالمريض مثلا اجاز له العلماء الجمع المريض الذي لا يستطيع ان يؤدي الصلاة في وقتها يجمع وما جعل عليكم في الدين من حرج. اه المستحاضة اجيز لها الجمع في بعض السور
المقصود ان الجمع ليس علته السفر فقط. انما يجوز الجمع اذا وجد سببه. اما الجمع من اجل مطر او الصلاة في الرحال كل هذا وارد ثابت فالجمع بين الصلاتين في السفر ولها احكام كثيرة وفروع ومتى يشرع في الجمع هل يشرع في الجمع اذا عزم
السفر او اذا شرع فيه وباشر السبب النبي عليه الصلاة والسلام آآ جاء عنهم من حديث انس انه افطر قبل السفر. نعم افطر قبل ان يسافر وهو مريد للسفر. لكن الحديث مظعف عند اهل العلم. فالرخص
علقت بوصف علقت بوصف فلا ترتكب هذه الرخص الا بعد تحقق الوصف والوصف انما يتحقق بمفارقة البلد مفارقة الحظر لان الحظر السفر قسيم للحظر فما دام في الحظر لا يطلق عليه اللفظ الوصف الذي علق عليه الترخص. افترظ شخص
وصل الى المطار. هل نقول انه فارق البلد؟ المطار يبعد عن البلد عشرين ثلاثين كيلو هل نقول انه فارق البلد وما زال في البلد؟ فارق البنيان ترك البنيان وراء ظهره الان في المطار. نعم؟ بالفعل ما سافر هو ما سافر
واذا رجع الى المطار قيل وصلنا البلد الفلاني. نعم وصلنا للدمام. وصلنا هذا مطار الرياض وصلنا رياض هبطنا خلاص يعني وصلنا البلد. والوصف لم يتحقق. وعلى هذا لابد ان يباشر الوصف الذي
لي علق به الترخص. والمسألة مما يجب الاحتياط له. يعني اذا ترددت على المطار من البلد او ليس من البلد وافتاك من افتاك بانك خرجت من البلد وسمعت من يقول انك ما زلت في البلد وهو الحقيقة. انت ما زلت وصلت الرياض فارقت الرياض اذا فارقت المطار
فانت بين اثنين شخص يصحح صلاتك وانت في المطار. وشخص يبطلها. لكن اذا باشرت السفر بالفعل المن يطلب صلاتك في احد بيبطل صلاتك؟ الصلاة صحيحة قولا واحدا بدون خلاف. فهل ترظى ان ان تعرظ
لقول من يقول ببطلانها وله وجه لانه في النص الشرعي علق على وصف لا بد من تحققه والسفر اصله من الاسفار ولذا قيل اه في المرأة التي تبرز شيئا من جسدها سافرة والسفور معروفة
فالسفر هو الخروج البروز عن البلد ومفارقة البلد. قصر بذي لكنه خرج من المدينة خرج يعني باشر السفر نعم ما يطلبون مسافة القصر هنا في البداية المسافة للغاية وليست للبداية مجرد ما يفارق عامر البلد
ولو كان اذا التفت رأى البلد خلاص برز. شرع في السفر بالفعل. لكنها من البلد لكن هذا عمران ومنسوب الى البلد كاخر جزء منه هو منسوب الى البلد بلا شك
ايه لا لا ما ما سافر الى الان الذي متجه الى المطار ما شرع في السفر. وين؟ ومسافر. خلاص هذا مسافر مجرد ما يفارق اخر بناية في البلد خلاص انتهى. مسافر. نعم. عندك الرخص
المسألة ترى طويلة فروعها كثيرة الرخص هذه المعلقة بالسفر من القصر والجمع والفطر مسح هذه تحتاج الى ما يسمى سفر والجمهور اعتمدوا مسافة واعتمدوا مدة اعتمدوا مسافة معينة واعتمدوا مدة معينة
والادلة لا تنهض على التحديد في المسألتين. الادلة لا تنهض. ولذا يرى بعض جمع من اهل التحقيق انه اذا وجد الوصف وجد الحكم. واطلاق النصوص يدل على ان السفر يطلق على
قليله وكثيره. وابن حزم يقول اذا خرج عن البلد ميل ولو كان الغاية يترخص عملا بالاطلاق وبعضهم عمل ببعض النصوص في غير هذا الباب. ما اطلق عليه سفر في النصوص الاخرى
كنهي المرأة عن ان تسافر مسيرة يوم وليلة ويومين وثلاثة يقول هذه اسفار جاء في النص تسميته سفر وما عدا ذلك لا يقال له سفر. والصحابة اعتمدوا بالنسبة للمسافة اربعة برد مأثور. عن
وذكره عن ابن عباس وغيره البخاري وغيره قالوا من مكة الى الطائف من مكة الى عسفان من مكة الى جدة هذه مسيرة يومين والمدة حددوها باربعة ايام واخذوها آآ من مفهوم بعض اصفاره عليه الصلاة
والسلام ان اقول النص الملزم بالحد المحدد سواء كان في المدة او في المسافة لا ينهض لا ينهض على تأييد قول الجمهور لكن يبقى ان العمل باطلاق النصوص يترتب عليه تظييق
لهذه العبادات. وانظروا الى الناس لما افتوا بهذا في العصر في الوقت الاخير افتوا بها ما الذي حصل؟ صاروا يذهبون الى الدراسة اربع سنين خمس سنين عشرة سنين لان ما في حد محدد خلاص مسافر وبيرجع
يترخصوا لا يصومون ولا يصلون مع الناس ويقصرون ترتب عليه تظييع لهذه العبادة التي هي من اعظم شعائر الدين الشيخ رحمة الله الشيخ ابن باز كان يفتي بقول شيخ الاسلام بالاطلاق. كان افتى به مدة ثم رجع عنه الى قول
الجمهور التحديد المسافة والمدة. يقول لان هذا هو الاحتياط لهذه العبادة. وعلى اه يخرج من عهدة الواجب بيقين. كونه يعرض صلاته للبطلان على قول جمع كثير من اهل العلم مسألة واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا جماهير اهل العلم يرون التحديد فكونه يعرض صلاته لبطلان عندها
هؤلاء على ان القائلين بالقول الاخر لا يبطلون الصلاة. اذا عملت معاملة مقيم. يعني اذا الانسان كل صلاة في وقتها او صلاها اربع تكون باطلة عند الطرف الاخر ما تكون باطلة. ما تكون باطلة حتى عند من يوجب القصر
حنفية يأثمون يقولون خالف تلك الصلاة صحيحة فالاحتياط لهذه العبادة امر واجب هذا يقول هل الخروج للنزهة وقد بلغ اكثر من ثمانين كيلو؟ هل يترخص برخص السفر؟ نعم يترخص ولو خرج النزهة ولو خرج
بعضهم يخص السفر الذي فيه الترخص بان يكون سفر طاعة. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر الا الطاعة في الغزو جهاد حج عمرة ما عاد ذلك ما سافر. لكن الشرع علق بالوصف
هذا سفر والمسافة موجودة والمدة محدودة. على قول عامة اهل لم يترخص حتى لو خرج للنزهة. لكن هل يترخص في سفر معصية؟ نعم؟ ترخص في سفر المعصية ولا ما يترخص؟ الجمهور لا يترخص
واجاز له الحنفية ترخص عندهم كأنه ميل شيخ الاسلام الى قول الحنفية. يترخص لماذا؟ لان علق بوصف وجد الوصف. لكن الجمهور يقولون ان اتاحة الترخص له مما يعينه على معصيته
مما يعينه على معصيته والعاصي لا يعان في معصيته. يعني بدلا من ان يعاق عن طريقه يعني خرج ليقطع الطريق مثلا او ليرتكب جرائم ومحرمات نقول له اجمع بين الصلاتين او اقصر اجمع واقصر عليه
لك وقت؟ الجمهور لا. لا لو قدر انه يزاد عليه كان انسب لحاله ووضعه. وآآ قيد الاكل من الميتة للمضطر بكونه غير باغ ولا عاد. لو كان باغيا او عاديا لا يجوز له ان يأكل من الميتة وهي رخصة فلا العاصي لا يترخص وهذا قول جمهور العلماء
يوميا يوميا يترخصون شو المعنى؟ يترخصوا مسافة موجودة والحمد لله والدين فيه سعة والوصف موجود نعم فيها حديث للمستخرج نعم سم باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قصد الصلاة في السفر يعني جعل الصلاة الرباعية ركعتين في حديث عائشة
اول ما فرضت الصلاة ركعتين. نعم. فاقرت صلاة السفر وزيد في الحضر. وعند احمد الا الصبح فان تطول فيها القراءة والا المغرب فانها وتر النهار وهو حجة الحنفية الذين يوجبون القصر وعندهم فرضت وجبت
والجمهور يقولون فرضت قدرت ولا يعني هذا الوجوب. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في السبع ولا ركعتين
وابا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني وصحبت ابا بكر وعمر وعثمان كذلك. كانوا لا يزيدون على ركعتين عثمان في اخر خلافته زاد واتم. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها. وابن مسعود اتم خلف
خلف عثمان وذكر ان الخلاف شر. وهذه القاعدة يستدل بها بعضهم على ارتكاب بعض المحظورات او المتابعة على بعض البدع. يقول الخلاف شر. الكلام ليس بصحيح. الخلاف شر في فاضل
طول تفعل المفضول لان الخلاف شر. اما ترتكب محظور وتقول الخلاف شر له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. نعم
قصر افظل من الاتمام. لانه هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام التوقيت افظل من الجمع. هكذا يطلق اهل العلم ولا شك في ان القصر افظل من الاتمام. واما بالنسبة
للجمع فالارفق بالمسافر هو الافضل. وهو المناسب لقسط الشرع. حينما شرع ذلك في الحديث السابق يقول اذا كان على ظهر سير بعضهم يجعل الجمع مقيد بما اذا جد به السير اذا جد به السير جمع. واذا كان مسافر لكنه نازل في مكان ويمر عليه اكثر من وقت
فانه لا يجمع مع ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في تبوك انه اقام وجمع. وجمع بين الصلاتين. وجمعه بعرفة ومزدلفة وهو جالس باقي في المكان. هذه المسألة خلافية بين المقصود انه لا يلزم منه ان يكون
قد جد به السير والشرع حينما اباح هذه الرخصة وتفضل بها على المسلمين لا شك ان انه يريد ان ان تفعل فالله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه. فالجمع يجوز للنازل
جد به السير ولو كان نازلا ما دام الوصف محققا. والاصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والاجماع واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم بهذا الشرط بشرط الخوف ثم
ارتفع الخوف بقي الحكم. لانه قد يشرع الحكم لعلة ترتفع العلة ويبقى الحكم. كما هنا صار صدقة صدق الله بها. كما جاء في حديث عمر وغيره. الرمل في الطواف شرع لعلة. لان المشركين قالوا
يأتي محمد واصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فرمل في الطواف ارتفعت العلة وبقي الحكم فهذا من الاحكام التي شرعت العلة وارتفعت العلة وبقي الحكم. الحنفية عندهم الجمع واجب. طيب ماذا عن قوله جل وعلا فليس عليكم جناح
القصر ايه؟ القصر عندهم واجب طيب دليل القصر من الكتاب قوله فليس عليكم جناح ان تقصروا. رفع الجناح لا يدل على الوجوب نستحضر اية السعي فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه
يستدلون بتلك الاية على عدم وجوب السعي. ويستدلون بهذه الاية على وجوب القصر يتم الاستدلال ولا ما يستدل؟ ما يتم الاستدلال. هم يجيبون عن السعي عن من اوجب السعي وهم الجمهور. يقولون اليس في الاية اكثر
رفع الجناح ورفع الجناح يعني رفع الاثم. وهذا لا يدل على الوجوب. طب تعالوا الى هنا ليس في الاية اكثر من رفع الجناح ورفع الجناح لا يدل على الوجوب. واذا قالوا اوجبنا القصر بمثل قوله عليه الصلاة والسلام اول ما فرضت الصلاة
ركعتين قال لهم الجمهور اوجبنا السعي بمداومة النبي عليه الصلاة والسلام عليه وقوله خذوا عني وايضا جاء الامر اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. فلا يتم لهم الاستدلال هنا حتى يسلموا هناك. ظاهر دليلهم ولا
على كل حال عامة اهل العلم جمهورهم على ان السعي واجب او ركن من اركان الحج يخالف فيه الحنفية وهنا يخالفون في الطرفين واذا الزموا هنا يلزمون هناك. يقول هو عندك متن هذا هو لفظ البخاري
ما عندكم في المتن؟ هذا ولفظ رواية البخاري وفي الحديث ولفظ رواية مسلم اكثر وازيد موجود في العمدة ولا مو موجود يعني ما عندكم؟ نعم لفظ مسلم يقول حفص بن عاصم يقول صحبت ابن عمر يعني عمه عبد الله بن عمر في طريق مكة فصلى بنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا
حتى جاء رحله وجلس وجلسنا منه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى عندك ذكرها؟ ايه. نعم. ايه. هذي مسلمة ذي طيب نعم يصلون هذا فهم بن عمر والا ثبت عن عثمان رضي الله عنه انه اتم وانه تأول وعائشة اتمت وتأول
كما تأول عثمان
