السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  ما في مالك انا الاسئلة كثيرة جدا لا يمكن الاجابة عنها كلها. سم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال
قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم  يقول المؤلف رحمه الله تعالى
باب السلم والسلام والسلف معناهما واحد والمقصود منه ان يقدم الثمن وتؤخر السلعة المبيعة تشتري من مزارع طعاما تقدم له القيمة على ان يحظر لك هذا الطعام بعد سنة او بعد ستة اشهر
لابد من الاجل المعلوم المحدد ولابد من الكيل المعلوم والوزن المعلوم فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا من المعلوم ان الانصار هل حرث وزرع وجده يسلفون في الثمار
في الثمار من التمور والحبوب وغيرها السنتين والثلاث السنتين والثلاث بلفظ العام والعامين في لفظ العامين والثلاثة على كل حال السلم اذا حدد اجله ولو طال امده فاذا جاز السنة في سنتين
جاز في ثلاث وهكذا واذا جاز في ثلاث جاز في خمس فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء اسلف واسلم بمعنى واحد من اسلف بشيء فليسلف في كيل معلوم
لا بد من ان يكون القدر المسلم فيه محدد ووزن معلوم في كيل معلوم اذا كان من المكيلات ووزن معلوم اذا كان من الموزونات الى اجل معلوم لا بد ان تكون المدة محددة
لان جهالة الاجل ينتج عنها الظرر الكبير لاحد الطرفين ولا شك ويحصل فيها الخصام والنزاع من اسلف بشيء فليسلف في كيل معلوم السلف والسلم عرفنا صورته ان يشتري سلعة اجلة
بثمن حال يسلم يسلم ويسلم ويقدم يسلم في مجلس العقد ومنهما سمي السلام وسمي السلف السنتين من اسلف في شيء من اسلف في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء
ولذا يرى بعض اهل العلم انه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول اجله اذا انضبط وصفه سواء كان مطعوما او غير مطعوم سواء كان مكيلا او مزونا او معدودا او مزروعا او معروفا بصفة
بان كان شيئا واحدا مصنوع مثلا فقوله عليه الصلاة والسلام فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا على سبيل المثال وخرج مخرج الغالب لانهم انما يسلفون في المكيلات والموزونات ومقتضى قوله من اسلف في شيء ان السلف يجوز في كل شيء
وهل يشترط في السلم ان يكون البائع مالك لاصل السلعة؟ هل يشترط ان يكون مالك للبستان؟ مالك للنخيل التي اسلم في ثمرتها مالك للاشجار التي اسلم في نتاجها مالك للمصنع الذي اسلف في
انتاجه لو جيت الى مصنع سيارات وقلت له هذه مئة الف موديل الفين واربعة. كم تبيعون موديل مئتين واربعة؟ قال نبيعه نقد مئة واربعين مثلا فقلت له هذه مئة الف
على ان تقيني يصل الي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا الى اخره. بحيث لا يتغير يصح السلام ولا ما يصح؟ هو مالك للمصنع وضابط للوصف مقتضى قوله من اسلف في شيء يعم المطعوم وغير المطمئن
اذا اتيت بشخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل او جار لك وقلت له انا اريد تمسي موديل الفين واربعة يعني مظمون ان يصل الجمس من الفين واربعة حسب تقديرهم
الان ما وصل الفين وثلاثة نعم كيف؟ يعني بعد سنة من الان يكون وصل الفين واربعة بعد سنة من الان في سبعة ثمانية الف واربع مئة واربعة وعشرين يغلب على الظن انه يصل زيادة يومه ونقصه ما مشكلة هذا
نعم او من باب الاحتياط يقول هذه مئة الف تحضر لي جمس الفين واربعة يوم عيد الفطر يقول ما في احتمال انه ما ما وصل زميله في العمل او جاره ما عنده مصنع. هل يشترط ان يكون البائع مالك للسلعة ولا يشترط
ما لك لاصلها ما لك لاصلها يشترط ولا ما يشترط المسألة خلافية بين العلم لكن مقتضى يسر الشريعة وايجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي لا سيما وانه لا يوجد ما يدل على اشتراطه
يقتضي جوازه طيب عالم من العلماء عرف بالتأليف وتجويد التأليف يأتي اليه صاحب مطبعة ويقول هذه مئة الف على ان تؤلف لي تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد ثلاثين ملزمة ضبط من كل وجه
خمسة مجلدات في كل مجلد ثلاثين ملزمة هذه مئة الف وصحح السلام على ان تسلم لي هذا التفسير خلال سنة يعني بعد سنة من الان او بعد سنتين السلام صحيح وليس بصحيح
ثمن معلوم والاجل معلوم والقدر معلوم والحرف يعني يمكن ظبطه بدقة. الحرف رقمه كذا. الورق مقاسه كذا. يمكن ظبط الامور بدقة ينصح ولا ما ينصح ها يصح اذا نظرنا الى القضية مجردة وقسناها على الصنائع والحرف قلنا
الاصل جوازه لكن يبقى ما الباعث لهذا العالم على هذا التأليف الذي يبتغى به وجه الله العلم الذي يبتغى به وجه الله ما الذي بعثه؟ وما الذي نهزه على التأليف
نعم؟ المبلغ. اذا يجوز ولا ما يجوز نعم فرق بين ان يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله وان يكون من امور الدنيا لا شك ان هذه مئة الف تعين هذا العالم على ان يتفرغ للتأليف ونفع الناس. لكن يبقى يبقى ان
هذا الامر لا سيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز ان يكون الباعث عليه طلب الدنيا لا يجوز بحال ان يكون الباعث عليه طلب الدنيا. والا الامور منطبقة تماما. يأتي اليه ويقول بعد سنتين
من تاريخ اليوم سبعة ثمانية الف واربع مئة وخمسة وعشرين هذه مئة الف على ان تحضر لي في هذا التاريخ المحدد تفسير في خمسة مجلدات تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد
ثلاثين ملزمة مثلا منضبط لكن يبقى ان هذا العلم مما يبتغى به وجه الله فلا يجوز ان يكون الباعث عليه امر الدنيا اما ما عدا ذلك من الامور التي هي في الاصل للدنيا
يؤلف له قاموس في الطب مثلا شو المانع فيما يمنع نعم ليس فيه ما يؤلف له في اي علم من العلوم التي لا يبتغى بها وجه الله يعني في الاصل والا بالامكان ان الصانع يبتغي بصناعته وجه الله. الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله. لكن هي في الاصل
على كل حال جمع غفير من اهل العلم في زون السلم في كل شيء في الصناعات يمكن ان الاشياء المنضبطة تحضر لي بعد سنة مثل هذا مثل هذا تماما وبدل ما هو بباع الكرتون
بعشرة اعطيه خمسة الاف الالف كرتون مثلا ما في ما يمن عليه ان هذا امر منضبط ولا يختلف والاجل معلوم والعدد معلوم في المنع لان قوله في كيل معلوم ووزن معلوم
على خرج على سبيل المثال خرج مخرج الغالب. هذا الموجود عندهم. هذا هذا محل التعامل بينهم في كيل معلوم ووزن معلوم. هل يمكن هل المراد به شيء واحد يكال ويوزن في ان واحد
او هذا التقسيم والتنويع بعض ما يباع يكال وبعضهم يوزن او نقول هنا الواو بمعنى او فتكون للتنويع والتقسيم  نعم او تأتي بمعنى الواو والعكس وش مقتضى كونها للجمع ما مقتضى كونها للجمع؟ ما المحظور في كون الواو على على
اصلها مقتضى الجمع في المحظور في محظور ولا ما في محظور في محظور ولا محظور اه شرط يمكن تحقيقه ولا ما يمكن كي المعلوم خمس مئة صاع من التمر خذ الف ريال على ان تسلمني فيهم كذا خمس مئة صاع من التمر وزنها كم
الف كيلو هل يمكن تحقيق الامرين معا ما يمكن تحقيق الامر على هذا تكون الواو بمعنى او التي هي للتقسيم والتنوين الى اجل معلوم فلابد من معرفة الاجل بدقة تم
نعم ما لك لا اصل السلعة هذا قول لأ كل زميله في العمل الذي لا يملك المصنع نعم المصنع الغي وبطل ها نقول هذا على خلاف على خلاف الاصل وهذا متصور في كل شيء. حتى صاحب البستان يمكن تأتيه افة وهو يتلف
لكن الناس على على التيسير امورهم مبنية على التيسير ان شاء الله على الاصل ماشي آآ مقتضى كون السلف يصح في السنة والسنتين والثلاث ان لا تكون عين السلعة التي عليه السلام حاضرة وموجودة اصلا
موجودة لانه اذا تصورنا انه سنة يمكن ان يكون اصلها موجود لا اقصد الشجرة شجرة موجودة من سنين لكن الثمرة لا لا وجود لها البتة وجواز السلام محل اجماع بين اهل العلم
على ما ذكرنا ينقل عن ابن سيرين انه منع منه ولكنه محجوج بمثل هذه النصوص الصحيحة والصريحة ولذا لم اعتد اهل العلم بقوله فنقلوا الاجماع  نعم نعم قال بعض اهل العلم ان السلم جواز سلم على خلاف الاصل
في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هذا ليس عنده الثمرة والثمرة لم توجد فظلا عن ان تكون قبل بدو صلاحه
بعضهم يقول هذا على خلاف الاصل نقول لا هو اصل برأسه هو اصل برأسه جاء جوازه في الشر نعم لا تبع ما ليس عندك لا تبع شيئا معينا ليس عندك
لا تبع شيئا معينا ليس عندك ايش معنى هذا الكلام لا تبع سلعة يملكها فلان او توجد عند فلان او في البلد الفلاني وانت لا تملكه قبل ملكك اياه لكن تبيع موصوف في ذمتك
لا يدخل في هذا من السلف في الحيوان اذا قيل هذه خمس مئة ريال على ان تحضر لي في يوم عرفة خروف هذه اوصافه تلف في الحيوان يجوز ولا ما يجوز
نعم كيف تلف في الحيوان الان يمكن وصفه من كل وجه يمكن ضبط وصفي من كل وجه الا يمكن ان يحصل خلاف بينهم؟ انا اريد اكبر انا اريد اصغر انا اريد كيف يحدد
او يؤتى بخروف يقال مثل هذا لانه لا يمكن وصفه هذا بالمشاهدة قابل للزيادة والنقص على كل حال كل ما يوقع او ما يتوقع منه اشكال وشقاق ونزاع ينبغي ان يمنع
نعم   ما يمكن ربطه بالوصف فيمكن ضبطه نعم بالوصف والكيل والوزن والحجم والطول نعم نعم ايه ايه ايه لكن هذا موصوف في الذمة انت ما تشتري شيء بعينه لا يمنع ان تقول خذها بخمسين اشتري لي سيارة
لكن تشتري منه سيارة لا يملكها سيارة بعينها لا يملكها على كل حال لما تذكر ملاحظ عند جمع من اهل العلم انهم قالوا هذا خلاف الاصل ومع كوني على خلاف الاصل عندهم لا يخالفوا في جوازهم
نعم تم بعض الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية اعينيني. فقالت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولا اك لي فعلت
فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق
ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شر ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط
الله اوثقوا وانما الولاء لمن اعتق وعن جابر ابن عبد الله رضي يقول رحمه الله باب الشروط في البيع  شروط جمع شرط وهو ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
وجود ولا عدم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودنا العدم شروط الصلاة من شروطها الوضوء رفع الحدث يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة لكن لا يلزم من وجود الوضوء
وجود الصلاة ولا عدم وجودها هناك الشروط للبيع وشروط البيع والشروط في البيع شروط البيع هي التي يلزم من عدمها العذاب وعرفنا فيما تقدم من شروط البيع سبعة من يذكرنا بها
نعم ايش الرضا كيف ان يكون البائع مالك للسلعة او مأذونا له او مأذونا له فيه نعم ان تكون السلعة مباحة النفع من غير حاجة ان تكون معلومة بوصف او رؤية
ان يكون الثمن معلوما طيب ها باقي كيف كن مقدورا على تسليمها السلعة غيره الرضا ذكر ان يكون العقل جائز للتصرف المقصود ان الشروط شروط البيع سبعة اذا تخلف واحد منها بطل البيع
هذه شروط البيع الشروط في البيع البيع يكون مستوفي الشروط السبعة مستوفي للشروط السبعة لكن رأى احد المتعاقدين ان يشترط على صاحبه شرط ليس من اصل العقد اما ما كان مما يقتضيه العقد
فلا يحتاج الى اشتراط كان يشترط المشتري ان ينتفع بالسلعة او يشترط البائع ان ينتفع بالثمن هذا شرط من مقتضى العقد لا يحتاج اليه وذكره له ولذا عندهم الشروط التي تنافي مقتضى العقد
باطلة وهنا شروط هناك شروط تبدل العقل وشروط تبطل بنفسها والعقد صحيح وشروط صحيح وفي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما
له طرق كثيرة والفاظ متعددة افرد بالتصنيف من قبل جمع من الائمة تنبط منه بعضهم اكثر من اربع مئة حكم اكثر من اربع مئة حكم ملخص هذه الاحكام الحافظ ابن حجر وجمع بينه
بكلام بديع مختصر برير هذه كانت امة لاهل بيت من الانصار فكاتبته جائتني بريظة فقالت كاتبت اهلي كاتبت اهلي كاتب هذه الصيغة تدل على وقوع الفعل وهو الكتب من الطرفين
كاتبت اهلي والاصل في الكتب والمكاتبة والكتابة الجمب ومنه اخذت الكتابة بالقلم لاجتماع الحروف والكلمات وسميت الكتابة بيع العبد لنفسه سميت كتابة لانها تحتاج الى كتب لان لا بد ان تكون
مؤجلة يكون الثمن مؤجل لماذا لا يكون الثمن حالا نعم نعم لانه ملكه فاذا ملك فهو المالك الاصلي والعبد لا يملك ولا بالتمليك عند جماهير اهل العلم كاتبت اهلي اهلها من
ابوها وامها لا الذين يملكونه يملكون رقبته كاتبت اهلي على تسع اواق جمع اوقية في كل عام اوقية يعني منجمة منجمة في كل عام اوقية فاعنيني تطلب العون والمساعدة من عائشة
جاءت الى عائشة رضي الله عنها لما عرفت عنها من النفع العام والخاص العالمة الجليلة الفقيهة صديقة بنت الصديق تطلب منه العون على سداد هذه النجوم وهذه الاقساط فعينيني فقلت
تقول عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت الولاء ايش معنى الولاء نعم النصرة اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب هذا الولاء
والولاء تعريفه نعمة نعم سببه العتق نعمة من المعتق على المعتق يستحق به الارث ممن اعتقه ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكونوا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها
فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرضت ذلك عليه فابوا الا ان يكون لهم الولاء الان من اعتق له الولاء انما الولاء لمن اعتق
اجماعا لكن المكاتب الذي باع العبد الى نفسه له ولاء ولا ليس له ولاء ان عارضه سبب اقوى منه فلا اشكال في انه لا ولاء له انما الولاء لمن اعتق
لكن اذا لم يعارظه استمرت بريئة بدفع الاقساط اتبعت دفعت الاواقي التسع وعتقت لهم الولا وليس لهم الولاء بدون معارض ها ليس لهم الولاء يعني ما هناك منة ما في منا
فيه منا ولا ما فيه منا؟ ما فيه فيه منة يا الاخوان لما الف مكاتبة فيها منة ولا ما فيها منة نعم فيها منة يعني لو قالوا لي بربريرة لن نكاتبك. اذهبي واشتغلي كل سنة تجيبي لنا اوقية
وفي النهاية ترجعين لنا صار فيها منة ولا ما فيها تهما هذا كسبها وهي ملك لهم وكسبها لهم يعني لو عندك شخص رقيق وتنزله في السوق تقول له اللي تكسب هاته
نعم واذا اجتمع من كسبه ما يزيد على قيمته اعتقته لك عليه منا ولا ما عليك  لك على اليمين لان لك او من حقك ان تأخذ هذا الكسب ويستمر الرقيق
فالمنة موجودة وهذه حجة من يقول ان المكاتبة فيها الولد لكنها في هذا الحديث انما الولاء لمن اعتق. وان جاء بصيغة الحصر نعم الا ان العتق دون مقابل اقوى من العتق بالمقابل
فالاقوى يقضي على الاضعف  للسيد ان يقول بعبده اذهب واكتسب وهات الكسب له ذلك لانه مالك رقبته لكن هل له ان يأتي باجيل ويقول له اذهب واكتسب وكسبك لي ولك الاجرة
حرفا له ذلك وليس له ذلك ليس له ذلك ليس له ذلك لابد ان يكون قد استأجره على عمل معين لابد من ان نكون تكون المنفعة التي من اجلها دفعت الاجرة معينة
وعلى هذا نعرف ان من الناس من يأتي بالاجراء ويتركهم يجوبون الاسواق طولا وعرضا بل قد يكلفهم ما لا يطيقون بل قد يوقعهم في امور محظورة يأتي باجير يدفع له خمس مئة ست مئة ريال يقول هات لي الف شهري وزيادة لك
باي مقابل تأخذ عرقه واجرته وقد لا يستطيع ان يكتسب هذا المبلغ فتضطره الى المسالك الممنوعة وكم ادخلت هذه التصرفات على بلدان المسلمين من مشاكل ومصائب شركة ليموزين تقول له هات لي ثلاث مئة يوميا
او اقل واكثر ما ادري عاد بالظبط والزود لك بيفطر انه يشتغل ليل نهار نشتغل شي ممنوع وشي ما  جائز من اجل ان يحصل على هذا المبلغ على كل حال الظلم حرام. بجميع صوره واشكاله
وظلم الضعيف العاجز اشد النبي عليه الصلاة والسلام يقول اخوانكم خولكم فاذا كان اخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ولا تكلفهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعنوهم هذا اذا كان عبد مملوك فكيف اذا كان حر
فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قالوا لا نريد نجوم الكتابة ولو دفعت مقدما والولاء لنا فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني عرظت ذلك عليهم
اني عرضت عليك فابوا الا ان يكون لهم الولاء فاخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فقال خذيها واشترطي لهم الولاء. فانما الولاء لمن اعتق خذيها واشترطي لهم الولاء هل في هذا تقرير لهم
وتفويت  مصلحة قصدوها خذيها واشترطي لهم يعني هل معنى هذا تغرير نعم هل في هذا تغريد لهذه لهذه الاسرة البيت من الانصار نقول اشترطي لهم الاول ما في بأس وافقي
وفي النهاية نبين الحكم هو بين الحكم عليه الصلاة والسلام قبل ذلك وعرفه الخاص والعام وهم خالفوا واشترطوا الولد وليغضب النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يبين قبل ذلك هل يغضب عليه الصلاة والسلام
ففعلت عائشة من مقام لان بعض الناس يفهم من هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ما في بأس انت غرريهم واشترطي لهم الولاء ودواهم عندي ما هو بصحيح
ولا يظن بالمعصوم هذا نعم لكن المعروف انهم يعرفون الحكم وقد خالفوا ما جاء في كتاب الله يعني في شرع الله ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما قام خطيبا حمد الله واثنى عليه
ثم قال اما بعد ثم قال اما بعد وهذه يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر في الخطب والمكاتبات وهي سنة محمدية جاءت في اكثر من ثلاثين حديث صحيحة بهذا اللفظ اما بعد
ولا تقوم الواو مقامها فلا نقول وبعد ولا نحتاج الى ثم ثم اما بعد كما يقولها بعض الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال الاصل
ان يقترن جواب اما بالفاء لانها شرطية اما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط ما بال الاصل؟ فما بال فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله موجود عندكم
غير الطبع اللي معاه طبعات ثانية عندك هذا الاصل لان جوابها جواب لا بد ان يقترب من الفهم فما بال رجال يشترطون شروطا؟ ما بال اقوام هذا الاسلوب النبوي اذا اراد ان ينكر
منكر ما يقال ما يقول عليه الصلاة يسمى نجى عليه الصلاة والسلام ما بال فلان ما بال علان يشهر هؤلاء الذين يرتكبون المنكرات فيتعين مثل هذا الاسلوب لانه اسلوب نبوي
وهذا من التلميح ولسنا بحاجة الى التصريح الا اذا اقتضت الحاجة الى ذلك افترضنا ان الشخص هذا ما يفهم قال الخطيب هذه الجمعة ما بال اقوام؟ ما بال اقوام؟ مرارا
ما في فايدة نعم ولذا يقرر اهل العلم ان الانكار يكون خفية وتتعين الخفية اذا ترتب على الاعلان مفسدة وقد يتعين الاعلان اذا لم يجدي الاخفاء بعض الناس ما يفهم
تقول ما بال اقوام؟ ما بال اقوام يظنهم ناس بالصين ولا بالاندلس ما ادري ان هو المقصود ويصر على خطأه ويرتكب مثل هذه الامور هذا لا بد ان يبين له بعينه انت يا فلان يا اخي
خفية يبين له بعينه خفية لان هذا يحقق الهدف لكن مع ذلك ما افاد خفية يا فلان اتق الله خاف الله يرتكب كبائر ومصائب وجرائم ومع ذلك مصر يشهر بين الناس
لكي يرتدع والله المستعان اما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يعني في شرعه كتاب الله اعم من ان يكون القرآن والمراد به شرفه على ان القرآن
شامل جامع لكل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن بعظ الاشياء دلالات القرآن عليها صريحة وبعضها بالايمان وليست صريحة ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط يعني اذا كان يخالف ما في كتاب الله والا فالاصل المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
هذا اذا لم يخالف ما بالكتاب اما اذا تضمن مخالفة لكتاب الله ظرب به عرض الحائط. وان كان مئة شرط والعدد لا مفهوم له ولو كان الف شرط وان كان مئة شرط قضاء الله احق
وشرط الله اوثق قضاء الله احق هذا افعل تفظيل ومقتضى افعل التفظيل اذا كانت على بابها ان يكون هناك شيئان اشتركا في امر بوصف زاد احدهما في هذا الوصف على الاخر
نعم اذا قيل قضاء الله احق من قضاء البشر مثلا وشرع الله اوثق من قوانين البشر هل معنى هذا اننا نقول ان قوانين البشر فيها حق وفيها شيء من التوثيق
لا نقول افعل التفضيل ليست على بابها كما في قول الله جل وعلا اصحاب جنة يومئذ خير مستقرا واحسنوا مقيلا هل لدى اهل النار من حسن المقيل شيء ليس عندهم شيء
وعلى هذا افعل التفضيل ليست على بابها وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق وانما الولاء لمن اعتق مثل ما ذكرنا الحديث لو ذهبنا نسترسل في فوائده وتتبعن جمله في الصحيحين وغيرهما وما تدل عليه هذه الجمل
من احكام نحتاج الى دورات ما هي بدورة وعرفنا ان فيه مصنفات خاصة واستنبط منه بعض اهل العلم اكثر من اربع مئة فائدة حكم شرعي والذي يهمنا ان الولاء لمن اعتق
فاذا اعتق شخص بدون مقابل واخر بمقابل فالولاء لمن اعتق بدون مقابل لانه هو الاصل في العتق بدون مقابل هو الاصل في العتق على الخلاف في المكاتب انه ولاءنا ولاء له اذا لم يوجد سبب اقوى منه والعتق بدون مقابل
قد نكتفي بهذا ونحتاج الحديث بس طويل نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم
فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه ببوقيه؟ قلت لا. ثم قال بعنيه. فبعته باضحية واستثنيت حملانه الى اهلي  فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري
فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك علي جابر  قصة الجمل جمال جابر ايضا من الاحاديث التي عني بها اهل العلم فيها من الاحكام الشيء الكثير
وللحديث طرق كثيرة والفاظ خرجه البخاري رحمه الله تعالى في بضعة عشر موضعا في مواضع كثيرة جدا  يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعياء
النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير في مؤخرة القوم وكان جبل جابر رضي الله عنه يسير على جمل ثفال يعني بطيء السير في الصحيح  سأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال ان جمله سفال
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام امعك قضيب قال نعم فاخذه النبي عليه الصلاة والسلام فضربه به فزجره  صار الجمل بعد ذلك في مقدمة الناس في مقدمة الناس كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه
من جابر كاخر الناس باستمرار لو كان على قدميه كان اسرع بمثل هذا الجمل الذي يجعلك دائم في مؤخرة الناس مثل هذا ما يسوى من من يعلفه يعتني به ويسيب
فاراد ان يسيبه يعني يتركه حرا طليقا قال فلحقني انه كان على جمل فاراد ان يسيبه فلاحقني مجموعة من الالتفاتات الاصل عن جابر رضي الله عنهما قال كنت اسير على جمل فاعيى فاردت ان اسيبه فلاحقيني النبي عليه الصلاة والسلام
لكن التفات من الغيبة الى التكلم الى الغيبة مرة ثانية فلحقني النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي وضربه يعني بالقضيب فسار سيرا لم يصير مثله فقال بعنيه ابن القيم الان لو كانت المساومة من النبي عليه الصلاة والسلام قبل الظرب
نعم يبيعه ولا ما يبيعه هو اراد ان يثيبه قال بني ابو رقية قال هات نصف الوقية نريد ان نسيبه لكن بعد الظرب صار يمشي قدام الناس بعنيه بوقية؟ قلت لا
قلت لا  النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى على هذا العيب ساوى وعلى هذا لو جاء لك شخص بسلعة بسيارة قال انا تعبت من هذه السيارة تقف في كل شارع
فنظرت اليها فاذا تحتاج الى شيء يسير جدا سلك يربط بعضه ببعض وتمشي هل من الاولى والافضل ان تربط السلك وتخلي تمشي قدام الناس وتزين ثم تصومه منه ولا السومة قبل
نعم تصلحها اذا كنت تحسن ثم تشتريها النبي عليه الصلاة والسلام ظرب الجمل فصار يمشي امام الناس فقال بعينيه ولا تستغل جهل الناس وضعفهم يقول هذه يمكن الله تحتاج مكينة يا اخي
انا لا اريدها وانت تعرف ايش تبي نعم الاولى ان تصلحها اذا كنت عارف او تخبره بان هذا شيء يسير ما يكلف وفلان يصلحها لك بمبلغ زهيد ولذا لما قاله بعنيه بوقية
قلت لا الرسول يقول بع امر وجابر يقول لا هل يعصي جابر ولا ما يعصي لا يعصي لانه فهم من المقام ان المسألة بيع وشراء المسألة معاوظة ما هي بامر نهي
فلا يأثم ولذا لو قال لك ابوك بعني هذا الكتاب او هذي النظارة وهذا القلم او ما شابه فاني نعم تقول لا والله انا محتاجه او بعنيه بعشرة تقول لا بعشرين
هذا بيع وشراء ما في شي لكن لو كان امره امر الزام لا يسوغ لك بحال ان تخالف هذا الامر اذا كنت لا تتضرر بفقده ومثله في حديث بريرة السابق
لما خيرت فاختارت نفسها. عتقت وزوجها مغيث عبد فجاء مغيث المسكين تشفع بالنبي عليه الصلاة والسلام ليكلم بريرة تستمر في الزوجية ويلاحقها في سكك المدينة يبكي وهي لا تريده شفع النبي عليه الصلاة والسلام
فقالت له اتأمرني قال لا انما انا شافع فقالت لا اريده يميزون بين الالفاظ يعرفون المقاصد والا كانوا احرص الناس على الخير واطع الناس لله ورسوله واشدهم امتثالا لاوامر الله وامر الرسول عليه الصلاة والسلام
فجابر حينما قال لا لا نقول عصاه لان المسألة بيع وشراء اذن مسألة الانكار يقول ذكرت له طريقة للانكار وانه يكون بالتعريض ثم ينتقل منه الى التعيين بالانكار على صاحبه ففيه اذا لم اذا لم يجد التعريض ثم اذا
ولم يجده ولم يرتد يشهر علانية يقول فهل هذا عام مع كل احد ام يخص في ذلك الانكار على ولاة الامر اذا اذا ظهرت منكراتهم وكذلك بعض طلبة العلم ينكر بعضهم على بعض علانية بعدم حجة عدم بحجة عدم الانتفاع بالمناصحة ويشهرون يحذر الناس خطأ
من تسمية الاشخاص انما يلجأ اليها في اخر المطاف اذا لم تجدي ولم تنجح السبل. واذا كان في ذكرها مصلحة ولم يترتب على ذكرها مفسدة اعظم فالشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد
فاذا كان ذكر الشخص يترتب عليه التحذير منه لان لانه متلبس ببدعة ويخشى على الناس من ان آآ يقتدوا به يحذر الناس منه لا مانع من ذكر اسمه والسلف ذكروا مبتدعة باسمائهم واعيانهم
وحذروا الناس من بدع من بدعهم لكن اذا كان الناس اذا حذروا من البدع ارتدعوا لا لا ما لا يلزم ذكر الاسباب بعظ العصاة العتاة اذا بينت منكراتهم ومعاصيهم وعرف الناس ان هذه المنكرات
اه تضر بهم وان هؤلاء متلذذون لا بأس لا يلزم ذكر اسباغه لكن اذا كان الناس بحيث لا يفهمون ان هذا الشخص متلبس بهذا المنكر وهو يلبس على الناس ويروغ في طريقته واساليبه
ويغتر بي كثير من الناس لابد من مشاهيره ما المانع بالشرط المتقدم على ان لا يترتب على ذلك مفسد وابو سعيد الخدري انكر على مروان وهو على المنبر فين الصحابة؟ في خطبة جمعة
لكن الفسدة مأمونة اما اذا توقع مفسدة خاصة او عامة اذا كانت خاصة تختص بالشخص واراد ان يتحمل العزيمة هذا امر لكن اذا كنا هناك ظرر متعدد. يتعدى الى غيره فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح
والله المستعان مسألة ما يتعلق ببعض اهل العلم وان من يفتي بمسائل قد آآ يكون فيها سبب لتساهل بعض الناس وفهمهم على غير مقصودها او هو نفسه ترخص في بعض الامور او ترجح عنده بعض
والاشياء اذا كان اهل للاجتهاد فالامر في ساعة على ان يبين القول الصواب. اما اذا كان ليس من اهل الاجتهاد فينبغي ان يبين. ويذكر اسم لله اغتر به الناس على ان لا ينال شخص بشيء
يعني الشخص لا ينبغي ان ينال بشيء فكونك تحذر من القول وان لزم منه ذكر القائل لا يعني انك تنتقص هذا الرجل نعم تساهل في كثير من الامور التي تجر الى امور لا تحمد عقباها هو ما ما ينظر الى آآ درء المفاسد والى
مسائل سد الذرائع وغيرها ينظر الى المسألة بعينه بغير نظر الى ما تجر اليه هذه المسألة لابد ان تبين وما زال اهل العلم يرد بعضهم من فضلك اقلب الشريط نعم تساهل في كثير من الامور التي تجر الى امور لا تحمد عقباها هو ما ما ينظر الى آآ درء المفاسد والى
مسائل سد الذرائع وغيرها ينظر الى المسألة بعينه بغير نظر بلا ما تجر اليه هذه المسألة لابد ان تبين وما زال اهل العلم يرد بعضهم على بعض ما زال اهل العلم قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض ويبين بعضهم خطأ بعض
لكن لا يمنع او بل الاصل ان تذكر المحاسن لئلا يجرد الانسان من كل خير ومن كل فضل لانه وقع في خطأ واحد اوليس بالمعصوم وبين ما عنده من فضل وخير وعلم وعمل ثم بعد ذلك يقال اخطأ
وقد رد على عمر رضي الله عنه قال اخطأ عمر  ليس بمعصوم فما دونه من باب اولى لكن ينبغي المر بمقاصدها قد يرد بعض الناس ويشهر بعض الناس لانه يرى في نفسه
وهذه امور لا يحكم بها على كل احد يرى في نفسه انه لا يمكن ان يرتفع هو الا اذا هظم غيره مو بصحيح هذا بالعكس فاذا سئل عن فلان وفلان قيل ايش فلان ما فلان
وقصده بذلك ان يرتفع هذا ليس هذا ليس بهذا الطريق ليس هذا بطريق الشهرة ولا للرفعة لا في الدنيا ولا في الاخرة بل العكس الناس يزدرون مثل هذا النوع اذا كان الحامل له هذا المقصد
والله المستعان والله سبحانه وتعالى هو المطلع على السرائر فيحذر الانسان من مغبة صنيعه متى يوم تبلى السرائر يعني قد يروج على بعض الناس الان لكن غدا يروج يروج شيء
والله المستعان لا يسأل علنا يعني اذا كان الشخص التبس عليه امر فلان او علان من اراد ان يسأل من يثق به من اهل العلم رأيك المنهج الفلاني علم فلان امل فلان
بينه وبينه من باب النصح وهذا لهذا هذا امر اذا تعلق الانسان بهذه الامور وصارت وظيفته الجرح والتعديل. لذات الجرح والتعديل فانه غالبا وهذا ما يشهد به الواقع انه يحرم العلم والعمل
فيكون نصيبه من العلم والعمل القيل والقائل واعراظ المسلمين حفرة من حفر النار. كما يقول ابن دقيق العيد اعراض المسلمين حفرة من حفر النار يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام
والله المستعان بيان المنهج العام للشخص نعم منهج فلان انا متساهل مثلا عموما يعني فلان متشدد يعني المذاهب بجملتها مشتهر بالعالم الاسلامي كله ان الحنابلة كلهم متشددون. الحنفية مع انه في بعض الابواب الحنفية اشد من الحنابلة
نعم في باب الاطعمة الحنفية اشد من المالكية. في باب الاشربة المالكية اشد من الحنفي وهكذا. ما تجد عالم عالم يعني يستحق هذه الكلمة تجده متسائل في كل شيء او متسبب في كل شيء
يسيره الدليل اذا اذا ترجح عنده في هذه المسألة او في هذا الباب من ابواب العلم والدين ان نصوص التيسير والتسهيل او التجديد  والمسألة مفترضة في شخص من اهل الاجتهاد. من اهل العلم
وفي الجملة يعني لا يقبل قول المفتي ما لم يظن للدين والعلم الورع وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للدين والعلم الورع. اما اذا كان ما عنده ورع ما يتورع في ان يكون ما شاء ما شاء متى شاء
وكيف شاء ومتى طلب منه هذا ما هو بعالم هذا ليس بقدوة  يقول جابر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه ببقية؟ قلت لا ثم قال بعني فبعته بغرية
هل في هذا ما قد يفهم منه ان لي ولي الامر ان يضغط على صاحب السلعة ان يبيعه باقل من قيمتها او يبيعه قهرا منه او نقول هنا في الحديث ليس هناك بيع
بل اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان ينفعه ويبحث عن وسيلة مناسبة لينفعه بها بدليل انه في في الاخر في النهاية نعم قال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك
مثل هذا له وجه ان ان ينقص في القيمة ما قصده الشراء اصلا قصده ان ينفع جابر جابر توفي ابوه شهيد مع النبي عليه الصلاة والسلام وترك ثمان بنات اراد ان ينفعه بالقيمة في بحث عن مبرر وسبب ظاهر
نعم فقال خذ جملك ودراهمك وليس في هذا مستمسك لاحد يظغط بسلطانه او بولايته او بوظيفته على من تحت يده ولا يجوز له بحال مدير دائرة يقول بعني سيارتك السيارة ثمانين الف لا لا خلها بستين
مسكين خايف على على وظيفته من التقارير اللي تقارير الكفاية يقول الشكوى لله نصيبك نقول لا يجوز بحاله وقد يتعدى الامر يكون بولاية هذا نقول زوجني بنتك مثلا فيخاف على وظيفته ولا
هذا مكره ملجأ اما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بعنيه بوقيه. قلت لا. ثم قال بنيه فبعته بوقي لا يتصور منه انه يشتري بثمن بخس يريد ان يتاجر به لا
يقول استثنيت حملانه الى اهلي هذا الشاهد من الحديث انه يشترط ان يحمله الى المدينة يركب هذا شرط في البيع استثنيت حملانه الى اهلي فلما بلغت يعني بلغت المدينة اتيته بالجمل
فنقدني ثمنه. رواية اعطه يا بلال فاعطاه وزاده قيراط المقصود فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري رجعت قال تعال ردوه هاتوه فقال اتراني ما كستك لاخذ جمل خذ جملك وداره الجمل والقيمة الثمن والمثمن
فهو لك وهذا فيه الشرط في البيع لان جابر اشترط ان يركب الى اه الى المدينة وهذا الشرط اذا اشتمل البيع على شرط جاء الخبر نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط. ومثل هذا يحمله اهل العلم على مسألة
الشرط المحرم او الذي يجر الى محرم ان يبيعه هذه السلعة بمئة نسيئة على ان يبيعها عليه بثمانين حالة فتؤري مسألة العينة هذا شرط محرم لانه يؤول او يوقع في مسألة محرمة
على كل حال البيع المتضمن لشرط الاصل ان المسلمين على شروطهم لكن جاء ما تمسك به بعض اهل العلم منع جميع الشروط في البيع من هذا النوع التي ليست من مقتضى العقد كأن يشتري القماش ويشترط تفصيله وخياطة
يشتري حطب ويشترط ويشترط تكسيره وحمله عند اهل العلم عند جمع من اهل العلم لا يجوز مثل هذا الاشتراط والذي يرجح شيخ الاسلام ان مثل هذه الشروط لا اثر لها في البيع وانها داخلة لا ليست ممنوعة اصلا ولا تؤول الى ممنوع فهي داخلة في
المسلمون على شروطهم  اه المسلمون على شروطهم الا شرط حل حراما او حرم حلالا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد
ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها حديث ابي هريرة تقدم النهي عن بيع الحاضر للباد
وانه جاء بصريح النهي لا يبي حاظ ابن باد وعرفنا سبب النهي وانه ليترك الفرصة للحاضرة ان يستفيدوا من هذا البادئ ومثله النهي عن تلقي الركبان وبيع الرجل على بيع اخيه بيع الرجل على بيع اخيه
رجل باع سلعة بمئة يأتي هذا الرجل الى المشتري ويقول عندي لك مثلها تماما بثمانين هذا بيع على بيع وعرفنا فيما تقدم انه اذا لزم البيع فلا اثر له الا مسألة الاحراج
اولا يحصل في نفس المشتري على البائع ما يحصل يقول غشني غرني سلعة ما تسوى ماذا جئت ثم يذهب الى ان يقيله وهذا فيه من المفاسد وايغار الصدور عن تسليم بعضهم على بعض الشيء الكثير
ولا يبعد الرجل على ابن اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. مثلي تقدم زيد من الناس الى ال فلان يخطب منهم فلما علم عمرو ذهب وقال انا افظل منه انا انا جامعي هما مؤلف ثانوي
نعم خطبة على خطبة اخي حرام حرام عليه ان يصلح والعلماء يقولون ولو لم يبين محاسن وعيوب الاخر. لو مجرد يعرف ان فلان تقدم الى خطبة فلانة ثم يخطبها هذا حرام
فان تعرض له بذنب او لنفسه بمدح يقتضي تقديمه على الاخر زاد الاثم لكن اصل المسألة اذا علم ان فلان تقدم الى ال فلان لا يجوز له بحال ان تقدم الى خطبة هذه المرأة الا ان يعرف انه
قدوها او يأذن له الخاطب الاول. قال والله خطبت فلانة ان كان لك نظر رح تقدم. الله يوفقك. اذا اذن له فالامر لا يعدوه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما فينا
ضرته شخص عنده زوجتان الثانية تطلب منه ليل نهار لعجوز فانية الى متى؟ وش يا ابن الحلال او العكس او العكس تطلب منه ان يطلق زوجته الثانية. هذا حرام عليه
وجاء في الحديث ولا تسأل المرأة الطلاق اختها سماها اخت وهي في الحقيقة اخت. وان كانت في الاصل ذرة وجاء في بعض الالفاظ الناظر لانها داخلة بالظرر على الاخرى بلا شك. لكنه ظرر مشغول
اخذت نصف زوجها ومع ذلكم هي اخت لان هذا الظرر مغمور في جانب المصالح العظيمة وفي جانب الاخوة التي سببها اتحاد الدين كلاهم انهم مسلمين. المسلم واخو المسلم انما المؤمنون اخوة
فتحصيل هذه الاخوة التي هي قوة الاسلام اعظم من الظرر الحاصل بسبب آآ كونهما تحت شخص واحد لتكفأ ما في انائها قالت اقطع رزقه على ما قال تكفأ ما في اناء الاصل ان هذا الزوج ينفق على هذه المرأة ويسكنها يتولاها بالنفقة والرعاية والعناية
فكان هذا حاصل لها فعلا يعني هو هو مقرر لها شرعا فكأنه حصل لها فعلا لانه مقرر شرعا فكونه حاصل جاء التعبير بقوله عليه الصلاة والسلام لتكفأ ما في اناءه. كأن هذا الامر الذي امر به الزوج شرعا حصل
في الاناء فعلا لانه واجب شرع فكأن هذه الذرة التي طلب الطلاق ضرتها تكفى ما في هذا الاناء  كانت كتابية لها ان يشترط طلاق؟ طلاق الظرر اللي يحصل تسأل المرأة طلاق اختها
نعم يعني انت لست نقطة كتابية ليست على خلاف بين اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
