تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر والبر بالبر ربا الا هاوها والشعير بالشعير ربا الاها وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا بيده
وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف
الربا في الاصل الزيادة اهتزت وربت يعني زادت وفي شرع الزيادة الناتجة عن بيع ربوي بمثله او النساء او النسا بمثله او بربوي اخر مع اختلاف الجنس الصرف هو ابدال
عملة بعملة ابدال عملة بعملة ابدال ذهب بفضة او دراهم بدنانير ريالات دولارات وهكذا ابدال الذهب بالذهب يسمونه بيع الذهب بالذهب تمونه كيف لا ظرف دال ذهب بفضة ابلال الذهب فظة صرف
دال الدراهم بالدنانير صرف لكن ابدال الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير نعم كيف ذهب بذهب نعم هذا صرف ليس بصرف تمونه مراطلة مراطلة ذهب بذهب ليس بصرف ولا بيع الذهب بالذهب
ربا الذهب بالذهب ربا الاصل في الكتاب عندكم حديث عمر رضي الله عنه كتاب عندكم كل النسخ كذا الذهب بالذهب هذا الاصل في العمدة وان كان الاصل في الصحيحين الذهب بالورق
كأن الطابع عدل على ما في على ما في الاصول الطابع ادل على ما في الاصول والا الاصل في الكتاب الذهب بالذهب ربا انا موجود لكن الاصول في الصحيحين الذهب بالورق
والطابع عدل ولذا يقول في الحاشية فيها الذهب بالذهب ربا  الذهب بالورق هذا هو الصرف قنانير بالدراهم صرف ربا الا هؤلاء الذهب بالذهب يعني مع اتحاد الجنس مع اتحاد الجنس
يشترط في ابدال الجنس بجنسه فيه شرطان الايش التساوي والتقابظ التساوي والتقابل التساوي والتقابل فلا بد من ان يكون الوزن واحد اذا بيع الذهب بالذهب ولابد من من التقابض على ان لا يفترقا بينهما شيء
ومثله بيع الفضة بالفضة لكن اذا اختلف الجنس ذهب بفظة او العكس يجوز ايش التفاضل يجوز تفاضل على ان تكون يدا بيد لابد من التقابل ولذا يقول الذهب بالورق ربا الا هاؤها. خذ وهات
خذ وهرك والبر بالبر ربا الا هاء وهاء مثله بر ببر والشعير بالشعير ربا الله اوهى فالبر جنس والشعير جنس على ما يفيده هذا الحديث وان قال بعض اهل العلم ان الشعير
داخل في البر لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز للتفاضل لانه من جنسي لكن الاكثر على ان الشعير يختلف جنسه عن البر فلك ان تبيع صاع بر بصاعين شعير وعلى القول الاول يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز
الذهب بالورق ربا اللهاء وهاء والبر بالبر لمن اللهاء وهاء والشعير بالشعير لمن اللهاء وهاء الربويات كم عددها المنصوص عليها كيف ستة الذهب فضة البر الشعير التمر الملح ستة اصناف
ستة اصناف هذه الستة الاصناف ما يجمعها ما القاسم الذي يجمعها هل تتحد في العلة نعم  الثمانية والكيل الوزن معتبر ولا غير معتبر الطعم معتبر ولا غير معتبر؟ ايظا هذه الستة
هل يقاس عليها فتعتبر اصول لاجناسها او لا يقاس عليها الجمهور على اعتبار القياس كل من يقول بالقياس يقول يتعدى حكم هذه الاشياء هذه الستة المنصوص عليها الى غيرها مما يشاركها في العلة
الظاهر يكون لا ربا الا في هذه الستة لا ربا الا في هذه الستة فاذا اتينا الى الذهب والفظة وقلنا العلة كونها اثمان كونها اثمان اذا نظرنا الى هذه العلة عند من يقيس يجري الربا في كل ما يتخذ اثمان
ولو كان من ورق ولو كان من جلود ولو كان من خشب لا يلزم لكم من ذهب وفضة وهذا قول الجمهور الذين يعتدون بالقياس والظاهرية الذين لا يرون القياس يقولون لا لا ربا في الاثمان الا في بالذهب والفضة فقط
لو اتخذ الناس اثمان من ورق لم يجري فيها الربا لو اتخذ الناس اثمان من خشب ما يجري فيها الربا لو اتخذ الناس اثمان من جلود لم يجري فيه الربا
فاذا قلنا العلة الثمنية كونها اثمان اجرينا الربا في جميع ما يتخذ ثمنه للاشياء فالريالات يجري فيها الربا الدولارات يجري فيها الربا الدينارات يجي فيها الربا كل ما يتخذ عملة يجري فيه البنا
ولو قلنا بقول الظاهرية نعم لو قلنا بقول الظاهرية ما جرى فيها الربا ومعروف ان الظاهرين ينكرون القياس ولذا يرى جمع من اهل العلم انهم لا عبرة بقولهم وافقوا او خالفوا
لانهم لا يرون القياس الذي هو احد اركان الاجتهاد نأتي الى قول الجمهور الورق حصل فيها خلاف وكلام كثير لاهل العلم اول ما اتخذ الناس العملة من ورق كانت العملة
المتداولة على مر العصور الذهب والفضة لانها اثمان وثمنها فيها ثمنها فيها لا يستطيع مخلوق ان يعتدي عليها ويلغيها لكن هذه الاوراق العملة من الاوراق ولا يمكن ان يأتي شخص ويقول هذه الاوراق لاغية ويصدر غيرها
فتكون مثل هذه الاوراق البيظة لا قيمة لها فهل تأخذ حكم الذهب والفضة بالفعل بجرائم من اهل العلم يقول من لا لا تأخذ حكم الذهب والفضة بل منهم من اجرى او اصدر المنع
باتخاذها آآ باتخاذها اثمان ولا شك ان فيها بتضييق على الناس تضييق على الناس ومنهم من يرى انها لا مانع من اتخاذ اثمان وتداولها واعتبارها لكن لا تأخذ حكم الذهب والفضة في جرائن الربا وهذا
قريب من قول الظاهرية ومنهم من يقول هي بدل بدل من الذهب والفضة بدل من الذهب والفضة والبدن له حكم المبدل والبدل له حكم مبدل فيجري فيها الربا لكن هل جميع
انواع العملة من الاوراق بدل من الذهب فقط او بدل من الفضة فقط او في حكم البدل وليست ببدن ايش معنى هذا الكلام اذا قلنا ان الدولار بدل من الذهب والريال بدل من الذهب حينئذ لا يجوز
ايش التفاضل لا يجوز التفاضل ولابد من التماثل لا بد من التماثل والتقابل واذا قلنا انها في حكم الابدال ولكل سلعة قيمتها وثمنيتها اذا اختلفت فنعتبر هذا جنس وهذا جنس
كما ان اصولها ذهب وفضة هذا جنس وهذا جنس وحينئذ يطلب لها بل يشترط لصرف بعضها ببعض التقابل فقط لا مانع ان يباع الدولار بالريال وان يباع بعشرة تبعا قيمته
تمانية وانتم تسمعوا ان العملات تزيد وتنقص تبعا لاقتصاد البلد الاول يقول هناك ارصدة هناك ارصدة تغطي قيمة هذه العملات المتداولة ايش معنى هذا الكلام يقول ان هذا البلد اصدر
امر بسك مليار من من الريالات مثلا او من الدولارات لابد ان يغطي هذا المبلغ ذهب بهذه القيمة او فضة كان هذا معمول به في السابق لكن في الاخير هناك تغطية ولا ما في
وما في تغطية اذا كيف يتعامل الناس باوراق لا قيمة لها اوراق وش الفرق بين الريال وبين هالورقة ذي قال ما غطي ما له قيمة قالوا قيمته اقتصاد البلد ايش معنى اقتصاد البلد
يعني اذا كان البلد مكينة الاقتصاد تكون قيمته مرتفعة اذا كان اقتصاده اقل اذا هبط مستوى في الاقتصاد تنزل قيمة العملة وهذا ينبهنا الى شيء وهي ان الدنيا قائمة على لا شيء
ولذا لا لا تستحق من يؤثرها على الاخرة لا تصوروا ان ان عملة بلد من اكبر دول العالم ترتفع وتنخفض بسبب شخص شخص كافر نسأل الله العافية خلاص رشح فلان ارتفع الدولار
رشح فلان ينخفض ليش دا له مدلول يدل على ان هذه الدنيا تسيرها هذه العملات كلها تسير هذه العملات وهذه العملة هذه حقيقتها يعني افترض انك كديت طول عمرك ورصدت في البنوك مئات الملايين بل المليارات
ثم بعد ذلك صدر امر بالغاء هذه العملة قيمة عملك ايش قيمته لا شيء بينما لو في هذه المدة ختمت القرآن كم مرة رصيدك هذا يستطيع احد يلغيه ما يلغيه الا انت
توزعوا تفرقوا على فلان وعلان لا يستطيع احد ان يتدخل في رصيدك من الاخرة الختمة الواحدة في اكثر من ثلاثة ملايين حسنة ولا تكلف شي يعني ما تكلف شيء يعني الناس الموهوبين اللي
اهل القرآن يقرأون القرآن في ست ساعات والانسان يكد ويكدح في النهاية يصدر امر لا شيء او يصدر امر تؤمم اموال فلان او علان كما هو في الدول كثير نعم
ناس معانو كثيرا في الدول يكد ويفتح واخيرا تؤمم وبعدين فالدنيا لا شيء ان نظر اليها بعين البصيرة اعرض عنها واشتغل بما ينفعها والله المستعان الذهب بالذهب ربا اللهاء وهاء على كل حال العملات
النقدية سواء كانت من الورق او من الحديد او من الذهب او من الفضة حكمها واحد بجريان الربا لا شك انها اجناس الريالات جنس واحد الدولارات جنس واحد نعم اه الجنيهات وان كانت ورقية جنس واحد
فيجري يطلب فيها تماثل التقابض اما اذا اختلفت الاجناس ريالات بدولارات فلابد من التقابظ ولا يشترط التماثل وهكذا انتهينا من الذهب والفضة وان علتها ثمنية كونها نقود تمن الاشياء البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح الاربعة الباقية علتها
كونها كونه عايش وش اللي يجمعها الطعم كونها مطعومة يجمعها علة واحدة كونها مطعومة ولابد من اضافة قيد اخر معتبر في الاربعة والكيل والوزن كل ما يطعم ويكال يجري فيه الربا
كل ما يطعم ويوزن يجري فيه الربا على خلاف بين اهل العلم في علل او في علة الربا في هذه الاشياء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب
الا مثلا بمثل سواء بسواء لا يجد بعضها على بعض لا تبيعوا الذهب بالذهب والذهب يشمل جميع انواع الذهب سواء كان مسكوك او خام سبائك نعم او مختلط لم يصفى
ابيض او اصفر كله ذهب مصوغ او غير مقصود لابد فيه من التماثل. الا مثلا بمثل تأتي  عشر الدنانير ذهبا الى محل صياغة ذهب فتقول بكم هذه السلعة؟ كم هذه
السلعة فيقول بعشرة دنانير طيب زن هذه وزن هذه قال لا هي بعشرة فاذا نظرت اليه الى وزنها اقل من عشرة من وزن العشرة دنانير يقول يا اخي الصياغة تعبنا عليه
نقول لا الصياغة لا تخرجها عن كونها ذهب لا تخرجها عن كونها ذهب فتدخل في الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وان كان من اقوال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الذهب المصوغ له حكم العروظ عروظ التجارة
لا يشترط فيه التماثل على كل حال هذا قول مرجوح ومهجور ويستند الى قصة حصلت من معاوية رضي الله عنه على لكنه قول مهجور فالذهب هنا للجنس تشمل جميع انواع الذهب
بما في ذلك المسكوك المضروب المصوغ اه الخام المخلوط كله ذهب فالمخلوط لا بد من تصفيته قبل بيعه كما في حديث القلادة على ما سيأتي او تأتي الاشارة اليه ان شاء الله تعالى
فاذا اردنا ان نشتري ذهب مصوف حلي ومعنى دنانير ذهب ماذا نصنع ماذا نصنع نأتي بالميزان نضع هذا في كفة وهذا في كفة لا يزيد ولا ينقص مثلا بمثله لابد من التماثل
والتقابض ايضا طيب اذا رفظ صاحب الدكان يقول له تعبت عليه ما ابيعك بعشرة وانت مضطر الى ماذا تصنع كيف يعني تصرخ يصرف الذهب بفضة تصرف الدنانير بدراهم تصرف الدنانير بدراهم فضة ويشترى بها
هذا المقصود على ما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا في التمر هذا مخرج الذهب بالذهب لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثله ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تشف
الشف الزيادة يعني لا تزيد بعضها على بعض ويأتي الشف ويراد به النقص. وهو من الارداد وهم من الاضداد ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل
مثل الذهب ويستوي في ذلك المسكوك المضروب المصوغ وغيرهم من انواع من كل ما يدخل في كلمة الورق التي هي الفضة الفضة الا مثلا بمثل لا بد من الاتحاد في وزن
لا يقال هذا شيء يسير لا لابد ان يكون مثلا بمثله ولا تشفوا يعني لا تزيدوا  ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا بناجز لابد من التقابظ ولذا ما يجري في اسواق
الذهب من التسامح في التقابل لا يجوز لانه اذا لم يحصل التقابض هذا ربا النسيج والربا شأنه عظيم جاء لعن اكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه وجاءت فيه النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على
عظم شأنه وانه سبب للكوارث والعقوبات الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس صرح جمعنا العلم بان اكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجانين ظاهر من الاية
فاذنوا بحرب من الله ورسوله والان يوجد في بلدان المسلمين علنا ويزاول ما يزاول من هذه الجريمة الشنعاء والله المستعان ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس
عندنا الربا نوعان ربا الفضل وهو الزيادة ذهب بذهب مع زيادة فظة بفظة مع زيادة تمر بتمر مع زيادة شعير بشعير ملح ملح بر ببر مع الزيادة هذا يسمى ايش
ربا الفضل وهو محرم  عند جماهير اهل العلم يذكر عن ابن عباس انه لا يرى به بأسا يذكر عن ابن عباس ويذكر عنه انه رجع عن هذا القول وجاء في الخبر في الحديث
لا ربا الا في النسيئة والمقصود منه لا ربا اشد الا في النسيج هل يتصور ربا فضل بدون ربا نسيئة بدون فظل ربا نسيء بدون فظل والعكس يعني تصور ربا فضل بدون نسيئة
نعم تقول هذا هذا ريال عطني ريالين يدا بيد عشان ما ندخل في الربا نعم ينفك الفضل عن النسيئة ينفك اذا اختلفت اختلف الجنس الواحد جودة ورداءة. تمر جيد وتمر رديء صحيح
لكن الان الربا الذي يزاول في معاقله يتصور فيه ربا فضل بدون نسيئة ريالات بريالات زائدة بدون نسيئة او لا ينفك ينفك ولا ما ينفع ازا فيه احد بيقول خذ هذي جزاك الله خير هذي مئة هات مئة وخمسين
يمكن ولابد تصير يدا بيد عشان ما نقع في الربا. ما يمكن. الذين يبررون ربا القائم وانه ربا فضل مختلف فيه. اولا الخلاف لا حظ له من النظر لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة
الامر الثاني انه لا يتصور من خلال التعامل القائم ربا فضل بدون نسيئة من يتعامل بربا الفضل فقد وقع في ربا النسيئة ولا يتصور انفكاك ربا الفضل عن ربا النسيئة الا اذا اختلفت الانواع جودة ورداءة وهذا لا يتصور في العملات
تصور في العملات ما نتصور هذا ما يتصور في العملات الثاني ربا الفضل اه ربا النسيئة وهو التأخير والتأجيل لمن نسى والتأخير والتأجيل مئة مئة وخمسين لمدة سنة صاعدة صاعين لمدة شهر
وهكذا هذا حرام بالاجماع ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وهو الحديث والحديث الذي قبله دليل على تحريم ربا الفضل واول هذا الحديث يدل على تحريم ربا واخر هذا الحديث مع الربا النسيئة. وفي لفظ الا يدا بيد
الا يدا بيد هذا فيه التقابظ اما اصحاب المحلات الذي يقولون خذ السلعة الان واتني بقيمتها غدا او بعد غد هذا لا يجوز هذا محرم لابد ان يكون يدا بيد
خذوها تلهاء الا يدا بيد ولا تبيع غائبا بناجز  وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء تأكيد على تحريم الزيادة ولا تجفوا يعني لا تزيدوا نعم وعن رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين صاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل
ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. وعنه من راوي الحديث السابق ابو سعيد الخضري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر برني
امر جيد اصفر مدور واجود انواع التمور وجاء مدحه في حديث مرفوع في المسند على كل حال هو تمر من اجود انواع التمور فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من اين هذا
يا بلال من اين جئت بهذا التمر يا بلال قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع بقصة اخرى تمر الرديء اسمه جمع والجيد اسمه ايش كنيب  شراء الصاع من الجيد بصاعين من الرديء عين الربا
وهذا من الادلة الصحيحة الصريحة على تحريم ربا الفضل كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الجيد الصحابة رضوان الله عليهم يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام
فيدخرون له افضل الاشياء ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك اوه كلمة توجع مما حصل من هذه المخالفة العظيمة من هذا المنكر الشنيع
اوه عين الربا عين الربا اواه عين الربا عين الربا بالتأكيد هذه الزيادة هي عين الربا لا تفعل  جاء في صحيح مسلم الامر برده في حديثين جاء الامر برده فردوه
فدل على ان عقد الربا باطل عقد الربا باطل  لابد من رده لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به بعد تمر الردي واشتر بقيمته
تمر جيد لكن هل يباع هذا التمر على زيد ويشترى من زيد ومثله لو كان عندك ذهب مستعمل تذهب الى صاحب محل تقول اشتر هذا الذهب نعم بالف ثم اذا اشترت بعني هذا الذهب الذي عندك بالف
فتكون كانك ابدلت القديم بالجديد مع عدم المماثلة الحديث ليس فيه ما يدل على انك تبيع على شخص وتشتري من شخص وبهذا يستدل الشافعي على جواز العينة يقول اذا جاز مثل هذا
فالعينة تجوز كيف لان ليس فيه اشتراط ان تبيع على شخص تشتري من غيره فيجوز لك ان تبيع فيجوز لك ان تبيع على زيد عشرة اصع من التمر بعشرة دراهم وتشتري منه خمسة اصاع بعشرة
تبع التمر العادي سلك مئة صاع  مئتي ريال وتشتري بمئتي ريال خمسة اصع من التمر السكري مثلا او عشرة من الاخلاص وانت واقف ليس في الخبر ما يدل على منع ذلك
وهذا اجمال بل ترك للاستفصال في مقام الاحتمال لانه يحتمل ان بلال لما وجه هذا التوجيه يبيع على زيد ويشتري من زيد فتكون يكون البيع شبه صورة على كل حال هذا هذا حل شرعي ليس لاحد ان يطعن فيه
ليس لشخص انه يقول هذه حيلة الى على الربا لا هذا هو الحل الشرعي التوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتر لي. يعني مثل ما قلنا
في من عنده ذهب مصوغ ومع الزبون عشرة دنانير نقول بع الدنانير بالدراهم على هذا الشخص او على غيره ثم اشتر بالدراهم الذهب المصوظ ما وجه استدلال من استدل بالحديث على جواز العينة
العينة ان تبيع سلعة على شخص نسيئة بثمن مرتفع باكثر من قيمتها ثم تشتريها منه نقدا هذه مسألة العين وهي محرمة عند جماهير اهل العلم اجازها الشافعية يستدلون بمثل هذا الحديث
الذي فيه هذا الاجمال وجاء النهي عن العينة بعينها بالتنصيص عليها اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى
تراجعوا دينكم وما كان سبب للذل حلال ولا حرام قد يقول قائل انه مقرون بالاخذ باذناب البقر والاخذ باذناب البقر معناه الزرع حلال ولا حرام الزهراء نعم حلال ما احد يقول حرام
لكن اذا ادى الى ترك واجب صار حراما وتركتم الجهاد والا الزرع ما احد يحرمه قال جمع من اهل العلم انه اطيب المكاسب اطيب المكاسب الزراعة وان كان القول محقق عند
المحققين ان اطيب المكاسب الغنائم وهي رزق النبي عليه الصلاة والسلام وجعل وجعل رزقي تحت ظل رمحي  قد يقول قائل مثل ما ذكرنا من الشافعية ان بيع العينة عطف عليه وقرن معه الزراعة
يجاوب بجوابين الاول ان الزراعة التي تكون سببا في ترك واجب محرم الامر الثاني ان دلالة الاقتران ايش ضعيفة عند جماهير اهل العلم حتى عند الشافعية دلالة الاقتران ضعيفة وهذا منها
فالقول المعتمد عند اهل العلم يقول الجمهور ان العينة محرمة لانها حيلة على الربا حيلة صريحة على الربا قد يقول قائل مثل هذه الصورة للبيع حيلة تكون حيلة شرعية حيلة شرعية
وقد جاء النهي عن ارتكاب الحيل لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بادنى الحيل قد نقول نعم هذه حيلة حيلة للتخلص من المحرم حيلة مباحة حيلة شرعية
كما ان التورق ايضا حيلة مشروعة جائزة عند جماهير اهل العلم شو الفرق بين العينة والتورق الفرق بين العينة والتورق العينة تبيع هذه السلعة على زيد مئة وخمسين ثم تشتريهم منه بمئة نقد
هذي عينة نبي عليه نسيئة بقيمة مرتفعة تناسب المدة ثم بعد ذلك تشتريها منه نقبين وانت لا غرظ لك في السلعة حاجتك في قيمتها هذي مسألة العينة لكن لو بعت على زيد من الناس هذي السلعة بمئة وخمسين لمدة سنة ثم جاء زيد فاخذها وباعها على عمرو طرف ثالث
هذه مسألة التورق وجماهير اهل العلم على جوازها يرى ابن عباس تحريم التورق شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض اهل العلم لكن قول جماهير العلم القول بالجواز اذا كان زيد من الناس محتاج الى هذه السلعة فبعتها عليه مئة وخمسين نسيئة
تجوز ولا ما تجوز محتاجة السلعة في العينة والتورق هو غير محتاج للسلعة في هذه الصورة هو محتاج للسلام يستعمل السلام  ها في احد يمنع جائزة بالاجماع يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. هذا الدين
ومسألة التورق مترددة بين اصلين بين هذا الدين الجائز بالاجماع وبين مسألة العينة وجماهير اهل العلم على ان التبرؤ من مسائل الدين وليست من العينة في شيء بيع التمر بعت
الجمع تمرد واشتري بالدراهم جنيبا وعرفنا انه جاء في صحيح مسلم الامر برده فدل على ان عقد الربا باطل انت عندك صاع من التمر فاحتاجت الى تمر اجود وليس عندك دراهم فابدلتها بصاع
وقلنا انه يجب ردها هذا علم عين الربا ارتكبت محظور موبقة من الموبقات عليك التوبة والاستغفار وارجاع هذا الصلاة. قد تقول اكلته انتهى كيف ان يشتري بدله او يؤتاك تكفي التوبة والاستغفار
هل نلزمه بشراء بدله صاع من جنسه ويرده يأخذ نعم كيف لا هو الانبياء خذ التائب الذي اخذ صاع واحد اللي اكل خلاص اكل احنا قلنا يردوا كما جاء في الحديث الصحيح فردوه
رواية فرده نعم اكله انت نعم خلاص انت عليه التوبة والاستغفار ولا يعود الى مثل هذا سم نعم. رضي الله تعالى عنهما عن فكل واحد منهما يقول وهذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا
قال فسأله رجل فقال يدا بيده. فقال هكذا سمعت  عن ابي المنهال اسمه سيار قال سألت البراء بن عازب وزيد بن ارقم عن الصرف عن الصرف وهو ابدال جنس بجنس
عملة بعملة ذهب بفضة هو سأل اثنين من الصحابة فكل واحد منهما يقول هذا خير مني البراء يقول زيد ابن ارقم خير مني وزيد ابن ارقم يقول البراء خير مني
يعني فاسأله فهو اولى بالسؤال في هذا ما كان عليه السلف من احترام بعضهم بعضا من جهة ومن تدافع الفتوى من جهة اخرى يحتاطون ويتحرون ويتورعون خشية ان يقولوا على الله ما لا يعلمون
وهذا بخلاف ما نشاهده اليوم من تدافعهم على الفتوى تجد في المجلس الواحد عالم جليل كبير يسأل من قبل مجموعة من الناس ثم لا تلبث ان يطلع عليك واحد يجيب قبل الشيخ وثاني وثالث
تسارعون والله المستعان وهذا الباب شأنه خطير جدا لانه هو الكذب على الله او من اظهر وجوه وابرز وجوه الكذب على الله ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذي فتوى
والكذب على الله شأنه عظيم. اذا كان الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ان كذبا علي ليس ككذب على غيري ولا يرى بعض العلماء وان كان قول مهجور لكن يذكر هنا
لبعض اهل العلم افتى بكفر من يكذب على الله وعلى رسوله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وجاء في الحديث ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال لكن يقبضه كيف
بقبظ العلما حتى اذا لم يبقى عالم او لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا نسأل الله العافية والسلامة هؤلاء صحابة من صحابة النبي افضل الخلق
بعد الانبياء كل واحد منهما يقول هذا خير مني يفيد تواضع الشخص لاخيه ومن جهة اخرى ورع كل واحد منهما وهذا الورع معروف عند سلف هذه الامة يتدافعون الفتيا وبعضهم يأتيه السائل من بعيد فيرده. اذهب الى فلان
فهو خير مني وينذر ان يوجد يندر ان يوجد من يتصدى لافتاء الناس ويقول اذهبوا الى فلان فانه يتقن مثل هذه المسائل اكثر مني او لا اعلم او الله اعلم او انتظروا حتى نبحث
والشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ظرب اروع الامثلة في هذا الباب يأتيه السائل ويقول الله اعلم انتظر حتى نبحث برنامج في الاذاعة تسمعه الوف الملايين سئل المذيع يقول وسألته عن شخص
هل هو صحابي ولا لأ قال ما ادري نبحث ونبينه في الحلقة القادمة قلت يا شيخ الاصابة هذاك قدامنا ما يحتاج اسجل قال سجل هذا الكلام وش عليك انت؟ تربية تربية لطلاب العلم
شخص بعينه سئل عنه قال والله ما ادري مع ان هذا الشخص لو احادكم يعني بكل بساطة يعني معروف لدى كثير من الناس انه بينه وبين الصحابة ولا تابعي من اتباع التابعين
قال ما ادري والله انتظر نبحث قال يا شيخ هذا اخر الحلقة نمزح ما يحتاج ننشر هذا الكلام قال انشر هذا هذا تربية ذا مهمة يعني ما كان صرح الشيخ بهذا لكن هذا قصده
والله المستعان والصحابي يقول هذا خير مني والاخر يقول خير مني وهما يتفقان على شيء واحد. كل منهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق دينان
بهذا ان على طالب العلم اذا سئل عن مسألة فيها نص واستطاع ان يجيب بالنص فهو ابرأ لذمته وهنا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
مسألة فيها نص لكن بقي من الجواب عن سئل عن الصرف سئل كل منهما عن الصلاة فاجاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت ذهب دينا بقي مسألة التفاضل
لم يشير اليها فلعلهما عرفا مقصد السائل وانه يريد النساء والتأجيل نعم تفضل يا   حديث اخر حديث في باب الربا حديث ابي بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن الفضة بالفضة  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الى سواء بسواء عرفنا ما في نهى رسول الله وانها تعادل لا تبيعوا الذهب بالفظة
تعبير عن النهي كصيغته الصريحة عند جماهير اهل العلم خلافا لداوود الظاهري وبعض المتكلمين الذين يرون انه لا يحتج بهذا حتى ينقل اللفظ النبوي هذا اشرنا اليه سابقا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة من فضة يعني ان تباع الفضة بالفضة
والذهب بالذهب الى سواء بسواء لابد من التماثل واهل العلم يقررون ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل يعني مسألة التقدير او التقريب هذا كله ما ينفع اذا لم تجزم بان هذا يساوي هذا
فكانك جزمت بان هذا يزيد على هذا او ينقص عن هذا قررون ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فلا بد من العلم بالتساوي  الا سواء بسواء وزنا بوزن حيث لا يزيد بعضها على بعض
ولو قلت في الزيادة وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا دينار بعشرة دراهم. مثل باثنى عشر درهم. بعشرين درهم كيف شئتم  كيف شئتم  هذا بالنسبة للتفاضل. مع اختلاف الجنس ويبقى الشرط
المقرر وهو التقابظ يدا بيد ونشتري الذهب بفظة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد يعني لابد من التقابض اذا اختلفت الاجناس ذهب بفظة تمر بشعير تمر بملح لابد ان تكون يدا بيد اذا اختلفت هذه الاجناس
برواية من الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا كان يدا بيد بها الشرط قال هكذا سمعت   الرهن ولا ما ندخل ولا نشوف اسئلة  كيف ودكم خلونا نشوف الاسئلة
والله ما ادري انا لا حنا بقادرين ناخذ شي اذا اخذنا خمس تحاديث الاسبوع القادم نعمة آآ احاديث مشكلة ترى ما يجمعها باب الرهن غيره. اللي بعده على طول في الحوالة
نعم بعده في التفليس بعده في الشفعة الوقف الابواب   تمام في ابواب فيما بعد  ما في طبعات اخرى    الفرائض مفرد  اب؟ بالطبع اللي معه لهو داخل داخل في معاملات لان الكتب الكتب حسب تقسيم اهل العلم تدور على الاركان الاربعة الارباع
العبادات والمعاملات وآآ المناكحات التي يسميها الناس في على الاحوال الشخصية ثم الجنايات الجنايات هذه الاربعة الاربع المعروفة عند اهلها. ربع العبادات ربع المعاملات وهكذا قال هذا نقف على الرهن ونشوف كم سؤال
سم        ايه       لا هو اذا باع عليه يخبره انه بالخيار اشترى منه اشترى من غيره اما اذا اتفق على ان يشتري منه صارت حيلة ظاهرة  اذا اتفقا معه وتعاقد على ان يشتري من يشتري من هذا ويدعى له هذا صارت الحيلة ظاهرة لكن اذا قظى قيمة المبيع
نعم هو بالخيار يشترى منه ولا يشتري من غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم وبارك
