بنراهن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما
ورهنه درعا من حديد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره. باب يجمع
ابوابا يضم ابوابا في الحقيقة والعمدة باعتبار قلة الاحاديث في كل باب لان شرط المؤلف ضيق يجمع اكثر من باب في باب واحد في ترجمة واحدة. ولذا جعل الباب للرهن
وعطف عليه غيره ليدخل فيه الحوالة ويدخل فيه الحجر والتفليس ويدخل فيه ايضا الشفعة اه والوقف واه العود في الهبة والتعديل في العطية والمزارعة والعمرة والركبة وغيرها من ابواب باثني عشر حديثا تحت هذه الترجمة وكل حديث او حديثين يجمعهما وضوء واحد
لا يريد ان يكسر التراجم فيفرد لكل حديث ترجمة كما فعل الامام البخاري رحمه الله تعالى لانه يورد في كل ترجمة حديث واحد البخاري او حديثين وهذا الامام حافظ عبد الغني رحمه الله لا يريد ان يكثر من التراجم انما يضم بعض التراجم الى بعض ويعطف مما يشمل الجميع
لأن اللفظ مبهم وغيره يشمل الجميع. والرهن مصدر الاصل. مصدر رهن يرهن رهنا ثلاثي المتعدي. مصدره فعل كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى فعل قياس قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة
رد ردا فالرهن مصدر والمصدر يراد به ثالث تصاريف الكلمة الماضي ثم المضارع ثم المصدر. وثلاثي رهن وهو ايضا متعدي في الحديث رهنه ورهنه درعا من حديد رهنه درعا هو متعدي الى المرهون والرهن الاصل فيه البقاء
والثبات الحالة الراهنة الباقية الثابتة الحالية الانية. لان العين تبقى بيد المرتهن. والمراد به في اهل العلم وصلاحهم التوثيقة توثيقة الدين بالعين توثيقة الدين بالعين التي يمكن الاستيفاء من ثمنها فهي زيادة احتياط على ثبات العقد فالعقد يثبت
بالايجابي والقبول ويتم بذلك ويوثق بالكتابة والشهود ولزيادة الاستيثاق شرع الرهن لان الناس يتفاوتون. منهم من يكفي ان يقال معه بعت واشتريت  يترك كذا ويقول قبلت مثل هذا مرده الى الديانة
ومنهم من يحتاج معه الى ذلك الى الاشهاد. اشهدوا اذا تبايعتم ومنهم من يحتاج معه الى الكتابة لتداينتم بدين الى اجل مسم فاكتبوه ومنهم من لا يكفي او لا يكتفى معه لا بالاشهاد ولا بالكتابة اما لجهالة حاله
او لما عرف من حاله انه لا يوفي بل يماطل وحينئذ يطلب منه والرهن زيادة في التوثيقه. وقد يطلب الكفيل وقد يطلب الظامن وكلها توثيقات هذا موجود في الامم كلها
منهم من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يؤدي اليك فالناس يتفاوتون بعض الناس يكفي انت ان تبرم العقد بينك وبينه بدون شهود بإشهاد ولا كتاب
لثقتك به لكن ان حصل انه على خلاف ثقتك به فانت تحمل لانك مأمور بالكتابة مأمور بالاشهاد كتابه والارشاد انما يحتاج اليهما عند التنازع. والا فالاصل ان العقد يثبت بالايجاب والقبول
ومرد ذلك الى ديانة الطرفين. الكتاب الرهن جاء التنصيص عليه بالكتاب والسنة واجمع عليها اهل العلم ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا. كنتم على سفر من اهل العلم من يشترط
لصحة الرهن السفر وكنتم على سفر واعتبر هذا قيد ووصف مؤثر. وان الرهن لا يصح في الحظر وجمهور اهل العلم على ان الرهن في الحظر كالرهن في السفر الا ان السفر لما كان مظنة لان لا يوجد من يكتب ولا يوجد من يشهد من يشهد كان الرهن
فيه او اليه او الى الرهن احوج نعم اما في في الحظر يوجد الشهود ويوجد الكتاب نعم فيكتفى بالكتابة الوصف اغلبي وليس بكلي وليس بوصف مؤثر في الحكم ما قبل
موضة كيف مقبوضة؟ يعني يقبضها المرتهن يقبضها المرتهن. وعلى هذا هل يصح رهن ما لا يمكن قبضه؟ او قبض كل شيء بحسبه رهن انه ارضا يكفي ان يكون عنده الصك مثلا. طيب لو راح انام سيارة الاستمارة تكفي
ها بسم مشكلة يسمونه اسم المالك يكون باسم مكان المالك يجعل عنده لمدة سنة جالسة ما يستفاد منها  ان هذا تحايل هذا هذه حيلة والاصل الوثائق الرسمية لا يتحايل عليها يكتبون في الاستمارة اسمه مالك
فيكون هو المالك لا ليس بمالك الان عندهم عقود في الشركات شركات السيارات مثلا تجعل السيارة باسم صاحب الشركة المالك الشركة الفلانية نعم؟ وقد باعتها الشركة على هذا الشخص باقساط لمدة اربع سنوات
ولا تحول الى اسم المشتري حتى تنتهي هذه الاقساط. هذا في حقيقته رهن. والا فالعقد عقد بيع عقد بيع الا انهم لضمان حقهم وخشية ان يتصرف في السيارة وتفوت مصلحة البائع
اتركها باسمه على ما اشار. الشيخ لكن يبقى ان هذا لا يسلم من حيلة. ولو انكرت الشركة في يوم من الايام نعم؟ لو انكرت الشركة. قالوا ما بعنا وادعت عليه انه سارق
نعم بينهم عقود مضات وموقعة لكن يبقى انه لو لو ضاعت هذه العقود لان العقد الذي يتضمن او المعاملة التي يكون فيها عقد ظاهر وعقد باطن لا بد ان تؤول الى الخصام. ولابد ان تؤول الى النزاع
فان كان هناك منع فهو من هذه الحيثية. والا فاصله بيع بيع يبيعون السيارة لمدة ثلاث سنوات اربع سنوات اذا انتهت مجرد ما تنتهي تحول اسمي لا المنتهي بالتمليك عقدين. لا هم يصنعون هذا الاسلوب او تقصد العقل او الايجارهم مع التمليك
وما في شك لكن الاشكال ان يكون مضمون الراتب. لكن ضمان الراتب يكفي تفترض انه انقطع عن العمل وذهب راتبه يتضرر المرتان ولذلك لا بد ان يكون الرهن يمكن الاستيفاء منه
نعم عين يمكن الاستفاء منها. يعني مع مع فالمقصود ان كل عقد يؤول الى الخلاف والنزاع والشقاق بين الطرفين لا تأتي الشريعة بجوازه. فلتمنع نعم يفصل فصل يتخلف ويفصل على كل حال الواجب ان تكون العقود واضحة للطرفين وليس فيها شيء من التحايل ولا
ويحصل نزاعات كثيرة واحد مثلا لا يحق له او لا تنطبق عليه شروط الشركة الدائنة لانه ما هم موظفون ما يدينون الا موظف نعم فيأتي بشخص اخر نعم يستدين باسمه
والثاني هو اللي يسدد وقد يكون مترتب على هذه امور امور كثيرة جدا لا تنتهي من ما يتفقون عليها انه لو مات مثلا المستدين يعفى عنه. نعم. يعفى عنه. استدان زيد باسم عمرو. وعمرو
يسدد الان العفو عن زيد ولا عن عمرو اللي بسمع العقد هذا الاصل. الذي باسمه العقد وهو ما يستحق في الاصل لانه ما استدان. على كل حال هذه امور وجميع العقود التي
لها ظاهر باطن هذه كلها حيل. وكلها تفظي الى النزاع والشقاق والمحاكم مملوءة من مثل هذه القضايا والرهن انما شرع لتوثقة الدين وحل النزاع عند في وقته هي حل في وقته فكيف يجعل الحل اصل لمشكلة؟ قال العلماء يقول له ان يركب ما يركب ويحلب ما
رحلة نعم شريطة ان يكون مقابله يؤلفه لما لا يضرهم. الحديث يقول استهلاكه نعم ايه بلا شك ان الان يمكن الاستيفاء منها باعتبار ان هذا الشخص دفع مقدم مثلا ورفضت السيارة وان كان عاد الطريقة في رهنها ما هي ما هي بواضحة. يجعلون الاسم المالك هو البائع نفسه
اهذا المقدم ظمان للاستهلاك للقسط الاول؟ القسط الاول نعم صار في مقابل استعمال دفعوا القسط الثاني فهم يوازنون امورهم بالسيارة بالتقسيط وايضا وجود الاستمارة عندهم كمل عهد قريب يكتب على الاستمارة لما كانت شبه الدفتر يكتب على السيارة مرمونة. ومع ذلك لا يستطيع بيعها
وهذا اجراء طبيعي مثل الصك او مثلا المرتهن يأخذ الاستمارة عنده ويعطيه ورقة من الاستمارة عندي وتصدق من المرور يعني هذه حلول لكن تبقى السيارة باسم المالك الاول لا شك انه يفضي الى النزاع. يقول
عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما اشترى من يهودي طهاما. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه وفي وصف عيشه عليه الصلاة والسلام انه
متقلل من الدنيا وعازف عنها وانه لا يدخر شيئا. وجاء ثبت عنه في الصحيح انه قال ما لا يسرني ان يكون لي مثل احد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار الا دينار ارصده لدين. الا ان اقول به هكذا وهكذا
وهكذا الى اخره ولذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام ويجوع عليه الصلاة والسلام يرى الهلال والثاني والثالث في شهرين وما اوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام وهو اكمل الخلق واشرف الخلق واكرمهم على الله. ومع ذلك يشتري من يهودي
يا ذا صحة المعاملة مع الكفار وان العقود تثبت لهم الحقوق التي يتفق عليها الطرفان من اجلها  وان كانت معاملاتهم فيها ما فيها وان باعوا الخمر وان تعاملوا بالربا لكن على الانسان ان ينظر في عقده هو لا يشتمل على محرم لا
معهم عقدا محرما لكن كونهم يتعاملون بالعقود المحرمة هذا لا ينظر اليه لان اليهود يتعاملون محرم ومع ذلك اشترى منهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل لماذا لم يشتري النبي عليه الصلاة والسلام من اغنياء الصحابة؟ من المزارعين
من الصحابة ومن اغنيائهم واثريائهم. نعم هذا اولا لبيان الجواز وان التعامل مع الكفار لا شيء فيه اذا كانت المعاملة صحيحة الامر الثاني دفعا للمنة والحرج من الذي من الذي يستطيع من الصحابة من كبارهم واغنيائهم واثريائهم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذمته لمبلغ كذا. والرهن كيف
الرهن بالفعل بهذه الطريقة هل يمكن ان يكون صحابي يقول لا لا ابيعك يا رسول الله حتى ترهني كذا فدفعا لمثل هذا الحرج وبيانا للحكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اليهودي طعاما له ولاهل بيته
عليه الصلاة والسلام. يجوع ويربط الحجر على بطنه. وهو مع ذلك اشرف الخلق اكمل الخلق واخشى الخلق واعلم الخلق واكرمهم على الله جل وعلا وسيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام ورهنه درعا. نعم. على كل حال من من عادى المسلمين وضر المسلمين يضر يعامل
نعم يعامل بالضرر لكن لا يعتدى عليه الا بحق اقول لا يمكن ان يعتدى عليه لكن كوني ما اشتري من شخص انت لو صار بينك وبينه وفلان من امور الدنيا مثلا نزاع ولا شيء او هجرته لله. نعم. وقاطعته ومسلم. نعم
وعندك بقالة مثلا بجوارك بقالة اه تبيع محرم مثلا دخان ولا مجلات فيها صور او ما اشبه ذلك قلت والله انا البخاري في الميقات الثانية. تؤجر ولا ما تؤجر؟ تؤجر على هذا بلا شك
فالامر هو قاصدها. طيب هو محتاج فعلا هذا اكل هذا وش وش اعظم من حاجة الاكل؟ شوف من باب اخر الان الان فيه مصالح ومفاسد يعني كونك تستدين من شخص نعم آآ يتعامل بمعاملات محرمة ومعاملتك
صحيحة تستدين من هذا الشخص ويوجد شخص اخر لا يتعامل بمعاملات محرمة نعم وبنفس العقد وبنفس النسبة لا تتضرر انت لا شك ان هذا هو مقدم لان تعاملك مع الاخر تعاون على الاثم والعدوان
ان تدعموا لولا انك محتاج التعامل معهم. نعم والثاني انت بحاجة الى دعمه نعم من اجل اعانته على البقاء وايضا الثاني كونه مضطر الى ان يصحح معاملاته لا تتعامل مع هذا الا اذا لم تجد غيره. ولذلك البنوك التي تتعامل بالرباء لا يتعامل معها الا
مع عدم وجود غيره يشترى من يهودي طعام ورهنه درعا درع ما يتقى به من السهام وغيرها في الحرب وفي هذا جواز الرهن وهو ثابت بالكتاب والسنة والاجماع وصحة التعامل مع الكفار وفيه ايضا اتخاذ الاسباب
النبي عليه الصلاة والسلام توكله على الله جل وعلا كامل نعم اخذ بالسبب عنده درع من حديد وامر بفعل الاسباب ولا شك ان للاسباب تأثيرا ولها اثر جعله الله جل وعلا فيها. ولو شاء لسلبه عنه
فلها تأثير لا كما يقول الاشعرية وتأثيرها ليس من ذاتها وانما بجعل الله جل وعلا لها على هذا الاثر خلافا لما يقوله المعتزلة وانها تؤثر بذاتها. المقصود ان بذل الاسباب وفعل الاسباب
المأمور بها لا ينافي التوكل وايضا لها اثر والذي جعل فيها هذا الاثر هو الله جل وعلا. فلا تؤثر كما يقول المعتزلة ولا يقال كما تقول الاشعرية انه ليس لها اثر بوجودها مثل عدمها
والقول الوسط مذهب اهل السنة والجماعة. درعا من حديد فيجوز لبسه ولو كان من حديد وما جاء من ان حلية اهل النار فهو ضعيف نعم ضعيف وجاء النهي عن اتخاذ خاتم الحديد لانها حلية اهل النار وسوار الحديد كل هذا ظعيف
لماذا؟ لانه معارض بحديث التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتم من حديث وهو في الصحيحين. وبهذا ظعفه الائمة. وفي اسناده ظعف على كل حال نعم الحديث الثاني. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا
يتبع احدكم على مليء فليتبع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. مطل الغني. يعني تأخير دفع من جهة القادر على الاداء
الدائن وجه كونه ظلما انه مستحق لهذا الدين مستحق لهذه الاجرة مستحقي قيمة البضاعة فورا الا اذا اجلت الى اجل معلوم يلتزم به الطرفان لكن اذا حل فتأخيره وترديده لا شك انه يضر به
فهذا ظلم له. نطل الغني والمراد به مدافعته وتأخيره الدفع. دفع المال لمستحقه. ظلم في بعض الروايات لن الواجد ظلم. يبيح عرظه عقوبته يبيح عرضه عقوبته. وما دام ظلم فهو محرم. حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم
محرما فلا تظالموا. فيجب دفع المال لصاحبه متى طلبه اذا كان حالا؟ ولا يجوز الى ان تأخيره واذا اخره الواجد وهو الغني استحق العقوبة يستحق التعزير من قبل الايمان يبيح عرظه بان يقول صاحب الدين مطر يعني فلان
يلصق به التهم او يتحدث به المجالس ويستطيل في عرضه بما كان وما وما لم يكن له اهل العلم يقولون يبيح من عرظه ان تقول مطلني فلان. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا
لا من ظلم وهذا مظلوم لكن بقدر المظلمة وعقوبته يعني يعزر من الذي يعزره من له التعزير وهو الامام ما يأتي يقول له اعطني مال يقول والله غدا ان شاء الله تأتينا الجمعة والسبت ثم يظربه ولا يتعدى عليه
يقول هذا الشارع اباح لي عقوبته وانا اعاقب ليس لك ليست لك العقوبة وانما العقوبة لمن جعل الله بيده الحدود والتعازير وهو الامام لا صارت مشكلة كل واحد لان هذه العقوبة نعم هي شرعا ثابتة
شرعا ثابتا لكن لمن لمن له اقامة الحدود والتعازير وهو الامام واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وفي بعض الروايات واذا احيل احدكم على مرئ فليحتم ان يقبل الحوالة شريطة ان يكون المحال عليه
مليء بمعنى انه يدفع متى طلب منه المال ولا شك ان تشريع الحوالة هي في الاصل دين بدين دين في ذمة زيد احيل عليه دين في ذمة عمر والاصل انه بيع الدين بالدين بيع الكالئ بالكامل ممنوع نعم لكن هذا عقد ارفاق
لمصلحة الاطراف كلها قد يكون المحيل المدين الاول ما عنده ما يسد به لدائنه فيقول انا والله ما عندي شيء لكن عند فلان لي مبلغ كذا اذهب وخذه منه حوالة
فتنحل مشكلة المدين الاول وايضا صاحب الدين الذي قبل الحوالة يعجل له قضاء دينه نعم وايضا المحال عليه قد يكون اه المحيل بينه وبينه اه امور تقتضي ان يجامله ويؤخر الدفع
فيتأخر الدفع او تقتضي انه ليس عنده من قوة الشخصية ما يستطيع به استخراج الحق المحال الذي قبل الحوالة عنده ما يستطيع به ان يستخرج هذا الدين ينتفع الاطراف كلها
ولا شك ان مصلحته ظاهرة واهل العلم يشترطون رظاء المحيل نعم ورضاء المحال ولا يشترطون رضا المحال عليه لانه مستحق الدفع سواء لهذا او لهذا  اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع
اوجب بعضهم قبول الحوالة والجمهور على انه للاستحباب واللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب فاذا امن المحال من ضياع حقه فالقول بوجوب قبول الحوالة القول بوجوب الحواء قبول الحوالة متجه لان اللام لام الامر
لكن لو ان شخصا مدين لجاره نعم مدين لجاره بمبلغ من المال فقال الجار والله انا الان ما عندي شي لكن فلان بالحي الفلاني الذي يبعد كذا عشرين خمسين كيلو عنا
عنده اليدين راح يقبض منه هل يلزم بان ان يكون يقبل لان المشوار عليه يحتاج الى كنفة نعم اذا كان الاستيفاء من المحيل والمحال عليه على حد سواء فالمتجه وجوب قبول الحوال. يعني جار يطلب جاره دينا. يقول والله انا لي دين عند جارنا الفلاني ما في فرق بين ان يذهب هذا او
لهذا نعم لكن اذا كان يكلفه يكلفه في بدنه يكلفه في ماله مثل هذا يتجه القول بالاستحباب وغيره وغيرها ندخل في غيرها من زمن من ظمن الابواب ما يدخل في الرهن لكن يدخل في غيره
لو جاء بحديث في الصلاة شو ماله؟ تدخله بغيره لكن في الغالب انها تكون احاديث في الباب عموما يعني لها ارتباط لكونها كلها في المعاملات. نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
من ادرك ما له بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من غيره يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شك ولا فرق بين قال وبين سمعت الا ان سمعت افرح في كونها دون واسطة
واما قال يحتمل الواسطة لكن من دقتهم يفرقون ويبينوا مثل هذا الاختلاف او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل ادرك ماله بعينه
باع زيد على عمرو سلعة سيارة. نعم مثلا كتاب او غير ذلك من الامتعة. ثم افلس عمرو لزيد ان يأخذ هذه العين واحق بها من غيره من الغرماء احق بها
من ادرك ما له بعينه بعينه يكفي قوله ادرك ما له بعينه ما له يكفي عن قوله بعينه يعني لو شخص اشترى من كتاب كتاب نفترض انه هالطبع هذي من هذا الكتاب
ثم سرقت بنور وراح واشترى طبعة ثاني نفس الطبع. هل هذا مالك بعينه؟ نعم نفس الطبعة. ما تختلف  اذا قوله ماله بعينه قيد وش يفيد؟ انه لم يتغير ان المال مالك انت
لا مثله ولا نظيره ولا شبيهه. انما نفس المال بعينه. يعني على صفته التي اخذه منك عليها افترض انه اشترى هذا الكتاب ثم راح وفك التجليد وجلده تجليد فاخر ثم جيت والله كتاب كتابك لكن
بعينه هل هو بعينه ولا تغيرت عينه؟ اي لا يتضرر المشتري فرق بين ظرر البائع وظرر المشتري. عكس هذه الصورة لو كان مجند. نعم ومع الاستعمال جند ولا جندوا ثانية ان ادركت مالك بعينه كونك تتنازل عن عن الجلد الاول ومالك بعينه
نعم وان شئت فقل بعض مالك هنا في هذه الصورة تختلف عما لو كان يعني نقص السلعة مؤثر ولا غير مؤثر مع رظاء صاحب السلعة لا يؤثر لكن الزيادة فيها مؤثر لانه صار له شريك الجلد مهلك. وان كان الجلد
تابع للكتاب. نعم. ويثبت عند اهل العلم تابعا ما لا يثبت استقلالا. انت الان اشتريت كتاب نفترض الفتاوى مثلا مجموع فتاوى شيخ الاسلام ما اشتريتها انت اخذتها من المستودع توزع وقف فجيت وجلته بالف ريال
سبعة وثلاثين مجلد يتجلد بالف ريال ثم استغنيت عنها تبي بقيمتها كتاب ثاني هل يجوز ان تبيعها بقيمة التجليد وهي وقف او نقول التجليد تابع هذا ما له قيمة نعم؟ انت صرفت عليه التجليد وقول حاله. هذا اللي تصرفت عليه. اما تبيعه مع الكتاب ما اشترت تجليد هو. الان هو اشترى الكتاب
فعلى هذا القول باننا نبيع التجليد تحايل. تفترض انك تجليد يعني فاخر جدا خله بالفين الريال ما هو ببال مو بدون تجنيد ما يسوى الف. تقول والله انا ببيع التجنيد ما انا ببايع لا نقول لا يا اخي. لولا الكتاب ما مشى التجليد
فهذه في هذه الصورة تبع فهل نقول مثل هذا فيما لو وجدنا عين السلعة الا انه جلدها نعم يختلف بلا شك يختلف يختلف يعني ماني معطيك اياه وانت سوءة الغرماء الان هذا هذا مالك لكن ليس بعينه وانا شريك
يكفي هذا الكتاب لان احيانا يكون التجليد اغلى من قيمة الكتاب. وقال له يكشرك هذا الكتاب هذا مالك هو ايضا مالي انا واياك سواء وليس المال بعينه بهذا القيد. تدري شو الان فائدة هذا الحديث ان هذا الشخص مدين بمئة الف
وانت لك بعت عليه هذا الكتاب مئة ريال هل تكون اسوة الغرم ولا تاخذ الكتاب؟ الاصل اذا كان كتاب على حاله بعينه تاخذه كتاب من ذول الناس نعم لكن لو تغير
انت ادركت مالك لكن ليس بعيني. ان تغير الى نقص وقبلت النقص. ولم تطلب عوظ هذه من باب اولى لكن اذا غيرنا زيادة نعم لا هو الان لما انت ما ادركت ما لك بعينه
في مثل هذه الصور تخرج بقوله بعينه نعم يخرج مثل هذه الصور بقوله بعينه. لكن ما ليس له حجة وليس بمتضرر اذا ادركته بنقص قبلته على نقصه فليس له حجة. فانت اولى الناس به. وين
اذا تغير يصير اسوة الغرماء يباع ويوزع قيمته على الغرماء كلهم نعم؟ علشان آآ انه صار شريك لك مهوب مالك انت مالك ومال غيره. الميزة التي آآ في كتاب التي في الحديث انتهت القيد الذي في الحديث ارتفع. نعم
من ادرك ما له بعينه عند رجل ومثله المرأة اذ لا فرق عند رجل او انسان وهذا شك ولا يفرق لكن هذا من باب احتياطهم في الرواية قد افلس  قد افلس
والافلاس ان يكون له ما يملك لكنه اقل من ديونه ان يكون ممتلكاته اقل من ديونه او لا يملك شيئا ولذا جاء في الحديث اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع
لا شيء عندهم ويدخل في حد الافلاس اذا كان عنده شيء لكنه لا يفي بفلوسه او كان عنده ما يفي بديونه غير الحالة. شخص عنده مئة الف رصيد ومدين بمئة الف
انفاقه صرف من هذه الدراهم يضر بايش بالدائنين فعلى هذا يحجر عليه او يسدد لان لا تظر الدائنون ومن باب اولى اذا كانت لا تفي ومن باب اولى اذا كان لا يملك شيئا
الافلاس في عرف الشرع في هذا الحديث حقيقة شرعية تكون ممتلكات لا تفي بديونه. هذي حقيقة شرعية. اذا كيف نفاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له؟ قال لا
المفلس من يأتي باعمال امثال الجبال ذكر من الاعمال ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا واخذ مال هذا انتهك عرض هذا هذا مفلس فنفى حقيقة شرعية واثبت حقيقة اخرى لان الافلاس له اكثر من حقيقة شرعية
كلها جات على لسان الشرع. فالذي عندنا الحقيقة الثانية التي نفاها في الحديث الاول افلس فصار ذا فلوس بعد ان كان ذا دراهم ودنانير. الفلوس عملات صغيرة جدا. نعم يعني مثل الهلل بالنسبة
نعم؟ اقول اه عملة اه قليلة القيمة نعم واصل فالس نعم هذا الاصل وعندهم مثله او اقل منه الدانق للدرهم ستة دوانيق دانق هذه عملات صغيرة لا يمكن صرفها لكن
البخيل يستطيع صرفه يستطيع ان يقسمها ويجزئها اجزاء ولماذا اقبل التجزئة؟ واحد عنده داء نقوش اصغر من الدانة لو تقول له خذ خذ هللة بينك انت واخوك وبينك انا واخوانك
رجل غني ذهب الى السوق واشترى بضاعة فاتى بحمال قال كم تشيل هذه البضاعة؟ كم تحمل هذه البضاعة  قالب دانق قال والله كثير الدانق قال اقل من دانق هات كلا نشتري فستق بالدان وقلنا اكله انا واياك. مثل هذا يستطيع ان يتصرف. المقصود ان آآ افلس من
ناس يعني صار صاحب فلوس بعد ان كان صاحب دراهم ودنانير الفلوس وافلس نعم بس الافلاس كذلك قد افلس فهو احق به من غيره. يعني يملك اخذه بهذا الحديث ويحكم به له
ويروا دون غيره من الغرماء. لا يعتبر وقف لانه مضر بالدائنين كمن اعتق نعم اعتق وعليه دين باعه النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد وهذا عتق شارع تشوه في العتق اكثر من الوقف
مثل هذا لا يمكن من الوقف تعارظ سنة مع واجب تعرض سنة ما هو واجب نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في
كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يقول رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة
جعل الشفعة في كل مال لم يقسم وقضى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة وهي مأخوذة من الشفع ضد الوتر لان الشافع يريد ضم نصيب غيره الى نصيبه
ظم نصيب الشريك الى نصيبه فيكون بذلك بعد ان كان فردا نصيب واحد صار شفعا اكثر من نصيب في كل مال لم يقسم في كل مال كل مال يقتضي العموم يقتضي العموم
لم يقسم نعم كل مال فيه شفعة مقتضى الحديث ان الشرع بكل مال شريطها ان يكون هذا المال لم يقسم لم يعرف نصيب زيد من نصيب عمرو. لم يتميز نصيبه زيد من نصيب عمر
فلو افترظنا ان تمرا بين زيد وعمرو مئة صاع اللي زايد خمسين والعمر خمسين. باع زيد على بكر يشفع عمر ولا ما يشفع؟ مقتضى الحديث اذا استصحبنا الحكمة والعلة حكمة التشريع
في الشفعة وهي دفع الظرر اللاحق بالشريك. لكن هل يتظرر الشريك بان يكون شريكه في هذا المال زيد او بكر؟ نعم كيف يتضرر؟ نعم يعني افترضنا انه تمر خمسين صاع
في عشرة اكياس فيك الكيس خمسة اصل يعني متميزة هذه الخمسة لزيد وهذه الخمسة لعمرو جاء زيد وباع نصيبه يشفع ولا ما يشفع؟ ها؟ لماذا؟ لانه مقسوم لانه مقسوم. لكن لو كان
غير مقسوم نعم نصيبه مشاع. نصف من هذه الصبرة من التمر مقتضى الحديث ان له ان يشفع لكن هل الحكمة من تشريع الشفعة تتحقق في مثل هذا بان يكون شريكه زيد او عمرو يعني الحاجة قائمة مثلا لان خمسين صاع ما تكفيه لمدة سنة
اقصاء تكفيه مثلا نعم تكفيه مدة سنة فهو محتاج الى ما بيد شريكه وشيكه يبيع عليه او على غيره بدون فرق فنام وتتحقق حينئذ حكمة التشريعية من هذا الحكم شريط ان لم يكن قسم لكن قسمته سهلة يعني قسمة التمر مثلا هل هي مثل قسمة الاراضي ومثل قسمة
نعم مقتضى قوله لكل مال نعم ثبوت الشفعة في لكل شريك في اي مال من الاموال شريطة ان يكون المال غير مقسوم. فاذا وقعت حدود وصرفت الطرق فلا شفعة نعم ارض او بيت بين زيد وعمرو. الان لو باع زيد على بكر تضرر عمرو. نعم
يتضرر وهو محتاج الى الى هذه النصف الثاني من الدار. فيثبت له الشفعة فاذا باعه على غيره له ان يطالب به ويدفع مثل ما دفع المشتري الاول بالحديث. هذا اذا لم تقع الحدود. يعني آآ
ارض يمكن قسمتها بيت يمكن قسمته. وحينئذ يكون شريك ولا جار. اذا تمت القسمة جار وفي حديث الجار احق بصقبه ومن اهل العلم من يثبت الحق للجار لكن الان الحدود عرفت وصرفت الجار اذا كان يشتركان
في الطريق الذي يتأذى به احدهما لو بيع على غيره يحمل عليه الحديث هما يشتركان في طريق ظيق مثلا طريق ظيق ما فيه الا باب هذا الجار وباب هذا الجار
واراده الجار من اجل ان يستقل بالطريق لان هذا الطريق نعم المبيع الاخير في هذا الطريق في هذا السد مثلا هو شاري اه شخص اجنبي يريد ان يشتري بيت الجار واحتمال ان يكون ما هو مثل الجار الاول الجار الاول عفيف متعفف
ولا يظر سواء راح ولا جا ولا الثاني لا ان شاف باب مفتوح نلتفت شاف غفلة استغلها وان شاف يوجد من مثل هذا فهم متضرر فاذا اشترك في الطريق الذي يتضرر به احدهما تثبت شبهة الرجال والجار وهذا وعلى
هذا يحمل الاحاديث التي تثبت الشوف على الجار. اما اذا كان لا يتضرر فنقول اذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفرة نعم ترى من اضطر الاخوان نكمل بسرعة علشان ايش؟ الوقت. الاحاديث كثيرة وليس لها الا هذا الاسبوع يعني
في كل ما لم يقسم ومال لم يقسم ما يؤثر له لان ما من صيغ وتقدير كل شيء لم يقسم. ايه لا لا جاء في بعض الروايات قد افلس او مات نعم سم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر فاتى النبي
صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منها فما تأمرني به. قال ان شئت حبست اهلها حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها
عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي في سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه
وفي لفظ غير متأثل نعم يدخل في قول المؤلف في الترجمة وغيره الوقف الذي هو مفاد هذا الحديث يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارظ
يعني هل من الادب ان يسمي الولد اباه باسمه وما اصاب ابي ولا اصاب ابو حفص ولا نعم كيف كيفكم؟ ايه لكن هل يختلف الحكم ما اذا كان الخطاب بحضرته او بغيبته؟ نعم
يختلف الحكم لو كان بحضرته ما قال اصابه. نعم. ما قال اصابه. ولذا تجده في الخطابات تتفاوت حينما يخبر عنه بغير حضرته لا يمنع لان السبب اقول السبب الذي من اجله
بل امر بان يعدل عن اللفظ الذي يوحي بعدم القرابة لانه لما يقول قال ابي مثلا او قال عمي او قال خالي لا شك انه افظل بكثير من ان يقول قال فلان. لماذا؟ لان لفظ المعبر
به يشعر بالصلة الوثيقة بينهم. وهي الابوة او العمومة والخمولة. مشعر بهذه الصلة. فالتسمية مقبولة بالصلة بينما لو قال قال فلان قال فلان ايش الفرق بين فلان وعلان من ابعد الناس واقربهم؟ ولذا نعم
هو احتمال لكن يبقى ان مثل هذا لا يظر ابن عمر بعد وفاة ابيه يقول قال عمر كل الناس تقول قال عمر نعم واخذت السنة الناس على هذا ان ما في العلة التي من اجلها يعدل عن من هذا الى هذا مرتفعة. المقصود ان السنة الناس كلها قال عمر فعل عمر
ايوا ومع ذلك ما قال اصاب امير المؤمنين لان هذه الاصابة قبل كونه امير المؤمنين على كل حال آآ مدار المسألة على وجوده وعدمه على تحقيق الهدف او عدمه. مثل هذا ما يضر. ولذلك
حتى لاستعمال الاسماء المجردة آآ سائغة عند السلف. فقال ابو بكر قال عمر كل الناس يقولون لكن الابن ينبغي او او القريب ينبغي ان يعبر بما يشعر بالصلة نعم لذلك ابراهيم عليه السلام وابوه كافر يا ابتي نعم ولا شك ان التقنية افضل من
الاسم المجرد واكمل فهنا يقول اصاب عمر ارظ بخيبر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يطلب امره فيما يصنع فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر
قص عليه القصة لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. يعني من هذا المال. والارض في رواية منها ويعود على الارض او يعود على المال الذي هو عبارة عن هذه الارض. لم اصب مالا قط وانفس عندي منه. فما تأمرني به
يعني هل في اسلوبه ما يشعر بالمنة واذا والله اتصدق بهذا هذا الاذى وهو نفيس جدا نعم او نقول صرح بما قد يكون له اثر في الحكم احتمال ان يقول له ما دام هذا
اموالك ادخره لنفسك ولاولادك وابحث عن غيره نعم كما قال لسعد تترك ورثتك انتظر ورثتك اغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس ما دام هذا انفس اموالك اتركه لك فلكون الوصف قد يكون له اثر في الحكم ذكره وليس على سبيل الامتنان ابدا
نعم هو انفس عندي آآ قط وهو انفس عندي منه فما تأمرني به. نعم ايه لكن كونه لو لو لو لم يرد الوقف نعم ما يريد وقف لو قال والله انا الحمد لله صار نصيبي من خيبر ارض هي انفس الاموال عندي
سكت هذا ماشي يشكر الله ويحمده على هذه النعمة لكن اريد ان اتصدق بها طيب انت معك ثوب تبي تتصدق به على فقير هل يحسن ان تقول لهذا الفقير ولا هذا الثوب ممتاز وترى ينفصله ما ادري في مئتين ريال ثلاث مئة ريال او تعطيه اياه وبس ما هو لكن
ايضا كونه يشعر بان هذا مال نفيس. خذ يا رسول الله هذا مال نفيس اريد ان اوقفه. وش يعني هذا؟ لا هم يقولون مثل هذا قد يكون له اثر في الحكم يخشى عمرا وما دام نفيس انه ما يصلح ان يتصدق به
فيخشى ويخشى ان يكون هذا الوصف له اثر في الحكم. فيترك له ولولده ويبحث عن مال اخر يوقظ ايه لكن مثل نفس الشيء هو احتمال ايضا ان يكون ذكره لقيمة هذا البستان او هذه الارض
ليدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. او ليخبره بثوابه عليه الصلاة والسلام فيكون تنشيطا له فما تأمرني به؟ قال ان شئت نعم. المقصود ان هذا له سبب غير المنة فما تأمرني به؟ قال ان شئت ترك الامر اليه الى الان ما بعد صار شيء
لكن لو انفذ الوقف خلاص انتهى لزم. ان شئت رده الى مشيئته ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها يعني بغلتها حبست اصلها يعني اوقفت اصلها فالوقف والتحبيس بمعنى واحد وتصدقت بها يعني بغلتها. قال فتصدق بها عمر بالارظ يعني اخرجها عن ملكه
اخرجها لله ورسوله فتصدق بها عمر عن الله بعينها لم يخرج عمر العين من يده التي هي بالداخل. نعم بمعنى انه ملكها الفقراء والمساكين قال تملكونها ملكا تصنعون بها ما شئتم لا انما بهذا الشرط
غير انه لا يباع اصلها لم تبقى ولا يورث ولا يوهب. بمعنى انه ليس بتمليك. ليس بتمليك للاصل وان كان فيه تمليك للغلة وهي وهي الفرع. ولا يهاب قال فتصدق بها عمر يعني بغلتها. في الفقراء الفقراء
ممن تدفع لهم الزكاة وفي القربى وان كانوا لا يستحقون شيئا من الزكاة وانما يستحقون الصلة وفي الرقاب تعتق بها ويفك بها الاسرى وفي سبيل الله وهو الجهاد في قول عامة اهل العلم وبعضهم
ادخل فيه الحج بحديث ورد بذلك وان الحج في سبيل الله وبعضهم توسع قال ان هذا اللفظ يشمل جميع ابواب الخير وابواب البر والاحسان لكن الجمهور على ان المراد بسبب الله اذا اطلق الجهاد. وابن السبيل ابن السبيل الذي يكون في سفر
ويحتاج الى المعون تنتهي نفقته او تسرق نفقته ويفقد على هذا يعطى من هذا المال ويعطى ايضا من الزكاة ما يبلغه الى بلده. والظيف اذا حل الضيف بعمر او بال عمر
يصرف عليه وينفق عليه ويقرأ هذا الضيف من غلة هذا الوقف. لا جناح على من واليها. يعني من ولي امرها تصريف شؤونها والمنصوص عليه بعد عمر حفصة. المنصوص عليه من يتولى الوقف بعد عمر حفصة فتصح ولاية المرأة على مثل هذه الامور وبعدها الصالح المناسب من ال عمر
عمر هو هو الناظر والناظر ناظر الوقف هو هو لا جناح ولا حرج ولا اثم على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. يعني في مقابل ما يؤديه من خدمة. بالمعروف
التوسط بمعنى انه لا يزيد في الاكل بحيث يتضرر المصرف ولا ينقص بحيث يتضرر الولي بالمعروف او يطعم صديقا يعني ان جاءه ضيف صديق له او يطعم منه غير تمول فيه. يعني ما يتخذ يأخذ منها اموال غير حاجته وغير نفقته. ويجعل له ارصدة او يشتري
بذلك بضائع او ممتلكات من غلة هذا الوقف لا انما له ان يأكل فقط كالولي على ما اليتيم وفي لفظ غير متأثل غير متخذ مالا والتأثل اتخاذ اصل المال بمعنى انه لا يأخذ من هذه الغلة
ما يجعله اصلا لماله بحيث يستغله مستقلا عن الوقف. معنى انه يأخذ رواتب مثلا هو يكفيه ان يأكل من هذا البستان ثم ذلك يأخذ زيادة عن ذلك رواتب يجمعها ويدعيها فاذا اجتمعت لديه ما يمكن ان
اشتري به آآ بيتا او دكانا او شيئا مزرعة يستغلها ويستفيد منها حين اذ يكون قد تمول وقد تأثر بل اخر حديث ولا خلاص كم باقي يا ابو عبد الله
رضا رب الوقف غلت الوقف جعلها مضاربة وادخلها في مساهمة نعم ماذا عن ما لو اشتغل وعمل بغلة الوقف لتنمو نعم اذا كانت بظمانه بمعنى انه يظمن وغلب على ظنه الربح يتسامح في هذا والا فلا. فالاصل ان ان يحفظ

