قال رحمه الله الحديث التاسع والعشرون وباسناده عن انس رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال تزوجت يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم او لمشاة. نعم
وهذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ في الصحيحين انه ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه اثر صفرة فقال تزوجت قال ما هي؟ ما الامر؟ قال تزوجت يا رسول الله. قال او لم ولو بشات
وهذا فيه فوائد في دلالة على ان الوليمة تكون بعد الدخول والناس اليوم يعني يجعلونها قبل الدخول مع الدخول يجعلونها ليلة الدخول والامور والاحوال جائزة سواء كانت قبل الدخول او مع الدخول او بعد الدخول. والاذجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عن الصحابة انه كان بعد الدخول كما في حديث عبدالرحمن
هذا قال اولم ولو بشاة. وهذا فيه اشارة الى انه يعني كان امرا يعني معروفا. ولهذا قال او لم ولو لم يقل هل اولمت او نحو ذلك وهذا بعد دخوله لانه رأى عليه اثر سفرة وقد تزوج وقد دخل
كذلك في من زواجه عليه الصلاة والسلام بزينب لما دخل بزينب بن جحش اه رضي الله عنها اطعمهم خبزا ولحما لما اصبح عليه الصلاة والسلام. وهذا بعد دخوله عليه الصلاة والسلام
وبالجملة هي وليمة اه مشروعة سواء كانت قبل الدخول او اثناء الدخول او بعد الدخول. للاطلاق في قوله او لم ولو بشاة وفيه مشروعية الوليمة للزواج وهل هي واجبة او مستحبة؟ الجمهور على انها مستحبة
وذهب داوود من الظاهرية وهو قول في مذهب مالك والشافعي الى انها واجبة الى انها واجبة. ولكن الجمهور على الاستحباب. الجمهور على الاستحباب ولو بشعة. ولو بشاعة وهذا في اشارة الى انه اذا كان قادر على اكثر من شاة
فهذا اكمل. لكن هذا يعود الى حال المتزوج. وحال المدعوين وكذلك اهل الزوجة يختلف الحل فليس هناك قدر محدود ولذا النبي عليه الصلاة والسلام اختلفت وليمته فاولم بلحم خبز ولحم كما في الصحيحين عن انس لما تزوج زينب رضي الله عنها
وجاء عند ابن ماجة باسناد صحيح عن انس انه عليه الصلاة والسلام ذبح شاة في زواجه بزينب. وهذا قد يكون مفسر رواية الصحيحين في ذكر اللحم والخبز وان المعنى انه ذبح شاة فطبخت اه فكانت لحما اه مع
الخبز كما في حديث انس رضي الله عنه وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اولم على صفية بنت حيي بالحيس وهو التمر والسمن والاقط. او لم عليها بحيث. وروى البخاري عن صفية بنت شيبة
انه عليه الصلاة والسلام اولم على بعض نسائه بمدين من شعير الدين من شعير وصفية بنت شيبة هذه صحابية صغيرة ومنهم من انكر صحبتها لكن الصواب انها صحابية وقد بين ذلك البخاري في الصحيح. فلما ذكر اخبار في تحريم مكة من حديث هريرة وابن عباس
وذكر اثرا معلقا عن صفية انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في تحريم مكة وذلك في تحريم مكة وهذا صريح في سماعها منه عليه الصلاة والسلام وعند ابي داوود ايضا انها قالت رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يستلم الركن بمحجن فثبتت رؤيتها وسماعها وقول يستلم الركن بمحجن هذا يدل على تثبتها وانها يعني نقلت شيئا وهي تعقله ولم تكن يعني صغيرة لا تعقل ما ترى. وهذا كله يدل على صحبتها
وجاء الخبر هذا من روايته عن عائشة ومنهم من رجح ان عن عائشة والاظهر والله اعلم انها اوتارة روتها عن عائشة وتارة هي روته يعني يحتمل انها ذكرة عاشة لانها قد تصغر عن حضور مثل هذا الزواج
فهذه الاخبار كلها تدل على ان امر الوليمة ان فيه سعة ان فيه سعة وانه بحسب حال آآ الزوج كذلك حال المدعوين. ولهذا اه قال البخاري رحمه الله في لما ذكر الوليمة قال ومن اولم سبعة ايام
ذكر ان الوليمة يعني حق. ومن اولم سبعة ايام ولا سبعة ايام وهذا هو الصواب هذا هو الصواب انه ربما يؤلم الانسان اكثر من يوم قد يولم بشاة ثم شاة ثم شاة اوشى يولم بشاتين او اكثر او اقل اذا كان ليس على سبيل
لكن لان المدعوين كثير ولم يتمكن من جمعهم في وقت واحد او في يوم واحد الى التفريق في ايام فلا بأس. او لاسباب تتعلق مثلا بضيق المكان فلا بأس. وقد روى ابن ابي شيبة عن حق
حفصة بنت سيرين انها قالت لما تزوج ابي او لم سبعة ايام ودعا في اليوم السابع ابي كعب وكان صائما فحضر ودعا. فحضر ودعا وهذا بمحضر من الصحابة وقوله ابي بن كعب هذا يبين
في عهد عمر رضي الله عنه لان ابي ابن كعب رضي الله عنه توفي في عهد عمر وهذا لا يكون الا مع توافر الصحابة وكثرتهم بل ان الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه لم يخرجوا من المدينة رضي الله عنهم فان كان هنالك اجماع فليس الا
اثمة وما اشبه مع وجود الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا بأس به لان المقصود من وهو من الولب والولم هو الاجتماع فالوليمة مشتقة من الولم والولم هو الاجتماع. فاذا لم يحصل اجتماع الا على هذا الوجه فلا بأس من ذلك
كما تقدم الوليمة اه اذا كانت على وجهه لا بأس لكن اذا كانت على سبيل اذا كانت على سبيل المفاخرة فهذه منهي عنها قد لا تجوز وقد اه روى ابو داوود من حديث اه روى ابو داوود اه رحمه الله
اذا في هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام الوليمة اول يوم حق وثاني يوم معروف. وثالث يوم سمعة. ومن سمع سمع الله به. في حديث الترمذي حديث مسعود الوليمة اول يوم حق
وثاني يوم سنة وثالث يوم سمعة ومن سمع سمع الله به. والحديثان فيهما ضعف. الحديث ان فيهما ضعف ومن اهل العلم من قواهم مجموع الطريقين. فان ثبت فهو واظح انه اذا لم يكن هناك
كحاجة للوليمة فاذا لم يكن هناك حاجة للوليمة فهذا نوع من الاسراف نوع من وفي الغالب انه لا يدعى اليها المحتاج بل تكون على سبيل المفاخرة. فيدعو من يفاخر به ونحو ذلك ولهذا بئس الطعام طعام وليمة يدعى لها الاغنياء
ويمنعها الفقراء كما في خبر ابي هريرة رضي الله عنه. وقول النبي عليه او لم ولو بشاة. جاء في رواية البخاري بارك الله لك او لم ولو بشاة. وعند مسلم ايضا فبارك الله لك او لم ولو بشاة. دعا له عليه الصلاة والسلام
بالبركة يقول يقول عبد الرحمن رضي الله عنه عنه في رواية انه قال حتى اني لو رفعت حجرا لظننت ان اجد تحته ذهبا ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعبدالله بن عوف رضي الله عنه قصته معروف في البخاري. لما قال لسعد ابن الربيع الذي اخى بينه
النبي عليه بين النبي بينه وبين سعد لما قال له انظر احدى زوجتي وكذلك في مسألة المال يعطيه نصف المال وينظر احدى زوجتيه اي تعجبه فيطلقها. يعني فيتزوجها بعد فراغه العدة. فقال بارك الله لك في اهلك
دلوني على السوق فحصل شيء من الماء ثم زاد ماله رضي الله عنه وكثر وقد انفق نفقات عظيمة ولما توفي رضي الله عنه قسمت تركته وكان له اربع زوجات فكان ربع الثمن مئة الف دينار مئة الف
دينار يعني اكثر من يعني قرابة مليون ومئتي درهم هذا ربع الثمن وهذا في ذلك الوقت في ذلك الوقت يعني يبلغ مبلغا عظيما وكذلك وقع للزبير رضي الله عنه مثل هذا في البركة في المال
القصة موجودة مطولة في صحيح البخاري اما ما جاء في عند احمد اه في الحديث الذي عند احمد ان عائشة رضي الله عنها سمعت رجفة وصوتا في السوء فقالت ما هذا
قالوا عير لعبد الرحمن ابن عوف عير تحمل الطعام والثياب جاء تجارة بها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عبد الرحمن ابن عوف الجنة زحفا هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث لا يصح واسناده ضعيف ومتنه فيه غرابة ان لم يكن فيه نكارة
مع انه لو ثبت ان يعني لا يظر على القاعدة في هذا انه قد يطول حساب الغني فيتأخر دخوله لكن حينما يدخل يسبق كثيرا ممن سبقه في الدخول يسبقه في المنزلة. يسبقه في المنزلة. هذا لا يظره لكن الحديث لما يظهر لا
من رواية عمارة ابن زادان الصيدلاني وهذا له مناكير كما هو موجود في ترجمته رحمه الله. نعم
