قال رحمه الله الحديث الموفي ثلاثين وباسناده قال انس رضي الله عنه هل رسول الله صلى عليه واله وسلم فقال لبيك بعمرة وحج نعم الحديث في ثلاثين ساقه رحمه الله باسانيد
لبيك بعمرة وحج هو اذا كان رحمه الله بهذا اللفظ باسانيده والحديث في الصحيحين الحديث الصحيحين والمصنف رحمه الله تقدم ان رجال ائمة واسناده صحيح رحمه الله  لبيك بعمرة وحج. وفي لفظ انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما يعني يلبي بالعمرة والحج
فيه دلالة على انه لا بأس ان يهل الحاج بهما المحرم ان يهل بالعمرة بالحج ان يقول لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة لا بأس بان تقدم الحج على العمرة والعمرة حج
المعنى آآ يحصل او الهلال يحصل ايضا لو لبى بهما ناويا لهما. لو لبى قال لبيك اللهم لبيك ينوي العمرة والحج فان انه يكون قارنا. مقارنا لبيك بعمرة وحج. وفي
صحيح مسلم ان بكر بن عبد الله المزني سأل انسا رضي الله عنه سأل انسا رضي الله عنه فقال ذلك فذهب الى ابن عمر فاخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام اهل
بالحج اهل بالحج مفردا هل بالحج مفردا؟ فرجع الى انس لانه قال قال اولا هل بالحج العمرة ثم سأل ابن عمر فقال او هو سأل ابن عمر اولا وانه احرام الحج فجاء الى انس فقال هل بهما عليه الصلاة والسلام
هل به ماء ثم رجع لابن عمر فنقله ذلك فقال له انه هل بالحج مفردا فلما رجع يا ناس قال ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهما جميعا. لبيك حجا وعمرة
وفي لفظ لمسلم من رواية عن بكر عبد الله المزني لبى بالحج وحده. لبى بالحج وحده. لكن هذه الرواية في ثبوتها الثابت عن ابن عمر من رؤية سالم انه لبى بالحج مفردا. اما لبى بالحج وحده فهذه ممن فرد بها
باكر بن عبدالله المزني لان الثابت عن الصحابة عن عائشة وعن جابر وعن ايضا ابن عمر انهم ذكروا انه لبى انه حج متمتعا وذكروا انه حج مفردا عليه الصلاة والسلام. ولا
بين كقولهم حج متمتعا وبين قولهم حج مفردا. لان لان عمل المتمتع عمل عملا للقارن يشبه عمل متمتع ان قيل متمتع بمعنى انه اخذ حجا وعمرة  فهو كالمتع من جهة انه اكتفى انه اخذ نسكين في سفرة واحدة
وان قيل ان القارن مفرد فهو يشبه المفرد لانه لان عمله عمل المفرد لا يزيد عليه. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. وهذه احسن الطرق في الاخبار الثابتة عنهم
الله عنهم في من قال انه حج متمتعا ومن قال انه حج مفردا وكل الذين قالوا انه حج متمتعا ثبت عنهم انهم قالوا انه حج مفردا وهذا في الصحيحين. وهذا يدل
على سعة علمهم وفقهم لان التمتع نوعان. نوع خاص وهو التمتع الخاص بان تحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن آآ في الحج في اليوم الثامن
ثم اه تتحلل من الحج في يوم النحر هذا التمتع الخاص والتمتع العام هو تمتع القران لانه يحرم بالحج والعمرة ولا يتحلل. فهو ليس تمتعا خاصا لم يحصل تحلل من محظورات الاحرام بين النسكين
وحصل له وصف التمتع لانه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ولانها للعمرة تجزئه عن الاسلام اما لفظة حج لبى بالحج وحده فهذه قد يفهم منها انه حج فحجا بلا عمرة. ولهذا قيل ان هذه اللفظة انفرد بها الراوي عن ابن عمر وبكر عند المزني
الكبار من الصحابة ابن عمر وخاصة ابنه سالم لم يذكروا هذا انما ذكروا لبى بالحج مفردا لبى هدي مفردا وهذا هو الصواب ولعله رواها بالمعنى او انه اراد قوله بالحج وحده بمعنى انه عمل عمل الحج فلا تنافي بين روايات هذا
الثابت عنه هو ما تقدم وجاءت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في انه حج قارنا في الاخبار الصحيحة. كما قال انس وفي صحيح البخاري من حديث عمر انه عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبرائيل فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة
في حجة قل عمرة في حجة هذا صريح بانه عليه الصلاة والسلام لبى بالحج والعمرة وانه حج قارنا. وكذلك في الصحيحين من حديث في قصة علي رضي الله عنه انه جاء من اليمن ببدن
فقال له عليه الصلاة والسلام لانه قد ساق الهدي معه ما بما اهللت؟ قال بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  امكث حراما او امكث حراما بمعنى ان لانه ساق الهدي ومن ساق الهدي فانه لا يتحل ولهذا لم في
ابا موسى رضي الله عنه قال اهللت بما هل به قال له النبي عليه الصلاة والسلام بما اهللت؟ قال بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام قال هل سقت الهدي
قال لا. قال فاحلل. قال وهذا متواتب الاخبار في امره عليه الصلاة والسلام. للذين لم يسوقوا الهدي وهم اكثر الصحابة بل الذين ساقوا الهدي معدودون معدودون منهم طلحة منهم علي رضي الله عنه كما في الصحيحين وطلحة وابو بكر وعمر اما
عامة الصحابة رضي الله عنهم فانهم لم يسوقوا الهدي. وثبت في الصحيحين ايضا من حديث فاطمة رضي الله عنها انها قالت ما بال الناس حلوا ولم تحلل. صاير وعند مسلم حلوا من عمرتهم. ولم تحلل من عمرتك
قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. فلا احل حتى انحر وهذا ايضا صريح في انه عليه الصلاة والسلام حج حج قارنا وكما تقدم قال ان انه حج متمتعا فالمراد به التمتع العام
وان من قال انه حج متمتعا قال انه حج مهردا. وجاء عن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الانساك خيرهم بين هذه الانساك بين الحج بين الافراد والقران والتمتع فمنهم من اهل بعمرة
منهم من اهل بالحج ومنهم من هل بهما. فالذي هل بالعمرة هذا هو المتمتع. والذي اهل بهما هذا هو القارئ والذي اهل بالحج هذا هو المفرد وساروا على هذا ثم امرهم النبي عليه امر من لم يسق الهدي وهو في الطريق
وقرب سارف امرهم عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا. لكن كأن النبي لم يؤكد عليهم في الامر لكن امرهم ثم لما طافوا وسعوا طافوا طواف القدوم وسعوا سعي الحج اكد عليهم وامرهم وجزم بذلك وغضب عليه الصلاة والسلام
حتى انه دخل على عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وهو عليه اثر الغضب قالت من اغضبك يا رسول الله؟ ادخله النار الحديث وجاءني ام سلمة قصة في هذا ايضا رضي الله عنها امرهم واكد عليهم عليه الصلاة والسلام بالتحلل
من من النسك الذي هم فيه. من النسك الذي هم فيه وهم وهو في حق من كان قارنا او مفرد من لم يشق الهدي وهم عامة الصحابة رضي الله عنهم. فتحللوا من عمرتهم رضي الله عنهم
وبقوا حلالا وهذا في الصحيحين من حديث جابر ايضا حتى قالوا يا رسول الله يأتي احدنا عرفة وذكره يقطر منيا. قال انظروا ما امركم به. فلولا اني سقت الهدي لصنعت مثلكم وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتم
عمرة ولجعلتها عمرة. وقالوا يا رسول الله يعني ليس بيننا وبين عرفة الا اربعة ايام او خمسة ايام فامرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام. وليس امرهم بالعمرة لاجل ان يبين لهم حل العمرة
في ذي القعدة في اشهر الحج لا ليس هذا لان النبي عليه الصلاة قد اخذ عمره كلها في ذي القعدة انما ولماذا الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم شيء من التوقف ورجو ورجو ان يخفف الامر او ان ينسخ
فلما رأوا الجد والعزم بادروا رضي الله عنهم وتحللون. انما توقفهم هو لانهم كانوا لا يرون ان يكون تحلل بين النسكين. يعني قبل الحج هذا الذي استعظموه رضي الله عنهم. ليس
نظامهم لاخذ العمرة في اشهر الحج لكن في ذي القعدة لكن استعظامهم هو انها عمرة ان يكونوا بعدها الحج نكون بعدها الحج. اما قول من يقول من الشراح ليبين حل العمرة
في في هذا الشهر فهذا ليس بصحيح انما لاجل هذا ولهذا نفس جابر رضي الله عنه قال يذهب احدنا الى منى وذكره يقطر منى لان النبي امرهم بالتحلل تماما من جميع محظورات الاحرام. محظورات الاحرام فامتث
رضي الله عنهم ما امرهم به وكان هذا الامر وكان هذا الامر في حقهم واجبا كان هذا امر بحقهم واجبا وكذلك في حق غيرهم انما هو عند لكنه عند جمهور العلماء امر على سبيل الاستفهام. كل من
كل من احرم بالحج او احرم بالحج والعمرة. ثم جاء الى مكة فالسنة في حقه ان يتحلل. هذا هو السنة والاكمل والاتم التمتع على كل حال. ولو كنت اخذت عمرة قبل ذلك ولو كنت اخذت عمرة قبل ذلك فالتمتع
على كل حال وهو ظاهر الاخبار والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل الا من كان اخذ عمرة قبل ذلك وكثير منهم اخذ عمرة قبل ذلك  ولهذا كان هو الصواب لكنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب هذا هو قول اهل الحديث واختيار
ابن القيم شيخ الاسلام رحمه الله ورأى ابن عباس واختاره من علاه القيم رحمه الله على الوجوب وانه ما طاف احد بالبيت حل والله اعلم
