وبالاسناد وباسناده عن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع النخل قلنا ما زهنها؟ قال حتى تحمروا. قال انس رضي الله عنه ارأيت لو منع الله الثمرة
وتستحل ما لاخيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين السادس والثلاثون من الاربعون التساعية للامام دقيق العيد رحمه الله
وبسنده الى انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهى تزهى هذا الحرف يروى بالبناء للمفعول وهي احرف معروفة او ذكرها بعض اهل العلم تعنى تزهى وما اشبه ذلك
وان تروى هكذا وقيل انه يجوز تزهو وهو ظهور الصلاح في الثمرة كما فسره الصحابة رضي الله عنهم نهى رسول الله عن بيع النخل حتى نزهة قلنا وما زهوها قال حتى تحمر. قال انس ارأيت لو منع الله الثمرة بما تستحل مال اخيك
وهذا الخبر متفق عليه عن انس رضي الله عنه وفيه النهي عن بيع النخل وثبت هذا المعنى ايضا عن جمع من الصحابة وفي الصحيحين عن ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها. وجاء ايضا عن انس بهذا نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وثبت ايضا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه
انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلحها قيل وما صلاحها؟ قال حتى تشقح عند مسلم تشقى ومعناه تحمار او تصفار. تحمار او تصفار. وهذا اشارة الى ان الاحمرار يكون هو فيه كمودا
واثر يدل على صلاح الثمرة ايضا يفسره ما في الصحيحين من حديث ابن عباس وانه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يأكل منها وحتى توزن قيل كيف توزن او ما توزن؟ قال تحرج
وهذا ايضا مفسر لخبر ابن عمر وخبر جابر وخبر انس رضي الله عنهم والمعنى انها تصلح للاكل وثبت ايضا في صحيح مسلم بمثل حديث ابن عمر انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو
صلاحها وعند ابي داوود من حديث ابي هريرة بسند فيه ضعف لان فيه مبهما قال حتى تحرز من كل عارظ والمعنى صحيح حتى تحرز من كل عرظ وذلك انه عند بدو الصلاح
وصلاحيتها للاكل فانه تؤمن العاهة كما عند مسلم من حديث ابن عمر قيل وما صلح؟ قال حتى تؤمن العاهة وقيل ان هذا التفسير من كلام ابن عمر وقد جاء في رواية ما يدل على ذلك عند
ومسلم والمعنى واضح من الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام في ان صلاحها هو ظهور الاثر بالاحمرار او الاصفرار في بعظ ما يكون صلاحه بالاحمرار الاصفرار وكذلك بعض الثمار قد يكون بالتموه
كالعنب اذا تموه وصلح للاكل وهكذا بعضها يكون بتفتح الازهار وظهور الثمرة الى غير ذلك وهذا يعرفه اهل الخبرة وقوله في هذا الخبر قال انس ارأيت لو منع الله الثمرة
بما تأكل او بما بما تستحل مال اخيك. بما تستحل مال اخيك. هذه اللفظة في الصحيحين وبعض الحفاظ كالدار بطني وابو حاتم رحمه الله قالوا ما معناه انها مدرجة وانها من كلام انس وليست مرفوعة
وليست مرفوعة فقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على ان انس قال ذلك رحمه الله ورضي عنه ومنهم من قال لا يمتنع ان تكون مرفوعة وان انس يقول هذا اذا سئل
ولا يرفعه والراوي قد يرفع الخبر وقد لا ينشط احيانا اما اتكالا على معرفة السامع او لغير ذلك من الاسباب وتارة يرفعه خاصة انه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر انه قال
بما يأكل مال اخيه مرفوع بما يأكل مال اخيه يعني يأكله بما او لما يأكل ما اخيه بغير حق ولهذا ثبت في صحيح مسلم انه من حديث جابر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام امر بوظع الجوائح
امر بوظع الجوارح وهي ما يصيب الثمرة وقال بما تأكل مال اخيك بغير حق ولهذا الشارع سد الباب واحكم دفعا للغرر والخطر والنزاع في ابواب المعاملات خاصة ان الاموال يحصل فيها شح
ويحصل فيها نزاع وجدال بل ربما جلاد وقتال ولذا تولى الله سبحانه وتعالى تولى سبحانه وتعالى قسمة الاموال تولى قسمة الاموال ولم يكلها لاحد في ابواب المواريث قسمها بنفسه سبحانه وتعالى
والفي والزكاة والغنيمة قسمها سبحانه وتعالى بنفسه لعظم شأنها من جهة ان النفوس لا ينزعها شيء في هذا الباب ولهذا احكم الامر وبين هو ايضا في هذا الباب في ابواب المعاملات
جاءت القواعد مأخوذة من الادلة في منع كل ما يكون سبب للغرر والخطر. ومن ذلك انه لا تباع الثمرة. حتى يبدو صلاحها ولو ان المشتري قال انا اتحمل وانا لا يهمني ما يحصل من الظرر
فانه ربما يتغير ولو مثلا تحمل انسان فان عامة الناس في هذا الباب لا يصبرون. ولهذا كما تقدم اهل العلم وعامة اهل العلم على منع بيع الثمار قبل صلاحها. الا انهم استثنوا
اخذا من جهة العلة والمعنى يجوز بيعها يجوز بيعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال بشرط القطع في الحال هذا لا بأس به لان الانسان ربما يحتاج ان يشتري
ثمرة بشر يعني لم يبدو فيه الصلاح او نحو ذلك لاجل ان يجعله علفا لبهائمه ونحو ذلك او ان يستعمله في شيء من الاشياء. لا يقصد بذلك الثمرة فيشتريه على
على هذا الاساس فلا بد من اشتراط القطع لابد من اشتراط القطع وهي تختلف قيمته في هذا ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهذا من مصلحة
الناس في هذا الباب وهو ان يحصل التعامل بينهم في البيع والشراء ويكون سببا للتآلف  حصول التجارة بينهم فهذا يدفع المال وهذا يأخذ الثمرة اما ان يتلف مال احدهم فانه يمنع. ولذا
سد كل باب يكون كسب المال فيه بغير مقابل. ومن اعظم ذلك الربا وما يشبه من القمار والميسر. لان في مخاطرة اعظم من الربا. فيه مخاطرة اعظم من الربا الذي هو
والصلاح في الثمرة مثل ما جاء في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام هو ظهوره من بدا يبدو لا من بدأ يبدأ بدو الصلاح من بدا يبدو بدا الشيء يبدو اذا ظهر
فلا بد من ظهوره. ولا بد من ان ان يكون بين لو شك فيه فانه يترك حتى يظهر ثم اختلف العلماء في بدو الصلاح هل اذا بدا الصلاح في جنس فانه يكون صلاحا
لجميع الاجناس بمعنى لو صلح بستان في بلد صلح فيه مثلا التمر بمعنى ظهرت الثمرة او اه ظهر صلاح الثمرة في التمر. هل نلحق به جميع ثمار البلد من النخل
والفواكه وكل ما يكون من انواع الثمار هذا قول قاله الليث رحمه الله والمالكية بشرط تلاحق الثمرة ان تتلاحق. يعني يعلم بالعادة انه اذا ظهر الثمرة في هذا البستان فانها تتلاحق في باقي البساتين بعدها مباشرة لا تتأخر
اما اذا كان تظهر الثمرة في او صلاح الثمرة في بستان وبساتين اخرى او ان او اجناس اخرى تتأخر فلا هذا عند المالكية واختيار الليث رحمه الله. وقالوا ان العلة هو امن العاهة
والعاهد تؤمن طلوع الثريا في اول الصيف. وهذا لا يكون الا مع بدو الصلاح. وفي حديث ابي هريرة عند احمد وابي داود انه قال عليه السلام اذا طلعت الثريا رفعت العاهة عن
البلد او عقالة عن الثمرة. فقالوا ان ظهور الصلاح في بعظ الثمار واجناس الثمار دليل على ارتفاع العاهة وقيل انه اذا صلح اذا صلح بدو الصلاح يكون للبستان وجميع الانواع والاجناس الاخرى
وهذا عن احمد رحمه الله رواية. ولا يكون صلاحا للبساتين الاخرى. ليكون صلاحا للبساتين الاخرى وقيل ان صلاح النوع صلاح البستان لا يكون الا ان صلاح النوع صلاح لبقية الانواع
وان لم يظهر فيها وهذا قول الشافعي هذا هذا قول نعم هذا قول الشافعي رحمه الله الشافعي رحمه الله وقيل انه لابد ان تصلح كل شجرة على حدتها لابد ان كل شجرة
او نخلة يظهر فيها فلو ظهر في هذه النخلة او هذه الشجرة ولو كانت الشجرة الاخرى من نوعها فانه لا تباع وهذا روا احمد وهذا قول ضعيف  والقول الاول اقوى
بشرط التلاحق بشرط التلاحق لان العلة تؤمن غالبا وقد تقع لكن تؤمن ثم ايضا لان منع صاحب البستان من ان يبيع بستانه حتى تصلح جميع الثمار ويعلم انه يعلم ان ثماره
تتلاحق وان اذا بدأ الصلاح في هذه الثمرة وكذلك ايضا يعلم الناس ان صلاح البستان في بلد دليل على ان ما سواه سوف يتبعه وان لم يظهر في بدو الصلاة
وقالوا لاجل عدم التشقيص ورفع الظرر والشارع اباح امور من المصالح لاجل التفكه وان كان فيها ربا وهي المجابنة. جوز المجابنة من اجل التفكر في العرايا العرايا نوع من المزابنة
نوع من جاز جاز فوجز الشارع جوز الشارع ان تشتري الرطب بالتمر اليابس لاجل ان تتفكه على خلاف كثير في هذه المسألة. لكن من حيث القاعدة والاصل جوزه مع ان مع ان الذي يشتري طب عنده تمر
وعنده قوته ليس في ضرورة بل وليس بحاجة مجرد تفكر يقول الناس يتفكهون ويأكلون الرطب وانا ليس عندي المال ليس عندي الا التمر وبعض اهل العلم جوزوا حتى لو كان عنده مال
ما دام عنده تمر فانه يعطي صاحب بستان صاحب البستان ان يأكلوا من الرطب وقد يحتاج الى التمر يقول اعطيك التمر وتعطيني الرطب فيخلصون نخلة او نخلات بقدر خمسة اوسق فاقل
تقدر ثم يعطيه بقدرها من التمر هذا في الاصل نميل بالربا لا يجوز لان الجهل الجهل بالتفاضل وش حكمه العلم التماثل قاعدة الجهل وين؟ كالعلم بالتفاضل يعني مجهول في الحقيقة مجرد يعني
تقدير وحجر للشيء وتخمين كما يقال والا اه قد يكون الرطب اكثر وقد يكون التمر اكثر لكن لاجل مصلحة جوز هذا هذا القول قول جيد وقول الليث رحمه الله وهو
ايضا اختيار تقي الدين شيخ الاسلام  حتى تحمر. قال ارأيت لو منع الله الثوم؟ بما تستحل مال اخيك وفي دلالة على ان على ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها يعرض الخطر ولذا
امر بوضع الجوائح عليه الصلاة والسلام. امر بوضع الجوح حتى ولو كان بيع الثمرة بعد بلوغ الصلاح لان القاعدة في هذا هو انه لا يجوز للمسلم ان يأكل مال اخيه بغير حق
يا ايها الذين لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولا يحل مال الا عن طيب نفس منه. وهو ان مثلا بذل المال لكن جاء امر غالب اتلف الثمرة بغير اختياره وبغير تفريط منه في الصحيح انه
يجب على البائع ان يدفع له المال يدفع له المال ونقول بما تأكل ما لديك؟ بما تستحل مال اخيك لما تستحل مال اخيك الا اذا كان من من المشتري تفريط تأخر في اخذ الثمرة بعد تمام استوائها هو الذي
هذا تفريط منه وفي اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
