قال رحمه الله الحديث الثامن والثلاثون وباسناده عن كيس ابن كلاب عن من كلاب الكلابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول وهو على ظهر الثنيات
ينادي الناس ثلاثا. يا ايها الناس يا ايها الناس ان الله عز وجل حرم دمائكم واموالكم. كحرمة هذا في يوم من الشهر وكحرمة هذا الشهر من السنة. اللهم هل بلغت؟ اللهم قد بلغت. الحديث اسناده اللي ساقه
رحمه الله ضعيف فيه مجهولان لا والحديث ايضا عزاء الحافظ الاصابة لابن منده الصحابة وكذلك روى الحاكم في علوم الحديث اما نفس الخبر هو ثابت في الصحيحين متفق عليه عن ابي بكرة. ورواه البخاري عن ابن عمر وابن عباس
والحديث وقع في يوم النحر انه قال ذلك عليه الصلاة والسلام وخاطبهم وخطبهم كما خطبهم في عرفة عليه الصلاة والسلام. وقال في يوم النحر اي يوم هذا؟ ثم اختلفت الاخبار في هذا
الجواب  في الصحيحين من حديث ابي بكرة انهم سكتوا فقال اليس اليوم الحرام اي شهر هذا؟ فسكتوا؟ قال ليس الشهر حرام اي بلد هذا؟ سكتوا اليس اليس البلدة؟ يعني مكة
وكذلك ايضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر انهم سكتوا انهم قالوا الله ورسوله اعلم الله ورسوله اعلم. وكذلك حديث ابي بكرة وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري
انه قال اي يوم هذا قالوا يوم النحر فقيل ان عن ابن عباس موافق للاحاديث الاخرى لانه لما قال في حديث بكر وحديث ابن عمر اليس يوم النحر؟ قالوا بلى
فكأن الراوي لما ذكر حديث ابن عباس او ابن عباس اخذ بقولهم بلى والمعنى انهم يقال بلى انه يوم النحر فصرح بما اه ذكروه واظمروه في قول البلاء يعني انه يوم النحر
المظمر المعروف كالمذكور  ولهذا العرب قد يضمرنا الشيئان ولا يظهرونه استغناء بمعرفة السامع وهذه من بلاغته بالكلام فلهذا في هذا الخبر قال ذلك في حديث ابن عباس من جهة انهم غروا بذلك وقالوا بلى يعني انه يوم النحر
وقيل لعل بعظهم قال الله ورسوله اعلم وبعظهم بنى على ما يعرفه انه يوم النحر. وبعضهم قال يمكن ان يغير اسمه لان لان الوحي ينزل ولا يؤمن ان يغير عليه الصلاة والسلام
ونسمع ونطيع ولهذا لما صلوا معه لما صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر كما في حديث مسعود عند البخاري صلى خمسا قام الى الخامسة فلم يسبحوا به وهم يعلمون انه قام الى خامسة
ان لم يكونوا جميعا لانه بعد ذلك بين من هذه الرواية وقال انما انا بشر فاذا نسيت فذكروني  يعني قالوا لعله نزل عليه شيء لعله نزل عليه وحي في صلاته انه زيد في الصلاة
وانه زيد في الصلاة ولهذا في حديث ابي بكرة في الصحيحين لما قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ما قال سهوت ولم يقل نسيت بدأ قصرت الصلاة ام نسيت؟ قال اقصد. قال لم انس ولم تقصر
قال بلى قد نسيت اللهم ارضى عنهم صلي على محمد لما قال لم انسى وتخسر؟ قال بلى قد نسيت. يعني ان حصل الامر ما دام انه نفى القصر وهم يقطعون بانه سلم ركعتين؟ قال بلى قد نسيت. الحديث لما سأل
الصحابة ابي بكر وعمر فقال اصدقني؟ قالوا نعم يا رسول الله فلهذا بنى بعضهم على الاصل الذي يعرفه بعضهم قال الله ورسوله. هذه اقوال من باب الجمع بين الروايات في هذا الباب
قال ايها الناس ان الله عز وجل حرم دمائكم في لو الاخر عليكم دماءكم واموالكم واعراف كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا كله ثابت في الصحيحين وجاء عن جمع من الصحابة
بين عظيم حرمة الدماء والاموال والاعراض وهو مطول في اللفظ الاخر والنبي عليه الصلاة والسلام لماذا جعل حرمة الدماء والاعراض والاموال كحرمات يومكم هذا مخاطبهم بذلك لانهم كانوا في الجاهلية
لا ينتهكون هذه الحرمات ويعظمونها. مستقر في نفوسهم تعظيمها ولهذا ذكرهم بها عليه الصلاة والسلام. هذه الحرمات العظيمة كحرمة يومكم هذا ويوم النحر في شهر كم هذا شهر ذي الحجة
شهر ذي الحجة من اشهر الحج الاشهر الحرم  في بلدكم هذا في وهذا الاصل اجمع العلماء عليه هو تحريم الدماء والاموال والاعراض   وكذلك ما جاء من الحرمات الاخرى والاخبار في هذا متواترة
عنه عليه الصلاة والسلام وفي الكتاب العزيز حرمة الدماء ومن يقتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا نعم وش بعد وجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. اربع عقوبات عظيمة والعياذ بالله فجزاؤه هذا عند العلماء فجزاؤه ان جازاه ولا يخلد في النار
مسلم مهما كان ذنبه وقيل ان الخلود هنا ليس خلودا دائما فالخلود خلودان وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم ان هذا جزاؤه ان جازاه ولهذا فيه حقوق وقال ابن في الصحيح عن ابن عمر انه عليه السلام قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما
الاخر فاذا اصاب دما حرما بلح انقطع من اين له ان يحمل الاعمال التي توفي هذا الذنب العظيم قال ابن عمر كما في البخاري معلق مجزوما به ان من ورطات الامور
التي لا مفر منها سفك الدم الحرام بغير حلة. لا شك انها ورطة من ورطات الامور ومصيبة وبلية ويأتي القاتل كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس عند النسائي وغيره
يأتي القاتل ممسكا برأسه تشخب اوداجه دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني اللفظ الاخر انه يمسك بيده رأسه بيده وبيد اخرى ممسك بالقاتل وان كان القاتل اذا تاب
وندم واولياء الميت اختصوا او عفوا سيبقى حق الله عز وجل لان القتل العمد فيه ثلاثة حقوق حق لاولياء الدم وحق للقتيل وحق لله عز وجل  يسقط اما بالعفو او بالقصاص
وحق الله عز وجل بالعفو اما حق القاتل كيف يسقط؟ القاعة الان لن يبعث الا يوم القيامة على حقه باقي فاذا صدق القاتل وندم وتاب واستكثر من الحسنات العظيمة. قال العلماء فان الله يرظي المقتول
من نعيم الجنة ومن قصورها وانهارها بما يرظى به خاصة في مثل ذلك اليوم في يوم البعث النشور في يوم الجزاء وجاءت الادلة في هذا في تحريم القتل وان القاتل
ان القاتل  كما في حديث ابن عباس انه قال لا توبة له لما قيل هو  هل يتابع لقاءنا وانى له التوبة انى له التوبة هذا محمول على ما على ما يتعلق في حق المقتول
لانه باق هذا هو الاظهر والله اعلم محمول على حق المقتول لان حقه لا يسقط فليبقى ثم يكون ما تقدم على ما ذكر اهل العلم رحمة الله عليهم ان دمائكم واموالكم وامر الاموال امر عظيم
واعراضكم عليك وحرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وهذا في يوم عظيم في يوم في حجة وداع تأكيد على هذا او منه عليه الصلاة والسلام. نعم
