قال رحمه الله الحديث التاسع والثلاثون وباسناده عن المسلمين الاعور قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول فتح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيبر عنوة فاعطاها اهلها على ان يعملوها. فما اخرج
الله منها كان له النصف ولهم النصف. وهذا الخبر رواه من طريق مسلم الاعور هو مسلم الملائي الاعور وهو ضعيف. رواه ابن الخبر لكنه ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر هنا من رؤية سنن عمر من مسلم مسلم الاعور عن انس
عن انس كما هنا وهو ضعيف لكن الخبر في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام اعطى خيبر اليهود ان يعملوها بشطر ما يخرج منه وفي لفظ في الصحيحين انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام
ان يعمل فيها سألوه ذلك فمكنهم عليه السلام وقال كما في الصحيحين نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا وفي صحيح مسلم انه اعطى اعطى يهود خيبر خيبر ان يعملوها من اموالهم
ان يعملوها من اموالهم. وهذه اللفظة عند مسلم وليست عند البخاري  في هذا الخبر وقوله وهو في حديث ابن عمر انه عليه الصلاة والسلام اعطاها اليهود ان يعملوها من اموالهم دلالة على جواز المزارعة
والمساقاة لان نخيل خيبر او بساتين خيبر فيها النخيل الشجر بانواعه وفيها ايضا ثمار اخرى غير الاشجار. فاخذ اهل العلم من هذا جواز المساقات على الارض البيضاء جواز المزارعة على الارض البيضاء والمساقاة على الشجرة
المشقاة على الشجر وتكون المشقاة بما بجزء مما يخرج منها. اما الثلث الربع وكذلك المزارعة تكون بجزء مما يخرج منها الثلث الربع ان نصبح بحسب ما يتفقان عليه وهذا اصل في هذا الباب
وهو قول احمد رحمه الله وقول اهل الحديث وخالف في ذلك جمهور الفقهاء وقالوا ان المساقات والمزارعة بثلث او ربع انها نوع من المخابرة والمخابرة نهى النبي عنها عليه الصلاة والسلام. الصواب ان المخابرة
ظد المزارعة والمساقاة المخابرة فيها غرر ومخاطرة اما المزارعة والمساقاة فكما قال الليث ابن سعد رحمه الله امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال او او قال في شأن المخابرة
في شأن المخابرة امر اذا نظر فيه ذو البصيرة بالحلال والحرام علم انه لا يجوز ما هي المخابرة من الخضار وهي الارض المخابرة هو ان تقول للعامل ساقيك على هذا النخل
او وتزرع هذه الارض البيضاء تزرع ارضك البيضاء يزرعها وتقول تشرط عليه ان لك هذه الجهة الشرقية من الارض او الغربية حول الشواقي والجداول ونحو ذلك ولك الباقي ايها العامل
فهذا وش يكون فيه غرر ومخاطئة ربما لا ينبت الا ما عند السواقي ولا يمضغه. وربما لا تنبت السواقي وينبت غيرها. فعند ذلك وش يا اولي الامر؟ الى القمار ان تقمره ايها العامل او ان يأمرك
وهذا مخاطرة وغرر ولهذا نهى عنها واذهبت الصحيحين من حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه انه قال كانوا يساقون او يزارعون للارض  يشترطون ما على الاربعاء والجداول الاربعاء والجداول واماكن مما تكون حول المياه
ربما انبتت به ولم تنبت به فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اما بمال ورق او شي معلوم بنسبة معينة وهذا رواية رافع هذه في الصحيحين تبين رواياته الاخرى حديث رافع كما قال الامام احمد الوان حصل فيه اضطراب. لكن الاظهر انه يحمل على رواية زيد ابن ثابت في البخاري. المعلقة
وانه في اول الامر كانوا يزارعون وكان النبي عليه الصلاة والسلام تركهم لم ينزل في ذلك تحريم في اول الامر فكانوا يزارعون يقول صاحب الارض للعامل لك هذا المكان ما ينبت هذا المكان ولي ما ينبت هذا المكان
فاذا حضر التقاظي حصل بينهم خلاف يقولون اصابه قشام اصابه مرض يعني يقول انا هذا المكان اشترطنا اصابه مرض او يقول العامل الفاء حصل نزاع وخلاف النبي عليه الصلاة والسلام
اشار عليهم كالمشورة الا يزارع على هذا الوجه ثم بعد ذلك احكم الامر ومنعه وهو النهي عن المخابرة. لما فيها من الغرر والخطر والنزاع مثل ما تقدم في بيع النخل والثمر الثمرة قبل بدو صله الباب واحد
والمقصود من البياعات هو صفاء النفوس والتعامل والتعارف وتكون العقود وسيلة للتواصل والمعرفة لا ان تكون سبب ووسيلة الى العداوة والبغضاء بسبب الطمع في الاموال ومنه ايضا مثل ما تقدم هذه المسألة فهذا هو الصواب في هذا قول احمد واسحاق
وهو ان المزارعة والمشقاة بجزء من الثمرة لا بأس به والذين منعوك قالوا لابد ان تكون بالمال او شيء مقدر نعم نعم المشاقات ان تدفع النخل المشقاة على النخل الشجر
شجع من عندك شجر من نخل او غيره فتدفعه الى العامل فالعامل يقوم بسقيه وقص ما لا يحتاج وكل امور المتعلقة بالعناية بهذه الاشجار فاذا خرجت الثمرة تقول للعامل لك نصف الثمرة وللنصف
والمزارعة كذلك ايضا حسب ما يستيقظون ما تشرط شيء مقدر يعني شي محدود من الزرع او شي محدود من النخل لا انما يكون مشع الثلث من الجميع فاذا اخرجت خرجت الثمرة
من كل شجرة الثلث يجمع يكون الثلث. النصف الربع الثلاثاء وهكذا ولهذا الذين منعوها لماذا منعوها ما العلة في منع من منع المزارعة او منع ماذا؟ المشاقات. لماذا ما العلة
قصدك العامل ولا صاحب المستالمة  اذا لم يحصل للعامل شيء فلن يحصل لصاحب الارض شيء. جميعا استويا في الخسارة نعم نعم وهذا بذل ارضه يقول لو ما اشتغلت عليها عملت في شيء اخر
ذهبت ارضه قيادة السيادة العامة كذلك كل ذهب وزرعها ويحتاج يعني الى حرفها ان يزرعها مرة اخرى كلاهما لم يحصلا استويا في الربح والخسران هذا هو العدل ولهذا نقول ان المزارعة
احل من المؤازرة واطيب للنفوس من المؤازرة والذين منعوا المزارعة او المشقاة قالوا انها مؤاجرة حينما تدفع ارضك البيضاء او تدفع الارض اللي فيها شجر للعامل يقولون هذه مؤاجرة اجرة كأنك اجرت عليهم
طيب اذا كانت اجرة لابد وش من شروط الاجرة تحديد ان يكون المال معلوم. الاجرة معلومة. وكذلك الزمن المدة معلومة. انت لا تؤجل البيت تؤجل السيارة. مثلا تقول مدة شهر مدة سنة
مال كذا. فلما رأوا ان المزارعة والمساقاة هل الاجرة فيها معلوم ولا مجهولة المدة كذلك لكن معلومة عرفا عند الاطلاق عند الاطلاق الى وقت انتهاء نضج الثمرة لكن ما ندري متى تنتهي
فلما رأوا ان الاجرة مجهولة من حيث الجملة ورأوا كذلك ان المدة لا تعلم قالوا هذا لا يصح في الاجارة لا يصح للإجارة فلا بد في هذه الحالة يعني لا تصح
بهذا على على سبيل المزارعة لانها مؤازرة لا تصح فلا بد ان تجرى مجرى الاجارة مجرى الاجارة اما ان يعطيه الارض يقول اجرتك الارض بكذا بمبنى مقطوع كما يقطع حجتها مدة كذا
باجرة كذا. والصواب ان المزارعة محل من المؤازرة ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يكاد يكون اجماع كما ذكر البخاري مسلم ان ابا بكر وال عمر وال  عثمان وعلي وكذلك من بعدهم من الصحابة لم يكن بيت من بيوت الصحابة الا وهو يزارع
كلهم ثم ذكر البخاري اخبارا في هذا الباب كلها تدل على ان ان انه كانوا يعملون ذلك لماذا المجارة حل من المؤازرة المزارعة وكذلك المساقات اما ان يربح جميعا او ان يخسر جميعا
لكن المؤازرة انسان اذا استأجر دارا او ارظان من الرابح المظمون ربحه المؤجل المستأجر قد يحصل مقصوده وقد يذهب قد يحصل مقصوده ولهذا الاجرة لازمة له الا في بعض الاحوال
في بعض الاحوال يعني لو منع من استئجارها او مثلا جرى ماء او شيء يفسد هذا العين المستأجرة يعني هو الخيار لكن المزارعة والمساقاة كلاهما اما ان يربحا او ان يخسرا
العامل يبذل جهده ويعمل ويشتغل وصاحب الارض يبذل ارضه وكذلك يبذر نخلة ان كان على نخل ثم اذا خرجت الثمرة تكون بالنسبة الثلث الربع وهذا من من آآ من من ما يطيب نفوس الجميع
ويطيب نفوس الجميع كذلك هنا مسألة اخرى في مسألة انت اذا اردت مثلا ان ان  ازارع بارض ارض بيضا عندك هناك عامل يريد ان يعمل عليها يريد ان يعمل عليها
يحتاج الى حب. اليس كذلك؟ الحب على من؟ على صاحب الارض او على العامل نعم يعني كيفي يعني هل يدفع النصف ولا يدفع النصف او نقول يعني من شاء دفع نعم
هي مزارعة من جهة تسمية اللي يدفع الارض وهذا انه يدفع الارض وهذا نصيبه في الارض بحسب النسبة نعم  النخل النخل ما في ثمرة النخل سوف يعني لا ثمرة الا بعد السقي
لا ثمرة سوف يكون فيه لقاح ونحو ذلك نعم لأ هو هو اذا اذا اشترى شجر هذا شيء اخر لكن اذا كان يعني ساقاه على الشجر ساقاه على الشجر الموجود ساقاه على الشجر
الموجود  يعني هم نعم يأخذهم من الحب طيب الشرط بينهم ما هو اشترطوا النصف اثبت العرش ثم انقش هل هو هل هو حق له يعني هل هو هذا حق له
يقول ذلك هل هذا هو مدار السؤال على هذا كأنك تقول ان الحب الاصل عالمالك. يقول المالك انا اعطيك يسحب وانتهى الامر الحاجة تأخذ من ثمرة قلبه نعم كيف نعم هذا صحيح
لما يروحوا جميعنا ويصلون لكن المسألة في الحب لان بعض اهل العلم قال ان الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء الحب على المالك والعامل ليس عليه شيء لماذا  ولابد ان لا يقولون بدليل
طيب لماذا يبذل جهده لكن ربما يقال ايضا يلزمك الحق النبي عليه الصلاة والسلام اعطى اليهود في الارض يزرعوها من اموالهم من اموالهم نعم لكن هنا لما قالوا ان الحب
يجب ان يكون على المالك بعض اهل العلم لماذا؟ هل قاسوها؟ او عندهم دليل من نص او معنى او قياس ما اليس عندنا انواع من انواع من المشاركات يكون المال من جهة نعم
احسنت المضاربة هم يقولون المضاربة الان انت حينما يأتي العامل انت عندك مال وهذا عنده جهد قال انا اعمل في مالك انت تعطيه ماذا المال ان تعطيه المال. فقالوا قياسا على المضاربة
على المضاربة كما ان المضاربة الماء المال على من على على المالك والعامل منه الجهد لكن الصحيح ان هذا القياس صحيح انها القياس ضعيف او باطل لكن الشأن معرفة الدليل بس
ممن قال هذا فهو هذا القياس ضعيف ان لم يكن باطل لماذا وش وجه ضعفه وجه ضعفه ان هذا ان المال ان الحب اذا وظع في الارض يبقى ولا يتلف
يتلف يتلف وكل وكل داخل على انه يتلف يتلف لكنه تظهر بركاته فهذه الثمرة يظهر بركاته في هذه لكن يتلف. اما المال المال حينما يربح يرجع صاحبه ولا ما يرجع
يرجع لصاحبه وهذا محل اتفاق القياس بينهما ليس بصحيح. القياس بينهما ليس بصحيح هنا مسألة ايضا يكثر وقوعها في كثير من بلاد المسلمين  هنا وفي بعض البلاد في مصر وغير مصر
كثير يعمد كثير من الفلاحين وكذلك من يعملون ان يتقبلوا ماذا البساتين من اصحابها قبل ان يكون فيها ثمرة قبل ان يكون فيها ثمرة لا يعملون فيها بالنسبة بالثلث لا
وجه اخر تقدم ان اهل العلم قالوا انه يؤجر الارض انه يؤجر في الارض مثلا لكن هنا مسألة اخرى وهي لو انه جاءك عامل انت عندك بستان عندك عندك نخل
فجاءك عامل انا اتقبل بستانك خمس سنوات خمس سنوات وادفع لك مالا والثمرة تكون لي يصح هذا ولا ما يصح  واضح هذا يعني تقبل يسمونها القبالة تقبل الارض بشجرها بمال معلوم
لمدة سنة سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات  انت تدفع المال لصاحب الارض وانتهى الامر وهو بعد ذلك يعمل فيها ها لماذا؟ ما العلة هو الان استأجرها  استأجر البستان وما اشترى الثمرة
ما في ثمرة لو ان لو انه كان اشترى ثمرة الثمرة اما ان تكون ناضجة او لم تصبح ان كانت ناضجة يشتري الثمرة. ان كانت ان ثمرة غير ناضجة ما يجوز بيعها. لكن هذا هذه ارض فيها نخل
ولم تطلع الثمرة حتى الان لم تطلع ويأخذها لاجل يعمل عليها نعمل عليها وتكون له الثمرة في هذه السنوات التي يعمل فيها هل يصح او لا؟ يصح. هم نعم الصوت
طيب يعني يجوز طيب لماذا من منعها حتى قال بعضهم القبلات حرام هذا يروى انه بعض السلف القبايلة حرام هو تقبل الارض بنخلها نعم نعم اللي هو من جاء المالك اخذ المال خلاص انتهى مثل ما يستأجر كانه مثل انسان اجر بيته واخذ المال
هذا اجر النخل لكن يعني ما هي الشبهة التي جعلت من منع يمنع لان تأجيل البيت المنفعة حاصلة بمجرد ماذا من اول لحظة اليس كذلك؟ لكن الارض التي استأجرتها وش ترجو انت الان
ترجوا ماذا الثمرة الثمرة السمرة ما طلعت فاذا نعم طيب طيب انت تستأجر البيت مدة سنة وما بعد يومك في علم الغيب ما تدري كلش في علم الغيب ما احد
لو بنينا هذا لابطلنا كل شيء نحن الان كل شيء في علم الغيب ما ندري. ما تعرف الا الشيء الحاصل يستعجل السيارة تستأجر البيت الارض وما بعده لا تدري لكن
يعني قصدي العلة التي اشار اليه نعم نعم في بحث هذا ارفع الصوت ايه نعم   المالك ماذا  ما كيف ظحك عليه؟ هو راظي وعاقل عاقل يدرك ويعرف   اذا لكن ما هو وجه
ما هو وجه يعني كونه غلة؟ اذا كان ثبت ان انه غله وانه خدع لا شك انه حرام من يقول لا هذا عقد جائز وليس في غرار ولا مخاطرة نعم
نعم لا هو هو ولا شك المراد ما خرج منها وهذا هو العلة الذين منعوا منعوا ويمكن قول الجمهور احتمال الله اعلم انا ما ادري عن يقولون اذا كانت الثمرة التي بدت
الثمرة التي بدت وظهرت ولم اه يظهر صلاحها لا يجوز بيعها. واضح هذا نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها الثمرة التي لم تبدو من باب اولى لكن القي الصحيح
غير صحيح لانه في الحقيقة لم يشتري ثمرة الان ولم يشتري ثمرة هو الان استأجر ارضا بنخلها ولهذا بعضهم قال يا جماعة معناها اني لو ان الارض كانت اكبر والنخل كان اقل
يعني يكون النخل تابع هذا يعني مهما كان المستأجر استأجر الارض لاجل النخل والا لو يعني كانت كبيرة لا تنتفع لا ينتفع بها وقد يكون ظرر عليه هو يريد هذا النخب
والصحيح انه لا بأس وهذا هو الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وذكروا في هذا اثر انا ما اذكر تخريجه الان لكن شيخ الاسلام رحمه الله كرره وذكره وهو انه قبل
حديقة اسيد بن حضير رضي الله عنه. توفي سنة واحد وعشرين. وكان عليه ديون عمر رضي الله عنه من نصحه وحرصه على قضاء دينه قبل بستان حديقته بعد وفاته مباشرة ثلاث سنين
وبمال فوفى بها دينه والذي استقبلها جعل يسقيها لاجل ان يستفيد من ثمرتها في هذه الاعوام وعلى هذا لا بأس من اه استقبال الارض او تقبل الارظ وفيها النخل فيها النخل
في مال معين ولو كان لعدة سنوات ولو كان لعدة سنوات وذلك ان الثمر في الحقيقة غير ظاهرة وهي تابعة الثمرة التابعة والان هو استأجر النخل لا شك ان ان الثمرة مقصودة لكن واستأجر ماذا
النخل هو والثمرة التي تقول تابعة والتابع تابع واذا كان التابع تابع فلا حكم له الحكم للمتبوع ولهذا اجمع العلماء على جواز استئجار على جواز بيع الناقة والبقرة والشاة الحامل
يجوز لانه تابع وهذه المسألة قاعدة متفق عليها من حيث الجملة وفروعها كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وابي سعيد وجاء ايضا اخبار اخرى انه لما قال لما سئل عن الشاة يذبحونها فيجدون في بطنها
الجنين الناقة او في البقرة فقال ذكاء جنيني ذكاة امه حتى في باب الذكاة باب الذكاة الاصل للذبائح يعني التحريم والاصل في الحيوانات الحل يعني هذا اني اصلا قد يخلط بينهم بعض
الاصل في حيوانات الحل لكن اصل الذبائح التحريم  اذا خرج الجنين ميت وش حكمه يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل ما يحتاج تذكية لانه كجزء من الجانب بيدها فذكاة الجنين ذكاة امه
زكاة الجنين مبتدأ مضاف زكاة امه خبر  اهل الرأي يقولون زكاة الجنين زكاة امه بالنصب لماذا حتى يكون منصوب على ماذا على نزع الخافض يعني كزكاة امة هذا لا شك
نوع من التأويل او تحريف معنى الخبر لان الحديث صريح في نفس الخبر يذبحونه فيجدون فيه الجنين وميت النبي امه هذا واضح اما على رواية اخرى هذا تعمية لا يجوز
يقال في مثل هذا الخبر المقصود انه تابع والتابع  في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة. ولا يدخل في بيع المعاومة المعاومة التي ذهبت في صحيح البخاري او من حديث جابر نهى عن المخابرة عليه الصلاة والسلام
وكذلك المحاقلة والمزابنة بلفظ عن بيع السنين المعاومة كذلك شراء الثمرة شراء الثمرة  هذا في شراء الثمرة هذا هو الذي لا يجوز والمراد شراء الثمرة المعينة في هذا البستان يعني المعاومة هذه اذا كانت معينة بخلاف اذا كان في الذمة هذا لا بأس به في باب السلف
لكن نهى عن المعاومة في الاعيان في اعيان هذا النخل تشتري ثمرة هذا النخل  اما حينما تشتري في الذمة على باب السلام هذا لا بأس هذا لا بأس به نعم
