الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم اي للذين يحلفون بالله الا يجامعوا نساءهم. انتظار اربعة اشهر. انتظارهم. انتظار اربعة انتظار اربعة اشهر وان رجعوا قبل فوات الاشهر الاربعة
فان الله غفور لما وقع منهم من الحلف من الحالب بسبب رجوعهم. رحيم بهم وانعقدوا عزمهم على الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فان الله سميع لاقوالهم عليم بمقاصدهم وسيجازيهم على على ذلك. الحمد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
الذين يؤلون من نسائهم هم الذين يحلفون الا يطأوا زوجاتهم هؤلاء يمهلون مدة اربعة اشهر فانهم رجعوا عن هذا الحلف ووطئوا زوجاتهم لان وطأ الزوجة من مقاصد الزواج فليس له ان يتزوجها ويترك وطأها
فانهم رجعوا عن هذا فان الله تعالى غفور لما وقع منهم من هذا الحلف بسبب رجوعهم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فيوقف المولي وهو الحالف يوقف ويقال له بعد اربعة اشهر اما
ان وحقق المقصد من الزواج وهو وطء هذه الزوجة واما ان تطلق وليس لك ان تبقيها هكذا تقول من باب ما تسميه بادب او ما تسميه باي مان سميته ليس لك ان توقف هكذا. فيلزمك شرعا
اما ان تحقق الغرض الذي من اجله او من ضمن اهداف الزواج هذا الهدف وهو الاحصان والاعفاف واما ان تطلقه فان قال لا انا لن اطلق يقال تطلق رغما عنك
ليس لك ان تبقي هكذا معلقة فمضت السنة في المولي بانه اما ان يطأ زوجته ويعود عن هذا الحلف واما ان يطلق. نعم  والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن انكن يؤمن بالله واليوم الاخر
واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم اي والمطلقات ذوات الحيض. يجب ان ينتظروا دون نكاح. بعد الطلاق يجب
يجب ان ينتظرنا. نعم. احسن الله اليك. يجب ان ينتظرن دون نكاح بعد بعد الطلاق. مدة ثلاثة اشهر اه ثلاثة اطهر او ثلاث حياء حيضات على سبيل العدة ليتأكد من فراغ الرحم من الحمل
ولا يجوز لهن تزوج رجل اخر في اثناء هذه العدة حتى تنتهي ولا يحل لهن ان يخفين ما خلق الله في ارحامهن من الحمل او الحيض ان كانت المطلقات مؤمنات مؤمنات حقا بالله واليوم الاخر. مؤمنات
مؤمنات نعم بالله حقا واليوم الاخر احسن اليه وازواج مطلقات احق بمراجعتهن في العدة وينبغي ان يكون ذلك بقصد الاصلاح والخير وليس بقصد الاضرار تعذيبا لهن بتطوير العدة وللنساء حقوق على ازواج
التي عليهن على الوجه المعروف وللرجال عن نساء منزلة زائدة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف والقوامة على البيت وملك الطلاق والله عزيز له العز القاهرة حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب
المطلقة لا تخلو اما ان تكون حاملا ففي هذه الحال يلزمها ان تتربص مدة الحمل وليس لها ان تتزوج حتى تضع حملها واذا وضعت حملها فانها تكون قد خرجت من عدتها وبذلك يمكن
ان يطلقها الزوج وهي مثلا في الشهر الثاني فتمكث مدة سبعة اشهر وربما اطول اذا طال حملها وكذلك يمكن ان تكون عدتها قليلة جدا فلو انه طلق امرأة في الشهر التاسع في اواخر حملها
ثم من الغد او من نفس يومها وضعت حملها فانها تخرج من العدة فورا هذه الحالة الاولى الحالة الثانية الايسة وهي المرأة الكبيرة التي لا يأتيها حيض وكذا الصغيرة التي لم تحظ بعد
اللاتي ذكرهن الله تعالى في سورة الطلاق فهؤلاء لهن عدة محدودة بالوقت وهي ثلاثة اشهر اما المطلقة التي تحيض فان عدتها هنا ما ذكر الله. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
قيل ان القروء هي الحيض وقيل انهن الاطهار تربصنا هذه المدة وفي ذلك مصلحة عظيمة جدا وهي الجزم والتأكد من سلامة الرحم من وجود الحمل فان المرأة اذا كانت حاملا فانها لا تحيض
اذا مضت ثلاث حيض على القول بان القرء معناه الحيض وعلى القول الثاني بان معناه الطهر مما اختلف فيه اهل العلم قديما فاذا اتمت هذه الاقرأ الثلاثة فانها تخرج من عدتها
في هذه الحال الزوج ايضا يكون امامه فرصة للمراجعة واذا كان قد طلق لغضب او نحوه فانه يستطيع ان يراجع فانه اذا حاضت الحيضة الاولى يمضي مدة ثم الحيضة الثانية يمضي مدة. فاذا تركها حتى حاضت الحيضة الثالثة
تبين انه لا رغبة له في الغالب فيها. بخلاف ما لو طلقها وكانت العدة قليلة فربما يندم بعد قليل لكن اذا تركها هذه المدة الطويلة فالغالب انه يكون قد طابت نفسه منها
وهذه من فوائد تطليق المرأة تطليق السني السليم. بان يطلقها طلقة واحدة وفي طهر لم يجامعها فيه هكذا يجب ان تطلق النساء. فالنساء لا يجوز ان تطلق في اي وقت. هناك اوقات لا يصح ان تطلق فيها كأن يطلقها وهي حائض ما يصلح هذا
وانما يطلقها اذا كانت اما حاملا واذا لم تكن حاملا فانه يطلقها وهي طاهر في طهر لم يطأها فيه لم يجامعها فيه. اما ان يجامعها ويطلقها خطأ ليس بصحيح وانما اذا اراد تطليقها فانه ينتظر حتى تطهر
فاما ان يجامعها في الليل ويطلقها في الصباح فهذا عمل الحمقى الذي لا يفهمه ما يصلح هذا لانه في هذه الحالة يكون مخالفا ولهذا سمى اهل العلم هذا الطلاق بالطلاق البدعي حتى لو غضب
انه ليس هناك شيء سيفوت لو قال لا رغبة لي فيها نهائيا لا لن يفوت شيء. انتظر حتى ما دام ما دامت في طهر قد جمعتها في حتى تحيض ولا تطلقها الا وهي حائض
وانما طلقها اذا طهرت فاذا طهرت وطلقها فانها تمكث ثلاث حيض فاذا مضت هذه الثلاث حين ولم يراجعها فانها تكون قد خرجت من العدة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. ما الذي خلق الله في ارحامهن
شيئان الحيض والحمل ولا يعرف هذا الا من جهتهن ولهذا قال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر لا يحل لها ان تكتم انها حائض
او انها حامل يعني امور يترتب عليها احكام ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن البعل هو الزوج. احق بردهن. هم
الازواج احق باسترجاع النساء في العدة وهذا من حكمة كون العدة تكون على هذا النحو. تكون ثلاثة قروء الزوج في هذه الحالة اذا اراد ان يراجع فانه يراجع لكن ليس له ولا يحل له ان يراجع
ليعنتها وليشق عليها وليطيل العدة او ليهينها اذا طلقتها فاما ان تعيدها  تعاشرها بمعروف وباحسان بمعروف الا فطلقها باحسان واتركها ولهذا قال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. اما
الارجاع للاظرار  التأديب كما يقول بعض الازواج ولاهانتها لا يحل. ليس لك ان تراجعها لاجل مثل هذا. اذا طلقتها فاتركها فانك ان ادعيت انها قالت وقالت وفعلت وها فعلت فانت ايضا هي تدعي عليك انك قلت وقلت وفعلت وفعلت فتعوذ بالله واترك عنك هذا الامر
لا تراجعها الا راغبا اما اذا طلقتها وصرت غير راغب فما معنى استرجاعك؟ ليس لك ان تسترجعها اذا طلقتها ولم ترغبها فاتركها اما اذا اردت ان تراجعها او ندمت او قلت
لدينا ذرية ونحتاج ان نرجع ولا حيلة في ولا يعني خير في هذا الطلاق ارجعها. بقصد الاصلاح وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
هذه الاية لو طبقها المسلمون انتهت مشاكلهم في بيوتهم انت تريد ان تحترم فاحترم تريد ان تأخذ حقك فادي الحق الذي عليك تريد ان تعامل المعاملة الحسنة عامل الزوجة المعاملة الحسنة
عمان تعاملها المعاملة السيئة ثم تقول عامليني المعاملة الحسنة هذا خطأ منك لهذا قال تعالى ولهن مثل الذي مثل الذي عليهن بالمعروف يجب ان تكون المعاشرة بالمعروف من الطرفين والزوج والزوجة يبنيان بناء
كبيرا في هذه الامة يبنيان شبابا صالحين وشابات صالحات فينبغي ان يكون الانسان ذا عقل كبير وان يتجاوز المراحل التي يقع فيها السفهاء والصبيان يكون الرجل في سن المتقدم ثم يتصرف تصرفات الأطفال و يختص مع زوجته خصمة الأطفال وفي شجار وفي شقاق وفي صراع مستديم حتى
ان بعضهم يمرض بعضا لو طبقت هذه الاية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالمرأة يجب ان تعاشر ان تعاشر زوجها بالمعروف وتطيعه وتسمع له وتطيع في المعروف بغير معصية الله
وتؤدي ما اوجب الله تعالى عليه عليها من حقه في بيتها  القيام بشؤونه وشؤون اولاده ولكن ايضا على الزوج ان يحسن العشرة ان يتقي الله تعالى فيها وان يعلم انها ضعيفة وانها خلقت من ضلع
والا يطلب منها الكمال فانه لا يتزوج نساء كامهات المؤمنين وكبنات النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل امامه خيال سابح هكذا ان الزوجة يجب ان تكون كذا وكذا وكذا. اذا كانت نظيفة في عرظها
طيبة في حجابها قائمة بامرك وامر بيتك وامر ذريتك فلا تطلب منها الكمال لا تطلب منها ما هو اشد من هذا يقع منها البادرة يقع منها الكلمة يقع منها الموقف الذي ليس فيه غضاضة لا في عرظها
ولا في دينها ولكن من طبيعة المتشاركين في اي امر يقع من بعضهم على بعض شيء من الموقف غير المناسب او اللفظة غير المناسبة فلا يجب على الانسان ان يتعنت هذا التعنت وانما
يغفل بعض المسائل ويغض الطرف عن بعض الامور. والا اذا تشدد يريد حقه كاملا ويريد الا يخطأ عليه فانه ايضا لو قيل له انت لا تخطئ واعطها حقها كاملا ولا تقصر ادنى تقصير ولا يبدو منك اي كلمة ولا يبدو منك اي تصرف
لو طلب من هذا العجز والنساء كما قال عليه الصلاة والسلام اشد احتياجا ان ينظر في هذا اليهن قوله صلى الله عليه وسلم خلقنا من ضلع وان اعلى اعوج ما في الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمها كسرتها
وكسرها طلاقها. فلا ينبغي ان يبالغ الانسان يظن انه في حال من الكمال هذا لا يقع لابد ان تقع البادرة ويقع الشيء كما ان الرجل كما ان المرأة يجب ان
الى زوجها ما تؤدي بالمعروف فكذلك الرجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن من حيث الدرجة الرجال اعلى درجة وللرجال عليهن درجة قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فجنس الرجال لا شك انه الافظل من جنس النساء. ولهذا جعل له السمع والطاعة
البيت وجعلت له القوامة  جعل اليه امر الطلاق ايضا هو الذي يطلق امور كثيرة جعلت للرجل نعم  الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا
ان يخاف ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. فان طلقه فان طلقها اكمل اكمل اكمل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
ان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون اي الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان واحدة بعد الاخرى فحكم الله بعد كل طلقة هو امساك المرأة بالمعروف
وحسن وحسن العشرة بعد مراجعتها. او تخلية سبيلها مع حسن معاملتها باداء حقوقها. او تخلية او تخلية سبيلها مع حسن معاملتها باداء حقوقها ولا يذكرها مطلقها بسوء ولا يحل لكم ايها الازواج
ان تأخذوا شيئا مما اعطيتموهن من المهر ونحوه الا ان يخاف الا ان يخاف الزوجان الا يقيما بالحقوق الزوجية. الا يقوما الا يقوم بالحقوق الزوجية. نعم وحينئذ يعرضان امرهما على الاولياء. يعرضان. يعرضان او امرهما على الاولياء
وان خاف الاولياء عدم اقامة الزوجين حدود الله فلا جناح على الزوجين فيما تدفعه المرأة للزوج مقابل مقابل طلاقها. مقابل. مقابل طلاقها تلك الاحكام هي حدود الله بين الحلال والحرام
ولا تتجاوزوها وما يتجاوزها ومن يتجاوز حدود الله فاولئك هم الظالمون انفسهم بتعريضها لعذاب الله انطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له الا اذا تزوجت رجلا غيره. زواجا صحيحا وجامعا وجامعها فيه
فيكون الزواج على عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الاول ان طلقها الزوج الاخر او مات عنها وانقضت عدتها فلا اثم على المرأة وزوجها الاول. وانقضت عدتها. وانقضت عدتها
ولا اثم على المرأة وزوجها الاول ان يتزوجا بعقد جديد ومهر جديد انغلب على ظنهما ان يقيما احكام الله التي شرعها للزوجين وتلك احكام الله المحدودة بينهما. محددة. محددة بينهما. لقوم يعلمون احكامهم وحدوده المحددة يبينها
احسن الله اليك. وتلك احكام الله محددة يبينها لقوم يعلمون احكام احكامه وحدوده لانهم ينتفعون بها ذكر الله تعالى ان الطلاق مرتان الواحدة بعد الاخرى الطلاق مرتان يعني اذا اراد الرجل ان يطلق يقول لزوجته انت طالق
كما تقدم في طهر ليست في حيظ لم يجامعها فيه يطلق طلقة واحدة ولا يطلق ثلاثا كان يقول انت طالق ثم طالق ثم طالق او يقول انت طالق وطالق وطالق
او انت طالق بالثلاث طلق واحدة فاذا طلقها فانها تعتد فان اراد ان يرجعها امكنه ذلك بخلاف ما طلقها اما لو طلقها وبت طلاقها فاذا طلق طلقها وبت طلاقها فان
تكون قد خرجت من عصمته في هذه الحالة الطلاق مرتان. طلقها الطلقة الاولى فاذا اراد اراد ان يسترجعها في فترة العدة استرجعها ثم قد تسوء الحال بينهما ايضا ويطلقها طلقة ثانية
اذا طلقها الطلقة الثانية يستطيع ان يسترجعها لكن بعد ذلك لا يمكن الا ان يحدث احد امرين لا ثالث لهما اما ان تستمر تحت عصمته ولا يطلق واما ان يطلق فتخرج نهائيا من عصمته
وهذه فائدة ان يكون الطلاق مفرقا هو الذي يجب ان يراعيه الازواج لانهم يطلقون ثم اذا بت الطلاق ندموا وقال انا عندي ذرية وانا ندمت وكانت ساعة غضب وكانت وكانت
اذا طلقها الطلقة التي بتها فيها بتا فانها تخرج من عصمته تماما وليس له ان يتزوجها لاحقا الا كما سيأتي في بقية الاية. الطلاق مرتان فاذا طلقها الطلقة الثانية فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاما ان يمسكها
وان يكون الامساك بالمعروف الذي يقع بين المسلمين واحسان التعامل والا فليسرحها. وليتركها والله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا اذا دفعت لها المهر ثم بعدما مكثت عندك ما شاء الله تعالى طلقتها. ثم بعد مدة طلقتها ثم لما اردت ان تطلقها الثالثة تقول اريد المهر
ما يصلح هذا يريد المرء هي ايضا صارت في عصمتك هذه المدة ووطئتها وربما حملت وولدت فليس لك ان تأخذ مما اتيتها شيئا الا ان يخاف اي الزوج والزوجة الا يقيما حدود الله. التي اوجب الله تعالى بينهما
فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به بان تدفع مبلغا من المال تفدي به نفسها وتقول طلقني مقابل هذا المال هذا نوع من أنواع التسريح الذي والفرق التي يقع بها الفرقة بين الزوجين
وفيه منفذ للزوجة الزوجة قد تريد الفكاك من هذا الزوج وهو لا يريد الطلاق. الطلاق بيده كما تقدم فاذا قالت له انا اعطيك مهري الذي دفع مهرك الذي دفعت وطلقني
فانها تكون قد افتدت نفسها بذلك فتدفع اليه المهر فيكن هذا الفكاك من جهتها وكما ان هناك نساء سيئات العشرة يحتاجن الى ان يطلقن هناك ازواج سيء العشرة والطلاق بايديهم. ما الحيلة؟ الحيلة ان تفتدي منه. فداء
تعطيه مهره وتقول طلقني مقابل ذلك فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله هذه الاية ايها الاخوة عظيم شأنها حتى يعرف المتزوج ان بينه وبين الزوجة حدود ان المسألة ليست الاعيب
يتزوج مجموعة كبيرة من الناس ثم اذا نظرت الى اعداد المطلقين في نهاية العام امر عجب الوف الوف وقع بينهم طلاق لا شك ان الله تعالى قد لا يجعل توفيقا بين بعض
الازواج وهذا امر لا بأس في امر الطلاق فيه. لكن كل هذه الالوف كلهم كلهم لم يؤلف بينهم او ان الحدود حدود الله لم تراعى وان الحقوق لم تؤدى وان ثمة جهلا من عدد من الشباب
الذين يتزوجون وعدد من الشابات اللاتي يتزوجن عندهم جهل عظيم الاحكام الذي بين الزوجين لا نظير له لا نظير له فيه من الافظاء بعظهم الى بعظ وفيه من احكام الله الخاصة بالزوجين في امر العورات وفي امور الجماع ما لا نظير له
الا في ملك اليمين وملك اليمين قطعا ليس كالزواج ومع ذلك يقدم كثير على الزواج لا يعرفون احكامه الزوجة قد لا تكترث بالرجل ولا تهتم به. وتجلس تطاوله الكلمة يعطيه يعطيها اياه فترد عليه
مثلها اضعافا مضاعفة. لا تدري بان له حقا. ولا تدري ان امر الزوج عظيم جدا وانه ليس لها ان تخرج من البيت بتاتا الا باذنه. حتى لو ارادت ان تذهب
ولزيارة والديها والدها ليس لها ان تذهب الا باذنه. قد يقول الوقت الان غير مناسب اوحال الاطفال لا يناسب. لا تذهبي لوالدك؟ نعم لا يجوز ان تذهب في هذه الحال. ولا تقول والداي ويجب برهما تستطيعين بر والديك في غير هذا الوقت
وليس لها ان تطاوله وتجلس المسألة ملاسنة بينهما وصراخ وضجيج ثم في النهاية يقول انا اطلق ليس هكذا تكون الامور قال الله عز وجل مبينا الحالات التي يكون فيها امر الطلاق
بين سبحانه وبحمده ان المرأة اذا نشزت على زوجها فان اول ما يواجهها به هو ليس الظرب وليس الطرد من البيت وليس التطليق  توعظ ويبين لها الحكم ويذكر لها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزوج ونحوه
اذا نفع الوعظ فالحمد لله لم ينفع الوعظ فانه يهجرها واهجروهن في المضاجع. يهجر في البيت ما يهجر يذهب في استراحة او في موضع يتركها هذا هو الاجر الشرعي في المضاجع
الثالثة واضربوهن ضرب هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واضربوهن ضربا غير مبرح غير شديد لان الزوج اذا ضرب زوجته ولو بالسواك يكون فيه اثر معنوي شديد عليها
لانها عملت عملا صارت معه كالطفل لان العادة ان التأديب يكون للطفل فهي حين تؤدب لو بالسواك فان هذا فيه اثر معنوي كبير عليها اما ان تضرب وتكسر اه يدها وليس هذا هو المقصود. فعلا المتهورين الذين لا يفهمون الحدود
ثم ان الله تعالى امر اذا ساءت العشرة بينهما قوله فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاح يوفق الله بينهما فيبعث الحكمان هذا من اقارب الزوج وهذا من اقارب الزوجة وينظران في امر
هذين الزوجين وما وقع من خصام بينهما. فان رأى الزوجان الاصلاح اصلح وان رأى التطليق طلقه. ويلزم الزوج في هذه الحالة الطلاق لان هذه المراحل مرت اما ان يبادر الانسان عند ادنى كلمة بالتطليق فهذا خطأ ولا يصح انت ما تزوجت
ومكثت ربما اربع او خمس سنين تجمع هذا المهر وتؤسس وتعمل وبنيت بيتا او استأجرته حتى تطلق في يوم او يومين ليس هذا مقصودك قطعا من الزواج. اذا ما العمل؟ العمل ان تتعلم احكام الزواج. وان تعرف
لا يقدم الانسان على امر الزواج ولا على الجهاد ولا على الحج ولا على شيء الا هو يعرف احكامه اما ان يدخل في امر لا يعرف احكامه فهذا من الخطأ ولهذا يقع شيء كثير من تجاوز حدود الله. تلك حدود الله
بين الزوجين حدود يجب ان تراعى من قبل الزوج ومن قبل الزوجة فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها بحيث طلقها التطليقة الثالثة لانه قال في اول الاية الطلاق مرتان. فان طلقها الثالثة
حرمت عليه فلا تحل له من بعد فلو بقيت لم تتزوج لا يجوز ان يسترجعها بتاتا ما دامت لم تتزوج اذا تزوجت احد امرين اما ان يصلح الحال بينها وبين الزوج الثاني فهذه انتهى امرها وصار لها زوج ويغنيك الله ويغنيها كما قال تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من
واما ان يطلقها الزوج الثاني فاذا طلقها الزوج الثاني فانه يجوز للزوج الاول ان يتقدم لخطبتها بمهر جديد وعقد جديد ولا يقول هذه زوجتي قبله فترجع الي لا لابد والان اجنبي
ولها ان ترفضه لها ان ترده ان الان ليست تحت عصمته لكن لا يجوز ان يتحايل في هذا ويقول الزوج اذا طلق يقول لرجل تزوج امرأتي ثم طلقها من الغد حتى تكون
حلالا لي لا يحل في هذه الحالة ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وسماه بالتيس المستعار ولا يقع ما يقع تحليل في هذه الحالة لو ان احدا عمل هذا
لا تكون حلالا له لو انه استأجر احدا بعضهم يستأجر من هؤلاء الضعفاء ونحوهم فيقول تزوج زوجتي وانا اعطيك مبلغ كذا واقدم لك المهر الزوجة التي طلقتها الان هي حرام علي. اريدك ان تبيت معها ليلة
وتطأها ثم تطلقها هذا قبيح جدا جدا. وخبيث للغاية. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. لا يجوز ان يتزوجها الا اذا كان راغبا. يريد الزواج فعلا فاذا طلقها لاحقا
لان الحال بينهما لم تصلح بعد ان تزوجها زواج رغبة الزوج الاول يجوز له في هذه الحال ان يتزوجها اما ان يتحايل فلا يحل هذا اولا ثم انها لا تحل له
لا يجوز يعني لو انه فعل هذا فان الزوجة لا تكون حلالا فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا. ان يقيما حدود الله  يكون الغرض من العودة ان تلك الحدود
التي قد تم تعديها ان ظن انهما سيقيمانها مرة اخرى ففي هذه الحالة لا جناح ان يتراجع. ثم قال وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون لقوم يعلمون لهذا ينبغي ان تتعلم
هذه الاحكام وان تعرف الزوجة بما يجب عليها للزوج ويعرف الزوج بما يجب عليه من الزوجة وان يفهموا يعلم حتى لا ان يتزوج في الحقيقة بعض الاحيان صغار قد يكون الواحد منهم في
السادسة عشرة او في الخامسة عشرة وتكون الزوجة ربما اصغر منه فما يكون عندهم شيء من الفقه وربما للاسف تزوجوا حتى وهم كبار ربما يكون الواحد في العشرين والخامس او العشرين بل ربما في الثلاثين لكن لا يعرف الاحكام
ولا يعرف ما الذي وكذلك المرأة لا يعرفان ما اوجب الله تعالى عليهم فيجب ان يتعلم كل منهما ما الذي له وما الذي عليه؟ الذي عليه حتى يؤديه الذي له حتى لا يطلب حتى لا يطلب سواه. فتعيش ان شاء الله تعالى هذه الاسر في عافية وفي دعة. اما اذا
لم تعرف حدود الله فانها تنتهك وتتعدى  كان الزواج بنية الطلاق من الزوجة من الزوج  متزوجة على انها نطلب من هذا الرجل المتقدم علم ولا ما علم؟ لا المتقدم ما علم. متقدم اذا ما علم عنده الطلاق. لو قالت طلقني طلقني لاستطاع ان يقول لا
الطلاق بيده ليس بيد المرأة فلو انها فعلت مثل هذا ما تستطيع لان التطليق عنده ليس عندها
