بسم الله الرحمن الرحيم قال الشافعي رحمه الله تعالى فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه؟ لو تعيد حفظك الله من اول واستدل على ان او استدل انه لا تخالف لا تخالف له سنة ابدا. احسن الله اليكم. قال رحمه الله
واستدل انه لا تخالف له سنة ابدا كتاب الله. وان سنته ان لم يكن فيها نص كتاب. لازمة بما وصفت بما وصفت من هذا؟ مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله ووجب عليه ان يعلم
ان الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله. وان يجعل قول كل احد وفعله ابدا. تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله وان يعلم ان عالما ان روي عنه قول يخالف فيه شيئا يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى
الله عليه وسلم سنة لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها وانتقل عن قوله الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله وان لم يفعل كان غير موسع له. فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على
بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وابان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه. واهل دينه هذا من المواضع النفيسة وكم في هذا الكتاب النفيس من مثل هذه المواضع
التي يؤكد فيها رحمة الله تعالى عليه على ان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الطاعة لا يمكن ان يدنو منه احد من المخلوقين كائنا من كان علماء او من غيرهم
وان الذي له الفرض فرض الطاعة مطلقا من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. واما من سواه فانه يجعل قوله تبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ثم اورد مسألة قد تقع من علماء اخيار. وان عالما قد يروى عنه قول يخالف شيئا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ينبغي ان تعلم وتحسن الظن ان هذا العالم لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخالفها. ولا يمكن ان يصر على مقالة
فيها حديث قالها فيها حديث بخلاف مقالته ماذا سيفعل؟ يقول ولا انتقل عن قوله الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان ينتقل. يقول ما دام فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتني وانا كنت افتي بهذا فاني ارجع عنه. وهذا في الحقيقة
باب عظيم من العلم وبوب عليه العلماء كالدارمي والخطيب البغدادي وغيرهم في من بلغه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يفتي به فترك فتواه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الواجب المتعين
وان العالم لا يمكن ان يتعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا يقول وان لم يفعل لو فرضنا لو فرضنا ان احدا من المنسوب للعلم وقع منه ذلك. كان غير موسع له. كان في حرج ولا يجوز له مثل هذا. ثم قال فكيف
حجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه. لما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وابان من موضعه. الذي وضعه الله من وحيه ودينه واهل دينه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقام
وبالموضع الاعلام فالخلاصة ان مقامه في الطاعة المطلقة صلى الله عليه وسلم الواجب جعل قول كل احد من عالم وغيره تابعا للكتاب والسنة. وان نعلم ان العلماء لو وقع من واحد منهم ما فيه مخالفة لحديث فان ذلك
بسبب عدم بلوغ الحديث له  الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر صلي على محمد نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في العدد مثل ما ذكرنا العناوين هذه من الشيخ احمد رحمة الله تعالى عليه. واشار الى هذا يقول هذا العنوان زدناه
كما اشرنا الى ذلك في اول الباب. يعني الشافعي رحمه الله كان يسترسل في كلامه ذكر الصلاة ثم انتقل بامر الزكاة ثم الحج ثم الان وصل الى امر العدد اراد آآ الشيخ احمد رحمه الله ان يضع عناوين فاصلة بين كل موضع وموضع
والاحسن لمن يحقق كتابا ان لا يجعل عناوين داخل الكتاب. لان يظن الناس ان هذا من صنيع الشارع. ما الاحسن احد اسلوبين الاسلوب الاول ان تجعل العنوان الحاشية اما في في الحاشية اليمنى هنا
يمكن ان معلوم ان سمت الكتاب هو هذا. الذي يكتب في الحواشي هذا كثير في المخطوطات. تجد ان صاحب المخطوطة لا لا اشكال عنده في ان يظيف فاضافات لكن تكون لا تكون في صلب كلام المؤلف وانما عن يمينه وهذا كثير ولا اشكال فيه
او ان تكون كما اصطلح عليه المتأخرون الان كثيرا. ان يجعل خط فاصل بين كلام صاحب الكتاب وبين صاحب كلام المحقق فيمكنه ان يضع رقما ثم يقول هذا الموضع سيتكلم فيه مثلا عن العدد
فالعنوان المناسب له هو في العدد. هذا اجود الحقيقة وابعد عن آآ ان يظن ان كل هذا من آآ كلام المؤلف  صحيح مسلم كما قلنا الامام مسلم ما بوب الابواب هذه موجودة فيها من اجتهاد الشراح وكثير منها من النووي رحمه الله النسخة هذه المعنى من النووي اذا اتينا لنقرأ
نقول باب صلاة الظهر لان قال الامام مسلم باب صلاة الظهر ما قال باب صلاة الظهر وان ماذا؟ نوع من الاجتهاد من الشراح فرزوا به الاحاديث لانهم رأوا ان الاحاديث هذه في صلاة الظهر. بعد ذلك جاءت احاديث
في صلاة العصر احاديث في صلاة المغرب. فقالوا نضع هذه العناوين الداخلية الابواب الداخلية. فاذا اراد القارئ ان يقرأ فلا يقول قال الامام مسلم باب صلاة الظهر لا. يقول قال الامام مسلم حدثنا مباشرة. حتى تتضح وكذلك الحال فيما يتعلق آآ
كتاب الرسالة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال الله والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة وقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وقال
قل لا يئسن من المحيض من نسائكم اني اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. قل لا ولم يحض وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. بدأ رحمة الله تعالى بسرد الايات المتعلقة بالعدد
جمع العدة وهي المدة التي تمكثها المرأة اذا طلقت او توفي زوجها وفيها احكام محددة لها اه تلزمها في هذه الفترة كل اه كل بحسب نوع العدة فذكر ان الله تعالى في كتابه ذكر هذه الايات الثلاثة
والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يتربصن بانفسهن ينتظرن اربعة اشهر وعشرا يلزمن فيها حكم الاحداد. فليس لهن ان يتطيبن وليس لهن ان يلبسن اه الحلي والزينة فيلبسن الملابس اه المعتادة والاصل في اه المتوفى عنها زوجها ان تلزم ايضا
الا ان  يكون ما لا بد منه مثل ان تكون في موضع موحش ما عندها احد او ان تنتهي مدة الايجار مثلا ويريد صاحب آآ البيت ان يخرجها فتذهب مثلا
تعتد عند اهلها او نحو ذلك فلها احكام محددة. تتربص بنفسها تنتظر اربعة اشهر وعشرا. اربعة الاشهر هذه هي الهلالية  وليست المسماة بالميلادية النصرانية لا اعتبار لها شرعا لا في العدد
ولا في احتساب كفارة الظهار. ولا كفارة قتل النفس. ولا في صوم في في تحديد رمظان ولا في تحديد الحج كل وتكلم الشافعي رحمه الله كلاما نفيسا جدا عن هذه الاشهر
المسلمون يعتبرون فقط هذه الاشهر. لهذا لو ان احدا اعتد بالاشهر هذه الميلادية مسماة اصلها من النصارى فانه قد يخالف الشرع. فلو انه على سبيل المثال في كفارة الظهار او كفارة جماع امرأته في نهار رمظان
احتسب شهرا من الاشهر الميلادية هذه ومقداره ثمانية وعشرون يوما ما يكون في شرع الله بتاتا في الشهر ثمانية وعشرون يوما لا اعتبار ولا اعتراف بهذا نهائيا. الشهر كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. تسعة وعشرون او ثلاثون فقط
ما عندنا شيء اسمه ثمانية وعشرون يوما فلو انه اعتبر بثمانية وعشرين يوما ثم اتم بشهر بشهر بعده او كان قبله بدأ واحتسب في مدة الظهار او في مدة جماعه لامرأته في نهار رمضان
ثمانية وعشرين يوما فانه يخرج من التتابع الذي قال الله تعالى فصيام شهرين متتابعين فينقص يوما يلزمه ان يعيد من جديد لابد ان يحتسب الاشهر الهلالية الاشهر الهلالية هي التي تحسب برؤية الهلال. اما ان تكون تسعة وعشرين يوما او ثلاثين
لو اراد ان يصوم في اثناء شهر اذا اراد ان يصوم في اثناء شهر او المرأة اذا اراد يعني توفي زوجها واراد ان تعتد ما ما توفي الزوج على حد الشهر الهلالي كيف تصنع
لابد من احتياط في هذه الحالة فتحتسب اربعة اشهر كاملة باعتبار ان هذه الاشهر يعني بدأت مثلا في الخامس عشر من هذا الشهر تحتسب شهرا كاملا حتى تخرج من امر آآ احتمال
النقص في الاشهر لابد من اربعة اشهر في المتوفاة عنها زوجها وعشرة ايام ستحتسب هذا الحساب هذا فيما يتعلق بالمرأة اذا توفي عنها زوجها اما المطلقات فعلى احوال. منهن من يتربص بالقروء
يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ما المراد بالقروء؟ اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى القروء جمع القرء. منهن منهم من قال ان المراد القروء الحيض. ثلاث ومنهم من قال القروء الاطهار. ليست الحيض نفسها بل الطهر بعدها. ومن مليح ما ذكر ان الشافعي رحمه الله تعالى
ناقش ابا عبيد رحمهم الله تعالى في المراد فكان الشافعي يرجح ان المراد بالقرؤ الحيض ورجح ابو عبيد ان المراد بالقرب الطهر. او العكس احدهما. فتناقش فانتهت المناقشة مناقشة اهل الانصاف
بان تبنى الشافعي قول ابي عبيد لكن تبنى ابو عبيد قول الشاعر هذي من اعجب المناظرات هكذا الانصاف. قال الشافعي قولك هو الصواب من خلال مناقشة هذه اتضحنا. قال لكن انا اتضح لي العكس ان الصوت قولك انت. فتقلد الشافعي
قول ابي عبيد وتقلد ابو عبيد قول الشافعي. لماذا؟ لان الاثنين منصفان. ويبحثان عن الصواب. فلما قال الشافعي ترجح قولك قال لكن الذي حصل ترجح قولك انت عندي. فتقلد الشافعي قال ابي عبيد وتقلد ابو عبيد قول الشافعي رحمة الله تعالى عليهما لان غرضهما رحمهما الله غرضهما الانصاف
الى الحق هذا فيما يتعلق بالمطلقة ذات الحيض. لكن هناك مطلقات ليس لهن لم تأتهن الحيضة وهن صنفان الايس التي انقطع عنها الحيض والصغيرة. التي لم تحض بعد. يعني لو ان رجلا زوج بنته وعمرها في التسع او العشر سنوات
سنوات ولم تحض بعد يعني يحل الاب فقط تحديدا الاب والذي له ان يزوجها وعند الحنابلة انه يزوجها حتى بدون اذنها لانها صغيرة. ما دامت صغيرة فذلك للاب دون بقية اه
اه الاولياء والصغيرة لم تبدأ بالحيض لو ان زوجها طلقها وهي صغيرة لم تحض كالايس فتعتد ثلاثة اشهر وهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض هؤلاء الكبيرات. من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ايضا من الصغيرات
ثم ذكر تعالى عدة الحامل. فقال واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. جاء الكلام في عدة الحامل. الحامل هذه اذا توفي عنها زوجها بم تعتد؟ هي حامل لا تحيض الحامل لا تحيض
فهل تعتد الاشهر ما تعتد بالاشهر لان الاعتداد بالاشهر هذا للايس وللصغيرة التي لم تحظ. فبما تعتد تعتد بوضع الحمل بنص القرآن. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فلو اتضح انها في الشهر الثاني
وقد حملت وتوفي عنها زوجها تبقى حتى تضع حملها. ولو لم تلد الا في الشهر التاسع او العاشر. تبقى في هذه المدة مدة طويلة اله هي مدة الاحداث ربما توفي زوجها وهي في اخر حملها. وكانت في الشهر التاسع مثلا. فلما توفي عنها زوجها
دخلت في فترة الاحداد ثم لم تنشب الا فترة يسيرة وضعت حملها قد ترى حملها في نفس ليلتها من الغد بعد يومين تنتهي العدة مباشرة. فتنتهي العدة بوظع الحمل ويأتي كلام بعظ اهل العلم ان شاء الله تعالى. في تفصيل امر المعتدة
اه الحامل وما الذي اختاروه؟ والصواب الذي دل عليه حديث شبيعة. نعم  احسن الله اليكم. قال رحمه الله فقال بعض اهل العلم قد اوجب الله على المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشر
وذكر ان اجل الحامل ان تضع. فاذا جمعت فاذا جمعت ان تكون حاملا متوفا عنها. اتت بالعدتين مع كما اجدها في كل فرضين جعلا عليها اتت بهما مع قال فلما قال رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قد حللت فتزوجي دل هذا على ان العدة في الوفاة والعدة في الطلاق. بالاقراء والشهور انما اريد به من لا حمل به من النساء. وان
اذا كان فالعدة سواه ساقطة. رادو رحمه الله ان من اهل من قال من توفي عنها زوجها تلزمها العدة اربعة اشهر وعشرة ايام. فان كانت حاملا لزمتها مع ذلك عدة الحامل. عدة الحامل
وهي وضع الحمل فلزم بذلك عدتان اثنتان لكن جاء حديث سبيعة رضي الله عنها وهي زوج سعد بن خولة رضي الله عنه فعلمنا ان الامر على غير ذلك. سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بليالي
فخرجت بوضع الحمل من العدة وخرجت من الاحداد بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بذلك. كان علي وابن عباس رضي الله عنهم يقولان انها تعتد بابعد الاجلين ما معنى تعتد بابعد الاجلين
ينظر ان كانت هذه في الشهر الثاني فعدتها وضع الحمل. لان هذا ابعد الاجلين. وان كانت في الشهر الخامس  فعدتها اربعة اشهر وعشر. الشهر الخامس قد تضع في التاسع ربما وضعت قبله حتى قال في هذه الحالة ننظر ابعاد الاجلين فعدتها اربعة اشهر وعشر المنصوصة في القرآن
لانه ابعد الاجلين لكن جاء حديث سبيعة رضي الله عنها دالا على صحة قول الجمهور الجمهور على القول الاول وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها قد حللت فتزوجي
هنا فقه المسألة قال الشافعي فلما قال صلى الله عليه وسلم لسبيعة رضي الله عنها ووضعت بعد وفاة زوجها بايام قد حللت فتزوجي دل على ان العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالاقراء والشهور يراد به من لا حمل
لها من ليست حاملا من النساء وان الحامل من النساء عدتها بوضع الحمل. فالعدة سوى هذه العدة ووضع الحمل ساقطة. لا ينظر الى امر اقرأ لا ينظر الى امر المدة المدة قطعا قل ان حامل ما تحيض لا ينظر الى امر المدة وانما المعول على وظع الحمل ولهذا قد تكون
الحامل قد تكون اطول النساء عدة لماذا كان لو انها توفي زوجها مثلا في الشهر الثاني؟ قد تأكدت من الحمل في هذه الحالة تبقى حتى تظع حملها بعد سبعة اشهر
وقد تكون اقصر هؤلاء في العدة فلو انه توفي زوجها ثم وضعت بعد اه وفاته ولو بمدة يسيرة جدا بهذه الحالة تخرج من العدة  قال رحمه الله قال الله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم
وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم. من نسائكم اللاتي دخلت بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم
من اصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما محصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم. واحل لكم ما وراء ذلكم
تبتغوا باموالكم. واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فعاتوهن اجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما. قال فاحتملت الاية المعنيين احدهما ان ما
الله من النساء محرما محرم. وما سكت عنه حلال بالصمت عنه. وبقول الله واحل لكم ما وراء ذلكم وكان هذا المعنى هو الظاهر من الاية. وكان بينا في الاية ان تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الامهات
فكان ما سمى حلالا حلال وما سمى حراما حرام. وما نهى عن الجمع بينه من الاختين كما نهى عنه وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على انه انما حرم الجمع. وان كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الاصل
وما سواهن من الامهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الاصل. وكان معنى قوله واحل لكم ما وراء ذلك من سمى تحريمه في الاصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع ان ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح
باذن الله تعالى الاسبوع القادم على خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه
