بسم الله قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى قال الله والذين يتوفون والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربون بانفسهن اربعة اشهر وعشر. فاذا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف
والله بما تعملون خبير. فذكر الله ان على متوفى عنهن عدة وانهن اذا بلغنها فلهن ان ان يفعلنا في انفسهن بالمعروف. ولم يذكر شيئا تجتنبوه في عدة. قال فكان الظاهر
هيا ان تمسك ان تمسك المعتد في العدة عن الازواج العدة عن الازواج فقط مع اقامتها في بيتها مع اقامتها في بيتها بالكتاب. وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها
افي الامساك عن الازواج امساك عن غيره. مما كان مباحا لها قبل العدة. من الطيب والزينة. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتد من الوفاة فلما سن رسول رسول الله على المعتد
من الوفاة الامساك عن الطيب وغيره كان عليها الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة. والامساك عن الازواج والسكن في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره
من ان من ان تكون السنة بينت ان تكون السنة ان تكون السنة بين بينت عن آآ بينت عن الله كيف امساكها؟ امساكها. كيف امساكها؟ امساكها كما بينت صلاة صلاة والزكاة والحج. واحتمل
قد ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم الله. نص نص حكم الله اورد هذه الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. تنتظر
التي توفي عنها زوجها فتبقى في بيتها ولا تتزوج مدة اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف. الله بما تعملون خبير فالذي علا المتوفى عنها لزوم بيتها
في فترة العدة والا تتزوج في هذه الفترة فاذا بلغت الاجل فلها ان تفعل في نفسها بالمعروف ولم يذكر الله في كتابه شيئا تجتنبه في العدة سوى هذا قال فكان ظاهر القرآن ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط لا تتزوج مع اقامتها في بيتها. هذا المنصوص في الكتاب
وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها الامساك عن عن ان يكون عليها في الامساك عن الازواج امساك عن غيره. في امساك اخر مما هو مباح لها قبل العدة وهو الطيب والزينة
هذا المذكور في القرآن من عدم التزوج والاقامة في البيت الظاهر ان المعتدة ليس عليها الا هذا الا اليس عليها الا هذان الحكمان هذا احتمال. احتمال ثاني انه يلزمها امساك عن امور اخرى كانت مباحة لها. كالطيب والزينة. فوجدنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم
توجب عليها الامساك عن الزنا والطيب بناء عليه لزمها الامساك عن الازواج ولزوم البيت بالقرآن ولزمها بالسنة امساك اخر. وهو الامساك عن الزينة والطيب لهذا قال فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاء. الامساك عن الطيب وغيره كان علينا الامساك عن الطيب وغيره بفرض السنة
والامساك عن الازواج والسكنى في بيت زوجها لم يقل بالكتاب فقط بالكتاب ثم السنة لان السنة نصت على الامساك عن الازواج وعلى لزوم البيت. لكن ما المذكور في حكم المعتدة في القرآن؟ حكمان. جاءت السنة بزيادة
هنا قال الشافعي احتملت السنة في في هذا الموضع ما احتملت في غيره يعني مع القرآن من ان تكون السنة بيانا لكيفية الامساك واحتملت ان تكون زائدة على ما نص عليه القرآن. هذا الحكم من اجتناب الطيب والزنا الوارد في السنة يحتمل هذين الامرين
ان هذا التحريم الوارد في السنة نوع بيان للامساك المذكور في القرآن فكما ان السنة بينت كيفية اداء الصلاة والزكاة والحج. فكذلك بينته هنا. بسم الله. تقدم الكلام على توجيه الشافعي رحمه
الله تعالى وتعليقه على امر الاية ما الواجب في الاية؟ وما الواجب زائدا عليه في السنة بعد ان بين هذا قال الان السنة مع القرآن في حكم تجنب المرأة الزينة
وتجنبها ايضا الطيب تحتمل امرين اثنين ان تكون السنة هنا بيانا. لكيفية الامساك لان الله امرها بالامساك. فمن الامساك الذي بينته السنة وذكر ذكر في القرآن هذا الامساك الذي جاءت به السنة وعلى هذا تكون السنة هنا
مبينة كما بينت وجوب الصلاة والزكاة والحج فتكون على سبيل تبيين الامر الذي اجمل في القرآن الامر الثاني ان تكون ان يكون النهي عن اللباس والزينة نوع زيادة. زادتها السنة كما زادت السنة في المحرمات تحريما
جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. بينما المنصوص في القرآن تحريم الجمع بين الاختين. يقول الشافعي على اي على اي حال فحكم السنة واجب لزومه سواء اكانت على سبيل البيان او الزيادة. نعم
قال رحمه الله تعالى الشيخ ادباب العين في الاحاديث هذي في الاصل؟ لا هذا من الشيخ احمد رحمه الله ليس بين قوسين اي نعم ليس قال الشافعي رحمه الله تعالى قال لي قائل فانا نجد من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قصدك ان الشيخ احمد ما وضعه بين قوسين
اي نعم ثبتها اصل لعل لعل لعله من الشافعي اذا نعم اقرأه لعله نعم قال رحمه الله تعالى باب العل في الاحاديث. باب العلل باب باب العلل في الاحاديث. قال الشافعي قال لي قائل فانا نجد من الاحاديث عن رسول الله
احاديث في القرآن مثلها نصا. واخرى في القرآن مثلها جملة. وفي الاحاديث منها اكثر مما في القرآن واخرى ليس منها شيء في القرآن واخرى متفقة بلغة الشافعي رحمه الله تعالى لغة الشافعي
يقول يعني متفقة. هذه لغة في كلمة متفق يقال متفق. نعم. متفقة واخرى مختلفة ناسخة ومنسوخة واخرى مختلفة ليس فيها دلالة على الناسخ ولا منسوخ. واخرى فيها نهي لرسول الله لرسول الله
فتقولون ما نهى عنه حرام واخرى لرسول الله فيها نهي فتقولون نهيه وامره على الاختيار على التحريم ثم نجدكم تذهبون الى بعض مختلفة فيه مختلفة من الاحاديث دون بعض ونجدكم
طقس تقيس تقيسون على بعض احاديثه ثم يختلف قياسكم عليها وتتركون بعضا بلا تقييم بلا تقيسون عليه. فلا فلا تقيسوه. هناك وتتركون بعضا فلا تقيسون. هنا ببعض حد الان. نعم
فلا تقيسون عليه فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترون بعد تفترقون بعد فمن فمنكم من من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثله الذي ترك واضعف منهم. لا شك ان هذا الكلام كلام طائل
لا يدري بمسلك اهل العلم فلما رأى لاهل العلم اقوالا بحسب الاحاديث وورودها قال ان تعاملكم مع هذه الاحاديث تعامل غير مضطرد على سنن واحد الاحاديث التي توردونها نجد احاديث
تنص على ما نص عليه القرآن اخرى نجدها في القرآن مجملة يعني الحكم وجد مجملا في القرآن وجاء في السنة اخرى احاديث اخرى اتت باحكام ليست في القرآن احاديث اخرى متفقة يعني متفقة
واخرى مختلفة فيما بينها في نظره ناسخة ومنسوخة اخرى مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ احاديث اخرى فيها نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقولون ما نهى عنه حرام
واخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي فتقولون نهيه وامره على الاختيار لا على التحريم ثم تذهبون الى بعض المختلفة يعني من هذه الاحاديث دون بعض. ونجدكم تقيسون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها. وتترك
بعضا فلا تقيسون عليه. فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك واظعف لا شك ان هذا كلام رجل لا يعرف منهج اهل العلم
وذلك ان الاحاديث تجري كما تقدم وسيحيله الشافعي على اول كتاب ان الاحاديث مع نصوص القرآن منها ما هو تأكيد لما في القرآن فوجب على المسلمين ان يصلوا بنص القرآن والسنة هذا واضح. وحرم عليهم الخمر بنص القرآن والسنة. فهي احاديث
مؤكدة لما في القرآن هناك احاديث مجملة هناك ايات مجملة وان يقول اخرى في القرآن مثلها جملة قوله تعالى اتوا الزكاة تقدم قريبا ان هذا نص مجمل الزكاة في كل مال
الزكاة كل شهر على الفقير وعلى الغني اذا رجعنا الى السنة عرفنا ان هذا الامر اتوا الزكاة له شروط. فالزكاة لا تجب الا مرة واحدة في السنة اين هذا في القرآن؟ امرنا بالزكاة
امرا مجملا في القرآن القرآن ارجعنا الى السنة وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فبينت السنة ان المال لا يزكى حتى يبلغ الحول. يمر عليه السنة وانه ليس كل مال يزكى
هنا كمال قليل لا يزكى لانه ليس فيه مواساة هناك امر ايضا الابل والبقر والغنم هل يزكى من اي منها؟ لا في حد معين يبدأ منه النصاب فقبل اربعين من الغنم لا زكاة. فلو انه مر عليك سنة وليس وعندك ثلاثون او خمس وثلاثون من من الغنم. ما فيها زكاة
لان بداية الزكاة من الاربعين. من اين اتينا بهذا؟ من السنة فهذا السائل على هذا النحو اما انه يجهل او انه عنده شيء من العجرفة في الكلام على اهل العلم رحمهم الله تعالى لكن صمد له هذا الامام كما سيأتي ان شاء الله تعالى وبين له ان هذا من جهله
يقول نجد احاديث متفقة متفقة واخرى مختلفة اذا اختلف الحديثان فلان هذا ورد على حال وهذا ورد على حال فالحال الذي ورد فيه النهي غير الحال الذي وردت فيه الذي ورد فيه الاباحة
فلذلك اختلف الحديث هنا عن الحديث هنا هذا هو السبب لان الحالين يختلفان ولكل حال حكم ثم قال هناك ايضا احاديث مختلفة ليس فيها دلالة على ناسخ ولا منسوخ. عندك
ليس في هذه لكن عند اهل العلم والعارفين بالحديث يعلمون ان هذا ناسخ وهذا منسوخ فاذا لم تعرف انت الناسخ من المنسوخ فغيرك من اهل العلم يعلم اخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نهي. فتقولون نهيه وامره
على الاختيار لا على التحريم. نعم لانه اتضح باحاديث اخرى من قوله او من فعله ان نهيه عليه الصلاة والسلام لم يكن على سبيل الجزم وانما كان على سبيل الاختيار
وكذلك امره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ظهر الان من الحديث فعل امر والامر يلزم منه الوجوب لذلك قال لمن شاء فصرف الامر عن وجوبه عليه الصلاة والسلام
فقال لمن شاء حتى لا يظن ان الصلاة الركعتين قبل المغرب على سبيل الوجوب هذا يحتاج ان تعرف الحديث. فاذا لم تعرف الحديث فانك تشنع هذه التشنيعات وتقول مثال هذا الكلام لانك لا تحيط ولا تحسن
معرفة الاحاديث ولا تحسن معرفة مسالك اهل العلم معها يقول نجدكم تذهبون الى بعض المختلفة يعني الاحاديث  دون بعض بالترجيح فاذا كان هذا الحديث يرويه ثقات. وهذا الحديث فيه ضعف
رومي بالحديث الصحيح وترك الظعيف. هذا مسلك من المسالك. او ايظا يكون فيه ناسخ ومنسوخ ونجدكم تقفون على بعض حديثه ثم يختلف قياسكم عليها. نعم. باختلاف الحال المقيس. لان هذا حال يقاس فيه وذاك لا يقاس
وتتركون بعضا فلا تقيسون عليه لانه تعبد. ما في قياس فما حجتكم في القياس وتركه؟ ثم تفترقون فمنكم من يترك من حديثه الشيء ويأخذ بمثل الذي ترك واضعف اسنادا هذا كله على سبيل الارادة
الذي اورده هذا الرجل وسيجيب عليه الشافعي ان شاء الله. نعم. قال الشافعي فقلت له كل ما سند رسول الله مع كتاب الله من السنة فهي موافقة موافقة كتاب الله في النص النص بمثله. في النص في النص بمثله. وفي جملة من
تبييني عن الله. والتبيين يكون اكثر تفسيرا من الجملة. بالجملة المجمل. مثل ما قلنا في اقيموا الصلاة اتوا الزكاة اجمال تأتي السنن لتبين اما القسم الاول من الاحاديث فيكون منصوصا موافقا لنفس الحكم يوافق حكم القرآن
نعم مما ليس فيه نص نص كتاب الله فبفضل الله طاعته طاعته. طاعته عامة في امره طبعا تبعناهم. تبعنا. نعم يعني ما زادته السنة وليس موجودا في القرآن. كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها
يعمل به بامر الله في القرآن. لان الله فرض في القرآن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذي الحالة الثالثة نعم. واما الناسخة ومنسوخة من حديثه فهي كما نسخ الله الحكم في كتابه بالحكم غيره من كتاب من كتابه عامة في
وكذلك السنة سنة رسول الله تنسخ رسول الله. رسول الله تنسخ بسنته. اما الناسخ والمنسوخ يقول القرآن فكما ينسخ بعض الايات القرآنية بعضا فان السنة فيها ناسخ ومنسوخ. نعم وذكرت له بعض ما كتبت في كتابي قبل هذا من ايضاح ما وصفته. يعني ان ما تقدم ذكره الشافعي سابقا في المجمل
في احكام السنة وغيره يقول ذكرت له انا في نفس الكتاب وانا سبق شرحه فيما مضى. نعم. فاما المختلفة التي لا دلالة على ايها ناسخ ولا ايها منسوخ فكل امره متفق متفق وصحيح متفق
متفق صحيح لا خلاف فيه. نعم. ورسول الله عربي اللسان والداري. فقد يقول القول عاما يريد عام وعاما يريد به الخاصة كما وصفت لك في كتابي في كتاب الله وسنن رسوله وسنن
والسنن رسول الله قبل هذا. نعم يقول نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم عربي اللسان. قد يقول القول عاما ويراد به العموم. وقد يقول عاما ويراد الخاص كما سبق شرح هذا. لهذا قال كما وصفت لك في كتاب الله قبل هذا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هذا. نعم. ويسأل عن شيء فيجيب
على قدر مسألة مسألة ويؤيد ويؤدي عنه المخبر عنه الخبر متقصى متقصي متقصى متقصى الخبر مختصر الخبر مختصرا مختصرا مختصرا والخبر فياتى ببعض ببعض معناه دون بعض. نعم. ويحدث عنه الرجل حديث قد ادرك جوابه ولم
مسألة فيدله على حقيقة الجواب بمعرفة بمعرفته بمعرفة السبب الذي يخرج عليه الجواب قلنا عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيجيب على قدر المسألة. يسأل عن مسألة معينة فيجيب على قدر هذه المسألة المعينة. وقد يسأل ويجيب صلوات الله وسلامه عليه
على المسألة ويزيد في الجواب يؤدي عنه المخبر الذي روى الخبر متقصى اي مفصلا والخبر مختصرا يعني قد ينشط الراوي فيؤدي الخبر مختصرا. اه مفصلا وقد يذكره مختصرا. فيأتي ببعض
بعض ويحدث عنه الرجل الحديث قد ادرك جوابه ولم يدرك المسألة. يعني يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأل سؤالا. يدخل صحابي فيسمع النبي النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الجواب ولم يسمع الصحابي السؤال. فينقل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مما كان جوابا على تلك المسألة. فيدل
على حقيقة الجواب معرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب ويأتي بقية الكلام ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه
