ما شاء الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الفرض المنصوص الذي دلت السنة على انه انما اراد الخاص قال الله تبارك كم رقم الفقرة يا شيخ؟ نعم. رقم الفقرة كم؟ اربع مئة وستة وستين. ستة وستين
نعم. قال الله تبارك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. مما قل منه او كثر نصيبا مفروض وقال ولابويه لكل واحد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان لهم ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فان كان له اخوة فلامه
السدس من بعد وصيتي يوصي بها اودين اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع فريضة من الله. ان الله كان ليما حكيما. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم
ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية. من بعد وصيتي يوصين بها او دين وقال ولهن الربع مع مع اي المواريث كلها يعني ولهن الربع يعني الى تمام الاية هذا
ربع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد الى اخر الى اخر ايات المواريث. نعم. قال فدلت السنة على ان الله انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب والوالدين والازواج. وجميع من سمى له فريضة في كتابه
خاصا ممن سمى وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك هذا الباب
يذكر الفرائض المنصوص الفرض المنصوص. الذي دلت السنة على انه يراد به معنى خاص. او امر خاص الله تبارك وتعالى ذكر المواريث وذكر ارث الزوج من زوجته. وذكر سبحانه وتعالى
ارث الابوين وارث الاخوة. لكن هل كل اب يموت يرثه ابناؤه؟ هل كل زوجة تموت يرثها زوجها؟ هل كل زوج يموت ترثه زوجته؟ فالله تعالى اراد الخاص ما مراد الخاص لما ذكر الايات قال دلت السنة على ان ما اطلق الله تعالى في اي المواريث انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوة
الاخوات والولد والاقارب والوالدين والازواج وجميع من سن له فريضة في كتابه شيئا خاصا ممن سماه وذلك ان يجتمع دين الوارث والموروث. لابد ان يكون الوارث والموروث دينهما واحد. فلو مات
كاب مسلم وله ابناء كفار فانهم لا يرثونه. وهكذا لو مات ابن مسلم وابوه كافر فانه لا يرثه وهكذا الزوجة الكتابية اذا ماتت فزوجها المسلم لا يرثها وهكذا لو مات الزوج المسلم فزوجته الكتابية لا ترثه. وهكذا ما ذكر الله تعالى في ارث الاقربين
هذا مراد الشافعي رحمه الله حين قال انما اراد خاصا فما كل قريب يرث وما كل اب يرث وما كل زوج او زوجة يرثان اذا لابد من شرط ان يكون الدين واحدا. فلا يختلف دينهما. ويكونان من اهل
دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين. يأمن به على ماله ودمه. اما ان يكون ثالثا على دين الاسلام فيتوارثان. او ان يكون من غير المسلمين من المعاهدين. فالمسلم يرث المسلم
والكافر يرث الكافر. اما المسلم فلا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. وانا المراد بان يقول من له عقد من المسلمين يأمن به على دمه وماله المراد من يكون من اهل الذمة. فاذا كان له عهد عندنا اهل الاسلام
قد امن على ماله ودمه هذا لا شك انه لا يقال عنه مسلم هذا. لان المسلم لا يحتاج ان يأخذ عهدا من المسلمين بان يأمن. مسلم امن مطلقا الا ان يحدث منه مثلا قتل نقص بغير نفس او نحوهن يستوجب اقامة الحد عليه. اما المسلم ما يحتاج انه يعطى عهدا بانه امن
الاسلام اعظم امان له. لكن المقصود هنا من له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه يعني من اهل الكتاب. ومن جرى مجراهم من او ان يكون المتوارثان من المشركين. فيتوارثان بالشرك. يتوارث المشركون بالشرك. ومعنى ذلك
ان النصراني يرث زوجته النصرانية. والاب النصراني يرث ابنه الا النصراني. تأتي مسألة. اذا اختلف دين الزوج والزوجة وكلاهما فالزوج نصراني والزوجة يهودية. او بوذية او مجوسية او ايا كانت
هذا النصراني من ذاك من ذاك اليهودي او لا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول لا يرث اهل ملتين شتى. ما يتوارثان. لماذا؟ لاختلاف الدين. فاذا اختلف دين المشرك عن دين المشرك الثاني فلا يتوارث لاختلاف الدين. ومن اهل العلم من قال
ننظر الى الكفر على انه ملة واحدة. فاذا قيل الكفر ملة واحدة. ما معناه؟ يموت اليهودي فيرثه ابنه النصراني. لماذا؟ لان اليهودية كفر والنصرانية كفر. فالكفر ملة الحق في الاسلام فقط. ما سواه فهو ملة كفر يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او ايا كان
واذا قيل ان الكفر ملل. فيقال لا. اذا كان الكفر مللا فالنصراني لا يورث من اليهودي لان هذا له ملة وذاك له ملة. فلا يتوارث اهل ملتين شتى. هذا مقتضى كلام اهل العلم رحمهم الله ولكن لا شك ان
الامر المؤكد الذي عليه العمل والذي يجب ان يلاحظ ابلغ الملاحظة امر عدم ارث ارث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. اذا علمت ان المرأة اذا اسلمت فان اباها
وجميع اقاربها من الكفار لا يتولون عقد نكاحها. ويفصل الاسلام بينها وبينهم اليس هناك اي ولاية لهم عليها. لان الاسلام فصل اعظم الفصل بينهم باختلاف الدين. وكما انهم يختلف في الاخرة فيكون هؤلاء في الجنة واولئك في النار ففي الدنيا من باب اولى ان يتفاوتا. بناء عليه فهذه الاحكام المتعلقة بالارث
جاءت مرتبطة بالدين انه لا يصح ان يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم كما سيأتي في الحديث ان شاء الله. نعم السلام عليكم قال رحمه الله اخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيدان
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال وان يكون الوارث هو الموروث حرين مع الاسلام. قال اخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه. يعني هذا الشرط الثاني حتى يقع الارث لابد من اتفاق
اثنين الشرط الثاني ان يكون الوارث والموروث منه جميعا حرين وهل يمكن ان توجد صورة يكون فيها الوارث؟ حرا اه عبدا والموروث في الراء نعم فعندك على سبيل المثال لو ان رجلا تزوج جارية مملوكة هذه زوجته
فاذا توفي لا ترث. لانها امة. المال الذي مع العبد لمن؟ لسيده. فالعبد لا يملك فبناء عليه لا ترث. فلا يرث الا بالشرب الثاني وهو ان يكون الوارث والموروث منه
فان كان احدهما اه او او كلاهما مملوكين فكما قلنا المملوك لا يملك اصلا. لا يملك شيئا ليس له مال. نعم. احسن الله اليكم. قالوا رحمه الله اخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم
عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع قال فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يملك مالا وانما ملك
العبد فإنما يملكه لسيده. وان اسم المال له انما هو اضافة اليه. لأنه في يديه لأنه مالك له ولا يكون مالك لانه ولا لا انه حزن. لا انه ما لك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. وهو مملك
يباع ويهب ويورث. وكان الله انما نقل ملك الموتى الى الاعلى. ملك. ملك الموتى احسن الله اليكم. وكان الله انما نقل ملك الموتى الى الاحياء. فملكوا منها ما كان الموتى مالكين. وان كان العبد ابا او غيره ممن
ممن سميت اه ممن سميت له فريضة. فكان لو اعطيها ملكها سيده عليه. لم يكن السيد بابي الميت لا وارثا سميت له فريضة. فكنا لو اعطينا العبد بانه اب انما اعطينا السيد. الذي لا فريضة له. فورثه
غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفته. ولا احدا لم تجتمع فيه الحرية والاسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. رحمه الله تعالى بالخبر الدليل على ان العبد لا يرث. فلما ذكر ان الوارث
الموروث لابد ان يكون حرين احتاج الى ان يدلل. فذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبدا وله مال. فماله للبائع. الا ان يشترطه المبتاع. العبد قد يتاجر
في مال سيده ويكون في دهمان وتجد انه يبيع ويشتري ويؤجر ويسافر ويذهب يكون عنده اموال في يده. هذه الاموال لمن؟ هذه الاموال ليست له. بل الاموال لسيده. لما سمي هذا المال من باع عبدا وله مال
قال لانه في يده لان المال في يده لكن في نهاية المطاف العبد يعمل ويعطيه سيدة ولهذا اذا اراد العبد ان ثري نفسه وهو المكاتب ماذا يفعل؟ يتركه سيده يتاجر فيقول انا اشتري نفسي بعشرة الاف درهم اعطيك الف درهم
في الشهر وهو المكاتب فيقول انطلق الان اعطني الف درهم كل شهر فاذا اتممت عشرة اشهر واعطيتني عشرة الالاف فانت حر اشتري نفسك. في هذه الحالة العبد يتاجر ويجمع المال لنفسه لاجل ان يشتري نفسه بهذا المال
الذي اذن سيدي وله فيه بالكتابة. عند ذلك يعطي سيده هذا المال كأنما اشترى شيئا يملكه كن سيد وهو كذلك لانه يملكه سيده. اما ما دون ذلك فجميع ما في يد العبد يكون لسيده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال
ادخل البائع لان البائع هو سيده الذي باعه والمال ماله فهذا المال الذي بيد العبد يكون للبائع الا ان يشترطه المبتلى فمبتاع المشتري اذا اشترظ فقال انا اشتريت منك هذا العبد بعشرة الاف درهم. العبد معه اموال قد تبلغ
خمس مئة درهم قد تبلغ اقل قد تبلغ اكثر. انا اشترط عليك ان المال الذي في يده يكون لي ولا يرجع لك. فانا اشتري العبد واشترط ان يكون المال الذي مع العبد لي هنا في هذه الحالة لا بأس. لكن اذا باعه دون ان يشترط اذا اشتراه دون ان يشترط
الاصل ان المانع لصاحب العبد وهو الذي يملك العبد ويملك ما له. لان بينه رحمه الله تعالى بقوله فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد
لا يملك مالا وان مالك وان ما ملك العبد فانما يملك فانما يملكه لسيده. هذا الملك الذي يكون للعبد هو مملوك لاجل ان يكون في نهاية المطاف مجتمعا عند سيده. وان ان اسم المال له انما هو اضافة اليه لانه في يديه. يقول هذا
مال العبد لانه في يد العبد فقط. لا انه مالك له. يعني لا يقال هو مال العبد لانه مالك له. لا ولكن يقال هو مال العبد لانه في يديه ولكن هو في نهاية الامر لسيده. قال ولا يكون مالكا وهو لا يملك نفسه. هذا واظح. يقول كيف يملك العبد
اهلا ويتصرف فيه والعبد بنفسه مملوك. الان العبد بسيده يمكن ان يبيعه. فكيف يملك العبد مالا وهو لا يملك نفسه. فالعبد يباع. فبطريق الاولى الا يملك هذا المال الذي معه. وهو ملوك
باع ويوهب ويراد. قال وكان الله انما نقل ملك الموتى الى الاحياء. الاب اذا مات. نقل الله وتعالى مال الاب هذا الذي مات الى الاحياء من اولاده. ومن من اقاربه عموما على حسب اه اه الورثة
نقل الله ملك هذا الميت الى الاحياء. فملك اي الاحياء ما كان الموت مالكين واذا كان العبد ابا او غيره ممن سميت له فريضة يعني لو ان العبد الذي توفي وسميت له فريضة لو ان العبد يملك
يرث فاذا اعطي العبد ما هو مال زوجته لان العبد قد العبد قد يتزوج حب العبد قد يتزوج حرة. فهذه الحرة تورث. لو ان العبد وهو زوجها يعطى نصيب او كما يعطى الحر. الى اين سيذهب؟ هذا المال. سيذهب لسيده. من يكون ورث الزوجة؟ ورث الزوجة
غير قريبها. والله انما ورث الاموات اه ورث الاحياء ما يملكه الاموات من اقاربهم. لهذا يقول رحمه الله تعالى وان كان العبد ابا او غيره يعني سواء اكان ابا او كان زوجا او كان ولدا ممن سميت له فريضة فلو
انه اعطيها من يملكها في هذه الحال يملكها سيده. والسيد ليس ابا للميت. ولا وارثا سميت له فلو اعطينا العبد لانه اب لهذا الابن لان العبد ايضا العبد قوله مملوكا وابنه قد يكون حرا
ابنه قد يكون حرا وابناؤه ابناء الابن هذا احرار. فيرثه ابناؤه الاحرار دون ابيه العبد. لماذا؟ لان الاب العبد هذا لو انه اخذ المال لذهب الى سيده. ولهذا يقول لو اعطينا العبد بانه اب انما اعطينا السيد الذي لا فريضة له
وضعنا المال في يد العبد فكل ما من في يد العبد فانه يكون لسيده. فورثنا غير من ورثه الله. في هذه الحالة ما نكون ورثنا الاب لا يكون ورثنا السيد. لان هذا العبد الذي هو اب. اذا جاءه اي مال فماله لسيده
فورثنا غيرثنا غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصفه يقول فلاجل ذلك لم يصح ان يورث العبد لما وصفت يعني ما وضحت وبينت في هذا الكلام ثم ذكر شروط الارث. قال ولا احدا لم تجتمع فيه الشروط الثلاثة. وما نورث اي
لاحد لم تجتمع فيه شروطه الثلاثة وين شروط الارث كما تقدم؟ الشرط الاول الحرية والشرط الثاني الاسلام والشرط الثالث براءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. فلو ان حرا مسلما قتل من يرثه
كأن يقتل الزوج زوجته او العكس. ثم لا يطلب القصاص. ويعفى عنه في الحال هل يرث؟ لا يرث. لان عندنا مانعا اخر من موانع الارث. وهو وجود القتل. فاذا اختلف
الدين اذا اختلفت الحرية اذا وجد القتل فهذه موانع تمنع الارث. رق وقتل واختلاف ديني هذي موانع الارث رق وقتل واختلاف الدين. هذه تمنع الارث. ولهذا قال لابد ان يبرأ من القتل. لا يكون
قاتلة وماذا لو انه قتله خطأ؟ اذا قتله عمدا هذا واظح. ماذا لو انه قتله خطأ يعني كأن يقود السيارة ويكون معه والده فيقع حادث. والابن هو الذي يقود السيارة. شسمه
هل يمنع الابن من الارث؟ من اهل العلم من قال يمنع وان كان خطأ؟ قال وان كان خطأ لان في نهاية المطاف من الذي قتل هذا الاب قتله الابن. خطأ خطأ لكن هو في نهاية في نهاية المطاف قتل. على خلاف في المسألة وينظر مثل هذه المسائل ينظرها القضاة
على كل حال اذا وجدت هذه الامور الثلاثة فانها تمنع تمنع الارث. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وذلك انه روى مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرو ابن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء
فلم نورث قاتلا ممن قتل وكان اخف حال القاتل عمدا ان يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله ان يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من ان لا يرث المسلم الا مسلم حر غير قاتل عمداء
ما لا اختلاف فيه بين احد من اهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. هنا تكلم رحمه الله تعالى عن انه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس لقاتله شيء. ليس لقاتل شيء من الارث. لكن ذكر بالحاشية ان الخبر آآ
تنقطع من جهات السند وورد يعني باكثر من سند لكن فيها انقطاع. لكن من حيث العمل هو الذي عليه العمل. ان ليس له شيء. لهذا قال فلم يورث قاتلا ممن قتل. وكان اخف حال القتل عمدا ان يمنع الميراث عقوبة
هنا ذكر رحمه الله حال القاتل عمدا تحديدا. القاتل عمدا هذا واضح. انما الكلام الذي قلت فيه يعني آآ النظر في اذا قتل احد مورثيه خطأ احد من يرثهم خطأ فاما اذا قتله خطأ فكما عمدا فكما قال الشافعي. اخف
القاتل الذي اجترى على قتل من يرثه وقريبه وبينه وبينه هذه الصلة اقل احواله ان يمنع الارث عقوبة مع تعرضه لسخط الله تبارك وتعالى فيمنع الارث مع كونه قد عصى الله. ثم ذكر ان ما وصف مما تقدم من ان لا
المسلم الا مسلم. هذا شرط الاسلام. وان يكون وان تكون الحرية بين بين الوارث والموروث. وان لا يقع قاتل يقول هذه الامور الثلاثة لا اعلم اختلافا بين احد من اهل العلم
فيها حفظت عنها حفظت عنه ببلدنا ولا غيره يعني ان هذا مما لم يختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه
بان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام في مال الله فيه فرض منصوص. فدلت على انه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض. كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا. وكانت فيما سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس
فيه لله حكم منصوص. هكذا. نعم يعني ان الحكم يتلقى من الكتاب والسنة جميعا. نأخذ الاحكام من الكتاب والسنة. فكما نأخذ واحكام القرآن انا نأخذ الاحكام من السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ولا يفرق سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قامت هذا المقام
لله فيه فرض منصوص فانه يعمل بما دلت عليه السنة الثابتة وسواء جاءنا الخبر كان الحكم من القرآن العظيم في القرآن العظيم او جاءنا الحكم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب ان يعمل بالحكم والا يفرط
ومن قال انه يعمل بالقرآن دون السنة فالحق انه راد للقرآن نفسه. لان الله تعالى امر في القرآن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يدعي انه عامل بالقرآن
قالوا يأمنوا يأمره بالعمل بالسنة. فكان اول ما جحد ان جحدها حكما في القرآن نفسه. ثم ان القرآن لا يمكن ان نعمل به البتة بدون السنة. فالله يقول اقيموا الصلاة. يقول واركعوا مع الراكعين. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا
لكن على اي هيئة؟ كم عدد الركعات؟ في كل صلاة وعدد الصلوات ومواقيتها؟ كل هذا منوط بالسنة. كل هذا معلق بالسنة. فلا تستطيع ان تقيم القرآن باحكامه الا بالسنة. اقيموا الصلاة كيف تقام الصلاة؟ لا تقام الصلاة الا ببيان
صلى الله عليه وسلم. لهذا قال صلى الله عليه وسلم اصلوا كما رأيتموني اصلي. فبين لنا صلى الله عليه وسلم طريقة اقام الصلاة يعلم انه لا يمكن ان يفصل بين القرآن والسنة الا اهل الضلال والزيغ. وان هؤلاء الذين فصلوا بين القرآن والسنة هم
اول من يكفر بالقرآن نفسه. لان القرآن يلزمهم بالعمل بالسنة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واولى الا يشك عالم في لزومها وان يعلم ان احكام الله ثم احكام رسوله. صلى الله عليه وسلم لا تختلف. وانها
اتجري على مثال واحد؟ لا شك ان احكام الكتاب والسنة لا تختلف ولا تظطرب. ولكن ادراك ما بينها من عدم الاختلاف قد يجهله العامة فيظن ان هذا النص في الكتاب يخالفون الصنف السنة
فاذا ذكر هذا لاهل العلم قالوا لا. انت اوتيت من جهلك. هذا النص لا يخالف هذا النص. بل قد يظن الجاهل ان بين النصين من القرآن تفاوتا واضطرابا وهذا من جهله. فمثلا قوله تعالى انك لا تهدي من احببت. مع قوله تعالى
انك لتهدي المنفي من الهداية هداية القلوب بان تقبل الحق هذا الا لا يملكه احد. اما قوله وانك لتهدي فهذا هو النوع الثاني من الهداية. وهداية الدلالة والارشاد. بل هذه تكون حتى
لمن سلك على مسلك الرسل عليهم الصلاة والسلام حتى لم يكونوا انبياء. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا. فاذا الانسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يهدي يعني يدل ويرشد. اما المنفي وان انك لا تهدي من احببت فالمراد به هداية القلوب
فكون يظن ان بينهما بينهما شيئا من الاختلاف هذا لجهله ولو علم ان الهداية نوعان لما قال هذا. نعم عليكم. قال رحمه الله قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض
منكم وقال ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان
فحرمت فحرمت مثل الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والاخر نسيا وما كان في معنى هذا ما ليس في التبايع به مخاطرة. ولا امر يجهله البائع ولا المشتري. فدلت السنة على ان الله جل ثناؤه
باحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه. ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سننا فالعبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب. فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. ومنها ان من باع عبدا وله مال
ما له للبائع الا ان يشترطه للمبتاع. ومنها من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. لزم الناس بها بما الزمهم الله من من الانتهاء الى امرك. ذكر رحمه الله تعالى اية في القرآن. وبين معناه من السنة فقال
الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم اموالكم بينكم بالباطل. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. لكن اذا كانت عن تراضيه فيما بين الطرفين فانها تكون مباحة ولا تكون مما يؤكل بالباطل. لكن هل كل ما تراضى عليه البائعان يقبل
لا لانه في التراوي بينهما مشروط بان يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال اورد قوله تعالى ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. هذه مقولة اهل الجاهلية. فرد الله ذلك بقوله واحل الله البيع
هل اذا احل الله تعالى البيع يحل كل بيع؟ لا ما يحل كل بيع. البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مردود. لهذا قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان. فلو قال هذا من متبايعان نحن راضيان بهذا النوع من من اه اه الصف
التي وقعت بيننا يقال لا بد ان تكون سليمة شرعا. وضرب على ذلك امثلة مثل الذهب بالذهب بالذهب هل يجوز ان يباع الا مثلا بمثل فليس لك ان تشتري الذهب بذهب الا ان يكون مثلا بمثله فمثلا لو ارادت المرأة ان تشتري
ذهبا جديدا وعندها ذهب قديم. فليس لها ان تقول انا سابيعك هذا الذهب القديم الذي يبلغ مثلا مئة جرام بذهب جديد يبلغ سبعين ما يحل ماذا تفعل تبيع الذهب القديم وتأخذه مالا هذه انتهت الان صارت صفقة. تبدأ صفقة اخرى وان تدفع المال النقدي
هذا بالذهب اما لو تراضت هي واياه قالت هذا ذهب جديد يرضيني سبعين جرام ان اخذه ان ادفع فيه مئة آآ من الذهب القديم ما يجوز. هذا لا يجوز وانت راضيا. ومثل الذهب بالورق. الورق هو الفظة. واحدهما نقد والاخر نسيئة
لانه دفع دينارا صرفه بعشرة دراهم. لابد ان يكون التقابض في المجلس نفسه. لكن قال خلاص انا ابيعك اياه وتؤدي فيما بعد ما يجوز. وهنا مسألة ينبه عليها لو ان المرأة اتت الى بائع الذهب. او الفضة
رجل او امرأة ثم اشترى منه يعني شيئا من الزينة هذه بخمسة الاف ريال فقال معي اربعة الاف ريال الان اعطيكها. وغدا اتي بالالف ما يجوز. يحرم هذا. لا بد ان يكون التقابظ في مجلس العقد وهذا يخطئ فيه
فيه كثير من الناس من الباعة والمشترين. لابد ان يكون التبايع في نفس المجلس. وقال ارجع من الغد واتي بالالف وسلمها. خذ يدا بيد ولا يصح في هذه لا تصح هذه القصة. لهذا قال ما كان في معنى هذه البيوع. مما ليس بالتبايع مخاطرة
مخاطرة للبيع وليس عندنا جهالة بهذا البيع وراضون به ولا يحل اذا خالف السنة قال فدلت السنة على ان الله اراد باحلال البيع ما لم يحرمه منه. سواء في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع
سوى هذا سننا. فالعبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب. العبد اراد به المثال والا لو بيع لو دلس البائع سيارة او فاكهة او تمرا او اي سلعة دلسها وكان فيها عيب. من العيوب التي تؤثر فيها. فان المشتري يرد
سلعة لانه اشترى على انها سليمة. وهكذا لو باع عبدا وله مال ماذا تقدم؟ وهكذا من باع نخلا قد ابرت. قبرت يعني لقح النخل اذا لقح النخل فثمر النخل يكون للبائع. لانه اذا لقح يكون قد تهيأ لان
الا ان يشترط المبتاع. فيقول انا اشتري البستان منك بشرط ان تكون ثمرته لي هذا العام. اما لو لم يشترط فان ثمرة تكون للبائع يقول هذه امور يلزم الناس الاخذ بها بما الزم الله تعالى من امره وننبه ان شاء الله تعالى ثانية على ان الدرس سينقل ان شاء الله تعالى الى وقت
خالد جامعة الامير بندر ان شاء الله تعالى على مسافة نحو الكيلو من هذا. باذن الله بدأ من الاسبوع القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا واله وصحبه
