قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى جمل الفرائض قال الله تبارك وتعالى ان الصلاة كانت على كتابا موقوتا وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقال لنبيه خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال الشافعي احكم
الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج. وبين كيف فرضه على لسان نبيه؟ فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدد الصلوات المفروضات خمس. واخبر ان عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر اربع ارباع. وعدد المغرب ثلاث
وعدد الصبح ركعتان وسن فيها كل وسن فيها كلها قراءة وسن ان الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح وان المخافة بالقراءة في الظهر والعصر. وسن ان الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير والخروج منها بتسليم
وانه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان اربعا من الصحوات ان شاء المسافر واثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر
وانها كلها الى القبلة مسافرا كان او مقيما الا في حال من الخوف واحدة الا في حال من الخوف واحدة  وسن ان النوافل في مثل حالها لا تحل الا بطهور. ولا تجوز الا بقراءة. وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع
استقبال القبلة في الحضر وفي الارض وفي السفر. وان للراكب ان يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. قال اخبرنا ابن قال اخبرنا ابن ابي فديك عن ابن ابي الذئب عن عثمان ابن عبد الله ابن سراقة عن جابر ابن عبد الله رضي الله
الله اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني انمار كان يصلي على راحلته متجها بها متجها قبل المشرق هكذا متجها متجها قال متوجها متوجها قبل المشرق قال اخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه لا ادري اسمى بني انمار او لا او قال صلى في سفر وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود
وسن في صلاة الخسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات. فجعل في كل ركعة ركعتين. قال اخبرنا مالك عن ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال فحكي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم في هذه الاحاديث صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف. واجتمع في حديثهما معا على انه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين تكلم رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن الفرائض التي
بينها الله تعالى في كتابه وهذه الفرائض محل اجماع المسلمين لا يشك مسلم في انها مما اوجب الله عز وجل منها على سبيل المثال الصلاة. فقال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه الصلاة التي هي على المؤمنين كتابا موقوتا
كيف يؤدونها في اوقاتها؟ لم يذكر هذا في القرآن على سبيل التفصيل بل هذا احيل الى السنة كما سيأتي وقال تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. كيف تقام الصلاة في هيئتها
فانت قد امرت بالصلاة. وذكر في القرآن الركوع والسجود والقيام. لكن هيئات الصلاة وتفاصيلها كيف تكون في السنة كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي وهكذا قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وهي الزكاة. تطهرهم وتزكيهم بها
هذه الزكاة تؤخذ من كل مال؟ لا لا تؤخذ من كل مال تؤخذ من كل احد ما تؤخذ من كل احد هل لها شروط مرتبطة بها؟ اذا تحققت اخذت الزكاة نعم. كيف يعرف ذلك؟ بالرجوع الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هكذا الحج ولله على الناس حج البيت. من استطاع اليه سبيلا. وذكر الله تعالى امر الحج اجمالا وذكر ما يتعلق بعض من مقاماته الوقوف بعرفة والمشعر الحرام ونحو ذلك لكن ما تفاصيل اقامة الحج
تفاصيل اداء الحج. هذا كله موكول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال خذوا عني مناسككم. ففي الصلاة قال صلوا كما رأيتموني اصلي التي تبين قوله اقيموا الصلاة تكون في السنة. وهكذا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. هذا الحج الذي فرضه الله تعالى على الناس
اداؤه كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لهذا قال الشافعي رحمه الله احكم الله تعالى فرضاه في الكتاب فالفروض محكمة بينة جلية في كتاب الله تعالى في الصلاة والزكاة والحج وبين كيف فرضه على لسان نبيه
كيفية فرض الحج والصلاة والزكاة وكيف تؤدى هذا كله موكول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينه عليه الصلاة والسلام بالتفاصيل التي ستأتي ذكر عندك الشافعي جملة كثيرة مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم اضبطها في كلامه رحمه الله تعالى حتى
ما بين الفرض الموجود في القرآن وما بين التفصيل الموجود في السنة فاول ما بدأ قال فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدد الصلوات المفروضة خمس اقيموا الصلاة
كم صلاة تحديد هذه الصلوات هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمنا انها خمس اذا علمنا انها خمس هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كم عدد ركعات كل صلاة
اخبر ان عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر اربع اربع. في الحضر اذا لم يكن الانسان مسافرا فعددها اربعة والمغرب ثلاث والصبح ركعتان هذا كله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو اراد احد ان يطبق قوله تعالى اقيموا الصلاة ما استطاع حتى يرجع الى السنة
لان اقامتها وتفاصيلها موكولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثاني. الثالث القراءة في هذه الصلوات. سنها صلى الله عليه وسلم. وعلمنا ان الصلاة لابد فيها من القراءة القراءة التي في الصلاة منها قراءة جهرية ومنها قراءة سرية
لهذا قال السنة فيها كلها قراءة في الجميع وسن ان الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح وان المخافة يعني الاصرار بالقراءة في الظهر والعصر. هذا الامر المتعلق القراءة والمخافتة او الجار بالقراءة
امر اخر سن ان الفرظ في الدخول في كل صلاة بتكبير اذا اردت ان تصلي واتجهت لتصلي كيف تبدأ في الصلاة بالتكبير وليس لك هكذا ان تبدأ وتقرأ الفاتحة لو انك فعلت هذا ما صحت الصلاة
لابد من التكبير تقدم ذكر التفاصيل التي فصلت في السنة بيانا لجمل الفرائض التي اجمل الامر بها في كتاب الله عز وجل كقوله تعالى اقيموا الصلاة ومنها ان الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير. فليس لك ان تبدأ الصلاة حتى تكبر
وتقتصر على قولك الله اكبر فلو قال احد الله اعظم الله اجل ما ما يدخل في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بيانا للشيء الذي تستباح به ويدخل فيها تحريمها التكبير
تبدأ انت بالتكبير وتحليلها التسليم. فاذا انتهيت من التحيات فانك لا تقوم هكذا. لا بد ان تسلم. لا بد ان تسلم ولهذا التكبير ركن تكبيرة الاحرام تحديدا. والتسليم ركن فانك تبدأ كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتختم الصلاة كما ختمها صلى الله عليه وسلم
كل هذه التفاصيل في السنة ولهذا ذكر انه يؤتى فيها بتكبير. ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع. هذا في تفاصيل اداء الصلاة لان الله تعالى ذكر كما تقدم فيها الركوع وذكر فيها السجود لكن ما المقدم؟ هل اذا كنت قائما وقرأت
الفاتحة تسجد او تركع ثم ترفع ثم تسجد هذي التفاصيل هذي كلها اخذت في السنة. اما في القرآن اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. لكن كم تفاصيل بما يبدأ هذا كله موكول الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع
ثم سجدتين بعد الركوع فالصلاة مرتبة. تؤديها كما اداها صلى الله عليه وسلم. وما سوى هذا من حدودها يعني بقية الحدود المذكورة في الصلاة كلها تأتي بها كما اتى بها صلى الله عليه وسلم
ثم هناك احكام اخرى. سن صلى الله عليه وسلم في صلاة السفر قصرا. هذا القصر لكل الصلوات؟ لا. مقتصر فقط على الصلوات الاربع ركعات. اما المغرب فلا تقصر واما واما الفجر فلا تقصر. المغرب والفجر المغرب ثلاث. والفجر
اثنتان فلا تقصر انما تقصر الرباعية. الظهر والعصر والعشاء. كل هذا تفاصيله من السنة. هنا قال وسنة في صلاة السفر قصرا كلما كان اربعا من الصلوات ان شاء المسافر مراده ان القصر راجع امره الى المسافر. فلو اراد المسافر ان يتم يقول لا حرج عليه. لو ان المسافر قال انا
لن اقصر الصلاة بل ساصليها كما اصليها في الحضر. يقول لا بأس. لكن لا شك ان السنة وان الذي دلت عليه ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الافضل وهو الهدي ان يقصر الصلوات
لان ذلك رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه فالذي ينبغي بالمسافر ان يقصر الصلاة وان يقبل رخصة الله. هناك حالة لا يحل للمسافر ان يقصر الصلاة معها. وهي ان يترك القصر رغبة عنه. اذا تركه رغبة عنه وانفة منه فهذه محادة ومخالفة لسنة رسول الله صلى
لكن اذا قال القصر في السفر وعلى سبيل الرخصة ولم يوجبه الله علي. وانا ساتم لا بأس لكن لو انه اتم تنطعا وانفة ومحاذة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان هذا باطل ولا يجوز. لهذا
فقال ان شاء المسافر قال واثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر يعني انهما لا يقصران في السفر وانها كلها الى القبلة. جميع الصلوات يتجه فيها الى القبلة مسافرا كان او مقيما
فانه اذا كان مسافرا وحضرته الصلاة المفروضة فانه ليس له ان يصليها الا في الارض الا ان يكون في سفينة او نحو من الاحوال الاخرى لكن اذا كان مسافرا فانه لا بد ان ينزل مسافر السفر البري لا بد ان ينزل في الارض
وان يتجه الى القبلة لزاما هذا في الصلوات المفروضة. لهذا قال وانها كلها الى القبلة مسافرا كان او مقيما. الا في حال من الخوف واحدة سيأتي ذكرها قال وسن ان النوافل في مثل حالها
كما ان الله تعالى اوجب هذا في الفرائض وصلاها صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة فكذلك الحال فيما يتعلق بالنوافل. تصلى كما تصلى الفرائض لا تحل الا بطهور. لا يصح ان تصلي نافلة الا بوضوء
ولا تجوز الا بقراءة. لا تجزئ الصلوات الا بقراءة. والركن فيها هو الفاتحة. وما بعد الفاتحة على سبيل السنية. لكن لابد فيها من قراءة وهي قراءة الفاتحة تحديدا ولا تجوز الا بقراءة وما تجوز به المكتوبات. من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الارظ وفي السفر
وان للراكب ان يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته لما كان المسافر يقطع مسافات طويلة ويمضي عليه وقت طويل والمسافر يتشوف ويحب المسلم يحب الصلوات يحب اذا كان متجها في سفر ان يصلي. فلو كان لا يصح ان يصلي النافلة حتى ينزل في الارض. ويصليها كما يصلي المكتوبة
لشق ذلك عليه. فانه ان نزل وصار يتنفل وقد يتنفل في الليل. يكون على راحلته قد يتنفل ساعة كاملة او يكون في الضحى او يكون بعد الظهر. يصلي يصلي ما شاء. له ان يصلي ما شاء. لو يصلي مئة ركعة ما في اشكال
ان هو نزل في النوافل هذه كما ينزل في الفرائض. انقطع عن طريقه. وان هو منع من الصلاة الى غير قبلة وهو في النافلة شق ذلك عليهم يشق على النفس. انك لا تستطيع ان تصلي في الليل والراحلة متجهة بك. وانت على هيئتك جالس
قد تكون متجها الى الشرق والقبلة خلفك او الى الشمال وقد تكون قبلتك في الجنوب او في اي من الجهات فحيث توجهت بك راحلتك فانك تتجه. هذا قطعا في النفل. وتصلي على الراحلة. لا حرج. في النافلة. كل هذا من باب
ان حكم النافلة ليس مثل حكم الفريضة كيف عرفنا هذا؟ مرة اخرى من السنة. كل هذه التفاصيل لا تعرف الا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال
وان وان للراكب ان يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته بيانا لكون احكام النافلة غير احكام الفرائض. وروى بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته متوجها قبل المشرق
قبلة اهل المدينة الى اين؟ الى الجنوب لان مكة عن المدينة الى جهة الجنوب. اتجه صلى الله عليه وسلم الى المشرق. فصلى ووجهه الى المشرق وهو على راحلته عليه الصلاة والسلام
وذلك لانه صلا نافلة كما قلنا ولهذا الراوي يقول لا ادري اكان في آآ الغزوة هذه بني انمار اولى الامر في هذا معروف من سنته صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث انه يصلي
النافلة صلوات الله وسلامه عليه حيث اتجهت به راحلته. ثم تكلم عن احكام العيد والاستسقاء فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في في صلاة الاعياد والاستسقاء سنة الصلوات الاخرى. في ماذا؟ في عدد الركوع والسجود
فصلاة الفجر مثلا اذا نظرت الى صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وجدتهما يصليان على ركعتين اثنتين. فسن في صلاة الاستسقاء الاستسقاء وصلاة العيد نفس ما سن في صلاة الفجر من انها ركعتان ونفس ما ذكرنا في امر الركوع ثم السجود الى اخره
لكن في صلاة الكسوف زاد صلى الله عليه وسلم ركعة على ركوع الصلوات. فصلى صلى الله عليه وسلم وقرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة ثم ركع واطال في ركوعه صلى الله عليه وسلم ثم رفع في بقية الصلوات اذا رفع فانه يقول ربنا ولك الحمد الى اخره
الدعاء المعروف. في صلاة الكسوف قرأ صلى الله عليه وسلم قراءة جديدة. قرأ الفاتحة وقرأ قراءة اقصر من القراءة الاولى. ثم ثم ركع ركوعا ثانيا فصار في صلاة الكسوف اربع ركوعات
صلاة الركعتين فيها اربع سجدات. كل ركعة فيها سجدتان وفيها ركوعان اثنان كل ركعة فيها ركوع واحد سوى صلاة الكسوف فانه صلاها عليه الصلاة والسلام بركوعين  في كل ركعة فصار عدد الركوع فيها كعدد السجود. تأتي مسألة لو دخلت مع الامام
واذا به قد قرأ القراءة الاولى ثم ركع ثم رفع وبدأ يقرأ في القراءة الثانية فدخلت معه هل تكون ادركت الركعة؟ او تكون فاتتك؟ تكون فاتتك لان المعول على ادراك الركعة الاولى
فاما الركوع الثاني هذا الزائد فاذا ادركته فانك تعد نفسك قد فاتتك الركعة الاولى اذا سلم الامام تأتي بركعة فيها ركوعان اثنان. فيها ركوعان اثنان. ولا تكتفي بالركوع الثاني الذي ادركته
لان الركوع الثاني هذا مثل ما لو دخلت مع الامام مثلا وقد رفع رأسه من الركوع في الصلاة العادية. وآآ قال ربنا ولك الحمد فدخلت معه. انت لا تحتسب الركعة في هذه الحالة. او لو دخلت معه وهو ساجد او في الجلسة بين السجدتين. هذه الركعة الاولى تتابع امامك فيها لكن لا تحتسبها
فكذلك الحال في صلاة الكسوف اذا فاتتك اذا فاتك الركوع الاول فان الركعة الاولى تكون قد فاتتك وان ادركت الركوع الثاني فسن في صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات. فجعل في كل ركعة ركعتين. وبذلك صارت صلاة الكسوف فيها اربع ركعات
واربع سجدات كل هذا من تبيينه صلى الله عليه وسلم ويلزم ان يؤتى بالصلاة كما بين عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ان عائشة وابن عباس رضي الله عنهما جاءت عنهم الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
الهيئة بلفظ مختلف قد قد يتفاوت اللفظ لكن اجتمع الحديثان على انه صلى الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقال الله في الصلاة ان الصلاة كانت
على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظ الان كيف سيدرج الكلام كما درجه في السابق رحمه الله ان الصلاة كتاب موقوت هذا نص القرآن. قاله الله تعالى في كتابه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فهي مؤقتة. طيب كيف
كيف نعرف تفاصيل هذا التوقيت؟ ليس في القرآن ما يدل عليه. في هذا فائدة عظيمة جدا انه لا يمكن ان يعمل بالقرآن مطلقا الا من خلال السنة وان من يقول انه سيقتصر على القرآن دون السنة انه يستحيل ان يعمل بالقرآن. لامور. اولا ان القرآن يحيلك الى السنة
فيقول تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاحالك الله الى السنة. الثاني ان الله جعل بيان القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فالقرآن فيه مجملات كما قال جمل الفرائض. اقيموا الصلاة
هذا امر مجمل تفصيله في السنة وهكذا قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عرفنا انها الان كتاب موقوت. ما تفاصيله؟ تفاصيله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من يسمون بالقرآنيين ويزعمون انهم سيقتصرون على القرآن ويلغون السنة كلها. ويرون
فان السنة لا حاجة بهم اليها هم اكذب الناس في دعواهم واكفر الناس بالقرآن. لانه لا يمكن ان يطبق القرآن بدون السنة والقول هذا المراد به اصلا اسقاط الاسلام. لان السنة التفاصيل الكبرى في الاسلام بعموم احكامه جاءت في السنة
اكثر احكام الاسلام جاءت في السنة مفصلة. ولهذا مجموعة من المباحات من المحرمات من الواجبات ذكرت في سنتي دون ان تذكر في القرآن تذكر اشياء يتفق عليها القرآن والسنة تحريما او اباحة او ايجابة. لكن هناك تفاصيل كثيرة جدا في السنة ثابتة عن النبي
صلى الله عليه وسلم. فما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاخذ به كما قرر رحمه الله تعالى من بداية الكتاب وكان الشافعي قد كابد المتكلمين من المعتزلة واضرابهم ممن كانوا ينكرون كثيرا من السنة
ولهذا رد عليهم رحمه الله تعالى بردود مفحمة لما ورد العراق حتى سمي في العراق بناصر الحديث وناصر السنة وكان رحمه الله يجمع بين الحديث والفقه فألقمهم الحجر وبين لهم بطلان ما هم عليهم من منهج وان هذا المنهج بالغ الخطورة اقصاء السنة خطير للغاية
لان معناه اقصاء احكام كثيرة جدا من كتاب الله ولو قال احد اني ساطبق القرآن لكذب. اذا لا يمكن ان تطبق قوله اقيموا الصلاة بالقرآن نفسه. على التفصيل الذي ذكرنا
المواقيت كيفية الصلاة. عدد الصلوات. الصلوات خمس او خمسين او عشر او كم؟ كل هذا في السنة. فكل هذه الامور المرجعية فيها الى السنة وهكذا جملة كما ستأتينا ان شاء الله من من الاحكام المتعلقة بالزكاة المتعلقة بالحج المتعلقة بعموم الاحكام من آآ
تفاصيل الواجبات تفاصيل المباحات تفاصيل المحرمات هذا اكثره في السنة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت. وصلى الصلوات لوقتها
حوصر يوم الاحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها. فاخرها للعذر. حتى صلى الظهر والعصر المغرب والعشاء في مقام واحد. قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك. اخبره قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن اسماعيل ابن ابي فديك ابني
ابن ابي فضيلة قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك. عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن عبدالرحمن بن ابي سعيد. عن ابيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا
وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال لا فامره فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر فصلاها هكذا
ثم قام المغرب فصلاها كذلك. ثم اقام العشاء فصلاها كذلك ايضا. قال وذلك قبل ان ينزل في صلاة فرجالا او ركبانا  الحمد لله رحمك الله  قال فبين ابو سعيد ان ذلك قبل ان ينزل الله على النبي الاية التي ذكرت فيها صلاة الخوف. والاية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قف عن الموقف الشيخ المتعلق بدايته صلاة الخوف نشرح ان شاء الله في الاسبوع القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

